سامح الشاذلي يفوز بوسام الفارس من الاتحاد الدولي للإنقاذ    الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف مروان محسن مع نهاية الشوط الأول    الهيئة الوطنية للانتخابات: المشاركة فى الانتخابات حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا    يعمل من 5 صباحًا ل1 صباحًا .. تعرف على محطات وأسعار الأتوبيس الترددي    ترامب: أوكرانيا لم تعبر عن امتنانها للجهود الأمريكية المتعلقة بالحرب مع روسيا    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023    "الوطنية للانتخابات" تنشر قرارين جديدين بشأن انتخابات مجلس النواب    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    قضية رمضان صبحي تشتعل .. هريدي يعلن تنحيه عن الدفاع ويكشف الأسباب    ضبط تشكيل عصابي متخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية العمل النوعي    مع أحمد السقا.. ياسمين عبد العزيز تبدأ تصوير فيلم «خلي بالك على نفسك»    فيديو.. إكسترا نيوز: تكدس غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح البري    مصر تستعد لإطلاق السجل البيئي الصناعي خلال ديسمبر المقبل    لفصل بعضهم.. زامير يستدعي ضباطا كانوا على رأس عملهم ب7 أكتوبر    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    شيرين عبدالوهاب تحرر محضر ضد شقيقها.. لهذا السبب    ب80 لوحة فنية.. ثقافة جنوب سيناء تفتتح معرض الفنون التشكيلية    وزير الصحة يبحث مع «جنرال إلكتريك» توطين صناعة الأجهزة الطبية    البابا تواضروس: نعمل معًا من أجل تمجيد اسم المسيح.. والكنيسة تختتم احتفالات 17 قرنًا على مجمع نيقية    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    دليلك الكامل للحصول على سيارة بديلة لل "توك توك" في الجيزة    رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب ذوي الهمم لحصولهم على 22 ميدالية    "القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية ببيروت أسفرت عن عدد كبير من الضحايا شهداء ومصابين    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    «النصر للسيارات» تتحول للربحية بقيمة 35 مليون جنيه خلال 2024-2025    وكيل صحة سوهاج يكلّف لجنة مشتركة من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى طما    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    الفنانة التونسية عفاف بن محمود تحتفي بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة.. ماذا قالت؟    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    مواعيد الاجازات.. بالرابط تفاصيل التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية لتعزيز مهارة الطلاب    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    تزايد القلق داخل ليفربول بعد السقوط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    ترامب يستعرض قوته وتايلور جرين تظهر ضعفه.. خلاف يفجر أزمة فى الحزب الجمهورى    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    كيف تتعامل «هيئة الانتخابات» مع المخالفات؟    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تقارير المنظمات الحقوقية.. هلع الانقلابيين يجبرهم على تفصيل قانون للهروب من المحاكمات الدولية
نشر في الشعب يوم 18 - 08 - 2014

سيطر الهلع والرعب على قادة الانقلاب بعد تقرير هيومن رايتس ووتش واقتراب المحكمات الدولية لهم وفى محاولة منهم لتدارك الأمر والألتفاف على القانون الدولى جهز الانقلابيون الآن لقانون "مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية" وتعديله وقد جاءت النسخة النهائية منه كالتالى :
عرّف الفصل الأول الأشخاص المشمولين بالحماية بأنهم من يتمتعون بالحد الأدنى للحماية عند وقوع نزاع مسلح له طابع دولي، بما في ذلك تمتعه بمعاملة إنسانية دون أي تمييز ضار بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو اللغة أو المولد أو الثروة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي.
وينطبق هذا على الأشخاص غير المشاركين فى الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا بأسلحتهم والعاجزون عن القتال والجرحى والأسرى.
ويختلف تحديد نطاق الحماية حسب نوع النزاع، ففي النزاعات المسلحة الدولية يقصد بهم المشمولون باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وملحقها الأول عام 1977، وهم من لم يعودوا قادرين على القتال لأي سبب، وفي النزاعات غير الدولية يقصد بهم الأفراد غير المشاركين في الأعمال العدائية، على أن يعرف النزاع المسلح الدولي بجميع حالات القتال المتبادل بين القوات المسلحة لأكثر من دولة ينهي ما بينها من علاقات سلمية سواء صدر بذلك إعلان رسمي أو لا.
أما النزاع المسلح غير الدولي فهو حالات القتال المتبادل بين دولة وفرد أو مجموعة من الأفراد أو جماعة معارضة أو حركة تحرير أو بين جماعات متنازعة داخل الدولة.
وتنص المادة الثالثة على تطبيق القانون أيضا على كل من ارتكب خارج مصر جريمة حرب أو ضد الإنسانية، إذا كان الجاني أو المجني عليه متمتعا بالجنسية المصرية أو عديم الجنسية وموطنه الدائم بمصر، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة نقل مصرية، أو إذا كان الجاني أجنبيا ووجد فى مصر بعد ارتكابها أو الشروع في ارتكابها ولم يتم تسليمه، أو إذا تم الإعداد للجريمة والتخطيط لها في مصر، أو إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني مصر والمقيمين فيها أو أمنها أو مصالحها بالداخل والخارج.
وتنص المادة الرابعة على ألا تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في القانون بمضى المدة، ووفقا للمادة الخامسة: لا يجوز العفو عن المجرمين المؤثمين في القانون، وتنص المادة السادسة: على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص أو الحصانات المقررة له كسبب لإعفائه من المسؤولية الجنائية أو تخفيف عقوبة ارتكابه جريمة حرب أو ضد الإنسانية.
ويؤثم القانون الشروع في جرائم الحرب بذات عقوبة ارتكابها، كما أنه يعاقب على التحريض على الجرائم حتى ولو لم يترتب عليه أثر بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان ذلك موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان التحريض عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت وسيلة التحريض، ويعاقب على الاتفاق والمساعدة حتى لو لم تقع الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويرتب القانون مسؤولية على القيادات العسكرية، سواء أشرفوا على الجرائم أو امتنعوا عن وقفها، فتنص المادة 10 على معاقبة كل قائد عسكري أو شخص قائم بأعماله إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته أو سلطته الفعليتين الجرائم، أو إذا علم بذلك وامتنع عمدا عن اتخاذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شؤونها، كما تنص المادة 11 على سريان المبدأ السابق على كل رئيس ارتكب الجريمة مرءوسوه الخاضعون لسلطته.
ولا يعفي القانون وفقا للمادة 12 أي شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا إلاّ إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانوني على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة.
وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب أثناء السلم أو النزاع المسلح فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كليا أو جزئيا، متضمنا ذلك جرائم القتل العمدي والإضرار الجسدي والعقلي والإخضاع لأحوال معيشية مهلكة أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة أو نقل طفل أو أكثر من هذه الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وتعاقب المادة 15 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، ترحيلهم أو نقلهم قسرا، السجن والحرمان من الحرية البدنية، التعذيب البدني والنفسي والاحتجاز القسري تحت سيطرة المهاجمين، الاغتصاب بمواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك أعراض بالقوة والإكراه أو التهديد، استرقاق شخص أو أكثر، الإكراه على ارتكاب أفعال جنسية، احتجاز نساء أجبرن على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي، حرمان شخص من القدرة على الإنجاب، الاضطهاد بحرمان مجموعة من حقوقها الأساسية، الإخفاء القسري للأشخاص، والفصل العنصري.
وتعاقب المادة 16 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب جرائم في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي مثل القتل العمد والتعذيب وإحداث عاهة مستديمة وانتهاك الكرامة الشخصية والاغتصاب ونقل سكان مدنيين إلى دولة أو أراض أخرى وإخضاع الأشخاص للتجارب البيولوجية التي لا يبررها العلاج الطبي وقتل المقاتل الذي ألقى سلاحه ولم تعد لديه وسيلة للدفاع.
وتعاقب المادة 17 بالسجن 5 سنوات على الأقل وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التي تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، بينما تنص المادة 18 على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بحد أدنى 5 سنوات وعقوبة من مليون إلى 5 ملايين جنيه لمن ينهب ممتلكات الطرف العدو في النزاعات الدولية أو المحلية بقصد الاستعمال الشخصي، ومن يدمر ممتلكات العدو بطريقة لا تقتضيها ضرورات الأعمال العسكرية، ومن يحرم رعايا العدو من حقوقهم القانونية في اللجوء إلى المحاكم، وتعاقب المادة 19 بالسجن وغرامة من مليون إلى 3 ملايين جنيه كل من يهاجم أشخاصا أو منشآت أو مواد أو وسائل نقل تستخدم في مهام مساعدة الإنسانية أو حفظ السلام.
وتعاقب المادة 21 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب في نزاع دولي أو غير دولي جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة مثل مهاجمة السكان المدنيين والأماكن غير العسكرية والمباني الدينية والتعليمية والعلمية والخيرية والآثار والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى أو إسقاط الأمان عن الجميع بإعلان أنه لن يبقي أحدا على قيد الحياة أو الأمر بتشريد السكان المدنيين.
وتطبق العقوبة ذاتها وفق المادة 22 على جرائم الحرب التي تستخدم فيها أسلحة متطورة مثل المواد السمية والغازات الخانقة والرصاص المحظور الذي يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم ويضاعف الألم والجرح والرصاص ذو الغطاء الصلب والطلقات محززة الحواف، وتتكرر العقوبة في المادة 23 بالنسبة لمرتكبي جريمة العدوان بانتهاك سيادة الدولة أو سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وذلك من خلال الغزو الدائم أو المؤقت وفرض الحصار على الموانئ والسواحل والمجال الجوي والهجوم على الأسطولين التجاري أو البحري وإرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو ميليشيات أو مرتزقة لتقوم ضد دولة أخرى بعمل عسكري.
وأفرد المشروع الفصل الثالث لإجراءات التحقيق، حيث حظرت المادة 25 البدء في التحقيق أو الاتهام إلاّ بناء على إذن النائب العام أو المدعي العام العسكري، وفي حضور محامٍ يدافع عن المتهم، ويجوز في حالة أن الجاني أجنبي أن يأذن النائب العام بتسليمه إلى دولته لمحاكمته أمام قضائها الوطني، وتسمح المادة 28 باتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق والتدابير التحفظية بما فيها من تجميد للأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك وفقا للقواعد المذكورة في المواد 208 مكررا «أ، ب، ج، د» من قانون الإجراءات الجنائية.
وتجيز المادة 29 للنائب العام والمدعي العسكري الأمر بالاطلاع على حسابات المتهمين في الجرائم التي يعاقبها القانون، وكذلك ودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها، وأيضا الحصول على أي بيانات أو معلومات عنها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال والتحقيق.
ويجوز وفقا للمادة 30 إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء المشمولة في التحقيق على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة المضبوطة في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر المغلق، بينما تنص المادة 31 على اختصاص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بنظر جميع الجرائم ذات الصلة بالقانون.
وتنص المادة 32 على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بالاستئناف، لنظر هذا النوع من الجرائم، وفي حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم، فيما تحظر المادة 33 محاكمة أي شخص عن وقائع صدر بشأنها حكم نهائب بالبراءة أو الإدانة من محكمة قضائية محلية أو دولية.
وتلزم المادة 34 الجهات القضائية والشرطية المصرية بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الحرب والإبادة وضد الإنسانية، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال، وتجيز المادة 35 للجهات القضائية الأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال المتحصل عليها في أي من الجرائم.
ويضع القانون برنامجا لحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للمادة 37، بأن تتوافر له السلامة الجسدية وصون حرمته وكرامته وهويته، وتعريفه بالإجراءات الإدارية والقانونية، وتوفير حق الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، والحق في مساعدته قانونيا وتوكيل محامٍ له، واتخاذ التدابير التي تمنع التأثير على الشهود بما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم ودون الإخلال بحق الدفاع ومبدأ مواجهة الخصوم ببعضهم.
وتسمح المادة 38 بأن تجري المحاكم والنيابات جلساتها سرية أو تسمح للمجني عليهم والشهود بتقديم الأدلة بوسائل خاصة إلكترونية أو غيرها بما يتفق مع حالات ضحايا العنف الجنسي أو غيرها من صور الجرائم، على أن تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى «إدارة الحماية» تختص بحماية الشهود والمجني عليهم وتباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، وتنص المادة 39 على أن تخصص 50% من عقوبة الغرامات والأموال المحكوم بمصادرتها لتمويل هذه الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.