أعلنت البورصة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت الكتاب الدورى رقم (6) بتاريخ 26/04/2010 الخاص بالأوامر الصادرة من البنوك إلى شركات السمسرة لصالح العملاء، والذى ينص على أنه على شركات السمسرة عدم تنفيذ الأوامر الصادرة إليها من البنوك لصالح عملاء إلا بعد استيفاء عدة شروط، أولها: الحصول على إقرار من البنك، موضحاً به اسم وبيانات العميل المطلوب التعامل لحسابه واسم المفوض أو المفوضين من البنك بالتعامل على الحساب وحدود هذا التفويض. كذلك يجب الحصول من البنك على إقرار موضح به أن عقد التعامل بين البنك والعميل يتيح للبنك التعامل لهذا العميل بالبورصة وأن العقد بين العميل والبنك مراعى فيه تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.