سعر جرام الفضة صباح اليوم الإثنين 2 فبراير 2026    أسعار سبائك الذهب بالصاغة في بداية تعاملات الإثنين    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى اسواق المنيا    صندوق التنمية المحلية يمول 1052 مشروعا ب17 مليون جنيه خلال 7 أشهر.. تفاصيل    وزير البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق    أزمات غزة والسودان والصومال وإيران تتصدر المباحثات المصرية التركية بالقاهرة    عاجل| الهلال الأحمر المصري يدفع بفرقه لتقديم الدعم اللازم للمرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة    الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيدان وعمليات نسف جنوب غزة وإطلاق نار بمناطق متفرقة    يوفنتوس يسابق الزمن للتعاقد مع نجم أرجنتيني كبير    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.11%    إصابة 23 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنوفية    مقتل شاب علي يد زوجته في رشيد| رفض يشتري لها 10 سجائر    تظهر خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بكفر الشيخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة في المنيا اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    استعدادات فى مستشفيات خان يونس لنقل المصابين إلى معبر رفح قبل دخولهم مصر    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    في حفل جرامي ال68.. نجوم الموسيقى يرفعون شعار التضامن ضد سياسات الهجرة الأمريكية    الصحة: 150 مستشفى و300 سيارة إسعاف جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    تسليم نظارات طبية ل5000 تلميذ وتلميذة فى المرحلة الابتدائية ببنى سويف    د.حماد عبدالله يكتب: " لا حياة لمن تنادى" !!    رئيس جامعة قنا يفتتح مركز صيانة الأجهزة الطبية والعلمية والإلكترونية    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    وزارة الزراعة تعلن فتح باب الحجز للمشاركة فى معرض زهور الربيع 2026    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه| مجلس النواب يوافق على تشديد هذه العقوبات    حجب لعبة "روبلوكس" في مصر| هام من الأعلى للإعلام وتنظيم الاتصالات    المركز القومي للترجمة يودع معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصم 50% يومي 2 و3 فبراير    رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر    تحذير حقوقي من السكرتير الخاص للرئيس مرسي بعد 13 سنة بسجون السيسى    واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج "أحب مسجدي" للأطفال    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    الوطنى الفلسطينى: إخطار الاحتلال بهدم 14 منزلاً فى سلوان انتهاك صارخ    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة وجود قناة اتصال لأوروبا بروسيا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    متابعة حية الآن.. ريال مدريد يواجه رايو فاليكانو في مواجهة حاسمة بالبريمير الإسباني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تقضى ببطلان إحالة ملحق دبلوماسى للمعاش بسبب تحرشه بزميلته.. المحكمة: لا يجب أن يشكل له مجلس تأديب تفصيلى.. ولا يجب استجواب الشاهد ومحاولة إيقاع المتهم
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2015

قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ببطلان قرار مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر فى 16 سبتمبر 2013، بإحالة الملحق بالقطاع الآسيوى بديوان عام وزارة الخارجية للمعاش، وبرأته المحكمة من التهمة المنسوبة إليه وإعادته إلى عمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم الدسوقى والدكتور حسين عبدالله فايد، والدكتور عبد الجيد مسعد حميدة، وعبد الفتاح الكاشف، وبسكرتارية سيد سيف.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وزير الخارجية أصدر القرار رقم 1892 لسنة 2013 بإحالة "عمرو .م.س" الملحق بالقطاع الآسيوى بديوان عام وزارة الخارجية إلى مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، لمحاكمته تأديبيًا، عما نسب إليه من اتهامه بالتعدى على زميلته الملحق "س.م.ع.ز" وتحرشه بها جنسيًا.
وأضافت المحكمة: لئن كان من الواجب أن تدق موازين الحساب، وأن يغلظ العقاب عند ثبوت خطأ أحد أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، الذى أوجب عليهم المشرع، الالتزام فى سلوكهم العام والشخصى بالواجبات، التى تفرضها صفتهم التمثيلية، ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم، فإنه يتعين على الجانب الآخر أن يؤخذ اتهامهم بما يشين بكثير من الحذر، وأن يجرى التحقيق معهم بكثير من إمعان النظر، وأن يحاكموا أمام مجلس تأديب مستوفى الشروط المقررة قانونًا، وأن يكون الحكم الصادر منه بالإدانة قائمًا على أدلة تقطع باليقين، دون تلك المحاطة بالشبهات والتخمين.
وأشارت المحكمة إلى أن الهدف من إجراء التحقيق هو معرفة الحقيقة، وعلى هذا الأساس يجب أن يتوافر فى المحقق الحياد التام، ويقتضى إبعاد المحقق عن المواقف، التى تعرضه لخطر التحكم أو الخطأ الجسيم أو الانحراف عن المصلحة العامة، فيجب أن يسلك فى كافة ما يباشره من إجراءات سبيل الحياد فلا ينحاز لخصم دون آخر، ولا يمارس مهمته بناء على فكرة سابقة كونها ضد المتهم، وكل إخلال بالحياد بكافة معانيه يفقده الصلاحية، كما يجب أن يباشر التحقيق فى سرية تامة وأن يحافظ على أسراره حماية له من التدخل فيه أو إفساد سيره الطبيعى، وحماية أيضا الشخص المتهم، التى تفترض فيه البراءة حتى تثبت إدانته، وأول أساس يجب أن يقوم عليه التحقيق هو مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه دون لبس أو إبهام، وإحاطته علمًا بمختلف الأدلة التى تشير إلى ارتكابه المخالفة، حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه، ولا يحاول خداع المتهم بالكذب عليه أو محاولة الإيقاع به.
وأوضحت المحكمة أن الشهادة فى مثل تلك الوقائع هى إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص، عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة، فإن الشهادة، يجب أن تنصب على ما رآه الشاهد ببصره أو سمعه بأذنيه أو أدركه بحواسه، فلا يجوز أن تتناول آراء الشاهد أو معتقداته الشخصية أو تقدره لجسامة الواقعة أو لمسئولية المتهم، فتلك أمور تخرج تمامًا عن دوائر الشهادة، وحيث إن الشهادة السمعية تنصب على رواية سمعها الشاهد بطريقة غر مباشرة، نقلا عن شخص آخر، فهى غير مقبولة فى الشريعة الإسلامية.
وأفادت المحكمة بأن الشاهد يسمع ولا يستجوب، فلا يجوز للمحقق أن يسلك معه سبيل الاستجواب، بل عليه أن يتركه يدلى بشهادته عن الواقعة، المراد إثباتها بحرية تامة ودون تدخل منه، ويجب على المحقق أن يراعى العوامل الشخصية، التى تؤثر فى قدرات الشاهد الذهنية، وبالتالى تؤثر فى قيمة الشهادة، وتمثل هذه العوامل أساسًا فى خلق الشاهد، وحسن سيرته، وسنه، ومدى تعرضه للكذب، وما لديه من مصلحة شخصية أو عاطفية أو ميل لأحد الخصوم، موضحة أن الخصومة التأديبية لا تنعقد ولا تتصل بمجلس التأديب إلا إذا أقيمت بالإجراءات، التى نص عليها القانون، وبقرار إحالة صحيح يصدر من السلطة المختصة، وبغير ذلك لا تقوم الدعوى التأديبية.
ولفتت المحكمة إلى أن المشرع فى قانون مجلس الدولة أوجب اجتماع جميع أعضاء المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتنويع العمل بين دوائرها قبل بداية كل عام قضائى، فإن سنوية التشكيل من أهم الأركان، ولذلك لا يجوز تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة شخص بعينه، لما فى ذلك مخالفة صارخة للدستور، الذى لم ينص على إنشاء محاكم استثنائية.
وأكدت المحكمة أن نصوص تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى لم تشتمل على أحكام تفصيلية للتحقيق، وأن مجلس تأديب يشكل لمحاكمة عضو بعينه، وأن أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها وما ساقته من سبيل لإدانة الطاعن عن تهمتى التعدى على زميلته وتحرشه بها جنسيًا قاصر عن حد الكفاية لإدراك هذا القصد، وذلك أن المحلق المعتدى عليها لم تنسب للطاعن فى شكواها ولا فى الأقوال التى أدلت بها فى التحقيقات أنه تعدى عليها، بل ونفت بجزم ما شهد به الملحق الشاهد على غير الحقيقة أن الطاعن قرر له أنه اعتدى على زميلته بالضرب، وأنه طلب منه أن يعتذر لها بالنيابة عنها.
وأضافت الحيثيات بأن المحكمة لا تطمئن إلى شهادة الملحق الشاهد، فرغم أنه لم يدرك الواقعة بأى من حواسه، وأن ما شهد به من أن الطاعن قرر له أنه تعدى على زميلته، وأنه طلب منه أن يعتذر بدلا منه، فقد نفت الشاكية صحته جملة وتفصيلا، وأن مصدر عدم الاطمئنان تلك النصيحة التى قدمها إلى زميلته بالابتعاد عن الطاعن والانتقال من القطاع الآسيوى كله إلى إدارة أخرى، وأنه لا محل للتعويل على ما شهد به السفير يوسف كمال بطرس لأنه لم يشاهد الواقعة ببصره ولم يسمعها بأذنيه ولم يدركها بحواسه، إنما كانت شهادته شهادة سمعية.
وأكدت المحكمة أن إقرار الطاعن بأنه وضع يده على ظهر زميلته لا يعتبر فى حد ذاته جريمة، ولا يمكن اعتباره اعترافًا منه بالتحرش، لأن فى ذلك تحميل لألفاظ لم يقصدها، كما أنه لا يوجد فى التحقيقات أى دليل على ارتكاب الطاعن للمخالفة المسندة إليه، إلا ما قررته فى شأنه الشاكية، والمقرر أن لا تقبل شهادة الشاكية، لأنها تقف موقف الخصم منه.
وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان قرار مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بجلسة 19 سبتمبر 2013 فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2013، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش، وببراءته مما أسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.