قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشارحسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عمرو حراز بتأييد معاقبة الضابط محمد عادل حسين سعد النقيب بمديرية أمن القاهرة بخصم أجر سبعة أيام من راتبه ورفض الطعن المقدم منه وذلك لإساءته لوزارة الداخلية من خلال التعدى بالضرب على أحد أفراد ألتراس الزمالك خلال تأمين إحدى مباريات كرة القدم . وذكرت الدعوى أنه فى يوم 8 نوفمبر 2011 كان النقيب محمد عادل حسين مكلف بالاشراف على خدمات تأمين مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك واتحاد الشرطة باستاد القاهرة نظرا لاقامة المباراة بدون جمهور . وفى حوالى الساعة 7,10 مساء تم اخطاره باقتحام بعض مشجعى الزمالك الباب البحرى لاستاد القاهرة وتمكنوا من الدخول داخل الاستاد واشعال شماريخ نارية فانطلق ومعه المقدم أشرف أحمد عبدالرحمن ( الشاهد الثانى ) و النقيب محمد عادل حسين ( الطاعن ) وملازم أول نادر مجدى وتم ضبط عدد 8 من مثيرى الشغب بمعرفة الضباط المذكورين وترحيلهم الى معسكر قوات أمن السلام لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم . وعندما قام المحقق بعرض الاسطوانه المدمجه المقدمه من الشاكى سالف الذكر ( والتى يظهر فيها قيام أحد الضباط بضرب الشاكى من الخلف ) وسأله من الضباط الذى ظهر بالاسطوانه المدمجه المعروضه عليه والذى قام بضرب الشاكى قرر الشاهد انه لايقدر على تحديده علشان الصوره مكنتش واضحه وعن سبب تعدى الطاعن على الشاكى قرر انه من الممكن يكون الشاكى تعدى على الطاعن بالقول اوالفعل وعندماسال عن ماورد من جهات امنية من صحة واقعة ضرب الطاعن للشاكى اكد بصحة هذة المعلومات كما أن الشاهد الثانى المقدم أشرف أحمد عبدالرحمن قد قرر بشهادتة وهو زميل للطاعن بقسم شرطة مدينة نصر ثان ولايوجود بينهما خلافات حسبما قرر الشاكى بالتحقيقات حيث قرر أن الضابط الموجود صورتة بالاسطوانة المدمجة هو الطاعن كما أن الطاعن قدر قرر له انه من قام بالتعدى على الشاكى وانه الضباط الموجود فى المقطع المذاع على موقع اليوتيوب . مما يكون معه قد وقرفى يقين المحكمة واطمئنت الى ارتكاب الطاعن لواقعه التعدى بالضرب المنسوب اليه بالتحقيقات ، ، الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فيما تضمنه من مجازاتة بخصم أجر سبعة ايام من راتبه ؛ قد صدر ممن يملك ولاية إصداره قانوناً ، ويكون قد استخلص إستخلاصاً سائغاً من الأوراق قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون. ، مما يضحى معه بمنأى من الإلغاء ، ويتعين والحالة هذه القضاء برفض طلب الغائه.