قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عمرو حراز، بتأييد معاقبة الضابط محمد عادل حسين سعد النقيب بمديرية أمن القاهرة، بخصم أجر سبعة أيام من راتبه ورفض الطعن المقدم منه، وذلك لإساءته لوزارة الداخلية من خلال التعدي بالضرب على أحد أفراد "وايت نايتس" الزمالك خلال تأمين إحدى مباريات كرة القدم. وذكرت الدعوى :" فى يوم 8 نوفمبر 2011 كان النقيب محمد عادل حسين مكلف بالإشراف على خدمات تأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك واتحاد الشرطة باستاد القاهرة، نظرا لإقامة المباراة بدون جمهور، وفى حوالي الساعة 7,10 مساء تم إخطاره باقتحام بعض مشجعي الزمالك الباب البحرى للستاد القاهرة، وتمكنوا من الدخول داخل اللستاد وإشعال شماريخ نارية فانطلق ومعه المقدم أشرف أحمد عبدالرحمن ( الشاهد الثانى ) والنقيب محمد عادل حسين ( الطاعن ) وملازم أول نادر مجدى وتم ضبط عدد 8 من مثيرى الشغب بمعرفة الضباط المذكورين وترحيلهم الى معسكر قوات أمن السلام لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. وعندما قام المحقق بعرض الاسطوانة المدمجه المقدمة من الشاكى سالف الذكر ( والتى يظهر فيها قيام أحد الضباط بضرب الشاكى من الخلف ) وسأله من الضباط الذى ظهر بالاسطوانة المدمجة المعروضه عليه والذى قام بضرب الشاكى قرر الشاهد انه لايقدر على تحديده لأن الصورة لم تكن واضحة. وعن سبب تعدى الطاعن على الشاكى قرر انه من الممكن يكون الشاكى تعدى على الطاعن بالقول اوالفعل وعندما سئل عما ورد من جهات أمنية من صحة واقعة ضرب الطاعن للشاكى اكد بصحة هذه المعلومات .. كما أن الشاهد الثانى المقدم أشرف أحمد عبدالرحمن قد قرر بشهادته وهو زميل للطاعن بقسم شرطة مدينة نصر ثان ولا يوجد بينهما خلافات حسبما قرر الشاكى بالتحقيقات. حيث قرر أن الضابط الموجود صورته بالأسطوانة المدمجة هو الطاعن كما أن الطاعن قدر قرر له انه من قام بالتعدي على الشاكي وأنه الضباط الموجود فى المقطع المذاع على موقع اليوتيوبمما يكون معه قد وقر فى يقين المحكمة واطمأنت الى ارتكاب الطاعن لواقعة التعدى بالضرب المنسوب اليه بالتحقيقات، الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر سبعة ايام من راتبه ؛ قد صدر ممن يملك ولاية إصداره قانوناً ، ويكون قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون ، مما يضحى معه بمنأى من الإلغاء ، ويتعين والحالة هذه القضاء برفض طلب إلغائه".