قبل جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب، محافظ أسوان يتفقد مقار اللجان (صور)    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    محافظ الجيزة يتابع استعدادات تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الصف    الوزير: مصر أرض الفرص الواعدة.. ومستمرون في توجيه كل أوجه الدعم للمستثمر الجاد    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" ب100 مليون دولار    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    أبو الغيط يدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس الشرقية    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    الاتحاد الأوروبي يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    تعرف على حكام 3 مباريات في كأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف تفاصيل انعقاد الجمعية العمومية والنصاب القانوني    كأس العرب| طموحات الجزائر تتحدى رغبة العراق.. والسودان يلتقي البحرين    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    تصريحات محمد صلاح.. لماذا جاءت صادمة وصامدة وأشعلت ردود فعل واسعة؟    رفع حالة التأهب لمواجهة تقلبات الطقس بأسيوط.. والمحافظ يفرض حالة الطوارئ    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة    إصابة 5 شقيقات بحالة تسمم إثر تناولهن مكرونة فاسدة بسوهاج    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    مباريات اليوم.. إنتر يواجه ليفربول في قمة دوري الأبطال ومصر تصطدم بالأردن في كأس العرب 2025    روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    ضبط شخص وابنته بتهمه التنقيب عن الآثار بمنزلهما في المنوفية    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    اليابان: إصابة 30 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب سواحل أومورى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغرب قصة فى القليوبية.. مسيحى يغيّر ملته ليتزوج امرأتين فى وقت واحد
أنكر زواجه من الأولى ونسب ابنه من الثانية .. والمحكمة تنظر اتهامها بالزنى
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 04 - 2010

«جميل. ع» فى العقد الثالث من عمره يعمل نجار موبيليا، جمعت بينه وبين زوجته «ثناء.ع» قصة حب، ولكنه لم يكتف بذلك بل قام بتغيير ملته من الأرثوذكسية إلى المارونية ليتزوج بامرأة ثانية «منى.ف»، وبعد حدوث عدة مشاكل بينه وبين زوجته الثانية أدت إلى اتهامه لها بتزوير عقد الزواج، مما دفعه لطلاقها بطرق ملتوية، ثم طلبها فى بيت الطاعة، الأمر الذى أدى إلى سجنه عامين.. ولم يكتف بذلك أيضاً، حيث اتهمها بإنكار نسب ابنه، وإبطال عقد الزواج من الأولى، وما زالت القضية متداولة لدى القضاء حتى الآن.
تبدأ قصة زواج «جميل.ع» من «ثناء.ع» فى كنيسة «الشهيد مار جرجس» بأبى زعبل على يد القس كيرلس رومانى الذى توفى وأصبحت زوجته بموجب عقد زواج لطوائف متحدى الملة، وتم تأريخ المذهب فى 30 مارس 2000، وأقام الزوجان بعقار والد «جميل» وبعد مرور أربعة أشهر من الزواج ونظراً لعدم حصول حمل خلال هذه الفترة؛ تدخل أهل الزوج فى ذلك معتقدين أن السبب فى عدم الحمل هو عدم قدرة الزوجة على الإنجاب، مما دفع الزوج وأسرته إلى إذلالها حتى توجهت إلى الأطباء لتوقيع الكشف الطبى عليها، وعندما أكد أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى قصر العينى أن الزوجة سليمة ظاهريا من حيث القدرة على الحمل والإنجاب بنسبة أكثر من 80% لم يعجب ذلك أسرة الزوج فقاموا بتدبير طريقة للخلاص منها بمساعدة الزوج نفسه، مما دفعه لطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على جميع منقولاتها، ولذلك قامت بتحرير محضر ضده برقم 889 لسنة 2001 إدارى الخانكة، أثبتت فيه صحة كلامها.
من جهة أخرى، فوجئت الزوجة بقيام الزوج برفع دعوى إثبات طلاق عليها برقم 1227 لسنة 2000 يدعى فيها أنه قام بتغيير ملته إلى المارونية وأنه انضم لطائفة الروم الأرثوذكس بتاريخ 14 يونيو 2000 وأصبح الطرفان مختلفى الملة والطائفة وأنه يطلب تطبيق الشريعة الإسلامية وأنه طلق زوجته بإرادته المنفردة حيث أوقع عليها الطلاق بتاريخ 29 أغسطس 2000 وأكد فى هذه الدعوى إثبات ذلك الطلاق، ومن ناحية أخرى قام الزوج أيضاً بتوجيه إنذار للزوجة لمحل إقامتها للدخول فى طاعته بتاريخ 16 سبتمبر 2000.
وصدر حكم فى دعوى إثبات الطلاق رقم 1227 لسنة 2000 برفضها وجاء بأسباب الحكم أنه كيف يكون ذلك الزوج قد قام بطلاق زوجته ويطلبها بعد ذلك فى طاعته، وعند رفض الدعوى لجأ إلى طريقة أخرى بمساعدة «عماد. ف» المحامى، ومحضر من محكمة مصر القديمة بإعلان الزوجة على محل إقامة غير محل إقامتها الذى يعلمه الزوج جيدا، بإقامته دعوى قضائية.
وفى هذه الدعوى التى تحمل رقم 1000 لسنة 2003 أحوال شخصية الخانكة على العنوان الوهمى صدر حكم بإثبات طلاق الزوج من الزوجة، وعند قيام الزوجة برفع دعوى نفقة على زوجها فوجئت بأن الزوج ومحاميه يقدمان حكما لا تعلم عنه شيئا، فقامت بتحرير المحضر رقم 2783 لسنة 2005 وقامت باستئناف رقم 256 لسنة 36 ق استئناف عالى، مأمورية بنها، وقضى فى الاستئناف بإلغاء حكم الطلاق الصادر بناء على الإعلانات المزورة وقضت المحكمة برفض الدعوى.
قامت نيابة مصر القديمة بالتحقيق فى المحضر رقم 2783 لسنة 2005 الذى قامت الزوجة بتحريره ضد الزوج بقيده برقم 1216 لسنة 2007 جنايات مصر القديمة برقم 718 لسنة 2007 كلى جنوب، ضد الزوج والمحامى وقضى غيابيا بحبس كل منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتم عمل إعادة إجراءات للزوج وقضت المحكمة بإدانته بالحبس سنتين مع الشغل، وتم تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم الطلاق الذى تم إلغاؤه رقم 1000 لسنة 2003.
وتزوج جميل بامرأة أخرى تدعى «منى.ف» وذلك فى 1 مارس 2004 وأنجب منها ولداً ثم قام بالتنكر لهذه الزوجة الأخرى وأقام ضدها أيضا دعوى رقم 159 لسنة 2004 بطلب الحكم بإبطال عقد زواجها وأقام دعوى ضدها بإنكار نسب طفل أنجبته منه فى الدعوى رقم 896 لسنة 2004 وقضى فى الدعويين بالرفض كدليل اعتياد الزوج على الإساءة لكل من يتزوج بها، وهذا فى شرع الكتاب المقدس زنى بحسب تصريحات محامى الزوجة.
ونترك ما فعله الزوج بالزوجة الثانية من اتهامه لها ومحاولته النيل منها أيضا بإقامته دعوى إنكار نسب لطفل أنجبه منها ورفع دعوى ضدها بإنكاره أنها زوجة له، ليتحول إلى الزوجة الأولى بعد فشله فى تطليقها لعدم وجود أى أسباب من جانبه تبيح له طلب تطليقها منه، إلا أنه أخذ يكيد لها بالدعوى والاتهامات الكيدية، ولم يجد شيئا إلا أن يدعى على غير الحقيقة تزوير وثيقة زواجه منها 30 مارس 2000، لذلك أقام دعوى أخرى برقم 541 لسنة 2008 مدنى الخانكة بغية الكيد لزوجته الاولى «ثناء» التى أقامت دعوى تطليق لاستحكام النفور والفرقة أكثر من ثلاث سنوات برقم 136 لسنة 2008 أسرة الخانكة، ثم بعد تعديل لائحة الأقباط الأرثوذكس بتعديل نص المادة 50 من اللائحة بقصر حالات الطلاق بين الأقباط الأرثوذكس على الزنى الفعلى والحكمى تم تصحيح شكل الدعوى وتعديل أسباب طلب التطليق إلى طلب التطليق للزنى باعتبار أن الزواج من الزوجة الثانية لا تقره شريعة الأقباط الأرثوذكس ويعتبر فى حكم الزنى وتم سماع شهود الطرفين فى هذه، وأكد الشهود صحة أقوال الزوجة والدعوى الآن محجوزة للحكم لجلسة 28 أبريل 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.