مدبولي خلال لقائه البابا تواضروس.. الأوضاع في مصر أفضل بكثير من ذي قبل    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    وزارة الاتصالات: بناء القدرات الرقمية ل 500 ألف متدرب في مصر خلال 2024/2025    من هي ديلسي رودريجيز التي قد تحل محل مادورو؟.. (بروفايل)    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    إحالة أوراق قاتل عمه إلي فضيلة المفتي بقنا    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    صور| الطماطم ب10 جنيهات والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    نائب رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.. صور    مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد    مسئولو "جهاز العاصمة الجديدة" يتفقدون روافع الصرف الصحى ومياه الشرب داخل المدينة    عاجل/ سعر الدولار الأمريكي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 4 يناير 2026    رئيس جامعة المنصورة: قفزات نوعية في التصنيفات العالمية    وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن عادت.. ومادورو اعتقل بطريقة منسقة وجريئة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71 ألفا و386 شهيدا    جواسيس ونسخة طبق الأصل من منزل الرئيس.. كيف اعتقل مادورو من غرفة نومه؟    أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي    وكيله: حامد حمدان اختار بيراميدز من أجل الاستقرار وليس المال    كونسيساو: لاعبو اتحاد جدة بدأوا استعياب طريقتي    مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية    في اليوم العالمي للغة برايل.. توزيع 2000 جهاز لاب توب مزود ببرامج خاصة لدعم الطلاب المكفوفين بالجامعات.. وصرف منح دراسية شهرية لأصحاب البصيرة    بدء جلسة محاكمة سفاح المعمورة بجنايات الإسكندرية في الاستئناف على إعدامه    الأرصاد تحذر من تكون الصقيع على المحاصيل الزراعية    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    أستاذ علوم سياسية: ما يحدث في فنزويلا مغامرة عسكرية أمريكية وترامب يبحث عن نصر    الليلة.. "الملك لير" يحتفل بمرور 100 ليلة عرض على خشبة القومي    من الذاكرة إلى المستقبل.. قراءة يقدّمها المركز القومي للترجمة في التراث وقوته المستدامة    مايلي سايرس تحصد جائزة الإنجاز المتميز عن أغنية فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    بعد نقل تبعيته، وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بمستشفى التل الكبير (صور)    شوبير: الأهلي يبحث عن مهاجم تحت السن.. وجلسة فى الزمالك مع محمود بنتايج    ترامب: ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 4-1-2026 في البنوك المصرية.. توازن نسبي بين العرض والطلب    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    قافلة «زاد العزة» ال108 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    ماذا قرأ المصريون فى 2025؟    طوابع البريد تشعل أزمات سياسية وثقافية ودينية    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    يا زمالك مايهزك ريح    «الداخلية» تقرر السماح ل 122 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام    ليست المرة الأولى.. فاركو يشكو حمادة القلاوي    بصوت نانسي عجرم... أغنية جديدة تُشعل عالم الطفولة في «بطل الدلافين»    إسماعيل شرف يكشف معركته الصعبة مع الورم الخبيث: "كنت على حافة الموت"    صور.. لقطات مهينة تظهر مادورو وزوجته داخل مبنى مكافحة المخدرات في نيويورك    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    لماذا يفضّل الرياضيون التمر؟    عيادة أسبوعية متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي    نتيجة مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني    برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإدارى" ينتصر للفقراء ويصدر 12 حكما إنسانيا.. الأحكام تتضمن إلزام الحكومة بالعلاج المجانى للفقراء خاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.. وتغريم رئيس "التأمين الصحى" 1600 جنيه لرفضه علاج طفلين فقيرين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، 12 حكماً إنسانياً جديداً ترسى مبادئ العدل الاجتماعى، ودعائم القانون وتمنح الحماية الدستورية فى حق العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين خاصة الاطفال المصابين بورم سرطانى بالمخ ومرض التصلبات المتعددة والتهاب متناثر بالأعصاب والمصابين بالفشل الكلوى.
وأكدت المحكمة حق الفقراء خاصة الأطفال فى العلاج المجانى، مضيفة أنه ليس منحة من الحكومة بموجب سلطتها التقديرية، وإنما هو حق مستمد مباشرة من الدستور والقانون وهو ليس تفضلا من الحكومة عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم.
إلغاء قرار رئيس التأمين الصحى
وتضمنت الأحكام، إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لثمانية أطفال ومرافقيهم بواقع خمسين جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منزل كل منهم حتى مقر المستشفى التى يعالجون فيها البالغ مقدارها 3 جلسات أسبوعيا بإجمالى 600 جنيه شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وألزمت رئيس التأمين الصحى المصروفات.
والأطفال الثمانية هم 1- محمد رياض أطفال قرية سيدى غازى كفر الدوار 2- أحمد محمد إبراهيم ابتدائية أبو حمص 3- حسام سعيد علوانى ابتدائية قرية الجنبيهى حوش عيسى 4-مسعودة عوض خميس ابتدائية عزبة بسنتواى المحمودية 5-هاجر بدر صبحى الابتدائية قرية الأمل شمال التحرير أبو المطامير 6-أسماء فتحى جمعة قرية السعيدية الابتدائية المحمودية 7-عماد صبحى فؤاد الابتدائية إدكو 8-ناصر حامد صبرى الابتدائية الرحمانية.
غرامة على رئيس التأمين الصحى
كما تضمنت الأحكام، حكمين آخرين برفض الإشكالين المقامين من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ضد حكمين صادرين بعلاج طفلين فقيرين مدى الحياة مصابين بأمراض نادرة خطيرة وغرمت المحكمة رئيس التأمين الصحى بمبلغ 1600 جنيه بواقع 800 فى كل إشكال لتعطيله تنفيذ الحكمين، والطفلين هما 1- وليد غيث محمد 2-سحر سعيد السيد.
وأيضا قررت إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف عقار avastin للتلميذ أحمد علاء رجب المريض بورم سرطانى بالمخ وكذلك إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون للتلميذة فاطمة سعد إبراهيم المريضة بمرض تصلبات متعددة والتهاب متناثر بالأعصاب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بصرف تلك الأدوية للطفلين المذكورين وألزمته المصروفات.
حيثيات الأحكام
وقالت المحكمة فى أحكامها إنه طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب فإن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث، ايا كانت المرحلة التعليمية وتحديدا فى أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفنى والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات، وطلاب المعاهد الأزهرية، وإلزام الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة.
وكذلك تقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، والحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، اذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع وتمليه قواعد الضمير الإنسانى، والقول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة عقابيا مما يتوجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه.
وأضافت المحكمة أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التى يقوم عليها أى نظام ديمقراطى، ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن، وأن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم فحق الإنسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق.
وذكرت المحكمة أن الأطفال الثمانية مصابون بالفشل الكلوى ويستحقون مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل إقامتهم بالبحيرة إلى مكان العلاج بمستشفى الاطفال بالإسكندرية وبالعكس باعتبار أن حالة الأطفال المصابين لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة وهم أطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفى بمفردهم دون ذويهم المنتمين إلى عائلات فقيرة بقرى مصر ولا تملك عائلاتهم إلا قوت يومها أن توفر لهم، مما يتوجب على الحكومة أن تتحمل صرف تلك التكاليف باعتبارها فرعا من أصل علاج الطفل المريض ومستلزماته وأنه ليس من الشهامة أو الإنسانية تعطيل حقوق الأطفال الفقراء فيما يمكنهم من التعافى.
وقالت المحكمة فى الحكمين التاسع والعاشر اللذين رفضت فيهما الإشكالين المقدمين من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ضد حكمين بعلاج طفلين فقيرين مدى الحياة وغرمته فيهما بمبلغ 1600 جنيه بواقع 800 جنيه فى كل منهما.
أنه كان الأولى على رئيس هيئة التأمين الصحى السعى الحثيث لتقديم العلاج للطفلين وتوفيره لهما لا أن يلجأ إلى تعطيل تنفيذ الأحكام بالاستشكال فيها لتعطيل تنفيذها وهو يعلم أن سطوة المرض لا ترحم ولا تعرف الانتظار وأن الإشكالين فى جملتهما يستندان على ان العقار المحكوم بهما للطفلين غير مسجلين وغير مسعرين بوزارة الصحة، ولا ريب إن هذا السبب لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكمين المستشكلين فى تنفيذهما وإنما ينطوى فى حقيقة الامر على مجادلة فى الاسباب والأسانيد التى أقامت المحكمة عليها قضائها سالف البيان ومجاله الطبيعى هو الطعن.
وكشفت المحكمة فى حكمها عن ألاعيب الجهات الإدارية المختصة بتقديم الرعاية الصحية نحو الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة لصالح الفقراء وقالت إن ما قدمته الهيئة العامة للتأمين الصحى ضمن حافظة مستنداتها من القرار رقم 31 لسنة 2015 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية متضمنا فى مادته الأولى تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه.
وذلك أن هذا القرار فضلا عن كونه معدوما لصدوره ممن لا يملكه قانونا بحسب أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو المعنى بتنفيذ الحكم وتمثيل الهيئة أمام القضاء، فإنه يمثل قمة الاستهانة بسيادة القانون لوقوعه عاريا من الصحة ممن أناط بها القانون الدفاع عن تلك الهيئة بالوسائل القانونية المشروعة لا اختلاق قرارات معدومة ليست لها صفة لمصدرته بقصد تلافى آثار حجية الأحكام القضائية والالتفاف حولها مما يتحقق معه مسئولية رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية أمام جهات التحقيق المختصة قانونا.
فضلا عن تحقيق مسئولية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى لارتكابه جريمتين أولها الامتناع عن تنفيذ الحكمين المستشكلين فى تنفيذهما والثانية تعريض حياة الطفلين للخطر وكلتاهما جريمتان عقابيتان ماستان بحقين دستوريين وهو ما غفل عنه وزير الصحة الذى أناط به القانون مهمة الإشراف العام على تلك الهيئة مما يجعله مسئولا هو الآخر عن علاج الفقراء خاصة وأن والدى الطفلين المريضين قررا أن هيئة التأمين الصحى لم تنفذ الحكمين، وهو ما لم ينازعهما فيه الحاضر عن تلك الهيئة الذى أفاد بأن الهيئة سوف تنفذ الحكم.
وقدم هذا القرار تدليلا على قيام الهيئة بتنفيذه على خلاف الحقيقة الأمر الذى كان يتوجب فيه على رئيس الإدارة المركزية الترفع عنه، خاصة وانه صادر بعد رفع الإشكالين لإضفاء صفة التنفيذ على غير الحقيقة للحكم المستشكل فى تنفيذه وقد أفادت الهيئة ذاتها فى عريضة الإشكال وحافظة مستنداتها أن العقار المذكور غير مسجل وغير مسعر بوزارة الصحة مما يكشف زيف ما تناوله هذا القرار الذى لا يخفى على فطنة هذه المحكمة.
علاج مرضى السرطان الأطفال
وقالت المحكمة فى الحكمين الحادى عشر والثانى عشر إن التلميذين بمدارس محافظة البحيرة ومؤمن عليهما بالتأمين الصحى للطلاب وإن أحدهما أصيبت بمرض تصلبات متعددة والتهاب متناثر بالأعصاب وبعرضها على لجنة التصلب المتعدد بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى بالإسكندرية التى أوصت لها بصرف عقار "بيتافيرون" بواقع أمبول مرتين أسبوعيا إلا أن هيئة التأمين الصحى امتنعت عن صرفه خلافا للتقارير الطبية المختصة المرفقة بالمخالفة للقانون، كما أن التلميذ الآخر أصيب بمرض ورم سرطانى بالمخ والذى تم تشخصيه بأنه Glioblastomaمما استوجب علاجه بالإشعاع وبعقار اليمودال 100 لمدة ثلاثة أشهر وتم تنفيذ العلاج بمستشفى الطلبة للتأمين الصحى بسبورتنج بالإسكندرية ثم إجراء أشعة له تبين منها أن حالته ساءت مرة أخرى.
وتم عرضه على اللجنة الطبية بوحدة علاج الأورام بالمستشفى المذكور والتى أوصت للسيطرة على الورم بتغيير خطة العلاج إلى علاج كيميائى مع العلاج بعقارAvastin وهو علاج خاص بغلق الأوردة المتصلة بالورم وأن صرف هذا الدواء يقع ضمن الخدمات العلاجية والتأهيلية التى ألزم القانون نظام التأمين الصحى إلى الطلبة وتم إرسال هذا التقرير إلى اللجنة الطبية بالقاهرة التى امتنعت عن صرفه خلافا للتقارير الطبية المختصة المرفقة ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء خاصة وأن والد التلميذ من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج.
وبهذه المثابة يشكل امتناع رئيس هيئة التأمين الصحى عن صرف ذلك الدواء قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون خاصة وأن التأخير فى منح التلميذ جرعات العلاج يعرض حياته للخطر ويحرمه من حقه فى العلاج المجانى ويمس حقه فى الحياة وهما حقان دستوريان ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء جميع القرارات السابقة.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى: حق الفقراء فى العلاج المجانى ليس منحة من الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.