سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية العليا" تصدر حكمها غدًا فى طعون قوانين الانتخابات.. وننشر ملامح مذكرة هيئة قضايا الدولة ردًا على تقارير مفوضية المحكمة.. وتجميد تصاريح الخطابة للمرشحين للبرلمان ومنعهم من صعود منابر الأوقاف

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، غدًا الأربعاء، حكمها فى ال4 دعاوى التى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد سماع مرافعة مقيمى الدعاوى الأربعة، وهيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة للرد على تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية التى أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى، وبعض مواد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن الحكومة كلفت هيئة قضايا الدولة بإعداد مذكرة للرد على تقرير هيئة المفوضين، والتى تتضمن المعايير والأسس التى استندت عليها لجان صياغة قوانين الانتخابات فى إعدادها.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات صحفية، أن هيئة قضايا الدولة اطلعت على تقرير المفوضين واستمعت إلى رأى أعضاء لجان إعداد قوانين الانتخابات للرد على كل ما جاء بتقرير المفوضين بشكل علمى وقانونى، لافتًا إلى أن هيئة قضايا الدولة ستسلم المحكمة الدستورية فى جلسة الغد المذكرة التى تعدها.
وحصل "اليوم السابع" على أهم ملامح مذكرة الحكومة للرد على تقارير المفوضين، حيث دفعت بدفعين، أحدهما أصلى بعدم قبول الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية لرفعها من غير ذى صفة، والدفع الثانى احتياطيًا بدستورية القوانين، حيث سبق للجان إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة بعرضها على مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى، والهيئة العليا للانتخابات والتى أكدت بدستوريتها.
وردا على ما أثارته تقارير المفوضين من أن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، قد أخل إخلالاً فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية، فإن مردود ذلك أن تقسيم الدوائر تم وفقًا للمقرر فى المادة 102 من الدستور، والتى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين.
وأشارت المذكرة إلى أن اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر طبقت هذا النص، حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى الجمهورية من خلال جمع عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين، وقسمت على اثنين، ثم قسمة الناتج على 420، وهو عدد المقاعد الفردية.
أما بالنسبة للوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى المحافظة، فإنه تم قسمة مجموع عدد سكان المحافظة، وعدد الناخبين بها على اثنين، والناتج يتم قسمته على عدد المقاعد لكل محافظة، وهو ما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
من جانبها قالت مصادر قضائية، إن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة من المحكمة الدستورية فى هذه القضايا، أولها أن تصدر المحكمة حكمًا بعدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أو أحدهما، وفى هذه الحالة سيتم إحالة الدعاوى مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى، والتى بدورها تصدر حكما ملزما للحكومة بتعديل القوانين وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وللجنة العليا للانتخابات ان تلتزم بتأجيل مواعيد الاقتراع لحين التعديل.
أما السيناريو الثانى، أن تصدر المحكمة حكما بدستورية القوانين، وفى هذه الحالة لن يتم تأجيل الانتخابات.
أما السيناريو الثالث فقد تصدر المحكمة حكما بعدم قبول الدعاوى لرفعها من غير ذى صفة، ولكن ستقوم المحكمة بتفسير مدى دستورية القوانين فى حيثيات حكمها، ومن ثم فإنه سيتم إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى، والتى ستفصل فى موضوع الدعاوى ذاتها.
وفى نفس السياق، قررت وزارة الأوقاف المصرية، تجميد تصاريح الخطابة لأى من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح له بصعود المنبر من تاريخه، إلى نهاية العملية الانتخابية، مع عدم السماح لأى من المرشحين سواء أكان إمامًا أم مفتشًا أم قياديًا سابقًا أم خطيب مكافأة، بالصعود إلى المنبر، أو إلقاء أى دروس أو ندوات بالمساجد أو ملحقاتها.
ومن جانبها، عممت الوزارة تنبيهًا على المفتشين ومديرى الإدارات والمديريات بشأن الانتخابات البرلمانية حرصًا على الحيادية التامة، وتحرير محضر رسمى بموجب الضبطية القضائية لمن يخالف ذلك، وموافات الوزارة بخطاب عاجل لرفعه للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وأكدت الأوقاف أن القرار يشمل على كل من يؤيد أو يدعو لقائمة أو مرشح من خلال المساجد وملحقاتها، تحقيقا لتكافؤ الفرص، وعدم استغلال الدين لمصالح سياسية أو انتخابية، مؤكدة أنه بما أن الوزارة قد طبقت ما أكدت عليه من قبل من إعفاء أى قيادة تتقدم للانتخابات من موقعها القيادى وتطبيقها الكامل لنص المادة (11) من القانون 46 لسنة 2014م، من اعتبار كل من يتقدم للترشح للانتخابات فى إجازة من تاريخ تقدمه بالأوراق رسميًا لحين انتهاء العملية الانتخابية، مؤكدة أنها عممت منشورًا صريحًا بذلك اليوم الثلاثاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.