إحالة 3 مدارس للتحقيق بإدارة ببا التعليمية ببني سويف    مقارنة بالمستورد.. هل زيادة المكون المحلي للسيارات تقلل السعر النهائي؟    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 أبريل 2026    وفد السفارة الأمريكية: السوق المصرية تتمتع بفرص وتنوع في الأدوات الاستثمارية    طهران تبدأ جباية رسوم العبور في هرمز والمركزي الإيراني يحصرها بالسفن الحاصلة على "إذن مرور"    مونسن: مطالب الولايات المتحدة من إيران تتسق مع القانون الدولي    يامال يعلق على ابتعاده عن المشاركة مع برشلونة بسبب الإصابة    منافس مصر.. إيران تضع مشاركتها في كأس العالم بيد الحكومة    تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد في الدوري    إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة ب قنا    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الشرقية يعقد لقاءً بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    إنفوجراف| تعرف على القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز قبل لقاء اليوم    نايل سينما تنقل حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي علي الهواء مباشرة غدا الجمعة    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    يعد التعديل.. محافظة الجيزة تُنهي امتحانات أبريل لصفوف النقل يوم 6 مايو قبل إجازة عيد العمال    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة فى التاريخ    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    "فيركيم مصر" تعتمد مشروع توزيع أرباح 2025 وتقر عقود معاوضة استراتيجية لعام 2026    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء.. المحكمة الدستورية تحسم مصير الانتخابات البرلمانية
نشر في الوفد يوم 22 - 02 - 2015

أعلن المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي للمحكمة أن الدستورية حددت جلسة الاربعاء 25 فبراير لنظر الطعون علي بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب والتي تُطالب بعدم دستورية قوانين الانتخابات مشدداً علي أن المحكمة ملزمة بإصدار الحكم خلال 5 أيام من نظر الدعوي.
وقال الشناوي في تصريح خاص ل «الوفد» إن تقرير هيئة المفوضين للمحكمة حول تلك الدعاوي يعد تقريراً استشارياً غير ملزم للمحكمة بالأخذ به مضيفاً أن الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أياً كان قد ينتهي إلي أسباب جديدة بشأن عدم دستورية قوانين الانتخابات من عدمها، وأوضح أن الحكم سيتم إرساله إلي محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوي للمحكمة الدستورية والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل وهو ما يعني أن حكم الدستورية سيفصل في مدي دستورية تلك القوانين فقط ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية إلي أن محكمة القضاء الإداري ستفصل في موضوع الدعاوي وفقاً لما جاء في حكم الدستورية.
وأكد مصدر قضائي أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بالحكم القضائى عقب صدوره سواء بوقف الانتخابات أو تأجيلها أو استمرارها، موضحاً أن مقدمي الطعون هم عدد من المحامين وأساتذة الجامعات، وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إنه حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة ستسارع بتنفيذه فوراً، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة.
من جانبه قال إبراهيم فكري، مقيم أحد الطعون أمام المحكمة الدستورية إن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت في 4 طعون من 11 طعناً أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون التقسيم، ونص المادة المتعلق بالحد الأقصي للانفاق للفردي والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية تضمن توصية للمحكمة بقبول طعنه، خاصة أن محكمة القضاء الإداري أجلت الدعوى الأصلية المقامة منه لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والطعن على قانون تقسم الدوائر كاملاً، لافتًا إلى أن عدد الطعون التي قدمت للمحكمة الدستورية بلغ 11 طعنًا قررت المحكمة حتى الآن قبول 4 فقط لنظرهما في الجلسة القادمة.
وقال فكرى ان هيئة المفوضين انتهت فى الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى ما يلي:
أولا: نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى النظامين الفردى والقوائم.
ثانياً: عدم دستورية جداول الانتخابات بالنظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 فى شان تقسيم دوائر الانتخابات.
ثالثاً: رفض الطعن بشان المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشان مجلس النواب. الخاصة بمبلغ التامين ويقدر ب 3 الاف جنيه للمرشح الفردى و15 ألف جنية للمرشح فى القوائم.
وكشف مصدر قضائى أن قائمة المواد التي أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها من قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعداً بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين «عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014».
وأوضح المصدر أن «القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين».
والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة.
والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربع التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم.
ومن المقرر أن يتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب باعتباره من أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في الوقت نفسه ظهر خلاف قضائى حاد عقب الاعلان عن تقرير هيئة المفوضين حول ما يتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية أو الغائها في حال أخذ المحكمة برأى المفوضين.
وقال المستشار على عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور إن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكمًا حتى الآن، ولكن ما يتم تداوله مجرد تقرير لهيئة مفوضي الدولة وهو ليس سرى ومن الممكن أن تصدر المحكمة قرارًا مخالفا لتقرير هيئة مفوضي الدولة منتقدا الاعلام واظهاره الأمر وكأنه حكم قضائي، ولكنه تقرير لهيئة المفوضين.
وأضاف أن المحكمة ستحدد جلسة وبعدها ستصدر الحكم، راجياً ألا يتعجل أحد ويقول إن القانون باطل مشددا علي ان العبرة ستكون بحكم المحكمة الدستورية.
ومن الوارد أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بدستورية قانون الانتخابات، نظرا لإعداده من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكد مصدر قضائى ان كافة السوابق القضائية تشير إلي أن المحكمة الدستورية في أكثر من 99% من القضايا تأخذ في الاعتبار بتوصية تقارير هيئة المفوضين وأن القضية الوحيدة التى لم تأخذ فيها المحكمة بتقرير هيئة المفوضين هى الخاصة بحل مجلس الشورى والتى نظرت في عهد الاخوان ولم تأخذ المحكمة بتقرير المفوضين وأقرت باستمرار المجلس.
وشدد المصدر علي أن التقليل من قيمة تقرير المفوضين هو محاولة لتهدئة الرأى العام وان المحكمة لا تفصح عن قضاياها.
وأشار أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، واللجنة فى انتظار حكم الإدارية العليا فى الدعاوى الأربع المقدمة على عدم دستورية قوانين الانتخابات والتى ستصدر في 3 مارس القادم من القضاء الادارى مضيفاً: حتى هذا التاريخ فإن اللجنة ستقوم باجراءاتها الخاصة بالانتخابات.
على جانب آخر، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب في تصريحات اعلامية امس إنه حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، إعادة تلك القوانين مرة أخرى إلى الحكومة، واللجنة التى سبق أن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلي أن اللجنة التى أعدت قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين.. ولذك فإن الحكومة ستصدر حال صدور حكم بعدم الدستورية بتشكيل لجنة لمراجعتها وتعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.