"بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا وسط ترقب السوق    زيلينسكي: لا مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب    الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خربة ابزيق شمال طوباس    برلين تدين الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في غزة    صفعة جديدة على وجه الاحتلال.. قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى بسحب استثماراته من إسرائيل إشارة لتغير ميزان الموقف الأوروبى مستقبلا.. حظر الأسلحة على الكيان ضربة موجعة يجب استثمارها دوليا    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    الأهلي مهدد بخسارة نجميه أمام فاركو    ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد    منتخبا مصر للناشئين والناشئات يحققان الفوز في ثاني أيام البطولة العربية لكرة السلة    الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء الرياضة في مصر ضمن الاستراتيجية القومية    تضم 14 متهما.. حبس شبكة دعارة داخل نادٍ صحي بالعجوزة    حجز عامل نظافة بتهمة التحرش بسيدة داخل مصعد في الشيخ زايد    دنيا سمير غانم: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي وسعيدة بوجود كايلا"    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    متطرف هاجمته الخارجية المصرية.. 22 معلومة عن وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    تبين أنها ليست أنثى.. القبض على البلوجر «ياسمين» بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. دعم أوروبي للخطوات الأمريكية لوقف حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تكتظ بالمرضى وسبل النجاة من المجاعة منعدمة.. واستشهاد 13 بينهم 8 من منتظري المساعدات    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    التنسيق يكشف الخطوة التالية ل364946 ترشحوا بالمرحلتين الأولى والثانية 2025    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء.. المحكمة الدستورية تحسم مصير الانتخابات البرلمانية
نشر في الوفد يوم 22 - 02 - 2015

أعلن المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي للمحكمة أن الدستورية حددت جلسة الاربعاء 25 فبراير لنظر الطعون علي بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب والتي تُطالب بعدم دستورية قوانين الانتخابات مشدداً علي أن المحكمة ملزمة بإصدار الحكم خلال 5 أيام من نظر الدعوي.
وقال الشناوي في تصريح خاص ل «الوفد» إن تقرير هيئة المفوضين للمحكمة حول تلك الدعاوي يعد تقريراً استشارياً غير ملزم للمحكمة بالأخذ به مضيفاً أن الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أياً كان قد ينتهي إلي أسباب جديدة بشأن عدم دستورية قوانين الانتخابات من عدمها، وأوضح أن الحكم سيتم إرساله إلي محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوي للمحكمة الدستورية والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل وهو ما يعني أن حكم الدستورية سيفصل في مدي دستورية تلك القوانين فقط ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية إلي أن محكمة القضاء الإداري ستفصل في موضوع الدعاوي وفقاً لما جاء في حكم الدستورية.
وأكد مصدر قضائي أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بالحكم القضائى عقب صدوره سواء بوقف الانتخابات أو تأجيلها أو استمرارها، موضحاً أن مقدمي الطعون هم عدد من المحامين وأساتذة الجامعات، وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إنه حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة ستسارع بتنفيذه فوراً، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة.
من جانبه قال إبراهيم فكري، مقيم أحد الطعون أمام المحكمة الدستورية إن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت في 4 طعون من 11 طعناً أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون التقسيم، ونص المادة المتعلق بالحد الأقصي للانفاق للفردي والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية تضمن توصية للمحكمة بقبول طعنه، خاصة أن محكمة القضاء الإداري أجلت الدعوى الأصلية المقامة منه لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والطعن على قانون تقسم الدوائر كاملاً، لافتًا إلى أن عدد الطعون التي قدمت للمحكمة الدستورية بلغ 11 طعنًا قررت المحكمة حتى الآن قبول 4 فقط لنظرهما في الجلسة القادمة.
وقال فكرى ان هيئة المفوضين انتهت فى الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى ما يلي:
أولا: نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى النظامين الفردى والقوائم.
ثانياً: عدم دستورية جداول الانتخابات بالنظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 فى شان تقسيم دوائر الانتخابات.
ثالثاً: رفض الطعن بشان المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشان مجلس النواب. الخاصة بمبلغ التامين ويقدر ب 3 الاف جنيه للمرشح الفردى و15 ألف جنية للمرشح فى القوائم.
وكشف مصدر قضائى أن قائمة المواد التي أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها من قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعداً بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين «عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014».
وأوضح المصدر أن «القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين».
والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة.
والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربع التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم.
ومن المقرر أن يتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب باعتباره من أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في الوقت نفسه ظهر خلاف قضائى حاد عقب الاعلان عن تقرير هيئة المفوضين حول ما يتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية أو الغائها في حال أخذ المحكمة برأى المفوضين.
وقال المستشار على عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور إن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكمًا حتى الآن، ولكن ما يتم تداوله مجرد تقرير لهيئة مفوضي الدولة وهو ليس سرى ومن الممكن أن تصدر المحكمة قرارًا مخالفا لتقرير هيئة مفوضي الدولة منتقدا الاعلام واظهاره الأمر وكأنه حكم قضائي، ولكنه تقرير لهيئة المفوضين.
وأضاف أن المحكمة ستحدد جلسة وبعدها ستصدر الحكم، راجياً ألا يتعجل أحد ويقول إن القانون باطل مشددا علي ان العبرة ستكون بحكم المحكمة الدستورية.
ومن الوارد أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بدستورية قانون الانتخابات، نظرا لإعداده من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكد مصدر قضائى ان كافة السوابق القضائية تشير إلي أن المحكمة الدستورية في أكثر من 99% من القضايا تأخذ في الاعتبار بتوصية تقارير هيئة المفوضين وأن القضية الوحيدة التى لم تأخذ فيها المحكمة بتقرير هيئة المفوضين هى الخاصة بحل مجلس الشورى والتى نظرت في عهد الاخوان ولم تأخذ المحكمة بتقرير المفوضين وأقرت باستمرار المجلس.
وشدد المصدر علي أن التقليل من قيمة تقرير المفوضين هو محاولة لتهدئة الرأى العام وان المحكمة لا تفصح عن قضاياها.
وأشار أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، واللجنة فى انتظار حكم الإدارية العليا فى الدعاوى الأربع المقدمة على عدم دستورية قوانين الانتخابات والتى ستصدر في 3 مارس القادم من القضاء الادارى مضيفاً: حتى هذا التاريخ فإن اللجنة ستقوم باجراءاتها الخاصة بالانتخابات.
على جانب آخر، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب في تصريحات اعلامية امس إنه حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، إعادة تلك القوانين مرة أخرى إلى الحكومة، واللجنة التى سبق أن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلي أن اللجنة التى أعدت قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين.. ولذك فإن الحكومة ستصدر حال صدور حكم بعدم الدستورية بتشكيل لجنة لمراجعتها وتعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.