«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء.. المحكمة الدستورية تحسم مصير الانتخابات البرلمانية
نشر في الوفد يوم 22 - 02 - 2015

أعلن المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي للمحكمة أن الدستورية حددت جلسة الاربعاء 25 فبراير لنظر الطعون علي بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب والتي تُطالب بعدم دستورية قوانين الانتخابات مشدداً علي أن المحكمة ملزمة بإصدار الحكم خلال 5 أيام من نظر الدعوي.
وقال الشناوي في تصريح خاص ل «الوفد» إن تقرير هيئة المفوضين للمحكمة حول تلك الدعاوي يعد تقريراً استشارياً غير ملزم للمحكمة بالأخذ به مضيفاً أن الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أياً كان قد ينتهي إلي أسباب جديدة بشأن عدم دستورية قوانين الانتخابات من عدمها، وأوضح أن الحكم سيتم إرساله إلي محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوي للمحكمة الدستورية والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل وهو ما يعني أن حكم الدستورية سيفصل في مدي دستورية تلك القوانين فقط ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية إلي أن محكمة القضاء الإداري ستفصل في موضوع الدعاوي وفقاً لما جاء في حكم الدستورية.
وأكد مصدر قضائي أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بالحكم القضائى عقب صدوره سواء بوقف الانتخابات أو تأجيلها أو استمرارها، موضحاً أن مقدمي الطعون هم عدد من المحامين وأساتذة الجامعات، وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إنه حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة ستسارع بتنفيذه فوراً، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة.
من جانبه قال إبراهيم فكري، مقيم أحد الطعون أمام المحكمة الدستورية إن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت في 4 طعون من 11 طعناً أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون التقسيم، ونص المادة المتعلق بالحد الأقصي للانفاق للفردي والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية تضمن توصية للمحكمة بقبول طعنه، خاصة أن محكمة القضاء الإداري أجلت الدعوى الأصلية المقامة منه لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والطعن على قانون تقسم الدوائر كاملاً، لافتًا إلى أن عدد الطعون التي قدمت للمحكمة الدستورية بلغ 11 طعنًا قررت المحكمة حتى الآن قبول 4 فقط لنظرهما في الجلسة القادمة.
وقال فكرى ان هيئة المفوضين انتهت فى الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى ما يلي:
أولا: نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى النظامين الفردى والقوائم.
ثانياً: عدم دستورية جداول الانتخابات بالنظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 فى شان تقسيم دوائر الانتخابات.
ثالثاً: رفض الطعن بشان المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشان مجلس النواب. الخاصة بمبلغ التامين ويقدر ب 3 الاف جنيه للمرشح الفردى و15 ألف جنية للمرشح فى القوائم.
وكشف مصدر قضائى أن قائمة المواد التي أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها من قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعداً بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين «عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014».
وأوضح المصدر أن «القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين».
والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة.
والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربع التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم.
ومن المقرر أن يتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب باعتباره من أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في الوقت نفسه ظهر خلاف قضائى حاد عقب الاعلان عن تقرير هيئة المفوضين حول ما يتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية أو الغائها في حال أخذ المحكمة برأى المفوضين.
وقال المستشار على عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور إن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكمًا حتى الآن، ولكن ما يتم تداوله مجرد تقرير لهيئة مفوضي الدولة وهو ليس سرى ومن الممكن أن تصدر المحكمة قرارًا مخالفا لتقرير هيئة مفوضي الدولة منتقدا الاعلام واظهاره الأمر وكأنه حكم قضائي، ولكنه تقرير لهيئة المفوضين.
وأضاف أن المحكمة ستحدد جلسة وبعدها ستصدر الحكم، راجياً ألا يتعجل أحد ويقول إن القانون باطل مشددا علي ان العبرة ستكون بحكم المحكمة الدستورية.
ومن الوارد أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بدستورية قانون الانتخابات، نظرا لإعداده من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكد مصدر قضائى ان كافة السوابق القضائية تشير إلي أن المحكمة الدستورية في أكثر من 99% من القضايا تأخذ في الاعتبار بتوصية تقارير هيئة المفوضين وأن القضية الوحيدة التى لم تأخذ فيها المحكمة بتقرير هيئة المفوضين هى الخاصة بحل مجلس الشورى والتى نظرت في عهد الاخوان ولم تأخذ المحكمة بتقرير المفوضين وأقرت باستمرار المجلس.
وشدد المصدر علي أن التقليل من قيمة تقرير المفوضين هو محاولة لتهدئة الرأى العام وان المحكمة لا تفصح عن قضاياها.
وأشار أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، واللجنة فى انتظار حكم الإدارية العليا فى الدعاوى الأربع المقدمة على عدم دستورية قوانين الانتخابات والتى ستصدر في 3 مارس القادم من القضاء الادارى مضيفاً: حتى هذا التاريخ فإن اللجنة ستقوم باجراءاتها الخاصة بالانتخابات.
على جانب آخر، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب في تصريحات اعلامية امس إنه حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، إعادة تلك القوانين مرة أخرى إلى الحكومة، واللجنة التى سبق أن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلي أن اللجنة التى أعدت قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين.. ولذك فإن الحكومة ستصدر حال صدور حكم بعدم الدستورية بتشكيل لجنة لمراجعتها وتعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.