أكد سامى عامر المستشار التأمينى لنقابة الغزل والنسيج أن منحة الوفاة من التأمينات الاجتماعية تستحق عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهى ثلاثة أشهر وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش. وأضاف سامى عامر أن هذه المنحة تستحق لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل وفى حالة عدم وجود الأرمل تستحق للأبناء والبنات الذى ينطبق عليهم استحقاق المعاش وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش.