فاطمة عبدالموجود سليمان مدير عام بإحدي شركات القطاع العام.. أرسلت تسأل: - توفي والدي وترك ثلاث بنات متزوجات وإخوة وأخوات غير مستحقين للمعاش.. أي انه ليس له مستحقون للمعاش.. فهل تتم مضاعفة التعويض الإضافي؟ ولمن يصرف هذا التعويض؟ وما هي الفئات المستحقة للمكافأة.. ومنحة الوفاة؟ يجيب عن هذه الاستفسارات.. ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بالوزارة.. * نظراً لأن المؤمن عليه قد انتهت خدمته بالوفاة وليس له مستحقون للمعاش.. بالتالي تتحدد حقوقه في الآتي: - التعويض الإضافي: يحسب التعويض الاضافي علي أساس متوسط الأجر الشهري الذي يحسب علي أساسه المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير مضروبا في اثني عشر. وتبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.. ووفقاً للجدول رقم "5" المرفق بقانون التأمين الاجتماعي. - يتم مضاعفة مبلغ التعويض الاضافي لاستحقاقه لانتهاء خدمة والدك بالوفاة ولا يوجد مستحقون للمعاش. - يؤدي مبلغ التعويض الاضافي لمن حدده المؤمن عليه قبل وفاته بموجب الاستمارة رقم 105 وفي حالة عدم التحديد يؤدي الي الورثة الشرعية. * منحة الوفاة: - يستحق منحة وفاة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالاضافة الي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتتحملها جهة العمل. - تستحق مبالغ المنحة لمن حدده المؤمن عليه قبل وفاته بموجب الاستمارة رقم 105 وفي حالة عدم التحديد.. تستحق المنحة لأي من الفئات الآتية مع ملاحظة ان كل فئة تحجب الفئات التي تليها. * الأرامل- الزوج أو الزوجة بحسب الأحوال ولو لم تتوافر له شروط استحقاق المعاش. * الأولاد الذين يتوافر في شأنهم شروط استحقاق للمعاش واذا كان للمؤمن عليه أرمل وأولاد تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المنحة من غير هذا الأرمل فتقسم المنحة بينهم. * الوالدان أو أحدهما. * الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحاق المعاش وحيث ان المؤمن عليه المذكور ليس له مستحقون للمعاش.. وبالتالي تصرف المنحة لمن حدده بموجب الاستمارة رقم 105 وفي حالة عدم التحديد لا تصرف المنحة لأحد. نفقات الجنازة * تستحق نفقات الجنازة بواقع أجر شهرين بحد أدني 250 جنيها وتتحملها جهة العمل وتصرف في هذه الحالة لأرشد الأبناء "ابن أو بنت" أو لمن يثبت قيامه بالصرف بموجب شهادة ادارية. المكافأة: * يستحق مكافأة بواقع أجر شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة وبحد أدني عشرة شهور. ونظراً لأن والدك ليس له مستحقون للمعاش.. تصرف المكافأة الي الورثة الشرعيين. سمير إبراهيم. أ. مؤمن عليه باحدي شركات القطاع العام.. يسأل: سوف أبلغ سن الستين في يناير 2015 ولي مدة اشتراك في التأمين مقدارها 7 سنوات و3 شهور فقط.. وبالتالي هذه المدة لا تعطيني الحق في المعاش.. فهل يحق لي الاستمرار في العمل لاستكمال مدة المعاش؟ وما هو الموقف في حالة رفض جهة العمل استمراري بعد بلوغ سن الستين؟ التزامات صاحب العمل يجيب عنه فتحي عبدالسميع محروس.. مدير عام الفتوي: * في ضوء أحكام المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعي.. فانه في حالة بلوغ المؤمن عليه السن.. وكانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعداً منها المدة المشتراة.. لا تعطيه الحق في معاش.. يكون من حقه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديدة بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أي حتي بلوغ مدة اشتراكه "9 سنوات و1 يوم" بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام و"9 سنوات و1 شهر" بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. * وفي حالة اذا رغب صاحب العمل في انهاء خدمة المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين أو بعدها بدلاً من استبقائه بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أوحتي نهاية العقد أو الموسم بالنسبة للعمال المؤقتين أو الموسميين يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأداء حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 5!% علي أساس أجر اشتراك المؤمن عليه الأساس الأخير عن عدد السنوات الكاملة التي يستكمل بها المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو حتي نهاية العقد أو الموسم بحسب الأحوال. * ويلتزم صاحب العمل بأداء هذه الاشتراكات في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.. وفي حالة التأخير في الأداء يلتزم بأداء المبالغ الاضافية المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي ويعفي المؤمن عليه من حصته في الاشتراكات. لذا فلك الحق في الاستمرار بالعمل بعد بلوغك سن الستين لاستكمال مدة "9 سنوات ويوم" وهي المدة التي تعطيك الحق في معاش الشيخوخة حيث يجبر كسر السنة الي سنة كاملة. * وفي حالة رغبة صاحب العمل في انهاء خدمتك.. يلتزم بأداء حصته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً للقانون.