أسعار اللحوم فى أسيوط اليوم الخميس 2212026    الرئيس السيسي: يسعدنا التواجد في مجلس السلام بقيادة ترامب    حسام حسن: الاستعداد لكأس العالم بدأ.. والمواهب المصرية تحتاج للاحتراف الخارجي    محمد علي السيد يكتب: طقوس.. قصص قصيرة..    لبلبة من «المسار» إلى «الزمن الجميل»… اعترافات إنسانية وتكريم تعتبره الأهم في مسيرتها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22-1-2026 في محافظة الأقصر    انتظام حركة القطارات من أسوان للوجهين البحري والقبلي اليوم الخميس 22 يناير 2026    طقس مستقر وأجواء مشمسة نهارًا بمدن أسوان اليوم الخميس 22 يناير 2026    طقس اليوم: دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24    أسعار السمك اليوم الخميس 22-1-2026 في محافظة الأقصر    الاحتلال يستأنف عدوانه العسكري في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل    مرشح فلسطين الرسمي للأوسكار: عرض فيلم «فلسطين 36» للمخرجة آن ماري جاسر في رام الله    «رويترز»: «فاليرو» تشتري أول شحنة نفط فنزويلي    إسبانيا تحث أوروبا على تشكيل جيش مشترك كإجراء ردع    عاجل- الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في منتدى دافوس ولقائه ترامب    أكسيوس: ترامب والأمين العام لحلف الناتو ناقشا مبدأ احترام سيادة الدنمارك على جزيرة جرينلاند    دويتشه بورصة تعرض 5 مليارات يورو للاستحواذ على منصة استثمارية في صفقة تاريخية    الحبس شهرين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاعتداء على زوجته في بشتيل    «الناتو»: التوصل لاتفاق حول «جرينلاند» يتطلب مزيدًا من المشاورات السياسية    قادة الاتحاد الأوروبى يبحثون دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة    الأول حقق العلامة الكاملة، أول ناديين يتأهلان رسميا لدور ال 16 بدوري أبطال أوروبا    ملتقى الدمى الخامس يكرّم رواد فنون العرائس في الوطن العربي    ضبط مهندسة منتحلة صفة طبيب بمحافظة بورسعيد.. صور    ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. بايرن ميونخ يتأهل رفقة أرسنال    رد قاطع من الكهرباء حول إمكانية نقل العدادات من عقار إلى آخر    تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي    برشلونة يفوز على سلافيا براج برباعية في دوري أبطال أوروبا    طلاب الإعدادية بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ب"الدراسات الاجتماعية"    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدمياط    تحولت إلى كتلة فحم، الصور الأولى لاحتراق شقة ومصرع 3 أطفال أشقاء بداخلها في المنصورة    أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا    الزمالك يوضح موقف سيف جعفر من الرحيل عن النادي    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي    أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة    منهم عدوية شعبولا وإخوته، نجوم الأغنية الشعبية يواسون رضا البحراوي في عزاء والدته بطنطا (فيديو)    فن الهروب من الأسئلة الثقيلة    قصور الثقافة تطلق قافلة ثقافية لدعم المواهب وتعزيز الوعي بعزبة عمرو بأشمون    ترامب يقترب من حسم اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي    احذري، نقص البوتاسيوم يعرضك لمشاكل بالقلب والأعصاب    اتصال بين قائد «سنتكوم» والشرع لبحث وقف النار ونقل معتقلي «داعش»    «في يدي مكنسة» جديد محمد السيد الطناوي بمعرض الكتاب    10 فوائد ل شوربة العدس في فصل الشتاء.. تعرف عليها    مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر    السفير محمد حجازي: ملف سد النهضة محور حيوي في لقاء الرئيسين السيسي وترامب    مباراة نارية الليلة.. بث مباشر مشاهدة النصر وضمك مجانًا في دوري روشن السعودي    البنك المركزي: تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2%    كيف يتم احتساب زكاة شهادات الاستثمار والودائع البنكية؟.. أمين الفتوى يجيب    هل قص الأظافر ليلاً مكروه؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي لذوي الإعاقة يشارك في فعاليات معرض الكتاب    وكيل الأزهر يستقبل وزير الشؤون الدينية بولاية صباح الماليزية لبحث سبل التعاون المشترك    وكيل قصر العيني: قسم طب العيون بالكلية يلعب دورا هاما في مجال زرع القرنية    علاج المواطنين مجانا بقافلة طبية بقرية في الشرقية    إعلام الشرقية ينفذ 3 ندوات توعوية تستهدف 400 مستفيد    وصول الأنبا يوآنس مطران أسيوط إلى النمسا للاطمئنان على صحة البابا تواضروس    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأمراض الجلدية    السعودية تمنع بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية خلال رمضان    ما حكم الصيام تطوعًا في شهر شعبان؟ وما هى الأيام المنهى عن صيامها؟    نقابة الإعلاميين تُخاطب الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشُعب الخمسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحرية والعدالة" تنشر أهم مواد المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات

انتهت وزارة الشئون الاجتماعية من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107
لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات .
وقال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم الثلاثاء: إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أضفى تعديلات جوهرية على مسودة القانون، مؤكدا أن جميع هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية .
وحددت المسودة فى مادتها الثانية على سريان أحكام القانون على كل من : أولا "العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام " ، وثانيا " العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون سن المؤمن عليه 18 عاما فأكثر، على أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ".
كما نصت المادة الثانية من المسودة على أن يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ ، وثالثا المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير التأمينات.
وأضافت التعديلات بندا لتلك المادة ، وهى أن تشمل أحكام القانون أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسري في شأنهم أحكام قانون العمل ، وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون.
ونصت المادة (12) على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على وزير التأمينات، وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي.
وشددت المادة (18) من القانون على أن المؤمن عليه الذي يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا يقل السن في هذا التاريخ عن 45 عاما ، وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهرا.
وأكدت المادة (19) في بندها الثالث على أنه يزداد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بدلا من 2 % بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وذلك بسبب أن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى 2008 وهو 500 جنيه شهريا كحد أدنى أدى إلى تدني قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك ، لأن الأجر الفعلي يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الأخرى.
ونصت المادة (23) على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في الأجر الأساسي إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند تقدير حقوقه التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافي، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة عن 20% من الأجر في نهاية المدد السابقة.
كما شملت المادة 23 أنه لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث مدد، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين، ويحدد أجر التسوية عن مجموع المدد ، حيث يضرب كل متوسط في مدته محسوبة بواقع 1/45 ويجمع الناتج ، ويقسم على مجموع المدد.
كما نصت المادة (24) على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي المعاش المستحق في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، بنسبة 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني شاملا كافة الزيادات والإعانات في تاريخ الاستحقاق.
أما المادة (25) فقد أشارت إلى أن المصاب يستحق المعاش من أول شهر الذي ثبت فيه العجز أو وقعت فيه الوفاة ، بينما حددت المادة (34) أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه في التأمين .
وذكرت المادة (37) من القانون أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستدعى بالخدمة أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية ، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 بدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة.
وعن إصابة العمل، نصت المادة (51) على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة فإنه يتم تسوية المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه، ويزداد المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية بدلا من 5% كل 5 سنوات ، وأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وتتم زيادة هذا المعاش وفقا للمادة نفسها.
وحددت المادة (54) أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
وعن صندق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، نصت المادة (99) على إنشاء الصندوق ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
الاشتراكات التي يؤديها صاحب المعاش، و15% من عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، والمبالغ التي يلتزم كل من صندوقي التأمين الاجتماعي بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقا لأحكام البند السابق، والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وصافي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق، وما تخصصه الخزانة العامة للدولة، وعائد استثمار أموال واحتياطات الصندوق ، ونسبة 30 % مما يقضي به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون .
كما حددت المادة أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيس وأعضائه على ألا يقل عدد أعضائه عن 9 أعضاء من بينهم 3 من أصحاب المعاشات.
وأشارت المادة (100) على أن يلتزم الصندوق برعاية أصحاب المعاشات خاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم ، على أن تشمل الرعاية الإقامة الكاملة بما فيها المسكن والمأكل والمشرب ، وتوفير المكتبات الثقافية، والوسائل الترفيهية ، وعدد من الخبراء والمشرفين على القيام بهذا الدور.
وأقرت المادة (103) من القانون أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التأمينات أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين تيسيرات خاصة منها تخفيضا نسبيا في تعريفة المواصلات أو أسعار دخول النوادي أو نفقات الرحلات وأيضا أولوية لهم في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر.
وحذفت المادتان (104) و(105) المرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ الوفاة.
وأقرت المادة (112) رفع حدود الجمع بين المعاشات من 100 إلى 200 جنيه نظرا لعدم تعديله منذ ما يزيد على 20 سنة .
كما نصت المادة (113) على قطع معاش المستحق في الحالات الآتية: زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
كما نصت المادة (114) أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، يعاد توزيع المعاش ، ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأقرت المادة (122) أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره 500 جنيه تصرف للأرمل أو أرشد الولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وبالنسبة لإحتساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ، أقرت المادة (126) أن المؤمن عليه يلتزم بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
وأوضحت المادة (152) أن وزير العدل يحدد بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون، والذين يكون لهم الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .
وشددت المادة (178) أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي محل العمل ، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطائها، مضيفة أنه في حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأقرت المادة (180) على معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه في الحالات الآتية : عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج ، وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب أحد عماله ، وعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة ، وعدم قيامه بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ في مواعيد سداد الاشتراكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.