رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحرية والعدالة" تنشر أهم مواد المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات

انتهت وزارة الشئون الاجتماعية من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107
لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات .
وقال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم الثلاثاء: إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أضفى تعديلات جوهرية على مسودة القانون، مؤكدا أن جميع هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية .
وحددت المسودة فى مادتها الثانية على سريان أحكام القانون على كل من : أولا "العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام " ، وثانيا " العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون سن المؤمن عليه 18 عاما فأكثر، على أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ".
كما نصت المادة الثانية من المسودة على أن يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ ، وثالثا المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير التأمينات.
وأضافت التعديلات بندا لتلك المادة ، وهى أن تشمل أحكام القانون أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسري في شأنهم أحكام قانون العمل ، وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون.
ونصت المادة (12) على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على وزير التأمينات، وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي.
وشددت المادة (18) من القانون على أن المؤمن عليه الذي يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا يقل السن في هذا التاريخ عن 45 عاما ، وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهرا.
وأكدت المادة (19) في بندها الثالث على أنه يزداد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بدلا من 2 % بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وذلك بسبب أن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى 2008 وهو 500 جنيه شهريا كحد أدنى أدى إلى تدني قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك ، لأن الأجر الفعلي يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الأخرى.
ونصت المادة (23) على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في الأجر الأساسي إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند تقدير حقوقه التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافي، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة عن 20% من الأجر في نهاية المدد السابقة.
كما شملت المادة 23 أنه لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث مدد، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين، ويحدد أجر التسوية عن مجموع المدد ، حيث يضرب كل متوسط في مدته محسوبة بواقع 1/45 ويجمع الناتج ، ويقسم على مجموع المدد.
كما نصت المادة (24) على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي المعاش المستحق في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، بنسبة 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني شاملا كافة الزيادات والإعانات في تاريخ الاستحقاق.
أما المادة (25) فقد أشارت إلى أن المصاب يستحق المعاش من أول شهر الذي ثبت فيه العجز أو وقعت فيه الوفاة ، بينما حددت المادة (34) أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه في التأمين .
وذكرت المادة (37) من القانون أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستدعى بالخدمة أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية ، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 بدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة.
وعن إصابة العمل، نصت المادة (51) على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة فإنه يتم تسوية المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه، ويزداد المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية بدلا من 5% كل 5 سنوات ، وأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وتتم زيادة هذا المعاش وفقا للمادة نفسها.
وحددت المادة (54) أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
وعن صندق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، نصت المادة (99) على إنشاء الصندوق ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
الاشتراكات التي يؤديها صاحب المعاش، و15% من عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، والمبالغ التي يلتزم كل من صندوقي التأمين الاجتماعي بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقا لأحكام البند السابق، والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وصافي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق، وما تخصصه الخزانة العامة للدولة، وعائد استثمار أموال واحتياطات الصندوق ، ونسبة 30 % مما يقضي به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون .
كما حددت المادة أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيس وأعضائه على ألا يقل عدد أعضائه عن 9 أعضاء من بينهم 3 من أصحاب المعاشات.
وأشارت المادة (100) على أن يلتزم الصندوق برعاية أصحاب المعاشات خاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم ، على أن تشمل الرعاية الإقامة الكاملة بما فيها المسكن والمأكل والمشرب ، وتوفير المكتبات الثقافية، والوسائل الترفيهية ، وعدد من الخبراء والمشرفين على القيام بهذا الدور.
وأقرت المادة (103) من القانون أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التأمينات أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين تيسيرات خاصة منها تخفيضا نسبيا في تعريفة المواصلات أو أسعار دخول النوادي أو نفقات الرحلات وأيضا أولوية لهم في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر.
وحذفت المادتان (104) و(105) المرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ الوفاة.
وأقرت المادة (112) رفع حدود الجمع بين المعاشات من 100 إلى 200 جنيه نظرا لعدم تعديله منذ ما يزيد على 20 سنة .
كما نصت المادة (113) على قطع معاش المستحق في الحالات الآتية: زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
كما نصت المادة (114) أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، يعاد توزيع المعاش ، ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأقرت المادة (122) أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره 500 جنيه تصرف للأرمل أو أرشد الولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وبالنسبة لإحتساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ، أقرت المادة (126) أن المؤمن عليه يلتزم بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
وأوضحت المادة (152) أن وزير العدل يحدد بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون، والذين يكون لهم الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .
وشددت المادة (178) أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي محل العمل ، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطائها، مضيفة أنه في حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأقرت المادة (180) على معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه في الحالات الآتية : عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج ، وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب أحد عماله ، وعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة ، وعدم قيامه بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ في مواعيد سداد الاشتراكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.