محافظ دمياط يتسلم مهام عمله بديوان عام المحافظة    في أجواء تنافسية مميزة.. جامعة القاهرة تختتم بطولة كأس رئيس الجامعة للبادل بمشاركة طلابية واسعة    جامعة بني سويف تنظم ندوة حول فضائل شهر رمضان    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    وزير الاتصالات يغادر إلى الهند للمشاركة في قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي"    تعرف على سلع المنحة الإضافية على بطاقات التموين    «الصحة» تعزز كفاءة العاملين حول الحوكمة بالتعاون مع المعهد القومي    خامنئي: إيران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    الزمالك يلتقي أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية    الأرصاد تحذر: تدهور الرؤية على جنوب مصر ونصائح مهمة لتجنب المخاطر    السيطرة على حريق هائل بكرفانات العبور الجديدة دون خسائر بشرية| صور    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    السكة الحديد تبدأ غدا تعديل مواعيد بعض القطارات تزامناً مع شهر رمضان    «صحاب الأرض» في النصف الثاني من رمضان.. دراما توثق معاناة غزة ودور مصر الداعم    الليلة.. عرض الحلقتين الأخيرتين من «قسمة العدل» بطولة إيمان العاصي    وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات    الحكومة تعلن افتتاح 360 معرض «أهلًا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مخفضة    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    وكيل سوبوسلاي يرد على تكهنات ارتباطه بالانتقال ل ريال مدريد    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    ارتفاع الساسو والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    مسؤول إيراني: نجاح المفاوضات يتوقف على تخلي أمريكا عن مطالب غير واقعية    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم ملاكي وميكروباص بدار السلام بسوهاج    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    محافظة القدس: إسرائيل تسعى لنزع ملكية 55% من أراضي الضفة    وزير الخارجية يجتمع مع وزراء كينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية    عمرو سعد يعلن تكفله بمصاريف 30 حالة من الغارمين والغارمات    علا الشافعى تكتب من برلين: برليناله 76.. «Everybody Digs Bill Evans» بيل إيفانز بين عبقرية الجاز وعزلة الروح    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    الضفة.. مستوطنون يهجرون 15 عائلة فلسطينية من الأغوار    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    طريقة عمل سلطة الكرنب الأحمر بمذاق مميز ولا يقاوم    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    إنطلاق جلسة النواب لمناقشة تعديلات تشريعية عن سجل المستوردين    المركز الثقافي لتعليم اللغة العربية ينظم احتفالية «رمضان يجمعنا» للطلاب الوافدين    تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام السد في دوري أبطال آسيا    تحقيقات موسعة تكشف تفاصيل واقعة تحرش بتلميذ داخل مدرسة بالشرقية.. تقاعس الأخصائية الاجتماعية ومدير المدرسة عن اتخاذ الإجراءات والنيابة الإدارية تحيلهما للمحاكمة وتطالب بضرورة تفعيل منظومة كاميرات المراقبة    استشاري صحة نفسية: دخول 700 نوع مخدر جديد لمصر من 2011 إلى 2013    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    صحة البحيرة تندب ممرضين للتدريب بمستشفى الصدر في دمنهور    وزير الصحة يناقش مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي    أسواق الأعلاف بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026    تاس نقلا عن مصدر: مفاوضات جنيف تسعى للاتفاق على مبادئ إطار لتسوية الأزمة الأوكرانية    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    إذاعة رمضان تعود بقوة من قلب ماسبيرو... 10 مسلسلات درامية تعيد أمجاد الراديو وتجمع كبار النجوم في موسم استثنائي    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف الملامح الأخيرة لمشروع قانون العمل المقدم إلى مجلس الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 02 - 2015

عرضت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، المقدم لمجلس الوزراء مشيرة إلى أنه تم صياغة المشروع فى 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب، والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهى بالعقوبات واحتوى المشروع على ما يقرب من 260 مادة.
وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى، فأحال إليه فى كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل فى حل منازعات العمل الفردية.
كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التى كان يصعب اجتماعها، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاضى للأمور الوقتية، كما تم النص على وجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى اذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحداث المشروع مجلس وطنى للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، والغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل.
كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية، مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال، وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع فى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز.
وفيما يتعلق بالإضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشأت الاستراتيجية.
وحظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.
وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشرى": إن المشروع راع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور.
وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، كما اهتم المشروع بالتدريب المهنى باعتباره المدخل الأساسى للتشغيل وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التى تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
وقصر المشروع حصر التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.
وبينت الوزيرة مبررات إصدار قانون عمل جديد، والتى تمثلت فى معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج.
و أشارت إلى أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل فى المنازعات، وتلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية فى ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانونى المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهنى.
كذلك الجمود فى تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعى لمعالجته والأثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالى، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
فضلا عن 3 محاور تمثلت فى الأول، المحور التشريعى، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، فيما يتعلق بالأقزام، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفى، والإضراب، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة، مثل التأمين الاجتماعى، والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة.
ومنح مشروع القانون المرونة الكافية فى تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقة للمصطلحات المستخدمة فى مواده، مثل الأجر، والحاف، والإضراب، والوساطة.
نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج، ومراعاة البعد الاجتماعى، وتناسب العقوبات مع المخالفات، وحالات مضاعفه العقوبات، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت إلى الثانى يتمثل فى المحور الاجتماعى، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل، وحظر الفصل التعسفى، وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشآته.
كما أزال المشروع التعارض فى المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسوية النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة فى النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات وأقر المدد اللازمة لكل مرحلة، وأنهى قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية.
وراعى المشروع البعد الاجتماعى فى كل مراحل التقاضى والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية، وأعفى العامل من الرسوم المصاحبة لمراحل التسوية، وإنشاء المحاكم المتخصصة، وإيجاد آلية جديدة لفض المنازعات وديا.
وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكل شرائح المجتمع الفاعلة فى علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام، وذوى القدرات الخاصة، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل.
وأعاد المشروع الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصرى، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصرى.
وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الإنتاجية، وحدد التسوية وحل النزاع العمالى وأسلوب تثقيف العامل فى مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كل مظاهر التمييز بين العمال، من اللون، والنوع، والديانة.
أما المحور الثالث "الاقتصادى"، فقد دفع المشروع فى اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، حيث إن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح.
تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية، ودفع فى اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصرى ولتطوير أدائه فى أسواق العمل.
حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهنى لضمان جوده التدريب، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.
كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية، مؤكدا على عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية.
واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.