انطلاقة قوية للتصويت بشبرا الخيمة.. تنظيم محكم وحضور لافت من المواطنين    انتخابات مجلس النواب 2025| إقبال ملحوظ للسيدات في الساعات الأولى.. وأجواء منظمة بلجان وسط البلد    رحلة التحول من «بلاغ ورقي» إلى منظومة رقمية تصنع ثقة الشارع    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025    إزالة 327 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 249 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    المنتخب الثاني ينتظر منافسه في كأس العرب.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    بعثة المصري تصل إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد في الكونفيدرالية    «الأرصاد» أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تمتد إلى 20 مدينة ومحافظة    الصحة: تقديم 21 ألفًا و986 خدمة طبية فى طب نفس المسنين خلال 2025    احتفالية بجامعة القاهرة الأهلية بمناسبة اليوم العالمى للسكرى    أخبار مصر: كواليس اقتحام قسم شرطة بسب الانتخابات، ترامب يصنف "الإخوان" منظمة إرهابية، حقيقة وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا    شعبة السيارات: قرار نقل المعارض خارج الكتل السكينة سيؤدي لارتفاع الأسعار.. إحنا بنعمل كده ليه؟    السيطرة على حريق هائل بورشة نجارة بمدينة دهب    محامي المجنى عليهم في واقعة مدرسة سيدز الدولية: النيابة أكدت تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال الأطفال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في قنا    أسواق الأعلاف في أسوان اليوم ارتفاعًا طفيفًا 25 نوفمبر 2025    طقس اليوم الثلاثاء| استمرار الاضطراب الجوي.. والأرصاد تحذر    حملة ليلية مكبرة بشوارع مدينة الغردقة لمتابعة الانضباط ورفع الإشغالات (صور)    بعد أزمة نقابة الموسيقيين، نجل مصطفى كامل يدعم والده برسالة مثيرة    منها عدد الجيش، مسئول أوكراني يكشف عن تعديلات جوهرية في بنود خطة ترامب للسلام    خالد عمر: إضعاف الإخوان سيفتح الباب لوقف الحرب في السودان    تحرك مفاجئ بأسعار النفط وسط مخاوف تدفق الخام الروسي بعد التقدم في مفاوضات أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    بعد التحذيرات الأمريكية، فنزويلا تهدد شركات الطيران الدولية بسحب التصاريح خلال 48 ساعة    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرقي مدينة غزة    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية لهذا السبب    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    أمميون يدعون للضغط على إسرائيل وحظر تسليحها بسبب خرقها وقف إطلاق النار فى غزة    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال    مركز محزن ل ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة ال 12    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    محلل: الاقتصاد الصربي على حافة الهاوية بعد محاولات تأميم النفط    قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    حمزة العيلي يعلن قائمة المكرمين في مهرجان المنيا الدولي للمسرح بدورته الثالثة    صلاح سليمان: شيكوبانزا لاعب غير مفهوم.. وظروف الزمالك ليست في صالح عبد الرؤوف    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف الملامح الأخيرة لمشروع قانون العمل المقدم إلى مجلس الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 02 - 2015

عرضت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، المقدم لمجلس الوزراء مشيرة إلى أنه تم صياغة المشروع فى 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب، والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهى بالعقوبات واحتوى المشروع على ما يقرب من 260 مادة.
وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى، فأحال إليه فى كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل فى حل منازعات العمل الفردية.
كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التى كان يصعب اجتماعها، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاضى للأمور الوقتية، كما تم النص على وجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى اذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحداث المشروع مجلس وطنى للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، والغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل.
كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية، مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال، وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع فى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز.
وفيما يتعلق بالإضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشأت الاستراتيجية.
وحظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.
وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشرى": إن المشروع راع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور.
وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، كما اهتم المشروع بالتدريب المهنى باعتباره المدخل الأساسى للتشغيل وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التى تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
وقصر المشروع حصر التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.
وبينت الوزيرة مبررات إصدار قانون عمل جديد، والتى تمثلت فى معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج.
و أشارت إلى أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل فى المنازعات، وتلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية فى ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانونى المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهنى.
كذلك الجمود فى تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعى لمعالجته والأثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالى، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
فضلا عن 3 محاور تمثلت فى الأول، المحور التشريعى، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، فيما يتعلق بالأقزام، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفى، والإضراب، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة، مثل التأمين الاجتماعى، والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة.
ومنح مشروع القانون المرونة الكافية فى تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقة للمصطلحات المستخدمة فى مواده، مثل الأجر، والحاف، والإضراب، والوساطة.
نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج، ومراعاة البعد الاجتماعى، وتناسب العقوبات مع المخالفات، وحالات مضاعفه العقوبات، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت إلى الثانى يتمثل فى المحور الاجتماعى، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل، وحظر الفصل التعسفى، وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشآته.
كما أزال المشروع التعارض فى المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسوية النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة فى النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات وأقر المدد اللازمة لكل مرحلة، وأنهى قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية.
وراعى المشروع البعد الاجتماعى فى كل مراحل التقاضى والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية، وأعفى العامل من الرسوم المصاحبة لمراحل التسوية، وإنشاء المحاكم المتخصصة، وإيجاد آلية جديدة لفض المنازعات وديا.
وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكل شرائح المجتمع الفاعلة فى علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام، وذوى القدرات الخاصة، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل.
وأعاد المشروع الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصرى، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصرى.
وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الإنتاجية، وحدد التسوية وحل النزاع العمالى وأسلوب تثقيف العامل فى مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كل مظاهر التمييز بين العمال، من اللون، والنوع، والديانة.
أما المحور الثالث "الاقتصادى"، فقد دفع المشروع فى اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، حيث إن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح.
تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية، ودفع فى اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصرى ولتطوير أدائه فى أسواق العمل.
حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهنى لضمان جوده التدريب، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.
كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية، مؤكدا على عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية.
واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.