الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشري تعرض ملامح مشروع قانون العمل الجديد
نشر في الوفد يوم 07 - 02 - 2015

عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، مشيرة إلي أنه تم صياغة المشروع في 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب ،
والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهي بالعقوبات واحتوي المشروع علي ما يقرب من 260 مادة .
وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التامين الأجتماعي فآحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية ، واصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للأعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية .
كما استحدث لجنة من العامل او من يمثله وصاحب العمل او من يمثله ومدير مديرية القوي العاملة او من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها ، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة علي وجود قاضي للأمور الوقتية , كما تم النص علي وجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة ، وتم اعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة وتوقيع المحامي علي صحيفة الدعوي اعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع علي وجوب ان تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولي اذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بأليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحداث المشروع مجلس وطني للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث ألية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية، والغاء نشراتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية علي طرفي العمل.
كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال , وافرد نظاما جديدا ينتج عنه انهاء النزاع في خلال مدة لاتتجاوز الشهرين، وتكون احكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها امام نفس المركز.
وفيما يتعلق بالاضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للاضراب وهو توقف جميع العمال او فريق منهم عن اداء اعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها ، كما احاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشأت الاستراتيجية.
وحظر علي اصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ اي اجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض الا في حالات الضرورة وبشرط ان تكون مؤقتة.
وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشري": أن المشروع راع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري فيما نص عليه من حظر اعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة في اجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور.
وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة.
واهتم المشروع بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل وذلك لاعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.
و فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم الغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولي وضع المعاييروالأشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة او المشروعات ذات الطابع الخاص والبت في تظلمات اصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات .
وقصر المشروع حصر التفتيش الفني التخصصي علي جميع المنشأت والمحال علي وزارة القوي العاملة دون غيرها.
وبينت الوزيرة مبررات اصدار قانون عمل جديد، والتي تمثلت في معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل علي ربط الأجر بالإنتاج .
وأشارت إلي أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الإتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني.
كذلك الجمود في تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والأثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية .
فضلا عن 3 محاور تمثلت في الأول، المحور التشريعي، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد ، فيما يتعلق بالأقزام ، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفي، والإضراب ، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية .
كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة،مثل التأمين الاجتماعي،والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة ، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة.
ومنح مشروع القانون المرونة الكافية في تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقه للمصطلحات المستخدمة في مواده، مثل الأجر،والحاف، والإضراب، والوساطة.
نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج ،ومراعاة البعد الاجتماعي، وتناسب العقوبات مع المخالفات،وحالات مضاعفه العقوبات ، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت إلي الثاني يتمثل في المحور الاجتماعي ، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات ، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل ، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين ، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل ، وحظر الفصل التعسفي ،وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشأته .
كما أزال المشروع التعارض في المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية ، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسويه النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات واقر المدد اللازمة لكل مرحله، وأنهي قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية .
وراعى المشروع البعد الاجتماعي في كافة مراحل التقاضي والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية ، وأعفى العامل من الرسوم ألمصاحبه لمراحل التسوية، وانشاء المحاكم المتخصصة ، وايجاد ألية جديدة لفض المنازعات وديا .
وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكافه شرائح المجتمع الفاعلة فئ علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام ، وذوى القدرات الخاصة ، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل.
وأعاد المشروع الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصري ، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصري.
وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الانتاجيه ، وحدد التسوية وحل النزاع العمالي وأسلوب تثقيف العامل في مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كافه مظاهر التمييز بين العمال ، من اللون ، والنوع ، والديانة .
أما المحور الثالث"الاقتصادي"، فقد دفع المشروع في اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار ، حيث أن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح.
تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية ، ودفع في اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصري ولتطوير أداءه في أسواق العمل .
حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهني لضمان جوده التدريب ، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب ، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.
كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية مؤكدا علي عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية .
واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.