بعد صدور القرار الجمهوري.. الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم مهام رئاسة جامعة مدينة السادات    رئيس محكمة النقض يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    في الذكرى الرابعة.. روسيا تكشف شروط تسوية الحرب مع أوكرانيا    لبنان يكشف عن تلقيه تحذيرات من ضرب إسرائيل بنيته التحتية    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشترك    إنريكي عن قضية حكيمي: الأمر بيد العدالة    ضبط جزار لقيامه بقتل عامل بمنطقة البساتين    «إحالة «ماهر» للتحقيق بتهمة إهانة والد «رامز»    مفاجأة الحلقة 8 من «الست موناليزا».. هل تنقذ وفاء عامر مي عمر؟    مائدة الخير بالأزهر.. 10 آلاف وجبة يومية من بيت الزكاة للطلاب الوافدين    مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة إلى مساحة أوسع من الحرية    أثر وصلاة.. رحلة في وجدان المحروسة «6»    حملة مكبرة لرفع 123 إشغالًا بالشارع الجديد فى أسوان    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    ياسر جلال يتقبل اعتذار أحمد ماهر: أنت فى مقام أبونا الله يرحمه    رئيسة القومي للمرأة: دعم السيدة انتصار السيسي يعزز مسار تمكين سيدات مصر    أوربان يؤكد معارضته لتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بسبب النزاع حول خط أنابيب النفط    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    نوة الشمس الصغرى فى الإسكندرية.. هطول أمطار وشبورة مائية على الطرق غدا    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة    وزير الصحة يوجه بتعميم وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات لإنقاذ حياة المواطنين    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    بلدية غزة تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر    «حماس» تطالب بعقوبات دولية رادعة ضد إسرائيل رداً على مخططات ضم الضفة    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    كشف ملابسات منشور حول تجزئة الأجرة بسيارة بلوحات سليمة بالشرقية    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف الملامح الأخيرة لمشروع قانون العمل المقدم إلى مجلس الوزراء
نشر في النهار يوم 07 - 02 - 2015


عرضت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، المقدم لمجلس الوزراء مشيرة إلى أنه تم صياغة المشروع فى 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب، والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهى بالعقوبات واحتوى المشروع على ما يقرب من 260 مادة. وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى، فأحال إليه فى كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل فى حل منازعات العمل الفردية. كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التى كان يصعب اجتماعها، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاضى للأمور الوقتية، كما تم النص على وجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى اذا نقضت الحكم. وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحداث المشروع مجلس وطنى للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، والغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل. كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية، مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال، وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع فى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز. وفيما يتعلق بالإضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشأت الاستراتيجية. وحظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة. وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشرى": إن المشروع راع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور. وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، كما اهتم المشروع بالتدريب المهنى باعتباره المدخل الأساسى للتشغيل وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التى تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها. وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات. وقصر المشروع حصر التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها. وبينت الوزيرة مبررات إصدار قانون عمل جديد، والتى تمثلت فى معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج. و أشارت إلى أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل فى المنازعات، وتلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية فى ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانونى المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهنى. كذلك الجمود فى تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعى لمعالجته والأثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالى، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. فضلا عن 3 محاور تمثلت فى الأول، المحور التشريعى، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، فيما يتعلق بالأقزام، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفى، والإضراب، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية. كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة، مثل التأمين الاجتماعى، والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة. ومنح مشروع القانون المرونة الكافية فى تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقة للمصطلحات المستخدمة فى مواده، مثل الأجر، والحاف، والإضراب، والوساطة. نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج، ومراعاة البعد الاجتماعى، وتناسب العقوبات مع المخالفات، وحالات مضاعفه العقوبات، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية. وأشارت إلى الثانى يتمثل فى المحور الاجتماعى، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل، وحظر الفصل التعسفى، وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشآته. كما أزال المشروع التعارض فى المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسوية النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة فى النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات وأقر المدد اللازمة لكل مرحلة، وأنهى قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية. وراعى المشروع البعد الاجتماعى فى كل مراحل التقاضى والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية، وأعفى العامل من الرسوم المصاحبة لمراحل التسوية، وإنشاء المحاكم المتخصصة، وإيجاد آلية جديدة لفض المنازعات وديا. وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكل شرائح المجتمع الفاعلة فى علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام، وذوى القدرات الخاصة، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل. وأعاد المشروع الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصرى، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصرى. وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الإنتاجية، وحدد التسوية وحل النزاع العمالى وأسلوب تثقيف العامل فى مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كل مظاهر التمييز بين العمال، من اللون، والنوع، والديانة. أما المحور الثالث "الاقتصادى"، فقد دفع المشروع فى اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، حيث إن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح. تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية، ودفع فى اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصرى ولتطوير أدائه فى أسواق العمل. حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهنى لضمان جوده التدريب، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية. كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية، مؤكدا على عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية. واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.