البرلمان يناقش تعديل قانون المهن الطبية لضم خريجي التخصصات المستحدثة    نقابة المهندسين: تطوير شامل لمصيف المعمورة يشمل الوحدات والمرافق والأنشطة    بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني بمدينة بدر    أسعار الفراخ تواصل الانهيار.. يا تلحق يا ما تلحقش    البرلمان يبحث تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية    وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 ه    وزير الكهرباء: نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الخلايا الشمسية وتربينات الرياح    مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل    الأهلية الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات    استمرار حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا.. لا مؤشرات حقيقية على تسوية قريبة    لاعب الزمالك على رادار الطلائع في الموسم الجديد    مدرب يوفنتوس: سنقاتل أمام ريال مدريد..ومانشستر سيتي الأفضل في العالم    عاجل.. الزمالك يحسم موقف حسام عبد المجيد من العروض الاحترافية    الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد.. والبديل تحت السن جاهز    محمد شريف ينتظر قرار الأهلي النهائي لحسم مصيره.. والزمالك يترقب عن كثب    القبض على المتهمين في مشاجرة بحدائق القبة    كارثة مرورية.. ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية إلى 14 شخصا وإصابة 2 آخرين    الأجهزة الأمنية بقنا تعثر على جثة عامل بها كدمات وكسور بالرأس بجوار كوبري الملاحة بقرية الخطارة    أيمن بهجت قمر يعلق على دخول فيلم ريستارت قائمة الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج حافل في أنحاء مصر    أذكار الجمعة.. أمانٌ من كل شر وفتحٌ لكل خير    الصحة تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات تحت شعار تبرعك بالدم حياة    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    مستشفى الناس تُبهر مؤتمر القلب العالمي في فرانكفورت بتقنيات إنقاذ نادرة للأطفال    مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    بينها القضاء على 11 عالما نوويا.. الجيش الإسرائيلي يجمل محصلة هجومه على إيران    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-6-2025 بعد آخر انخفاض في البنوك    جلسة علمية حول تخدير جراحة التوليد ضمن "مؤتمر الرعاية المركزة" بطب عين شمس    أوروبا تُصعّد لهجتها.. دعوة لوقف النار في غزة ومراجعة العلاقة مع إسرائيل    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    الموساد بلسان إيراني: كان فعلا "أقرب إلينا من آذاننا"    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    ضبط المتهم بالتخلص من شقيقه ونجله وإصابة جارهما في قنا    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    سطو مسلح على منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده بالخارج    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    مصطفى بكري: 30 يونيو انتفاضة أمة وليس مجرد ثورة شعبية    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف الملامح الأخيرة لمشروع قانون العمل المقدم إلى مجلس الوزراء
نشر في النهار يوم 07 - 02 - 2015


عرضت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، المقدم لمجلس الوزراء مشيرة إلى أنه تم صياغة المشروع فى 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب، والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهى بالعقوبات واحتوى المشروع على ما يقرب من 260 مادة. وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى، فأحال إليه فى كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل فى حل منازعات العمل الفردية. كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التى كان يصعب اجتماعها، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاضى للأمور الوقتية، كما تم النص على وجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى اذا نقضت الحكم. وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحداث المشروع مجلس وطنى للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، والغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل. كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية، مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال، وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع فى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز. وفيما يتعلق بالإضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشأت الاستراتيجية. وحظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة. وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشرى": إن المشروع راع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور. وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، كما اهتم المشروع بالتدريب المهنى باعتباره المدخل الأساسى للتشغيل وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التى تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها. وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات. وقصر المشروع حصر التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها. وبينت الوزيرة مبررات إصدار قانون عمل جديد، والتى تمثلت فى معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج. و أشارت إلى أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل فى المنازعات، وتلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية فى ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانونى المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهنى. كذلك الجمود فى تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعى لمعالجته والأثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالى، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. فضلا عن 3 محاور تمثلت فى الأول، المحور التشريعى، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، فيما يتعلق بالأقزام، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفى، والإضراب، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية. كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة، مثل التأمين الاجتماعى، والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة. ومنح مشروع القانون المرونة الكافية فى تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقة للمصطلحات المستخدمة فى مواده، مثل الأجر، والحاف، والإضراب، والوساطة. نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج، ومراعاة البعد الاجتماعى، وتناسب العقوبات مع المخالفات، وحالات مضاعفه العقوبات، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية. وأشارت إلى الثانى يتمثل فى المحور الاجتماعى، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل، وحظر الفصل التعسفى، وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشآته. كما أزال المشروع التعارض فى المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسوية النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة فى النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات وأقر المدد اللازمة لكل مرحلة، وأنهى قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية. وراعى المشروع البعد الاجتماعى فى كل مراحل التقاضى والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية، وأعفى العامل من الرسوم المصاحبة لمراحل التسوية، وإنشاء المحاكم المتخصصة، وإيجاد آلية جديدة لفض المنازعات وديا. وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكل شرائح المجتمع الفاعلة فى علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام، وذوى القدرات الخاصة، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل. وأعاد المشروع الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصرى، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصرى. وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الإنتاجية، وحدد التسوية وحل النزاع العمالى وأسلوب تثقيف العامل فى مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كل مظاهر التمييز بين العمال، من اللون، والنوع، والديانة. أما المحور الثالث "الاقتصادى"، فقد دفع المشروع فى اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، حيث إن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح. تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية، ودفع فى اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصرى ولتطوير أدائه فى أسواق العمل. حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهنى لضمان جوده التدريب، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية. كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية، مؤكدا على عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية. واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.