أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم السبت 24-5-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 نهاية العام في محافظة الشرقية    ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد    السيطرة على حريق بحوشين فى مركز طما شمال سوهاج دون إصابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية بجامعة بدر    وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع إريتريا    شادي محمد: التتويج بكأس مصر إنجاز تاريخي لسيدات الكرة النسائية    توافد طلاب الإعدادي بسوهاج على اللجان لأداء امتحاني الدراسات الاجتماعية و الرياضيات "فيديو"    نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالجيزة 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام ومواعيد الامتحانات    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 24-5-2025 في مصر بعد ارتفاعه الكبير بالصاغة    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد ملفات التعاون المشترك    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    122 ألفا و572 طالبا بالصف الثاني الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    «العملة الخضراء بكام النهارده؟».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24-5-2025    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    «ترانس جاس» تنفي شائعة تسرب الغاز بكفر الشيخ    د. حسين خالد يكتب: تنمية مهارات الخريجين.. توجه دولة    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    "تاس": طائرة تقل 270 جندياً روسياً أُعيدوا من الأسر الأوكراني هبطت فى موسكو    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    سباق سيارات ينتهى بحادث تصادم فى دمياط وإصابة 3 أشخاص    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    الحالية أكثر| 77 عامًا على النكبة.. وفرصة أخيرة لحل الدولتين    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم "الإدارية لرئاسة الجمهورية" بتعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة.. المحكمة: عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم.. وتلزم الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 01 - 2015

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى، الصادر بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
وقالت المحكمة إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة حسبما ورد بحيثياته أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.
وكان أحد أفرد الشرطة تقدم بدعوى تعويض عن الأضرار، التى لحقت به أثناء عمله بالشرطة، حيث أكد فى دعواه أنه عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضًا مقداره 20 ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته أثناء وبسبب الخدمة، وإلزامها المصروفات.
ويعد هذا الحكم انتصارا جديدا لرجال الشرطة والتى تلزم الوزارة بتوقيع الكشف الطبى عليهم بصفة دورية وإسناد الأعمال المناسبة لحالتهم الصحية.
أخبار متعلقة:
"المحكمة الإدارية للرئاسة" تقضى بتعويض رجال الشرطة ضد مخاطر الوظيفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.