قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال. وكانت مجموعة من الشركات قد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة التى تقضى بخصم (1%) من الأجر الأساسى للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتزام تلك المنشآت بتسديدها استنادًا إلى أن حالة البطالة التى عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 سبق أن عالجها المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى. وذهبت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها إلى أن الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعى توفيراً لحياة كريمة للمواطن وأسرته، وتأمينه ضد البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة، وأن إعانة الطوارئ التى استحدثها القانون رقم 156 لسنة 2002، هى نوع جديد من التأمين الاجتماعى مستقل عن تأمين البطالة الذى نظمه قانون التأمين الاجتماعى رقم 75 لسنة 1979، وأن تحقيق العدل فى مجال النشاط الاقتصادى يتطلب مشاركة فاعلة من أصحاب الأعمال لصالح العمال لديهم لتأمين حاضرهم ومستقبلهم، كما أن تحميل المنشآت سواء العامة أو الخاصة بنسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بها هو وسيلة لتحقيق العدل والتضامن الاجتماعى اهتداء بأحكام الدستور نصاً وروحاً.