قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق اعانات الطوارئ للعمال . وكانت مجموعة من الشركات قد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة التي تقضى بخصم (1%) من الأجر الاساسى للعاملين بمنشأت القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص لصالح صندوق اعانات الطوارئ للعمال، والتزام تلك المنشأت بتسديدها استنادا إلى أن حالة البطالة التي عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 سبق أن عالجها المشرع في قانون التأمين الاجتماعي. وذهبت المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلى أن الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعى توفيراً لحياة كريمة للمواطن واسرته، وتأمينه ضد البطالة والعجز عن العمل والشيخوخه، وأن إعانة الطورائ التي استحداثها القانون رقم 156 لسنة 2002، هي نوع جديد من التأمين الاجتماعى مستقل عن تأمين البطالة الذي نظمه قانون التأمين الاجتماعى رقم 75 لسنة 1979، وأن تحقيق العدل في مجال النشاط الاقتصادى يتطلب مشاركة فاعلة من أصحاب الاعمال لصالح العمال لديهم لتأمين حاضرهم ومستقبلهم، كما أن تحميل المنشأت سواء العامة أو الخاصة بنسبة (1%) من الأجور الاساسية للعاملين بها هو وسلية لتحقيق العدل والتضامن الاجتماعى اهتداء بأحكام الدستورنصاً وروحاً . اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة