أكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن خطاب الرئيس السيسى لأعضاء الهيئات فى عيدهم جاء ترسيخا وتأكيدا لمبدأ استقلال القضاء، والذى حرصت عليه كافة الدساتير المصرية وآخرها الدستور الحالى للبلاد بالمواد 184 والمادة 185 والمادة 186. واضاف المستشار أحمد عاشور فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع" ، تقوم الديمقراطية فى أحد أهم جوانبها على مبدأ التوازن والفصل بين السلطات، ويقصد بذلك بشكل أساسى السلطتان التنفيذية والتشريعية، إلا أن وضع السلطة الثالثة فى أى نظام سياسى أى «السلطة القضائية» يبدو أنه لا يحظى دائما بالاهتمام اللازم إلا فى إطار دائرة ضيقة من النخب المثقفة ودعاة الإصلاح. فى السياق ذاته، تقاس ديمقراطية الدول فى نظر كثيرين بمدى التزامها بمبدأ سيادة القانون الذى يعنى بالأساس المساواة الكاملة بين الجميع أمام القانون، بحيث لا يوجد من هو فوق القانون، وبحيث لا توجد أى استثناءات وفق أى محددات، وبهذا المعنى فإن السلطة القضائية تلعب الدور الأهم فى إعمال هذا المبدأ وضمان تنفيذه حال ارتكاب أى انتهاكات أو تجاوزات للقانون. وأكد عاشور أنه وفى حقيقة الأمر، إن وضعية السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية فى أى نظام سياسى يمكن أن يحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى ذلك النظام ومقدار ما تتمتع به كل منهما من استقلال فى مواجهة الأخرى، وهو ما يضمن تحقيق التوازن فيما بينها، ومن ثم يدعم ممارسة الديمقراطية. ويرتبط ذلك بالدور، الذى من الممكن أن تلعبه المؤسسة القضائية كمرجعية نهائية فى الفصل فى طبيعة العلاقة بين جهات التشريع وجهات التنفيذ، إلى جانب دورها فى الحكم على دستورية القوانين والتشريعات الصادرة عن المؤسسة البرلمانية، ومشروعية ودستورية أفعال الجهات التنفيذية. واشار عاشور انه وعلى هذا الأساس، يذهب فقهاء القانون إلى الحديث عن مستويين من استقلال القضاء، الأول شخصى أو فردى، والثانى موضوعى أو مؤسسى. "الاستقلال الفردى أو الشخصى". وأوضح أن استقلال السلطة القضائية هو الضامن لتحقيق الفصل بين السلطات الثلاث والتوازن فيما بينها، فالقضاء المستقل يمكنه القيام بوظيفة المراقب لأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن مشروعية أفعالهما وعدم تغول أى منهما بعبارة أخرى تعتبر الرقابة القضائية هى الوسيلة الأمثل لصيانة التوازن بين السلطات، سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية للقانون أو خضوع السلطة التشريعية للدستور. فالسلطة التنفيذية أو الإدارة يجب أن تخضع لمبدأ المشروعية فيما تصدره من قرارات تحت طائلة إلغاء ما يخالف هذا المبدأ عن طريق دعوى الإلغاء.