اتفاق تجاري مفاجئ بين واشنطن وبكين يُنعش الأسواق العالمية    هدية "القصر الطائر" من قطر لترامب تثير جدلًا دستوريًا في أمريكا    مصدر ليلا كورة: ريفيرو يصل القاهرة خلال ساعات لحسم مفاوضاته مع الأهلي    الإحصاء: 24.1 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر فبراير 2025    التدريب الإجباري للطلبة.. تفاصيل تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة    الاتحاد ينتظر الحسم.. جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الهلال والعروبة    في حملات على الأسواق.. ضبط 8 أطنان من الدقيق الأبيض والمدعَّم للتلاعب بالأسعار    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    إعلان الجوائز.. ختام مهرجان الفنون المسرحية لطلاب جامعة الإسكندرية- صور    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    النواب يحيل 33 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها    سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية    وزير الخارجية والهجرة يُجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والإيراني    وزير الإسكان: تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «جنة» للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    رئيس مياه القناة: حملة مكثفة لأعمال تطهير وصيانة بيارات المحطات وشبكات الصرف الصحي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده في مشاجرة بطوخ لجلسة أغسطس المقبل    مدير مزرعة يشرع في قتل عامل بالشيخ زايد    التخطيط القومي يعقد برنامجا تدريبيا للإعلاميين حول مهارات قراءة وتحليل التقارير    شون وصوامع المنيا تستقبل 266 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2025    عرض ومناقشة فيلم "سماء أكتوبر" في مكتبة المستقبل    هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: إسرائيل ستوفر ممرا آمنا لإطلاق سراح عيدان    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة خلال حفل افتتاح مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية    مسرح 23 يوليو بالمحلة يشهد ختام العرض المسرحي «الطائر الأزرق»    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية خلال تعاملات الإثنين 12 مايو 2025    تغير المناخ يهدد زراعة الموز في العديد من البلدان    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    متحدث الصحة: الفريق الطبي يأتي على رأس أولويات الرئيس السيسي    محافظ أسوان: استكمال فرش وتجهيز مستشفى السباعية ونصر النوبة بالمعدات الطبية    جنوب سيناء.. فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يرصد مخالفات بمستشفى دهب    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بدار السلام بسوهاج    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    ضبط 50 طن قمح بمخزن حبوب غير مرخص بالمنوفية    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    تعويض 2000 جنيه.. البترول تعلن خلال ساعات آلية تقديم أوراق المتضررين من البنزين.. فيديو    استمرار الموجة جديدة الحرارة بالأقصر.. والعظمى 42    «قصر العيني» يحصل على اعتماد الجمعية الأوربية لأمراض القلب    قرار عاجل من الأهلي بشأن عماد النحاس.. مدحت شلبي يكشفه    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    إصابة طالب بحروق إثر حادث غامض في البراجيل    تمثيلية يؤديها مدمن كوكايين.. صحفية أمريكية تعلق على تصريحات زيلينسكي حول وقف إطلاق النار    السعودية تواجه الأردن وديًا استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    عباس شومان ينفي وفاة الدكتور نصر فريد واصل    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    رياضة ½ الليل| انتصار الطلائع.. عودة عواد.. البارسا يطيح بالريال.. وتطور أزمة زيزو    منافسة رونالدو وبنزيما.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي "روشن"    فتوح: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي بالضفة يهدف لترسيخ الاستعمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى "أقباط 38": ثغرة تبيح الطلاق بتغير الملة بقانون الأحوال الشخصية الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2014

قال بيتر النجار المحامى، والمتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط ومحامى مجموعة لائحة "أقباط 38" إن باب تغير الملة للحصول على الطلاق مازال قائماً فى اللائحة الجديدة، فبالرغم من أن أسباب الطلاق التى وضعت فى اللائحة الجديدة تضمنت بنود جديدة محددة مثل الإلحاد والمذاهب غير المسيحية مثل شهود يهوة، والبهائيين والمرومون، إلا أن تغير الملة قائما لأن اختلاف الملة أو الطائفة منصوص عليه فى المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والذى يؤكد على أنه فى حالة اختلاف الملة أو الطائفة فتطبق الشريعة الإسلامية، وفى حال اتحاد الطوائف فلن تلغى تلك المادة لأنها تعود فى الأصل العام للتشريع وهى المادة الثانية بالدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأى شخص سيغير الملة سوف يلتجئ لتلك المادة ولن تستطيع الطائفة أن تمنعه، وفى حال الحصول على حكم طلاق من المحكمة فلن تعطيه الكنيسة تصريحا بالزواج الثانى، ولكن من حق من غير ملته أن يتزوج من الملة الجديدة حيث سيأخذ شهادة خلو موانع تؤكد عدم الزواج فى المله قبل ذلك، كما أن تغير الملة حق دستورى، حيث كفل حرية تغير الدين فهل لا تكفل حرية تغير الملة.
وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الجديد الذى أرسلته وزارة العدل للكنائس لإبداء ملاحظاتها عليه بعد أن عدلته الوزارة يضع الكنائس فى إشكالية خاصة فى باب "الزواج المدنى"، لأن الكنائس خاصة الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر أن الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، والمتممة لطقوس الكنيسة، والاعتراف بالزواج المدنى يعد تنازلا عن سر من أسرار الكنيسة.
وتابع النجار، أنه فى حال أن عقد الطرفين زواجاً مدنياً فقد أخل بسر من أسرار الكنيسة، لذا ليس لهم الحق فى ممارسة باقى الأسرار، لذا فلا بد من تعديل عدد من شروط هذا البند، فالاقتراح هو وضع شرط بأن الكنيسة لو وافقت على الزواج المدنى فلا تحرم من يتزوج مدنيا أو أبنائه من ممارسة باقى أسرار الكنيسة، بحيث يكون بأنه فى حالة الزواج مدنيا فلا يلزم ذلك أى طائفة بممارسة أى شعار أو طقوس أخرى داخل الطائفة للزواجين، ولكن من حق الزوجين ممارسة باقى شعائر الطائفة، لأنه فى حال وضع ذلك ستحدث مشكلة لأبناء المتزوجون مدنياً، لأن والديهم محرومين من ممارسة طقوس وأسرار الكنيسة، وسيطبق عليهم الآمر الذى سيبعدهم عن الكنيسة فيما بعد
واستطرد النجار، يجب على الكنيسة أن تعترف بالطلاق المدنى،لأنه من الأسس الثابتة فى الدستور أن لا يجبر شخص على ممارسة حياتة الطبيعية مع شخص آخر لا يستطيع أن يعيش معه، كما أن طبيعة الزواج فى المبدأ العام الإيجاب والقبول والإعلان، لذا فى حال صدور حكم بالطلاق المدنى، ورغبة المطلقين، أو أى طرف منهما، الزواج كنسيا مرة أخرى أن يعود إلى الكنيسة لدراسة حالته لمعرفة ما إذا كان يستحق تصريحا بالزواج الثانى أم لا.
وشدد النجار، على أن الزنا الحكمى موجود فى المادة 50 فى لائحة الأحوال الشخصية للأقبام الصادرة 2008 والمحاكم لا تعمل بها لأنها لا تعترف إلا بالزنى الفعلى، لذا فى حالة إقرار القانون الجديد سيتم ترقية اللائحة إلى قانون، وتعترف به المحكمة، حيث أنه من ضمن الإشكاليات هى أن الكنيسة قد تحكم بالتطليق استنادا إلى الزنى الحكمى فى حين ترفض المحكمة التنفيذ لعدم اعترافها به
وتابع النجار، يجب أن توسع دائرة أسباب الطلاق فى اللائحة الجديدة لتشمل الأمراض الدائمة اللاحقة بعد الزواج التى يستحيل معها العشرة وأيضا الهجر لعدة سنوات، والحكم بالحبس على أحد الزوجين، مشيرا إلى أن الكنيسة ترفض تلك الأسباب لأنها ستعود بذلك للائحة 1938 والتى ألغاها البابا شنودة عام 2008 ، وهم يعتقدون أنه لايجوز إلغاءه لأنه مبدأ صحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.