الأوقاف تكشف حقيقة منع إذاعة الشعائر في رمضان عبر مكبرات الصوت| خاص    مطرانية ديرمواس بالمنيا تنعي ضحايا حادث انهيار سور بدير ابوفانا بالمنيا    جامعة الإسكندرية تشارك في يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بباريس وتوقّع اتفاقيات دولية جديدة    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    شريف فتحي يفتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي بإسطنبول    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    وثائق أمريكية تكشف علاقة جيفري إبستين بنشر الفوضى في مصر بعد 2014    ترامب ينشر فيديو مسيئا ل أوباما وزوجته والبيت الأبيض يصدر بيانا عاجلا    جميل مزهر ل "الجلسة سرية": الحل العربي ركيزة التحرير والعمق القومي سند القضية الفلسطينية    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام القذافي|فيديو    الأهلي ينهى تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل (فيديو)    أرتيتا يؤكد اقتراب عودة ساكا ويحذّر من صعوبة مواجهة سندرلاند    غدا، أولى جلسات قضية عاطل ضبط بحوزته مخدرات وسلاح ناري في السلام    غرق طفل بترعة الفاروقية في مركز ساقلته بسوهاج    ارتفاع حرارة الجو.. هيئة الأرصاد تكشف أعلى الدرجات المتوقعة غدًا    دراما رمضان 2026، طرح البوستر الرسمي لمسلسل "حد أقصى"    جميل مزهر: الانشقاقات في الجبهة الشعبية نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ثقافة الإسماعيلية يطلق مبادرة "كلنا جوّه الصورة" لمواجهة التنمّر    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    أسعار الفراخ فى رمضان.. رئيس شعبة الدواجن يبشر بخفضها بعد طفرة الإنتاج    ضبط "سيارة الموت" بالغربية بعد تركيب مصابيح مخالفة تعيق رؤية قائدي الطريق    وزارة «التضامن» تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    "الزراعة" تستعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الأول من فبراير    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    محمد عثمان الخشت: التسامح المطلق شر مطلق.. ولا تسامح مع أعداء الدولة الوطنية    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية    فيضانات تضرب شمال المغرب.. إجلاء أكثر من 154 ألف شخص خلال 10 أيام    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    أصالة تشعل موسم الرياض بليلة طربية منتظرة.. والجمهور على موعد مع باقة من أنجح أغانيها    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس عصام سلطان بتهمة إهانة القضاة..المتهم شكك فى قرارات حبسه ويصفها بالسياسية..وقانون الإجراءات الجنائى يدفع النيابة بإقامة دعوى إهانة المحكمة..والقرار صدر بعد توافر الركنين المادى والجنائى
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 10 - 2014

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11) جنوب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عبد الشافى عثمان، وحمادة الصاوى، تجديد أمر حبس عصام سلطان سنة فى اتهامه بإهانة المحكمة، أثناء نظرها القضية رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر عن تهمة انضام لجماعة محظورة، والاشتراك بالتحريض على قتل وحرق وقبض واحتجاز، والتى تضمنت ما حدث بجلسة المحاكمة التى عقدت بتاريخ 14/10/2014، حيث فوجئت المحكمة بالمتهم يتحدث بطريقة غير لائقة عند بدء دخوله القاعة، ويلقى على المحكمة التحية فبادرته المحكمة بقولها (المحكمة لا تُحيا) فرد قائلاً: (خلاص السلام على جميع الحاضرين ما عدا المحكمة)، ثم استرسل قائلاً، إنه يشعر أن جميع قرارات حبسه السابقة كانت سياسية، وأنه لا يشعر أمام المحكمة أنها تدافع عن المتهم.
وقالت "الحيثيات" إن العبارات التى لفظ بها المتهم أثناء الجلسة اعتبرتها المحكمة إهانةً لها وتلميحا بالتواطؤ وإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة، الأمر الذى يشكل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 133/2 ، 171/4 ، 186، موضحة أنه عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية أقامت الدعوى الجنائية على المتهم، ووجهت له اتهاما بإهانته هيئة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، وإخلاله بمقام وهيبة قضاة المحكمة بطريق الحديث علناً، مردداً العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة.
وبمواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه قرر أن ازدراء المحكمة أو أى عضو من أعضائها غير وارد على الإطلاق، وأنه يعلم أن المحكمة لا تُحيا وأنه لم يختص المحكمة بتحيتها، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقاً لمواد قانون الإجراءات الجنائية.
وشملت الحيثيات أن المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، وتحريك الدعوى الجنائية فى الجنح والمخالفات التى تقع أثناء انعقاد جلساتها، بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم.
وأوضحت أنه إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها أو فى جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة فى الاستمرار فى نظر الدعوى الأصلية، ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها، وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية واستخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم فى خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذى الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة.
وأضافت الحيثيات أن قول المتهم بأنه يشعر أن جميع قرارات حبسه السابقة كانت سياسية، وأنه لا يشعر أمام المحكمة أنها تدافع عن المتهم فاعتبرت المحكمة هذا القول منه، بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن قولاً يمثل إهانة لهيئة المحكمة، لأنه ينطوى على تلميح بالتواطؤ والتلاعب وحكمت بالمادة 133/2 من قانون العقوبات بعد توافر الركن المادى للجريمة، كما توافر القصد الجنائى بتعمد المتهم توجيه تلك العبارات لهيئة المحكمة، فضلا عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة بطريق الجهر علناً مردداً العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة، وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، والتفتت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيبة المحكمة، إذ إن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مستندة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور، أو الحط من الكرامة ، وتعتبر المحكمة أن ما قال به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم، والتخلص من المسائلة والعقاب، موضحة أن المتهم أهان بالقول محكمة قضائية ( الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر تجديد حبس المتهم فى الدعوى رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر بأن وجه إليها العبارات المبينة بالأوراق.
واختتمت الحيثيات أن المتهم أخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات ووجه إليهم العبارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر طلب النيابة العامة تجديد حبسه، الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 ، 171 ، 186 من قانون العقوبات، وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم عصام عبدالرحمن محمد سلطان بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه من إهانته لهيئة المحكمه وألزمته المصروفات الجنائية.
صورة ضوئية من مسودة الحكم
النيابة تطالب المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهم
المادة 133 من قانون العقوبات تمنح القاضى حق العقوبة أثناء الجلسة
المحكمة تثبت تهمة الإهانة على المتهم
المحكمة تقضى بحبس عصام سلطان سنة وتلزمه بالمصاريف الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.