نائب الرئيس الجامبي يفتتح المركز الطبي المصري في " بانجول" (فيديو)    محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها    جامعة العاصمة: تغيير اسم الجامعة لن يؤثر على ترتيبنا بالتصنيفات الدولية    القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي شبرا لمناهضة العنف ضد المرأة    ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر2025    البورصة تختتم تعاملات اليوم الثلاثاء بتباين جماعي وربح 31 مليار جنيه    بشهادة فيتش.. كيف عززت مصر جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات العالمية؟    أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانيَّة يزورون الجامع الأزهر    رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب في غزة    منتخب الأردن يتقدم على مصر بهدف في كأس العرب    مسار يكتسح البنك الأهلي بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية    قبل صدام محتمل مع بيراميدز.. فليبي لويس: هدفنا لقب الإنتركونتيننتال    إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالاسكندرية للمفتي    حسن شاكوش يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    10 سنوات مشدد لبائع خضروات وعامل.. إدانة بتجارة المخدرات وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة    كوارث يومية فى زمن الانقلاب… ارتباك حركة القطارات وزحام بالمحطات وشلل مرورى بطريق الصف وحادث مروع على كوبري الدقي    الأوبرا تحتفي بفيروز عل المسرح الكبير    "مصر للصوت والضوء" تضيء واجهة معبد الكرنك احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الأقصر    الأوبرا القطرية تتجمل بأنغام مصرية في انطلاق مهرجان الأوبرا العربية    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    محافظ المنوفية: استحداث وحدة لجراحات القلب والصدر بمستشفى صدر منوف    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لمستشفى أبو الريش للأطفال    مدير المستشفى المصري في جامبيا: مركز بانجول الطبي يضم أحدث الأجهزة العالمية    قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس العسكرية لمستشفى أبو الريش للأطفال    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    لليوم الخامس.. فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    الاتحاد الأوروبى يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة ال90 تحمل أكثر من 8000 طن مساعدات لغزة    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    كامل الوزير: توطين صناعة السيارات محور رئيسي في خطة النهوض الاقتصادي    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب أثناء مباراة الدرجة الرابعة بمغاغة    الأعلى للإعلام يستدعى المسئول عن حساب الناقد خالد طلعت بعد شكوى الزمالك    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل    الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "أوستابيفسكي" في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس عصام سلطان بتهمة إهانة القضاة..المتهم شكك فى قرارات حبسه ويصفها بالسياسية..وقانون الإجراءات الجنائى يدفع النيابة بإقامة دعوى إهانة المحكمة..والقرار صدر بعد توافر الركنين المادى والجنائى
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 10 - 2014

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11) جنوب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عبد الشافى عثمان، وحمادة الصاوى، تجديد أمر حبس عصام سلطان سنة فى اتهامه بإهانة المحكمة، أثناء نظرها القضية رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر عن تهمة انضام لجماعة محظورة، والاشتراك بالتحريض على قتل وحرق وقبض واحتجاز، والتى تضمنت ما حدث بجلسة المحاكمة التى عقدت بتاريخ 14/10/2014، حيث فوجئت المحكمة بالمتهم يتحدث بطريقة غير لائقة عند بدء دخوله القاعة، ويلقى على المحكمة التحية فبادرته المحكمة بقولها (المحكمة لا تُحيا) فرد قائلاً: (خلاص السلام على جميع الحاضرين ما عدا المحكمة)، ثم استرسل قائلاً، إنه يشعر أن جميع قرارات حبسه السابقة كانت سياسية، وأنه لا يشعر أمام المحكمة أنها تدافع عن المتهم.
وقالت "الحيثيات" إن العبارات التى لفظ بها المتهم أثناء الجلسة اعتبرتها المحكمة إهانةً لها وتلميحا بالتواطؤ وإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة، الأمر الذى يشكل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 133/2 ، 171/4 ، 186، موضحة أنه عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية أقامت الدعوى الجنائية على المتهم، ووجهت له اتهاما بإهانته هيئة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، وإخلاله بمقام وهيبة قضاة المحكمة بطريق الحديث علناً، مردداً العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة.
وبمواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه قرر أن ازدراء المحكمة أو أى عضو من أعضائها غير وارد على الإطلاق، وأنه يعلم أن المحكمة لا تُحيا وأنه لم يختص المحكمة بتحيتها، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقاً لمواد قانون الإجراءات الجنائية.
وشملت الحيثيات أن المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، وتحريك الدعوى الجنائية فى الجنح والمخالفات التى تقع أثناء انعقاد جلساتها، بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم.
وأوضحت أنه إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها أو فى جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة فى الاستمرار فى نظر الدعوى الأصلية، ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها، وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية واستخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم فى خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذى الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة.
وأضافت الحيثيات أن قول المتهم بأنه يشعر أن جميع قرارات حبسه السابقة كانت سياسية، وأنه لا يشعر أمام المحكمة أنها تدافع عن المتهم فاعتبرت المحكمة هذا القول منه، بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن قولاً يمثل إهانة لهيئة المحكمة، لأنه ينطوى على تلميح بالتواطؤ والتلاعب وحكمت بالمادة 133/2 من قانون العقوبات بعد توافر الركن المادى للجريمة، كما توافر القصد الجنائى بتعمد المتهم توجيه تلك العبارات لهيئة المحكمة، فضلا عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة بطريق الجهر علناً مردداً العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة، وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، والتفتت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيبة المحكمة، إذ إن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مستندة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور، أو الحط من الكرامة ، وتعتبر المحكمة أن ما قال به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم، والتخلص من المسائلة والعقاب، موضحة أن المتهم أهان بالقول محكمة قضائية ( الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر تجديد حبس المتهم فى الدعوى رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر بأن وجه إليها العبارات المبينة بالأوراق.
واختتمت الحيثيات أن المتهم أخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات ووجه إليهم العبارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر طلب النيابة العامة تجديد حبسه، الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 ، 171 ، 186 من قانون العقوبات، وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم عصام عبدالرحمن محمد سلطان بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه من إهانته لهيئة المحكمه وألزمته المصروفات الجنائية.
صورة ضوئية من مسودة الحكم
النيابة تطالب المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهم
المادة 133 من قانون العقوبات تمنح القاضى حق العقوبة أثناء الجلسة
المحكمة تثبت تهمة الإهانة على المتهم
المحكمة تقضى بحبس عصام سلطان سنة وتلزمه بالمصاريف الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.