ضياء رشوان يجيب: لماذا لم ترفع دول الخليج أسعار الوقود رغم الحرب.. بينما اضطرت مصر للتحريك؟    كامل الوزير: أنشأنا 6600 كم طرقا جديدة.. ولم يكن بإمكاننا الانتظار 10 سنوات    مدعوم من الدولة.. ضياء رشوان: الحد الأدنى للأجور في مصر يشتري خبزا أكثر من «فرنسا الشقيقة»    باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز    ورقة إيران لضربة الختام ..::قراءات صهيونية لانضمام الحوثيين للحرب بإطلاق صواريخ باليستية    مدرب المجر يرد بقوة على سلوت: لا تتدخل في قراراتنا    حسن شحاتة يوجه رسالة خاصة ل محمود الخطيب ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب    تقارير: رونالدو يرفض انضمام صلاح للنصر والسبب مفاجئ    وفد نقابة المهن التمثيلية يزور الفنان محيي إسماعيل داخل دار إقامة كبار الفنانين    شبح الإغلاق يهدد موسم أبريل السينمائي.. فيلما اذما والقصص في مقدمة الأفلام المهددة بالتأجيل    وزير النقل: رواتب العاملين بالسكة الحديد أقل من قطاعات حكومية أخرى    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    القبض على شخص تعدى على والدته بكفر الشيخ    وزير النقل: قروض الوزارة لا تتجاوز 13% من إجمالي ديون الدولة    محافظ كفرالشيخ يقود حملة ميدانية لتطبيق قرار غلق المحلات    «الصحة» تكرّم مدير مستشفى الصدر بالجيزة لجهوده في مكافحة «الدرن»    روسيا تجلي خبراء من المنشآت النووية الإيرانية بوشهر وتدين اسرائيل: لقد تجاوزتم الخط الأحمر    وكيل عمرو الجزار يكشف سبب استبعاده من المنتخب    تعرف على الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    سمير جعجع يدعو الحكومة اللبنانية لتنفيذ قرارات نزع سلاح حزب الله    ضياء رشوان: الحكومة تحرص على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية إلا في أضيق الحدود    الأردن يرفع جاهزيته الدفاعية بعد اعتراض مسيرات إيرانية في سماء عمّان    حبوب للأخلاق    أحمد موسى يطالب الحكومة بزيادة شرائح الكهرباء على الأغنياء: ادفع علشان الدنيا تمشي.. شوف أنت جايب عربية بكام    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    سوريا تعلن إغلاق نفق للتهريب عند الحدود مع لبنان    محافظ القليوبية يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة    عشر سنوات من الغياب ومائة عام من الحضور إدواد الخراط المغامر الأبدي    حكام مباراتي الأحد في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    سينودس سوريا ولبنان يدعو إلى تعميق البعد الروحي خلال أسبوع الآلام    رئيس برلمانية الوفد: قرار وقف التعيينات الحكومية يتطلب مراجعة لبعض القطاعات    «مستشفى القاهرة الجديدة» يحصد المركز الثاني في السلامة والصحة المهنية    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين بالقوات المسلحة    محافظ الأقصر يؤكد دور مهرجان السينما الإفريقية في الترويج للسياحة والثقافة    كفر الشيخ الأزهرية تشارك بنصف نهائي تصفيات «نحلة التهجي» على مستوى الأقاليم    الحرب الصهيو امريكية وايران هى من تحدد وجهة محمد صلاح القادمة    بدء فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الأغنام بسوهاج    تأجيل طعن هدير عبد الرازق على «القيم الأسرية» أمام القضاء الإداري    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    وزير التعليم العالي: إجراءات تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة بالجامعات والمعاهد    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    فيلم "برشامة" يتصدر محركات البحث بعد تخطيه 100 مليون جنيه في 9 أيام    ضبط المتهم بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالسب وتوجيه إشارات خادشة للحياء بالشرقية    حقيقة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة مصرع طالب دهسًا    السفير الألماني يزور العريش ومعبر رفح ويشيد بجهود مصر في دعم غزة    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    وزارة العمل تعلن 160 فرصة عمل بمدينة بدر برواتب تصل ل10 آلاف جنيه    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس عصام سلطان بتهمة إهانة القضاة..المتهم شكك فى قرارات حبسه ويصفها بالسياسية..وقانون الإجراءات الجنائى يدفع النيابة بإقامة دعوى إهانة المحكمة..والقرار صدر بعد توافر الركنين المادى والجنائى
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 10 - 2014

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11) جنوب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عبد الشافى عثمان، وحمادة الصاوى، تجديد أمر حبس عصام سلطان سنة فى اتهامه بإهانة المحكمة، أثناء نظرها القضية رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر عن تهمة انضام لجماعة محظورة، والاشتراك بالتحريض على قتل وحرق وقبض واحتجاز، والتى تضمنت ما حدث بجلسة المحاكمة التى عقدت بتاريخ 14/10/2014، حيث فوجئت المحكمة بالمتهم يتحدث بطريقة غير لائقة عند بدء دخوله القاعة، ويلقى على المحكمة التحية فبادرته المحكمة بقولها (المحكمة لا تُحيا) فرد قائلاً: (خلاص السلام على جميع الحاضرين ما عدا المحكمة)، ثم استرسل قائلاً، إنه يشعر أن جميع قرارات حبسه السابقة كانت سياسية، وأنه لا يشعر أمام المحكمة أنها تدافع عن المتهم.
وقالت "الحيثيات" إن العبارات التى لفظ بها المتهم أثناء الجلسة اعتبرتها المحكمة إهانةً لها وتلميحا بالتواطؤ وإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة، الأمر الذى يشكل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 133/2 ، 171/4 ، 186، موضحة أنه عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية أقامت الدعوى الجنائية على المتهم، ووجهت له اتهاما بإهانته هيئة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، وإخلاله بمقام وهيبة قضاة المحكمة بطريق الحديث علناً، مردداً العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة.
وبمواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه قرر أن ازدراء المحكمة أو أى عضو من أعضائها غير وارد على الإطلاق، وأنه يعلم أن المحكمة لا تُحيا وأنه لم يختص المحكمة بتحيتها، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقاً لمواد قانون الإجراءات الجنائية.
وشملت الحيثيات أن المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، وتحريك الدعوى الجنائية فى الجنح والمخالفات التى تقع أثناء انعقاد جلساتها، بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم.
وأوضحت أنه إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها أو فى جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة فى الاستمرار فى نظر الدعوى الأصلية، ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها، وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية واستخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم فى خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذى الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة.
وأضافت الحيثيات أن قول المتهم بأنه يشعر أن جميع قرارات حبسه السابقة كانت سياسية، وأنه لا يشعر أمام المحكمة أنها تدافع عن المتهم فاعتبرت المحكمة هذا القول منه، بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن قولاً يمثل إهانة لهيئة المحكمة، لأنه ينطوى على تلميح بالتواطؤ والتلاعب وحكمت بالمادة 133/2 من قانون العقوبات بعد توافر الركن المادى للجريمة، كما توافر القصد الجنائى بتعمد المتهم توجيه تلك العبارات لهيئة المحكمة، فضلا عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة بطريق الجهر علناً مردداً العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة، وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، والتفتت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيبة المحكمة، إذ إن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مستندة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور، أو الحط من الكرامة ، وتعتبر المحكمة أن ما قال به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم، والتخلص من المسائلة والعقاب، موضحة أن المتهم أهان بالقول محكمة قضائية ( الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر تجديد حبس المتهم فى الدعوى رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر بأن وجه إليها العبارات المبينة بالأوراق.
واختتمت الحيثيات أن المتهم أخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات ووجه إليهم العبارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر طلب النيابة العامة تجديد حبسه، الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 ، 171 ، 186 من قانون العقوبات، وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم عصام عبدالرحمن محمد سلطان بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه من إهانته لهيئة المحكمه وألزمته المصروفات الجنائية.
صورة ضوئية من مسودة الحكم
النيابة تطالب المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهم
المادة 133 من قانون العقوبات تمنح القاضى حق العقوبة أثناء الجلسة
المحكمة تثبت تهمة الإهانة على المتهم
المحكمة تقضى بحبس عصام سلطان سنة وتلزمه بالمصاريف الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.