رئيس الوزراء يتابع الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بالإيجار للمواطنين    روسيا تدعو إلى حل دبلوماسي للأزمات الإقليمية ووقف استهداف المدنيين    وزير الداخلية العراقي يعفي قيادات أمنية ويأمر باحتجازهم بعد قصف مطار بغداد الدولي    اتحاد الكرة: رغبة هيثم حسن حسمت اختياره اللعب لمنتخب مصر    تشكيل الزمالك - أول ظهور لعواد من شهرين أمام الشرقية للدخان وديا    صرف 3.32 مليون جنيه منحًا جديدة لضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة    الاقتصادية تعاقب المتهمين بإدارة منصة FBC بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه ورد المبالغ المستولى عليها    المتهمة بقتل عروس بورسعيد تتراجع عن اعترافاتها أمام محكمة الجنايات    فتح باب الترشح لجائزة "اليونسكو جيكجي" لذاكرة العالم للدورة الحادية عشرة    إطلاق الإعلان التشويقي والبوستر التشويقي لفيلم المغامرة الكوميدي ابن مين فيهم؟    عبد الحليم حافظ جسّد وجدان المصريين بأغانٍ صنعت ذاكرة الكفاح والانتصار    مباشر كرة سلة - الأهلي (4)-(4) المصرية للاتصالات.. الفترة الأولى    وفاة طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا.. والسائق يفر هاربا    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    جيهان زكى: حماية فكر المواطن والأطفال أساس العدالة الثقافية فى السينما    رئيس "صحة النواب" يوصى بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج    حياة كريمة.. الكشف على 1000 مواطن بالمجان ضمن قافلة طبية بقرية الرقبة بأسوان    الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024    انقلاب سيارة نصف نقل أمام الكورنيش الجديد بالمقطم    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقرًا تابعًا للجيش اللبناني    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    جامعة قناة السويس تحتفي بإنجازات طلابها في بطولات الجمهورية للكوميتيه    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    "من أرصفة سوريا إلى النوم في غرفة ب365 يورو في الليلة".. ماهو دور "الشرع" في صراع الشرق الأوسط الحالي؟    إلهام شاهين: تظل مصر دائماً صاحبة الريادة وأعرق البلاد فى السينما والمسرح    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    بالمستند.. التعليم تصدر خطاب هام لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    "الإسماعيلية الأزهرية" تطور كوادرها بتدريبات الذكاء الاصطناعي    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تقرير "الإصلاح التشريعى" حول مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى.. مسئولو "الصناعة" طلبوا أن يتسع نطاق القانون ليشمل كافة المنتجات.. وتحفيز الاستثمارات فى المجال الصناعى أهم دوافع المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2014

حصل "اليوم السابع" على تقرير لجنة التشريعات الاقتصادية الخاص بمشروع قانون تفضيل المنتج المصرى، والذى تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتناول التقرير أهم ملامح مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم الملاحظات الخاصة بجلسة استماع اللجنة الاقتصادية المنعقدة فى 24/9/2014.
كما تناول التقرير التعديلات التى أدخلتها اللجنة الاقتصادية برئاسة المستشار هشام فتحى رجب والمستشار حسن بسيونى، على مشروع القانون فى ضوء ملاحظات جلسة الاستماع وما ورد من ملاحظات مكتوبة من جانب وزارة المالية.
وأرفقت لجنة التشريعات الاقتصادية مع التقرير مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرضا تقديميا لمشروع القانون، وتفريغ محضر جلسة الاستماع باللجنة الاقتصادية، وملاحظات وزارة المالية على مشروع القانون، وملاحظات وزارة الإنتاج الحربى، وجدول مقارن بنص المشروع كما ورد من وزارة الصناعة، والمشروع بعد التعديلات التى أدخلتها اللجنة.
وجاء نص تقرير لجنة التشريعات الاقتصادية بخصوص مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى للعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى:
أولًا: ورد إلى اللجنة مشروع قانون أعدته وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مرفقًا به عرض لأهم ملامح مشروع القانون وأسباب إعداد، ونوجزها فيما يلى:
«أ» أن الدوافع الاقتصادية من وراء إعداد مشروع القانون هى:
تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة.
تحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى تتم سدادًا لشراء المنتجات المستوردة التى يتوافر لها مثيل فى السوق المصرى.
دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعودية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية.
مساندة الصناعات الوليدة التى لا تستطيع أن تواجه المنافسة الشرسة من جانب الصناعة الواردة من الدول الأكثر تقدمًا.
«ب» أن العديد من التشريعات المقارنة قد تبنت آليات متنوعة لتفضيل المنتج الوطنى استنادًا إلى ما تتيحه اتفاقية التجارة العالمية من استثناءات على المشتريات الحكومية، ومن هذه الدول «الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، تركيا الصين، الهند، جنوب أفريقيا، الاتحاد الروسى الفيدرالى، كندا».
«ج» تضمن مشروع القانون مجموعة من التعريفات الفنية التى لها مدلول خاص فى نطاق تطبيقه وعلى الأخص: عقد الشراء، عقد المشروع، المنتج الصناعى، المنتج الصناعى المصرى، المكون الصناعى المصرى، الحصة الحاكمة.
«د» تضمن مشروعات القانون بديلين رئيسيين لتفضيل المنتجات الصناعية المصرية:
التزام الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفة القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية لعقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقترح من الوزير المختص بشئون الصناعة.
منح أفضلية سعرية قدرها 15% للمنتجات الصناعية المصرية المستوفية لشرط المكون الصناعى المصرى، وذلك فى عقود الشراء، ويشار على أن هذه الأفضلية السعرية لا تنطبق بالنسبة لعقود المشروعات المشار إليها فى البديل الأول.
«ه» استحداث المشروح حكمًا موضوعيًا جديدًا حظر فيه على الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية.
«و» تضمن مشروع القانون عدة آليات التى تكفل إنفاذ أحكامه ومن بينها على الأخص:
الالتزام بالإفصاح على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لإتباع هذا الأسلوب، وشرط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما، ونتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت، وقوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستشارين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك، وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
إنشاء لجنة لمتابعة إنفاذ القانون تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى، برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة، وتضم فى عضويتها ممثلا من الجهات المعنية مثل: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ووزارة الاستثمار، ووزارة التخطيط، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية.
اخصاصات لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ومن أهمها:
فحص الشكاوى، وطلب اتخاذ إجراءات التأديب، وطلب كافة البيانات الخاصة بالتعاقدات من الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ورفع تقرير ربع سنوى لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب «المادة 9».
التزام الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بشروطه ومواصفات الطرح متى كان قيمة المناقصة أو التعاقد يزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها «المادة 10».
حق اللجنة فى طلب إلغاء إجراءات الطرح إذا كانت شروط الطرح تخالف أحكام هذا القانون.
الجزاءات التأديبية والجنائية:
ويعتبر مشروع القانون إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بأحكام المواد «3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11» إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
فرض مشروع القانون عقوبات جنائية مالية على من يثبت مخالفته بعض أحكام هذا القانون، مع جعل هذه الجرائم من جرائم الطلب التى يتطلب لتحريكها طلبًا من الوزير المختص بشئون الصناعية.
ثانيًا: عقدت اللجنة فى يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2014، جلسة لتدارس المشروع ودعت إلى جلسة استماع، حضر فيها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية ورئيس جهاز حماية المنافسة وممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتخطيط، وممثل عن مجلس الدولة، بالإضافة إلى المعنيين من المجتمع الصناعى والتجارى تفريغ للحوار والمناقشات التى تمت بالجلسة، ونوجز أهم الملاحظات التى أثيرت فيما يلى:
أكد الغالب الأعم من الحضور عن المجتمع الصناعى أو التجارى أو ممثلى الوزارات على الأهمية القصوى لمشروع القانون المعروض نحو تشجيع الصناعة المصرية، ورفع قدرتها التنافسية، وضخ استثمارات جديدة، وما يستبعه ذلك من خلق فرص عمل.
وطلب بعض الحضور أن يتسع نطاق هذا القانون ليشمل كافة المنتجات المصرية بغير أن يقتصر الأمر على المنتجات الصناعية المصرية.
وأكد ممثل وزارة المالية اتفاقه مع الأحكام التى استحدثها مشروع القانون مع بعض التحفظات فى شأن موضع هذه الأحكام، وبعض الملاحظات الموضوعية الأخرى المتعلقة على وجه الأخص بالعقوبات الجنائية، وقد ممثل وزارة المالية تقريرًا بالملاحظات. «مرفق رقم 4»
وأثيرت بعض المخاوف من سريان أحكام هذا القانون على شركات قطاع الأعمال العام، والشركات التى يكون فيها للدولة حصة حاكمة.
وأبرزت المناقشات تساؤلًا جوهريًا فى شأن كفاية النصوص القائمة فى قانون المناقصات والمزايدات لتحقيق الأهداف التى يسعى مشروع القانون إلى تحقيقها.
واستحسن البعض بأن يكون سريان هذا القانون محددًا بمدة زمنية تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات حتى يستنى مراجعة أثره الواقعى على تشجيع الصناعة.
وأكد الحضور على أهمية وضع ميزات تفضيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع وجود اختلاف حول إعطاء ميزة الإعفاء أو إيجاد بدائل أخرى يمكن الأخذ بها.
ثالثًا: رأى اللجنة الاقتصادية والتعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء المناقشات والملاحظات التى طرحت بجلسة الاستماع، وما قدم إلى اللجنة من ملاحظات مكتوبة، وفى ضوء ما قامت به اللجنة من مراجعة داخلية.
«1» هل المعالة التشريعية القائمة فى قانون المناقصات والمزايدات تكفى لتحقيق الأهداف التى يسعى إليها مشروع القانون؟
أ‌- المشكلة الجوهرية هى عدم إلزام قانون المناقصات الجهات الحكومية التى يسرى عليها أحكامه بعد التعاقد على شراء منتجات مستوردة حال توافر مثيل لها من الإنتاج المصرى، ومن ثم تقل فيها الحالات التى يصل فيها المنتج الصناعى المصرى إلى مرحلة المفاضلة السعرية مع المنتج المستورد.
ب- قانون المناقصات والمزايدات لا يتضمن إلزامًا على الجهات الخاضعة لأحكامه بألا يقل المكون الصناعى عن 40% من قيمة التعاقدات التى تبرمها فى عقود البنية الأساسية.
ج- قانون المناقصات لا يتضمن معالجة تشريعية كاملة للآليات وبالبدائل المختلفة لتفضيل المنتجات الصناعية المصرية وذلك بخلاف مشروع القانون المعروض والذى يتضمن عدة بدائل لآليات التفضيل، بما فى ذلك الأدوات التشريعية اللازمة لإنفاذه أحكامه.
«2» ما مدى ملائمة أفراد مشروع قانون خاص لتحفيز الطلب على المنتجات الصناعية المصرية؟
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 لا يسرى على كافة الأجهزة الحكومية، وذلك وفقًا لتعديل الأخير بالقانون رقم 82 لسنة 2013 الصادر فى 12/9/2013، والذى أخرج من نطاق تطبيقه الهيئات العامة التى تتضمن لوائحها أحكامًا تستثنيها من تطبيق أحكام هذا القانون، وبالتالى فلن تكون المعالة التشريعية لأحكام هذا القانون مستكملة لكافة المشتريات التى تبرمها الجهات الحكومية ولذا يتعين افراد هذه المعالجة فى قانون خاص.
وذات الأمر ينطبق على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام حيث لا ينطبق عليها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، أخذًا فى الاعتبار أن ما تضمنه مشروع القانون المقترح من أحكام جوهرية تتعلق بعقود المشروعات التى تبرمها هذه الشركات.
أن مشروع القانون المعروض تضمن معالجة شاملة للقصور التشريعى القائم فى مجال تفضيل المنتجات الصناعية المصرية إلى جانب تضمنه مجموعة من التعريفات تتعلق بالصناعة المصرية على وجه الخصوص إلى جانب الآليات التى تضمن إنفاذ هذا القانون وتتصف بالخصوصية فى مجال المنتجات الصناعية «لجنة تفضيل المنتج الصناعى» ومن ثم فلا مجال من ناحية الملاءمة السياسية والتشريعية إقحام هذه الأحكام المتعلقة بالصناعة المصرية فى قانون المناقصات والمزايدات.
التقدير السياسى لإصدار قانون جديد لتحفيز الصناعة المصرية باعتبارها أحد أهم الروافد الخاصة بدعم الاقتصاد المصرى سيكون له مردود إيجابى كبير ورسالة سياسية واضحة إلى القطاع الخاص والمجتمع الصناعى بما توليه الدولة من اهتمام بهذا القطاع فى هذه المرحلة.
3 - ما هى مبررات سريان أحكام مشروع القانون على الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع العام والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة؟
الواقع العملى والقانونى يشير إلى أن الدولة تقوم بإبرام وتنفيذ العقود الخاصة بمشروعات البنية الأساسية إما من خلال الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة أو تقوم بتنفيذها من خلال الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها بحصة حاكمة «الشركة القابضة للكهرباء - الشركة القابضة للمطارات»، ومن ثم فإن ضخ استثمارات حقيقية فى القطاع الصناعى وتحفيزه على نحو يتفق وأحكام هذا القانون لن يتأتى لا من خلال انطباق احكامه على الشركات المشار إليها إلى جانب الجهاز الإدارى للدولة وهيئاتها العامة.
4 - هل تقرير آلية التفضيل المنصوص عليها فى المادة 3 من مشروع القانون لعقود المشروعات التى تبرمها الشركات المذكورة من شأنه أن يخل بالوضع التنافسى لهذه الشركات مقارنة بالشركات التى لا تشارك فيها الدولة بحصة حاكمة؟
الإجابة هى بالنفى حيث إن الالتزام الواقع على الشركات فى هذا الإطار لا يتضمن تحميلها بأى هامش تفضيل سعرى، وتقصير اليه التفضيل فى هذا الإطار بإلزام هذه الشركات بأن تتضمن شروط الطرح النسبة المشار إليها من المكون الصناعى المصرى، وهو ما سينطبق على القطاع الخاص بالضرورة باعتبار أن هذه المناقصات لا تطرح إلا من خلال الجهاز الإدارى للدولة أو الشركات المملوكة أو تساهم فيها الدولة بحصة حاكمة.
5 - هل نحن بحاجة إلى جزاء جنائى لضمان إنفاذ أحكام هذا القانون بشكل مقبول؟
الواقع العملى يشير إلى أن كافة المحاولات التى بذلت من الحكومة السباقة منذ عام 2000 لتحقيق الهدف الذى يسعى إليه مشروع القانون الحالى لم يكتب لها التوفيق لغياب الآليات التى تضمن إنفاذ القرارات الحكومية، فضلاً على أنه يسهل الالتفاف على أحكام هذا القانون عند إعداد المواصفات الخاصة بطرح المزايدات ومن ثم فإن الجزاء المالى المناسب يقلل إلى حد كبير من مخاطر عدم إنفاذ أحكام القانون المقترح، فضلاً عن أنه تم مراجعة الجزاء الجنائى المالى المقترح وتحديد نطاقه فى أضيق الحدود.
رابعاً: أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من وزارة الصناعة.
1 - استثناء عقود المشاركة من إطار تطبيق أحكام هذا القانون لما لها من طبيعة خاصة.
2 - ضبط صياغة المادة «2» للتأكيد على أن عقود المشروعات التى تبرمها الجهاد الحكومية أو الشركات والتى تخضع لأحكام هذا القانون 40% من القيمة التقديرية لعقد المشروع يتعين أن تكون من المكون الصناعى المصرى، لا يسرى عليها هامش التفضيل السعرى، بما مؤداه أن ميزانية الدولة لا تتحمل أية أعباء إضافية فى إطار عقود مشروعات البنية الأساسية التى يضخ فيها استثمارات كبيرة من جانب الدولة.
3 - تم رفع القيمة المشار إليها فى المادة «10» من مشروع القانون والخاصة بمبلغ المناقصة أو التعاقد التقديرى «من مبلغ 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه» والتى ت فرض على الجهاد الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بشروط مواصفات الطرح قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها، وذلك لتيسير إجراءات المناقصات.
4 - حذف المادة «14» التى كانت تنص على إنه «إذا طرأت ظروف جدية بعد البت حالت دون استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى....» لتفادى ما قد تثيره من مشكلات عند التطبيق.
5 - تم تعديل العقوبات الجنائية وتحديد نطاق تطبيقها فى أضيق المجالات وتخفيض الغرامة المقترح تطبيقها فى حال المخالفة فى حالة التقصير والإهمال.
«مرفق جدول مقارن بنص المشروع كما ورد من وزارة الصناعة، والمشروع بعد التعديلات التى أدخلتها اللجنة».
موضوعات متعلقة:
لجنة التعليم ب"الإصلاح التشريعى" توافق على تعديل "قانون الجامعات"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.