فيات تيبو 2026 أرخص سيارة أوروبية جديدة في مصر بمواصفات عصرية    هيئة شؤون الأسرى تشيد بالدور المصري وتعلن قرب بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى    تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو    مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    وزير خارجية لبنان يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة محيط المدارس وتكثيف حملات النظافة    قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا    طقس الاثنين 13 أكتوبر 2025: أجواء خريفية معتدلة وشبورة صباحية ورياح تُلطّف الأجواء    النقل: تركيب الكمرات لمسار مترو الإسكندرية بين محطتي طوسون وغبريال    وكيل صحة الدقهلية يبحث خارطة عمل المرحلة المقبلة مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    القناة 12 العبرية: قوة أمريكية تبدأ العمل الأحد بقاعدة إسرائيلية لمراقبة وقف النار    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تعدى على ابنته.. إحالة أوراق عامل خردة بطوخ إلى مفتي الجمهورية    27 مدينة أسترالية تنتفض تضامنا مع فلسطين: اوقفوا تمويل الإبادة    منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.. إفلاطون بنار بتركيا يتحدى الجفاف    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    هل هناك زكاة علي المقتنيات والمشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح    وزير الري يشارك في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    مجانًا.. شاهد أحدث المسلسلات بجودة HD على قناة Star TV التركية 2025 (التردد)    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو فى سباق الكرة الذهبية 2026    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    أسعار طبق البيض اليوم 12-10-2025 في قنا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. مباراتان لمنتخب مصر    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    اللواء طيار سمير عزيز: حملنا حلم النصر لمصر وتفوقنا على أوهام قوة إسرائيل الجوية    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    دعوى قضائية تطالب ببطلان عمومية «الأهلى»    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مسودة مشروع قانون «تفضيل المنتج المحلي»
نشر في المصري اليوم يوم 21 - 09 - 2014

قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، المعروض على مجلس الوزراء واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأضاف عبدالنور ل«المصرى اليوم»، من شأنه تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، بما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة، موضحا أنه سيعمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملة الأجنبية التى يتم سدادها لشراء منتجات مستوردة لها مثيل محلى.
وتابع: البند أ من الفقرة 8 للمادة 3 من اتفاقية التجارة العالمية، تستثنى القوانين واللوائح المنظمة للمشتريات الحكومية من نصوصها، كما أتاح قانون الأمم المتحدة للمشتريات الحكومية وضع حافز سعرى تفضيلى للموردين المحليين أو للإنتاج المحلى، فضلا عن أن هناك عدة دول من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا وروسيا وتركيا، تطبق معاملة تفضيلية لمنتجاتها.
وشدد عبدالنور على أن المزايا السعرية للمنتج المحلى الموجودة فى مشروع القانون، لن تحمل الدولة أى أعباء إضافية، خاصة أنه منصوص عليها بالفعل فى قانون المزايدات والمناقصات، ولكنها لا تطبق، مشيرا إلى أن الحكومة تستردها فى شكل ضرائب أرباح من الشركات التى تتعاقد معها، فى الوقت التى لا تخضع فيه عقود الشركات الأجنبية لأى ضريبة.
من جانبه، قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية، إن القانون وضع آليات محكمة تضمن التنفيذ على أرض الواقع من خلال إلزام الجهات بالإفصاح عن شروط التعاقد والتقييم ونتائجه، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة تضم الجهات المعنية، وتختص بفحص الشكاوى والتعاقدات الحكومية وترفع تقرير ربع سنوى لرئيس الوزراء ومجلس النواب، فضلا عن إلزام الجهات الحكومية بموافاة اللجنة بشروط ومواصفات الطرح، إذا ما زادت قيمة التعاقد على 5 ملايين جنيه قبل الإعلان عنها، ومن حق اللجنة إلغاء إجراءات الطرح إذا ما خالف أحكام القانون. وفيما يلى نص المشروع:
«المادة 1»
تسرى أحكام هذا القانون على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما تسرى أحكامه على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها أى من الشركات الآتية:
«أ» الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
«ب» شركات القطاع العام.
«ج» شركات قطاع الأعمال العام.
«د» الشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
«المادة 2»
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: فإن المنتج الصناعى يعنى كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيمائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة.
المنتجات الصناعية المصرية: كل منتج صناعى يتم إنتاجه فى داخل مصر أو فى المناطق الحرة المنشأة وفقاً لقوانينها.
المكون الصناعى المصرى: كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40٪ من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.
الحصة الحاكمة: أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها فى المادة «1» مالكة لأى نسبة فى شركة، يكون من شأنها تمكين أى منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة، أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إداراتها أو التى تصدر عن جمعياتها العامة.
«المادة 3»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40٪ من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى بما لا يجاوز 10٪.
«المادة 4»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بشراء المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
«أ» إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
«ب» إذا كانت المنتجات الصناعية المشار إليها فى البند «أ» غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية.
«ج» إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15٪.
«د» إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءات. ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة، تخفيض أو رفع نسبة المكونات المستوردة بما لا يجاوز 10٪ من الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
«المادة 5»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكم هذا القانون بالآتى:
أ- ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية.
ب- مراعاة المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
«المادة 6»
تعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى. ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
«المادة 7»
فيما عدا العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها، أو التى يسرى عليها نص المادة «8» من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وتلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتى:
1 - أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب.
2 - شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما.
3 - نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات.
4 - أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت.
5 - قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستشاريين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك.
«المادة 8»
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة، تسمى لجنة «تفضيل المنتج الصناعى المصرى»، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
«المادة 9»
تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
2 - طلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
3 - تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أى مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها.
4 - إخطار الجهات المعنية بما ينتهى إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
5 - رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب بالنتائج وبالإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية.
«المادة 10»
فيما عدا العقود المستثناة من تطبيق «المادة 7» من هذا القانون، تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح، أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين.
«المادة 11»
يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى أن شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة «10» تخالف أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة المشار إليها.
«المادة 12»
تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة، تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها، بما فى ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات تتوافر فيها المكون الصناعى المصرى.
«المادة 13»
تلتزم جميع الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال، وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
«المادة 14»
إذا طرأت ظروف جدية بعد البت حالت دون استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وكان المتعاقد حسن النية، يجوز للجنة الإدارية التجاوز عن هذه النسبة، بشرط إلغاء المعاملة التفضيلية المنصوص عليها فى البند «ج» من «المادة 4» من هذا القانون، وذلك طبقاً للأسس والنسب والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.