«الإدارية العليا» تلغي انتخابات النواب فى عدد من الدوائر بالمحافظات    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    استقرار أسعار الذهب بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 150 دولارًا    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان    بمشاركة "حزب الله"، إسرائيل تتأهب لسيناريو "7 أكتوبر" في الضفة الغربية    "رويترز": المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي    الإمارات تطالب بتحرك دولي لوقف الاعتداءات على سوريا    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    بعد ضبط صانعي المحتوى "الأكيلانس وسلطانجي"، أول تعليق من الصحة بشأن سلامة المنتجات الغذائية    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    النيابة تصرح بدفن جثمان طالب الطب بدمنهور    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    لماذا تتساقط الرموش؟ أسباب شائعة وحلول طبيعية لاستعادتها من جديد    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    مقتل قيادى بتنظيم القاعدة فى قصف مسيرة جوية أمريكية على اليمن    العقوبات الذكية.. لم تكن ذكية في رأي البعض والضريبة يدفعها الشعب الإيراني وليست الصفوة    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    غلق 4 منشآت طبية وإنذار 6 منشآت أخرى مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    المخرج هشام عطوة: نطلق برنامجا شهريا لتنشيط المسرح والفنون بالمحافظات    عمرو أديب يشيد باليوم السابع: شكرا على المتابعة السريعة لأحكام الإدارية العليا ببطلان الانتخابات    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    فصل الطلاب المتورطين فى واقعة إهانة معلمة بالإسكندرية نهائيا لمدة عام    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    رئيس البورصة: ضرورة تكامل أسواق المال الإفريقية لمواجهة التحديات التمويلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مسودة مشروع قانون «تفضيل المنتج المحلي»
نشر في المصري اليوم يوم 21 - 09 - 2014

قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، المعروض على مجلس الوزراء واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأضاف عبدالنور ل«المصرى اليوم»، من شأنه تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، بما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة، موضحا أنه سيعمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملة الأجنبية التى يتم سدادها لشراء منتجات مستوردة لها مثيل محلى.
وتابع: البند أ من الفقرة 8 للمادة 3 من اتفاقية التجارة العالمية، تستثنى القوانين واللوائح المنظمة للمشتريات الحكومية من نصوصها، كما أتاح قانون الأمم المتحدة للمشتريات الحكومية وضع حافز سعرى تفضيلى للموردين المحليين أو للإنتاج المحلى، فضلا عن أن هناك عدة دول من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا وروسيا وتركيا، تطبق معاملة تفضيلية لمنتجاتها.
وشدد عبدالنور على أن المزايا السعرية للمنتج المحلى الموجودة فى مشروع القانون، لن تحمل الدولة أى أعباء إضافية، خاصة أنه منصوص عليها بالفعل فى قانون المزايدات والمناقصات، ولكنها لا تطبق، مشيرا إلى أن الحكومة تستردها فى شكل ضرائب أرباح من الشركات التى تتعاقد معها، فى الوقت التى لا تخضع فيه عقود الشركات الأجنبية لأى ضريبة.
من جانبه، قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية، إن القانون وضع آليات محكمة تضمن التنفيذ على أرض الواقع من خلال إلزام الجهات بالإفصاح عن شروط التعاقد والتقييم ونتائجه، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة تضم الجهات المعنية، وتختص بفحص الشكاوى والتعاقدات الحكومية وترفع تقرير ربع سنوى لرئيس الوزراء ومجلس النواب، فضلا عن إلزام الجهات الحكومية بموافاة اللجنة بشروط ومواصفات الطرح، إذا ما زادت قيمة التعاقد على 5 ملايين جنيه قبل الإعلان عنها، ومن حق اللجنة إلغاء إجراءات الطرح إذا ما خالف أحكام القانون. وفيما يلى نص المشروع:
«المادة 1»
تسرى أحكام هذا القانون على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما تسرى أحكامه على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها أى من الشركات الآتية:
«أ» الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
«ب» شركات القطاع العام.
«ج» شركات قطاع الأعمال العام.
«د» الشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
«المادة 2»
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: فإن المنتج الصناعى يعنى كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيمائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة.
المنتجات الصناعية المصرية: كل منتج صناعى يتم إنتاجه فى داخل مصر أو فى المناطق الحرة المنشأة وفقاً لقوانينها.
المكون الصناعى المصرى: كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40٪ من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.
الحصة الحاكمة: أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها فى المادة «1» مالكة لأى نسبة فى شركة، يكون من شأنها تمكين أى منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة، أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إداراتها أو التى تصدر عن جمعياتها العامة.
«المادة 3»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40٪ من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى بما لا يجاوز 10٪.
«المادة 4»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بشراء المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
«أ» إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
«ب» إذا كانت المنتجات الصناعية المشار إليها فى البند «أ» غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية.
«ج» إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15٪.
«د» إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءات. ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة، تخفيض أو رفع نسبة المكونات المستوردة بما لا يجاوز 10٪ من الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
«المادة 5»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكم هذا القانون بالآتى:
أ- ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية.
ب- مراعاة المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
«المادة 6»
تعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى. ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
«المادة 7»
فيما عدا العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها، أو التى يسرى عليها نص المادة «8» من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وتلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتى:
1 - أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب.
2 - شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما.
3 - نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات.
4 - أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت.
5 - قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستشاريين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك.
«المادة 8»
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة، تسمى لجنة «تفضيل المنتج الصناعى المصرى»، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
«المادة 9»
تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
2 - طلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
3 - تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أى مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها.
4 - إخطار الجهات المعنية بما ينتهى إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
5 - رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب بالنتائج وبالإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية.
«المادة 10»
فيما عدا العقود المستثناة من تطبيق «المادة 7» من هذا القانون، تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح، أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين.
«المادة 11»
يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى أن شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة «10» تخالف أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة المشار إليها.
«المادة 12»
تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة، تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها، بما فى ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات تتوافر فيها المكون الصناعى المصرى.
«المادة 13»
تلتزم جميع الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال، وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
«المادة 14»
إذا طرأت ظروف جدية بعد البت حالت دون استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وكان المتعاقد حسن النية، يجوز للجنة الإدارية التجاوز عن هذه النسبة، بشرط إلغاء المعاملة التفضيلية المنصوص عليها فى البند «ج» من «المادة 4» من هذا القانون، وذلك طبقاً للأسس والنسب والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.