أكد المستشار أحمد عاشور مستشار بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن وزارة الداخلية لديها إدارة يدخل فى إطار عملها ما يطرح على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى بصورة علنية، وعلى الصفحات الشخصية، دون المشفرة والمغلقة وكل ما يمثل جرائم تهدد أمن وأمان الوطن ومنها ظاهرة التحريض على ارتكاب الجريمة والعنف، وقتل ضباط الشرطة من خلال صفحات التواصل. وأضاف عاشور فى تصريح "اليوم السابع" أنه من الممكن أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معينين ومنها الجرائم المضبوطة مؤخرا على صفحات "فيسبوك" والتى تحرض على قتل الضباط وهى ما تعد جناية لم تقع ويعاقب المحرض عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. واستطرد "كما أن هناك تحريضا على الإرهاب وهو ما حددته المادة 86 مكرر عقوبات بقولها على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى لقيام جماعة إرهابية أو منظمة أو عصابة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل القانون أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى". وأوضح عاشور أن القانون الجنائى المصرى يحتاج لتطوير ومعالجة فورية ليتطور بنفس سرعة ما تتطور به التكنولوجيا الحديثة، خصوصا أن نصوص القانون الجنائى قد وضع فى عصر لم يظهر به الإنترنت ولعل القانون المصرى عالجها مبدئيا عندما أنشأ المحاكم الاقتصادية وخصص فيها جزءا للاتصالات وبالتالى نشأت أقسام خاصة بمديريات الأمن وتتعلق بجرائم الإنترنت والحاسوب غير أنه لا يوجد تشريع قانونى خاص لهذه الجرائم خصوصا وفى مجال القوانين العقابية فإنه توجد قاعدة أصولية جنائية مؤداها أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وخصوصا أن البيانات والرسائل التحريضية المتوالية التى تبثها الصفحات التابعة لأعداء الوطن على صفحات التواصل الاجتماعى والفيسبوك تأتى ضمن مخطط إشعال الفوضى فى البلاد – بحسب تعبيره -. وتابع على وزارة الداخلية التعامل مع هذه التهديدات بحسم وعدم الاكتفاء بالمواجهات الواقعية، فهى لا تقل خطورة على الإطلاق، مشيرا إلى أن القانون المصرى لم يدرج لفظ الإنترنت صراحة لكن عبارة بأى طريقة أخرى والتى أوضحها القانون تشمل هذه الوسيلة وغيرها، ولكننا نحتاج إلى تشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم التحريض وجعلها جناية بدلا من جنحة بالمواد 86 عقوبات ومكرراتها بقانون العقوبات المصرى لتكون أكثر ردعا لكل من تسول له نفسه فى استخدام الأساليب الحديثة لإثارة القلق وتأجيج الفتن خصوصا إذا اقترنت بوفاة إنسان أو حرق ممتلكات عامة أو خاصة للدولة. وشدد على وجوب تفعيل القانون فى إطار احترام الدستور وما نص عليه بالمادة 57 وكفالة الحياة الخاصة وكونها مصونة لا تمس إلا بأمر قضائى مسبب، وما كفلته المادة 65، حيث نصت على أن حرية الفكر والرأى مكفولة لكل إنسان بحق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر. واستكمل "هنا يفرق ما بين المراقبة والمتابعة لصفحات الإنترنت عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ولدرء ما قد يقع من تنظيمات أو عمليات تضر بالأمن الوطنى بعد اتخاذ الإجراءات القضائية، ومنها الإذن القضائى المسبب وما بين الاعتداء على الحياة الشخصية وحرمتها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية والتى كفلها الدستور والقانون لحماية المواطنين وحماية الدولة على قدم سواء وضرورة احترام القانون والدستور".