كشفت بعض الوجوه المنتمية للجماعات الإرهابية عن وجهها القبيح بالتحريض العلني علي الجرائم الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل وصل الأمر للتعبير عن ذلك مذيلا بأسمائهم الحقيقية مثل ما فعلته زوجة أحد قيادات الجماعة بالسجود شكرا لله بعد تفجير مديرية أمن القاهرة وسقوط العشرات من الضحايا والمصابين مع التهديد بترقب المزيد من الجرائم. فهل هذا التحريض العلني بمنأي عن القانون؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الجريمة وإثباتها؟ يجيب عن ذلك المستشار خالد الشناوي رئيس المحكمة بقوله: ان قانون العقوبات قد قدر خطورة افعال التحريض وعاقب المحرض بعقوبة الفاعل الاصلي نفسه فمن حرض علي قتل شخص فان المحرض يعاقب بنفس عقوبة القاتل فنص في المادة40 منه علي انه يعد شريكا في الجريمة: أولا: كل من حرض علي, ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض. ولم يقتصر العقاب علي مجرد التحريض علي الفعل نفسه بل يمتد العقاب لو نتج عن التحريض جريمة اخري بخلاف المحرض عليها فمن يحرض علي القاء مولوتوف علي مكان مسكون فاحترق من به من سكان فيسأل المحرض ليس فقط عن جريمة حريق عمد بل ايضا عن مقتل من بالمسكن فنص قانون العقوبات بالمادة43 من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت. واذ ان المشرع قد فطن لخطورة المحرض علي الارهاب فهو العقل المدبر لمثل تلك الجرائم المنظمة وانه يدور في فلكه من ينفذ جرائم الارهاب فجعل له نصوصا اكثر حزما وحسما فاذا كان في الجرائم العادية يعاقب المحرض بعقوبة الفاعل الاصلي اذا تمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض فانه في التحريض علي الجرائم المتعلقة بالارهاب يعاقب المحرض حتي ولو لم ينتج عن تحريضه أثر. واضاف المستشار الدكتور شوقي صالح الرئيس بمحكمة الاستئناف أن التحريض كجريمة قائمة بذاتها فرض قانون العقوبات عقوبة لها باعتبارها جريمة مستقلة ولو لم يفض فعل التحريض الي تحقق الجرائم المحرض بارتكابها وهو ما يطلق عليه التحريض غير المتبوع باثر مثال ذلك الجنايات والجنح المضره بامن الدوله من جهه الداخل المواد من86 الي94 من قانون العقوبات كتاسيس جماعه علي خلاف احكام القانون يكون الغرض منها تعطيل احكام الدستور او الاعتداء علي الحريه الشخصيه للمواطنين او الاضرار بالوحده الوطنيه او السلام الاجتماعي او غيرها من الحريات او الحقوق العامه التي كفلها الدستور والقانون وقرر المشرع لذلك عقوبه السجن بحد اقصي15 سنه وكذا عاقب علي مجرد الانضمام الي عصابه حتي ولو لم يشترك في تاليفها ولم يتقلد فيها قياده ما بالسجن المؤبد او المشدد كما نص المشرع علي التحريض علي ارتكاب الجرائم العسكريه بكل انواعها ماده127 من قانون القضاء العسكري فقرة2 ويعاقب المحرض بذات العقوبه المقرره للجريمه ولو لم يترتب علي التحريض اثر. وعباره:- ان امام الجيش المصري20 ساعه للعمل علي اعاده قيادات جماعه الاخوان الي الحكم والا ستتحول مصر الي بركه دماء والتي تم نشرها علي الانترنت تعد جريمه قائمه بذاتها تندرج تحت نص الماده86 مكرر. وعلي ذلك فان كل ما يحدث بالشارع المصري من اعمال عنف والتحريض عليه يمكن العقاب عليه باعتباره جريمه مستقله بذاتها بعقوبات مختلفه قد تصل الي السجن المؤبد حتي ولو لم تقع الجريمه المحرض عليها واذا وقعت الجريمه التي تم التحريض بشانها تصل العقوبة الي الاعدام.