«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية العقيدة للأقليات(3)
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 01 - 2010

أتناول الآن الحديث عن الجانب القانونى لحرية العقيدة ولكن ينبغى أن أبدأ مرة أخرى بنظرة تاريخية، حيث كان دستور سنة 1923 ينص فى مادته الثانية عشرة على أن «حرية العقيدة مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب» وقد كان مفهوم هذا النص أنه ضمانة دستورية لحرية الاعتقاد أياً كان الاعتقاد، فقد أطلق الدستور هذه الحرية من أى قيد أو شرط. وكان المفهوم أيضاً أن الحماية التى قررها الدستور لإقامة الشعائر الدينية تشمل كل الأديان بدون ورود التفرقة التى ظهرت حديثاً بين أديان معترف بها أو أخرى غير معترف بها.
حقيقة الأمر أن النص الذى وضعته لجنة المبادئ العامة لدستور سنة 1923م وإن كان مأخوذاً من مشروع مقدم من اللورد كرزون - وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت - إلا أنه لم يكن وليد تدخل من سلطات الاحتلال، ولكن جاءت إضافة حرية الاعتقاد إلى مشروع الدستور تنفيذاً لنص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم، التى فرضت على الدول المشرفة على إدارة بلاد لم تحظ بعد باستقلالها، أن تضمن لشعوب هذه البلاد حرية الدين وحرية الضمير، بحيث لا يرد على هاتين الحريتين من القيود سوى عدم الإخلال بالنظام العام أومنافاة الآداب.
وكان قصد عصبة الأمم من ضمان الحرية الدينية تفادى إراقة الدماء بسبب المنازعات التى أثارتها فى دول البلقان كل من الحركات القومية والخلافات الدينية قبل الحرب العالمية الأولى، والتى ساهمت فى تهيئة المناخ لنشوب حرب 1914م.
وبعد ثورة 23 يوليه وإلغاء دستور سنة 1923م صدرت دساتير منها المؤقت ومنها الدائم، وصدرت تعديلات لهذه الدساتير، ولكن كانت كلها تنص على حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية فى حدود النظام العام والآداب. والدستور الحالى ينص أيضاً فى المادة 46 على حرية العقيدة ولكنه لا يذكر النظام العام أو الآداب.
وبالرجوع إلى المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى تقرر حق كل شخص فى حرية الفكر والاعتقاد والإيمان، وحريته فى التعبير عن فكره واعتقاده وإيمانه، تقرر المادة 27 من هذا العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى يعتبر بعد إدماجه فى النظام القانونى المصرى جزءا من القوانين السارية فى البلاد, على أنه: «لا يجوز، فى الدول التى توجد فيها أقليات أثنية [أى عرقية] أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الأخرين فى جماعتهم».
وهذا الموقف أكدته مصر للأمم المتحدة. من ذلك على سبيل المثال ما ورد فى التقريرين الثالث والرابع المقدمين إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة سنة 2001، وقد أعدهما رئيس الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بمكتب السيد المستشار وزير العدل، فقد جاء فيهما ما يلى حرفيا: "تناول الدستور المصرى كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته وضمنها أبوابه ومواده على نحو ما سيتم الإشارة إليه. ومما تقدم يتضح أن مبادئ حقوق الإنسان فى النظام القانونى المصرى بشكل عام تحظى بمرتبة القاعدة الدستورية والتى تستمد قوتها من الدستور حيث وردت فى نصوص دستورية".
ثم أشار التقرير إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا، الذى ربط بين الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور وبين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تفسرها وتحددها ديمقراطيات المجتمع الدولى وتعبر عنها فى المواثيق والقرارات الدولية، فذكر بصورة خاصة: "إن المحكمة الدستورية العليا عند ممارستها لاختصاصها فى الرقابة الدستورية على القوانين اتخذت من المواثيق الدولية، ومما درج عليه العمل فى النظم الديمقراطية حيال هذه الحقوق والحريات وحمايتها وصونها، مرجعاً أساسياً لبلورة رؤيتها الذاتية لتلك الأمور...".
وأضاف التقريران إلى ذلك التأكيد التالى: "ترتيباً على ما تقدم فإن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل [أى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] تعتبر بعد التصديق عليها ونشرها بمثابة قانون من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وبالتالى تعتبر نصوصها بمثابة النصوص القانونية المصرية الصالحة للتطبيق والنافذة أمام جميع السلطات فى الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية".
مفهومنا للوحدة الوطنية يجب أن يعرف ويؤمن بمفهوم التعدد والتنوع فى المجتمع،. لأن الوحدة الحقيقية لا تتناقض مع الاختلاف والتنوع فى الفكر والاعتقاد، ولا تستفيد من إغلاق منافذ التفكير، وإنما تزداد قوتها وصلابتها من خلال الانفتاح ومساواة الجميع على أساس انتمائهم للأسرة الوطنية بغض النظر عما يؤمنون به.
وتعزيز مشاركة المواطنين فى خدمة المجتمع على وجه أكمل. وترجيح حقوق المواطنة الذى أصبح الآن المادة الأولى من الدستور المصرى هو أفضل مثال على السير قدما فى تعزيز مبدأ المساواة وحقوق الانسان لجميع المواطنين.
وانتهى بتعريف المحكمة الدستورية العليا لحرية العقيدة على النحو التالى: "حرية العقيدة فى أصلها تعنى ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً. ولا يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة [للدولة]...أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها." وأن "كفالة حرية العقيدة التى نصت عليها المادة 46 من الدستور...يتفرع عنها الاعتداد الكامل والاحترام المطلق لعقائد المصريين الدينية كافة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.