مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية العقيدة للأقليات(3)
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 01 - 2010

أتناول الآن الحديث عن الجانب القانونى لحرية العقيدة ولكن ينبغى أن أبدأ مرة أخرى بنظرة تاريخية، حيث كان دستور سنة 1923 ينص فى مادته الثانية عشرة على أن «حرية العقيدة مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب» وقد كان مفهوم هذا النص أنه ضمانة دستورية لحرية الاعتقاد أياً كان الاعتقاد، فقد أطلق الدستور هذه الحرية من أى قيد أو شرط. وكان المفهوم أيضاً أن الحماية التى قررها الدستور لإقامة الشعائر الدينية تشمل كل الأديان بدون ورود التفرقة التى ظهرت حديثاً بين أديان معترف بها أو أخرى غير معترف بها.
حقيقة الأمر أن النص الذى وضعته لجنة المبادئ العامة لدستور سنة 1923م وإن كان مأخوذاً من مشروع مقدم من اللورد كرزون - وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت - إلا أنه لم يكن وليد تدخل من سلطات الاحتلال، ولكن جاءت إضافة حرية الاعتقاد إلى مشروع الدستور تنفيذاً لنص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم، التى فرضت على الدول المشرفة على إدارة بلاد لم تحظ بعد باستقلالها، أن تضمن لشعوب هذه البلاد حرية الدين وحرية الضمير، بحيث لا يرد على هاتين الحريتين من القيود سوى عدم الإخلال بالنظام العام أومنافاة الآداب.
وكان قصد عصبة الأمم من ضمان الحرية الدينية تفادى إراقة الدماء بسبب المنازعات التى أثارتها فى دول البلقان كل من الحركات القومية والخلافات الدينية قبل الحرب العالمية الأولى، والتى ساهمت فى تهيئة المناخ لنشوب حرب 1914م.
وبعد ثورة 23 يوليه وإلغاء دستور سنة 1923م صدرت دساتير منها المؤقت ومنها الدائم، وصدرت تعديلات لهذه الدساتير، ولكن كانت كلها تنص على حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية فى حدود النظام العام والآداب. والدستور الحالى ينص أيضاً فى المادة 46 على حرية العقيدة ولكنه لا يذكر النظام العام أو الآداب.
وبالرجوع إلى المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى تقرر حق كل شخص فى حرية الفكر والاعتقاد والإيمان، وحريته فى التعبير عن فكره واعتقاده وإيمانه، تقرر المادة 27 من هذا العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى يعتبر بعد إدماجه فى النظام القانونى المصرى جزءا من القوانين السارية فى البلاد, على أنه: «لا يجوز، فى الدول التى توجد فيها أقليات أثنية [أى عرقية] أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الأخرين فى جماعتهم».
وهذا الموقف أكدته مصر للأمم المتحدة. من ذلك على سبيل المثال ما ورد فى التقريرين الثالث والرابع المقدمين إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة سنة 2001، وقد أعدهما رئيس الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بمكتب السيد المستشار وزير العدل، فقد جاء فيهما ما يلى حرفيا: "تناول الدستور المصرى كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته وضمنها أبوابه ومواده على نحو ما سيتم الإشارة إليه. ومما تقدم يتضح أن مبادئ حقوق الإنسان فى النظام القانونى المصرى بشكل عام تحظى بمرتبة القاعدة الدستورية والتى تستمد قوتها من الدستور حيث وردت فى نصوص دستورية".
ثم أشار التقرير إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا، الذى ربط بين الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور وبين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تفسرها وتحددها ديمقراطيات المجتمع الدولى وتعبر عنها فى المواثيق والقرارات الدولية، فذكر بصورة خاصة: "إن المحكمة الدستورية العليا عند ممارستها لاختصاصها فى الرقابة الدستورية على القوانين اتخذت من المواثيق الدولية، ومما درج عليه العمل فى النظم الديمقراطية حيال هذه الحقوق والحريات وحمايتها وصونها، مرجعاً أساسياً لبلورة رؤيتها الذاتية لتلك الأمور...".
وأضاف التقريران إلى ذلك التأكيد التالى: "ترتيباً على ما تقدم فإن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل [أى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] تعتبر بعد التصديق عليها ونشرها بمثابة قانون من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وبالتالى تعتبر نصوصها بمثابة النصوص القانونية المصرية الصالحة للتطبيق والنافذة أمام جميع السلطات فى الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية".
مفهومنا للوحدة الوطنية يجب أن يعرف ويؤمن بمفهوم التعدد والتنوع فى المجتمع،. لأن الوحدة الحقيقية لا تتناقض مع الاختلاف والتنوع فى الفكر والاعتقاد، ولا تستفيد من إغلاق منافذ التفكير، وإنما تزداد قوتها وصلابتها من خلال الانفتاح ومساواة الجميع على أساس انتمائهم للأسرة الوطنية بغض النظر عما يؤمنون به.
وتعزيز مشاركة المواطنين فى خدمة المجتمع على وجه أكمل. وترجيح حقوق المواطنة الذى أصبح الآن المادة الأولى من الدستور المصرى هو أفضل مثال على السير قدما فى تعزيز مبدأ المساواة وحقوق الانسان لجميع المواطنين.
وانتهى بتعريف المحكمة الدستورية العليا لحرية العقيدة على النحو التالى: "حرية العقيدة فى أصلها تعنى ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً. ولا يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة [للدولة]...أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها." وأن "كفالة حرية العقيدة التى نصت عليها المادة 46 من الدستور...يتفرع عنها الاعتداد الكامل والاحترام المطلق لعقائد المصريين الدينية كافة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.