تأكيدًا ل«البوابة نيوز».. سفير الكويت: ودائعنا في مصر تتجدد تلقائيًا    صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبوظبي    محمد موسى: اكتشاف «إيني» يضع مصر على خريطة الطاقة العالمية    نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: إيران عاجزة عن تحديد أماكن الألغام في مضيق هرمز    نائب رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على بلوزداد    محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بلوزداد وكنا أفضل في الشوط الأول    حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين    تامر شلتوت: والدي قاطعني عامين.. لم يحدثني بسبب قراري بترك كلية الطب    إسرائيل توافق على مفاوضات سلام مع لبنان دون مشاركة حزب الله    مصادر دبلوماسية رفيعة ل الشروق: لا صحة مطلقا لعدم تجديد الوديعة الكويتية بالبنك المركزي    فلسطين.. مصابون في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة    خبير: التوقيت الصيفي يعود بقوة.. ساعة واحدة توفر الطاقة وتدعم الاقتصاد    مطار القاهرة يطبق إلغاء العمل ب«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين    محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وبدو طور سيناء بقرية وادي الطور    ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد    وزير الشباب والرياضة: مصر أصبحت من أبرز الوجهات الدولية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية    وصول خزانات مياه لإخماد حريق المنيب    حريق مزرعة بالمنيب.. والحماية المدنية تدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه    ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث شبرا–بنها الحر.. مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين    من العيار الثقيل، مسؤولون أمريكيون بارزون يرافقون فانس إلى إسلام آباد لبدء التفاوض مع إيران    عرض "متولي وشفيقة" يواصل لياليه على مسرح الطليعة (صور)    مشهد يهز القلوب.. العثور على شاب مشنوقًا داخل عشة بقليوب    وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان    تسنيم عن مصدر: مفاوضات إيران وأمريكا تنطلق مساء السبت إذا تم التوافق مسبقا    معتمد جمال: الفوز خطوة مهمة أمام شباب بلوزداد.. ومباراة العودة لن تكون سهلة    مدرب بلوزداد: قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك.. والتأهل لم يُحسم    النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "التبرع بمليون جنيه لسداد الديون": الدولة ليست المسئول الوحيد عن حل هذا الأمر    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا    محافظة الإسكندرية تحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة حفاظا على سلامة المواطنين    حريق المنيب، الحماية المدنية بالجيزة تدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة (صورة)    وزير الخارجية العماني يدعو إلى صون حرية الملاحة وحماية المصالح البحرية    الزمالك يعلن إصابة بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات وجمعت بين 3 زوجات في وقت واحد    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    انفجار أنبوبة بوتاجاز يصيب 3 أشخاص ويتسبب في انهيار جزئي داخل شقة بحلوان    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات ومررت بتجربة "الطلاق الجماعي" (فيديو)    تجارة عين شمس: إنتهاء إطلاق اللوائح الجديدة للكلية قريبا    محافظ أسوان يتفقد محيط الكنائس لتحقيق الجاهزية الكاملة بها لإستقبال إحتفال الأخوة الأقباط    أبوظبي تحتفي بالسينما.. مهرجان I-Film ينطلق ويمنح إلهام شاهين جائزة الإنجاز مدى الحياة    عبد الرحمن أبو زهرة في لحظاته الأخيرة.. وضع الفنان على جهاز تنفس صناعي ونجله يستغيث    موكب نوراني في أبشواى الملق بالغربية، 200 حافظ وحافظة للقرآن يتوجون بالوشاح الأبيض وسط الزغاريد    أثناء انتظار نتيجة الانتخابات، اتحاد كتاب مصر يقيم ندوة شعرية    «الصحة» تعلن فتح باب الترشح لبرنامج تدريبي في سنغافورة    قبل ما تاكل فسيخ في شم النسيم، إزاي تحمي نفسك من التسمم الغذائي    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    شم النسيم    بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد| الرئيس عبدالفتاح السيسى يهنئ أبناء مصر الأقباط بالخارج    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    أوقاف كفر الشيخ تواصل الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد)    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    العبودية بين المراسم والجوهر    في ذكرى ميلاده.. عمر الشريف أسطورة الفن التي أضاءت هوليوود وأطفأها الزهايمر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحكم القضاة بالدين أم بالقانون؟
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2009

أهم ما يميز أى دوله هو دستورها، والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو: هل دستور مصر الحالى وقوانينها تتجه بها إلى صبغها بالدولة الدينية أم الدولة المدنية؟
وللإجابة يجب أن نلقى النظر على الدساتير السابقة حتى الدستور الحالى، ونقارن بينها، فلقد صدر الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية وتناول فى المادة (12) أن حرية الاعتقاد مطلقة، ونصت المادة (13) على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المراعاة فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا يتنافى مع الآداب، ونصت المادة (16) على أنه لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله آى لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف أو المطبوعات أياً كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة، ثم جاء الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستورى ونص على ذات المواد، ثم جاء الأمر الملكى رقم 67 لسنة 1934 بإعادة العمل بدستور 1923.
وفى العهد الجمهورى ظهرت دساتير بدأت بدستور 1956 ونص فى المادة (1) علي أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ونصت المادة (3) على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأعقب ذلك دستور 1958 المؤقت حال قيام الدولة العربية المتحدة ولم يحدث تغيير مروراً بدستور 1964 الذى نص فى المادة (5) على أن الإسلام دين الدولة، وجاء فى الدستور الحالى القائم والصادر فى 1971 فى المادة (2) أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع. وفى مايو 1980 تم تعديل دستورى فى المادة (2) بجعله «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وفى التعديل الذى أجرى فى 26/3/2007 أضيفت الفقرة الثالثة للمادة (5) من الدستور وهى «لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعيه دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»، وتلك الفقرة لم يكن لها وجود فى أى دستور من قبل.
والملاحظ أنه بعد تعديل مايو 1980 بالنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، أن هذا التعديل أغلق فكر الإسلاميين السلفيين على مبدأ واحد وهو تقنين الشريعة فى صورة تقنين قانونى، وهذا الفكر من وجهة نظرى يقلل من شأن الشريعة، لكون فكرة مساواة الشريعة بالقانون، بدون النظر إلى مدى تقبل المجتمع لها، ينزل بها إلى مرتبه القانون القامع، فلقد سارع هؤلاء بأخذ خطاب التحريم والكراهة والذم والمحرمات والعقوبات ووضعها فى معرض التطبيق السريع على أفراد المجتمع. إلا أن فكرة الدولة التى يريدونها بهذا الشكل ستكون دولة قمعية لسلطة قامعة، وفى 1987 تم تقديم اقتراح بتقنين الشريعة لرئيس مجلس الشعب فى هذا الوقت د. رفعت المحجوب، ولكنه احتفظ به ولم يعرضه. ولهذا السبب تم اغتياله على أيدى هؤلاء القمعيين.
وتوالت أفكار وعقائد بنيت وتأسست على الفقه السلفى والجهادى، وكانت المادة الثالثة من الدستور المصرى سندا وعونا لفكر هؤلاء، وبسبب عدم وجود التوازن الدستورى الذى يقدم الصورة الصحيحة السليمة للشريعة الإسلامية، ظهرت جماعات التكفير للحكومة وللحاكم بسبب عدم تطبيقهم للشريعة، وتعالت أصوات الدولة الدينية من وجهة نظرهم والتى أساسها الشريعة الإسلامية المنصوصة حرفياً بغير النظر إلى غاياتها.
وحقيقة الأمر أن الدولة الدينية التى نادوا بها ليست من الإسلام أصلا. فالإسلام لم ينزل من عند الله على نبيه المصطفى لإقامة دولة دينية، وإنما الإسلام نزل لهداية الناس، وأن تطبيق الشريعة بغير إيمان الشعب لا قيمة له، لكون الشريعة تتجه إلى المجتمع والأوضاع التى يعيشها، وكلاهما متغير والذى يقدره ويحكم فيه هم أولو الأمر منا بعد فهم مقاصدها وغاياتها.
وحاولت الدولة تغيير الفكر السلفى ورفض فكرة تكفير الحاكم والحكومة بل وتكفير الدولة ذاتها، وأخذ ذلك الكثير من التضحيات والدماء التى دفع ثمنها أبناء هذا الوطن على مدار سنين طويلة، وكانت فكرة إقامة دولة دينية مستبعدة تأسيسا على أن الدولة فى الإسلام دولة مدنية تقوم على الحرية والعدل وإرادة أبنائها، ورفضت الحكومات المصرية فكرة أن يكون دور الدولة فى مجال الدين والاخلاقيات والفضيلة.
وخرج من القضاء المصرى حكم فى قضية شارب خمر بجلد المتهم ثمانين جلدة مع النفاذ، وتأسس الحكم على نص المادة الثالثة من الدستور بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولم يحتكم القاضى للقانون الوضعى الذى وضعه أولو الأمر (البرلمان) بالرغم من أن آيات القرآن الكريم تشير إلى ضرورة إطاعتهم، إلا أن القاضى قرر أن فكرة طاعة أولى الأمر ومن ثم قوانينهم هى طاعة تبعية لا تكون إلا حيث تكون أوامرهم موفقة ومستمدة من أوامر الله، (ولم ينفذ الحكم لعدم النص عليه فى قانون العقوبات المصرى).
التوازن فى الدستور المصرى بعد التعديل الدستورى فى مارس 2007
فى مارس 2007 تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة الخامسة من الدستور المصرى وهى «لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»، وتلك الفقرة لم يكن لها وجود فى أى دستور من قبل، إنها فكرة حق المواطنة على أساس المعيشة على ذات الأرض، فكل مواطن يعيش على هذه الأرض المصرية أو اتخذها موطنا له يجب أن ينصاع لذلك الوطن وتلك الأرض وتكون له الحقوق والواجبات بغير النظر إلى أصله أو جنسه أو دينه، ولعل هذا التعديل الذى وازن بين الشكل الدينى والتنفيذ المدنى مستقى من إحكام الإسلام ذاتها، وهذا أكبر دليل على أن الدولة فى الإسلام مدنية، لكون تلك الفكرة مستقاة من (دستور المدينة) الذى وضعه النبى صلى الله عليه وسلم، لإقرار حقوق مواطنة متساوية للمسلمين واليهود والمسيحيين لا يحارب بعضهم بعضا ويدافعون عن المدينة معاً.
قانون العقوبات المصرى وإقامة حدود الشريعة الإسلامية
لعل من أهم القضايا مسألة تطبيق الحدود الإسلامية، كالقصاص وكقطع اليد والرجم والجلد والعقوبات التعزيرية كالإبعاد والنفى والحبس والتغريم، وقانون العقوبات المصرى الحالى يأخذ بالعقوبات التعزيرية وهى أغلبيه فى الجرائم، وعقوبة القصاص من القاتل المتعمد مع سبق الإصرار أو الترصد معمول بها فى القانون المصرى، ولعل عقوبة قطع يد السارق هى محل نظر دائما من المحققين والمتسائلين عن تطبيقها من عدمه وعن الظروف التى يمكن أقرارها ومدى ارتباط تنفيذها بحالة المجتمع وأفراده، وعما إذا كانت الدولة كفلت مطالب الشعب من عمل وسكن.. حيث إن الكثيرين يرون أن أمر الحدود متروك لأولى الأمر فى اختيار تطبيقها ومدى تقبل الشعب لها، غير أن هناك خلافا بين العلماء على وجوب تطبيق حد السرقة لأى سارق أم جعل عقوبة قطع اليد عقوبة قصوى وأخيرة لمعتادى الإجرام، فالبعض يرى أن ينص عليها ويترك تطبيقها بحرية للقاضى، وأن تطبق على معتادى الإجرام وبشروط حذرة، والبعض يرى تطبيقها كعقوبة منفردة لا يكون للقاضى اختيار بينها وبين الحبس أو التغريم، والتاريخ يثبت أن اختيار العقوبات يرجع لظروف كل مجتمع، ففى عصر الأوائل من الأمريكيين كانت عقوبة سرقة الحصان قطع اليد لكون حياة الفرد كانت تدور حول قيمته فى هذا الوقت، كما أن بعض التشريعات الأوروبية القديمة كانت تقضى بإعدام من تجاوز المائة جريمة، كما أن بريطانيا القديمة طبقت هذا الحد.
وجدير بالقول أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تأثرا لمنظر القطع وأشد الناس حثا على العفو والمغفرة، وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أوقف حد السرقة فى عام المجاعة، إلا أن عقوبة قطع اليد لمعتادى الإجرام تحقق أيضاً الزجر والردع وحماية المجتمع، ولقد استعاض المشرع المصرى بعقوبات كالحبس والسجن حتى وصل إلى عقوبة السجن المشدد (المؤبد) ولم يأخذ المشرع بتطبيق الحدود كعقوبات جنائية.
المبادئ الدينية للشريعة الإسلامية لا تتعارض مع نصوص الدستور
كنا قد خلصنا إلى أن الدستور المصرى اتجه إلى الدولة المدنية بعد أن تبنى حق المواطنة وألغى فكرة قيام أى أحزاب دينية أو على أساس مرجعية دينية، وأنه حينما نص على كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ترك أحكام الزواج والطلاق ومسائل الأحوال الشخصية لشرائع من يدينون بها من مسلمين وأقباط وذلك احتراما وإعلاء لحرية الدين والعقيدة، كما أن أفكار ونصوص الدستور، كالحق فى حرية العقيدة، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومبادئ حقوق الإنسان، ومبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة، والمساواة فى الحقوق والواجبات، وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية، والحرية الشخصية وحمايتها، والحق فى حرية التعبير والرأى، كلها مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية، فحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الإسلامى يحقق التكافل الاجتماعى وفرض الزكاة التى تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء يحقق التكافل الاقتصادى، وأن فكرة المساواة أيام عهد النبى صلى الله عليه وسلم هى القانون الأعظم، وهى الحق فى المواطنة فى الدستور الحالى.
إن تعديل الفقرة الثالثة للمادة (5) من الدستور المصرى وإعلاء مبدأ المواطنة هو إحياء للإسلام فى صورة العدل والمصلحة والمساواة بغير تشدد دينى، وهى أهداف جميع دساتير العالم ومبغى كل الشعوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.