وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    بعد حذف ب"طلب منها"، البنتاجون يعدل بيانه بشأن الضربات ضد "داعش" في نيجيريا    القلاوي حكما لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات بسبب شبورة تحجب الرؤية    إذاعي وسيناريست ورسَّام، أوراق من حياة الدنجوان كمال الشناوي قبل الشهرة الفنية    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    مصدر سوري يرجح توقيع اتفاق أمني سوري إسرائيلي قريبا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحكم القضاة بالدين أم بالقانون؟
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2009

أهم ما يميز أى دوله هو دستورها، والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو: هل دستور مصر الحالى وقوانينها تتجه بها إلى صبغها بالدولة الدينية أم الدولة المدنية؟
وللإجابة يجب أن نلقى النظر على الدساتير السابقة حتى الدستور الحالى، ونقارن بينها، فلقد صدر الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية وتناول فى المادة (12) أن حرية الاعتقاد مطلقة، ونصت المادة (13) على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المراعاة فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا يتنافى مع الآداب، ونصت المادة (16) على أنه لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله آى لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف أو المطبوعات أياً كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة، ثم جاء الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستورى ونص على ذات المواد، ثم جاء الأمر الملكى رقم 67 لسنة 1934 بإعادة العمل بدستور 1923.
وفى العهد الجمهورى ظهرت دساتير بدأت بدستور 1956 ونص فى المادة (1) علي أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ونصت المادة (3) على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأعقب ذلك دستور 1958 المؤقت حال قيام الدولة العربية المتحدة ولم يحدث تغيير مروراً بدستور 1964 الذى نص فى المادة (5) على أن الإسلام دين الدولة، وجاء فى الدستور الحالى القائم والصادر فى 1971 فى المادة (2) أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع. وفى مايو 1980 تم تعديل دستورى فى المادة (2) بجعله «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وفى التعديل الذى أجرى فى 26/3/2007 أضيفت الفقرة الثالثة للمادة (5) من الدستور وهى «لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعيه دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»، وتلك الفقرة لم يكن لها وجود فى أى دستور من قبل.
والملاحظ أنه بعد تعديل مايو 1980 بالنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، أن هذا التعديل أغلق فكر الإسلاميين السلفيين على مبدأ واحد وهو تقنين الشريعة فى صورة تقنين قانونى، وهذا الفكر من وجهة نظرى يقلل من شأن الشريعة، لكون فكرة مساواة الشريعة بالقانون، بدون النظر إلى مدى تقبل المجتمع لها، ينزل بها إلى مرتبه القانون القامع، فلقد سارع هؤلاء بأخذ خطاب التحريم والكراهة والذم والمحرمات والعقوبات ووضعها فى معرض التطبيق السريع على أفراد المجتمع. إلا أن فكرة الدولة التى يريدونها بهذا الشكل ستكون دولة قمعية لسلطة قامعة، وفى 1987 تم تقديم اقتراح بتقنين الشريعة لرئيس مجلس الشعب فى هذا الوقت د. رفعت المحجوب، ولكنه احتفظ به ولم يعرضه. ولهذا السبب تم اغتياله على أيدى هؤلاء القمعيين.
وتوالت أفكار وعقائد بنيت وتأسست على الفقه السلفى والجهادى، وكانت المادة الثالثة من الدستور المصرى سندا وعونا لفكر هؤلاء، وبسبب عدم وجود التوازن الدستورى الذى يقدم الصورة الصحيحة السليمة للشريعة الإسلامية، ظهرت جماعات التكفير للحكومة وللحاكم بسبب عدم تطبيقهم للشريعة، وتعالت أصوات الدولة الدينية من وجهة نظرهم والتى أساسها الشريعة الإسلامية المنصوصة حرفياً بغير النظر إلى غاياتها.
وحقيقة الأمر أن الدولة الدينية التى نادوا بها ليست من الإسلام أصلا. فالإسلام لم ينزل من عند الله على نبيه المصطفى لإقامة دولة دينية، وإنما الإسلام نزل لهداية الناس، وأن تطبيق الشريعة بغير إيمان الشعب لا قيمة له، لكون الشريعة تتجه إلى المجتمع والأوضاع التى يعيشها، وكلاهما متغير والذى يقدره ويحكم فيه هم أولو الأمر منا بعد فهم مقاصدها وغاياتها.
وحاولت الدولة تغيير الفكر السلفى ورفض فكرة تكفير الحاكم والحكومة بل وتكفير الدولة ذاتها، وأخذ ذلك الكثير من التضحيات والدماء التى دفع ثمنها أبناء هذا الوطن على مدار سنين طويلة، وكانت فكرة إقامة دولة دينية مستبعدة تأسيسا على أن الدولة فى الإسلام دولة مدنية تقوم على الحرية والعدل وإرادة أبنائها، ورفضت الحكومات المصرية فكرة أن يكون دور الدولة فى مجال الدين والاخلاقيات والفضيلة.
وخرج من القضاء المصرى حكم فى قضية شارب خمر بجلد المتهم ثمانين جلدة مع النفاذ، وتأسس الحكم على نص المادة الثالثة من الدستور بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولم يحتكم القاضى للقانون الوضعى الذى وضعه أولو الأمر (البرلمان) بالرغم من أن آيات القرآن الكريم تشير إلى ضرورة إطاعتهم، إلا أن القاضى قرر أن فكرة طاعة أولى الأمر ومن ثم قوانينهم هى طاعة تبعية لا تكون إلا حيث تكون أوامرهم موفقة ومستمدة من أوامر الله، (ولم ينفذ الحكم لعدم النص عليه فى قانون العقوبات المصرى).
التوازن فى الدستور المصرى بعد التعديل الدستورى فى مارس 2007
فى مارس 2007 تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة الخامسة من الدستور المصرى وهى «لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»، وتلك الفقرة لم يكن لها وجود فى أى دستور من قبل، إنها فكرة حق المواطنة على أساس المعيشة على ذات الأرض، فكل مواطن يعيش على هذه الأرض المصرية أو اتخذها موطنا له يجب أن ينصاع لذلك الوطن وتلك الأرض وتكون له الحقوق والواجبات بغير النظر إلى أصله أو جنسه أو دينه، ولعل هذا التعديل الذى وازن بين الشكل الدينى والتنفيذ المدنى مستقى من إحكام الإسلام ذاتها، وهذا أكبر دليل على أن الدولة فى الإسلام مدنية، لكون تلك الفكرة مستقاة من (دستور المدينة) الذى وضعه النبى صلى الله عليه وسلم، لإقرار حقوق مواطنة متساوية للمسلمين واليهود والمسيحيين لا يحارب بعضهم بعضا ويدافعون عن المدينة معاً.
قانون العقوبات المصرى وإقامة حدود الشريعة الإسلامية
لعل من أهم القضايا مسألة تطبيق الحدود الإسلامية، كالقصاص وكقطع اليد والرجم والجلد والعقوبات التعزيرية كالإبعاد والنفى والحبس والتغريم، وقانون العقوبات المصرى الحالى يأخذ بالعقوبات التعزيرية وهى أغلبيه فى الجرائم، وعقوبة القصاص من القاتل المتعمد مع سبق الإصرار أو الترصد معمول بها فى القانون المصرى، ولعل عقوبة قطع يد السارق هى محل نظر دائما من المحققين والمتسائلين عن تطبيقها من عدمه وعن الظروف التى يمكن أقرارها ومدى ارتباط تنفيذها بحالة المجتمع وأفراده، وعما إذا كانت الدولة كفلت مطالب الشعب من عمل وسكن.. حيث إن الكثيرين يرون أن أمر الحدود متروك لأولى الأمر فى اختيار تطبيقها ومدى تقبل الشعب لها، غير أن هناك خلافا بين العلماء على وجوب تطبيق حد السرقة لأى سارق أم جعل عقوبة قطع اليد عقوبة قصوى وأخيرة لمعتادى الإجرام، فالبعض يرى أن ينص عليها ويترك تطبيقها بحرية للقاضى، وأن تطبق على معتادى الإجرام وبشروط حذرة، والبعض يرى تطبيقها كعقوبة منفردة لا يكون للقاضى اختيار بينها وبين الحبس أو التغريم، والتاريخ يثبت أن اختيار العقوبات يرجع لظروف كل مجتمع، ففى عصر الأوائل من الأمريكيين كانت عقوبة سرقة الحصان قطع اليد لكون حياة الفرد كانت تدور حول قيمته فى هذا الوقت، كما أن بعض التشريعات الأوروبية القديمة كانت تقضى بإعدام من تجاوز المائة جريمة، كما أن بريطانيا القديمة طبقت هذا الحد.
وجدير بالقول أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تأثرا لمنظر القطع وأشد الناس حثا على العفو والمغفرة، وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أوقف حد السرقة فى عام المجاعة، إلا أن عقوبة قطع اليد لمعتادى الإجرام تحقق أيضاً الزجر والردع وحماية المجتمع، ولقد استعاض المشرع المصرى بعقوبات كالحبس والسجن حتى وصل إلى عقوبة السجن المشدد (المؤبد) ولم يأخذ المشرع بتطبيق الحدود كعقوبات جنائية.
المبادئ الدينية للشريعة الإسلامية لا تتعارض مع نصوص الدستور
كنا قد خلصنا إلى أن الدستور المصرى اتجه إلى الدولة المدنية بعد أن تبنى حق المواطنة وألغى فكرة قيام أى أحزاب دينية أو على أساس مرجعية دينية، وأنه حينما نص على كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ترك أحكام الزواج والطلاق ومسائل الأحوال الشخصية لشرائع من يدينون بها من مسلمين وأقباط وذلك احتراما وإعلاء لحرية الدين والعقيدة، كما أن أفكار ونصوص الدستور، كالحق فى حرية العقيدة، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومبادئ حقوق الإنسان، ومبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة، والمساواة فى الحقوق والواجبات، وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية، والحرية الشخصية وحمايتها، والحق فى حرية التعبير والرأى، كلها مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية، فحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الإسلامى يحقق التكافل الاجتماعى وفرض الزكاة التى تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء يحقق التكافل الاقتصادى، وأن فكرة المساواة أيام عهد النبى صلى الله عليه وسلم هى القانون الأعظم، وهى الحق فى المواطنة فى الدستور الحالى.
إن تعديل الفقرة الثالثة للمادة (5) من الدستور المصرى وإعلاء مبدأ المواطنة هو إحياء للإسلام فى صورة العدل والمصلحة والمساواة بغير تشدد دينى، وهى أهداف جميع دساتير العالم ومبغى كل الشعوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.