جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    بعد انخفاضات متتالية.. الذهب يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 60 دولار للأوقية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم السبت 21 فبراير 2026    أكسيوس: من التخصيب «الرمزي» إلى اغتيال خامنئي.. خيارات ترامب بشأن إيران    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    ضبط كميات ضخمة من الدواجن واللحوم الفاسدة    المرور في رمضان.. سيولة وخدمات ومراقبة    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    اتفاق نهائي، موعد تولي زين الدين زيدان قيادة منتخب فرنسا    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة باسوس: الطفل ووالده مصابان.. والجناة أقارب الأم    انقلاب تريلا محملة بالطوب الأبيض في سوهاج    دماء بين "النسايب" فى باسوس.. كواليس هجوم "خال الزوجة" على صاحب مصنع وطفله بالرصاص.. المتهم وأبناؤه يمزقون جسد نسيبهم بخرطوش الغدر بالقليوبية..المتهمون يعترفون بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    الجماعة الإسلامية في المعارضة.. طارق رحمن يقود حكومة بنجالية واسعة تميل لرافضي "حسينة"    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    بريستياني لاعب بنفيكا يقر بإهانة فينيسيوس بعبارات للمثليين أمام "يويفا"    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق الرصاص علي صاحب مصنع ونجله في القناطر    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    هاني قسيس    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    إسرائيل تتهيأ لضربات عسكرية واسعة ضد وكلاء إيران في اليمن ولبنان والعراق    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    بوتين يوقع قانونا يلزم شركات الاتصالات بتعليق تقديم خدماتها بطلب من الأمن الروسى    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    أشهر بائع زلابية فى كوم أمبو بأسوان.. يعمل فى رمضان فقط.. صور وفيديو    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    انطلاق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية للعام 11 على التوالي بالقومي للمرأة    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحكم القضاة بالدين أم بالقانون؟
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2009

أهم ما يميز أى دوله هو دستورها، والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو: هل دستور مصر الحالى وقوانينها تتجه بها إلى صبغها بالدولة الدينية أم الدولة المدنية؟
وللإجابة يجب أن نلقى النظر على الدساتير السابقة حتى الدستور الحالى، ونقارن بينها، فلقد صدر الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية وتناول فى المادة (12) أن حرية الاعتقاد مطلقة، ونصت المادة (13) على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المراعاة فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا يتنافى مع الآداب، ونصت المادة (16) على أنه لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله آى لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف أو المطبوعات أياً كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة، ثم جاء الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستورى ونص على ذات المواد، ثم جاء الأمر الملكى رقم 67 لسنة 1934 بإعادة العمل بدستور 1923.
وفى العهد الجمهورى ظهرت دساتير بدأت بدستور 1956 ونص فى المادة (1) علي أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ونصت المادة (3) على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأعقب ذلك دستور 1958 المؤقت حال قيام الدولة العربية المتحدة ولم يحدث تغيير مروراً بدستور 1964 الذى نص فى المادة (5) على أن الإسلام دين الدولة، وجاء فى الدستور الحالى القائم والصادر فى 1971 فى المادة (2) أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع. وفى مايو 1980 تم تعديل دستورى فى المادة (2) بجعله «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وفى التعديل الذى أجرى فى 26/3/2007 أضيفت الفقرة الثالثة للمادة (5) من الدستور وهى «لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعيه دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»، وتلك الفقرة لم يكن لها وجود فى أى دستور من قبل.
والملاحظ أنه بعد تعديل مايو 1980 بالنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، أن هذا التعديل أغلق فكر الإسلاميين السلفيين على مبدأ واحد وهو تقنين الشريعة فى صورة تقنين قانونى، وهذا الفكر من وجهة نظرى يقلل من شأن الشريعة، لكون فكرة مساواة الشريعة بالقانون، بدون النظر إلى مدى تقبل المجتمع لها، ينزل بها إلى مرتبه القانون القامع، فلقد سارع هؤلاء بأخذ خطاب التحريم والكراهة والذم والمحرمات والعقوبات ووضعها فى معرض التطبيق السريع على أفراد المجتمع. إلا أن فكرة الدولة التى يريدونها بهذا الشكل ستكون دولة قمعية لسلطة قامعة، وفى 1987 تم تقديم اقتراح بتقنين الشريعة لرئيس مجلس الشعب فى هذا الوقت د. رفعت المحجوب، ولكنه احتفظ به ولم يعرضه. ولهذا السبب تم اغتياله على أيدى هؤلاء القمعيين.
وتوالت أفكار وعقائد بنيت وتأسست على الفقه السلفى والجهادى، وكانت المادة الثالثة من الدستور المصرى سندا وعونا لفكر هؤلاء، وبسبب عدم وجود التوازن الدستورى الذى يقدم الصورة الصحيحة السليمة للشريعة الإسلامية، ظهرت جماعات التكفير للحكومة وللحاكم بسبب عدم تطبيقهم للشريعة، وتعالت أصوات الدولة الدينية من وجهة نظرهم والتى أساسها الشريعة الإسلامية المنصوصة حرفياً بغير النظر إلى غاياتها.
وحقيقة الأمر أن الدولة الدينية التى نادوا بها ليست من الإسلام أصلا. فالإسلام لم ينزل من عند الله على نبيه المصطفى لإقامة دولة دينية، وإنما الإسلام نزل لهداية الناس، وأن تطبيق الشريعة بغير إيمان الشعب لا قيمة له، لكون الشريعة تتجه إلى المجتمع والأوضاع التى يعيشها، وكلاهما متغير والذى يقدره ويحكم فيه هم أولو الأمر منا بعد فهم مقاصدها وغاياتها.
وحاولت الدولة تغيير الفكر السلفى ورفض فكرة تكفير الحاكم والحكومة بل وتكفير الدولة ذاتها، وأخذ ذلك الكثير من التضحيات والدماء التى دفع ثمنها أبناء هذا الوطن على مدار سنين طويلة، وكانت فكرة إقامة دولة دينية مستبعدة تأسيسا على أن الدولة فى الإسلام دولة مدنية تقوم على الحرية والعدل وإرادة أبنائها، ورفضت الحكومات المصرية فكرة أن يكون دور الدولة فى مجال الدين والاخلاقيات والفضيلة.
وخرج من القضاء المصرى حكم فى قضية شارب خمر بجلد المتهم ثمانين جلدة مع النفاذ، وتأسس الحكم على نص المادة الثالثة من الدستور بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولم يحتكم القاضى للقانون الوضعى الذى وضعه أولو الأمر (البرلمان) بالرغم من أن آيات القرآن الكريم تشير إلى ضرورة إطاعتهم، إلا أن القاضى قرر أن فكرة طاعة أولى الأمر ومن ثم قوانينهم هى طاعة تبعية لا تكون إلا حيث تكون أوامرهم موفقة ومستمدة من أوامر الله، (ولم ينفذ الحكم لعدم النص عليه فى قانون العقوبات المصرى).
التوازن فى الدستور المصرى بعد التعديل الدستورى فى مارس 2007
فى مارس 2007 تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة الخامسة من الدستور المصرى وهى «لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»، وتلك الفقرة لم يكن لها وجود فى أى دستور من قبل، إنها فكرة حق المواطنة على أساس المعيشة على ذات الأرض، فكل مواطن يعيش على هذه الأرض المصرية أو اتخذها موطنا له يجب أن ينصاع لذلك الوطن وتلك الأرض وتكون له الحقوق والواجبات بغير النظر إلى أصله أو جنسه أو دينه، ولعل هذا التعديل الذى وازن بين الشكل الدينى والتنفيذ المدنى مستقى من إحكام الإسلام ذاتها، وهذا أكبر دليل على أن الدولة فى الإسلام مدنية، لكون تلك الفكرة مستقاة من (دستور المدينة) الذى وضعه النبى صلى الله عليه وسلم، لإقرار حقوق مواطنة متساوية للمسلمين واليهود والمسيحيين لا يحارب بعضهم بعضا ويدافعون عن المدينة معاً.
قانون العقوبات المصرى وإقامة حدود الشريعة الإسلامية
لعل من أهم القضايا مسألة تطبيق الحدود الإسلامية، كالقصاص وكقطع اليد والرجم والجلد والعقوبات التعزيرية كالإبعاد والنفى والحبس والتغريم، وقانون العقوبات المصرى الحالى يأخذ بالعقوبات التعزيرية وهى أغلبيه فى الجرائم، وعقوبة القصاص من القاتل المتعمد مع سبق الإصرار أو الترصد معمول بها فى القانون المصرى، ولعل عقوبة قطع يد السارق هى محل نظر دائما من المحققين والمتسائلين عن تطبيقها من عدمه وعن الظروف التى يمكن أقرارها ومدى ارتباط تنفيذها بحالة المجتمع وأفراده، وعما إذا كانت الدولة كفلت مطالب الشعب من عمل وسكن.. حيث إن الكثيرين يرون أن أمر الحدود متروك لأولى الأمر فى اختيار تطبيقها ومدى تقبل الشعب لها، غير أن هناك خلافا بين العلماء على وجوب تطبيق حد السرقة لأى سارق أم جعل عقوبة قطع اليد عقوبة قصوى وأخيرة لمعتادى الإجرام، فالبعض يرى أن ينص عليها ويترك تطبيقها بحرية للقاضى، وأن تطبق على معتادى الإجرام وبشروط حذرة، والبعض يرى تطبيقها كعقوبة منفردة لا يكون للقاضى اختيار بينها وبين الحبس أو التغريم، والتاريخ يثبت أن اختيار العقوبات يرجع لظروف كل مجتمع، ففى عصر الأوائل من الأمريكيين كانت عقوبة سرقة الحصان قطع اليد لكون حياة الفرد كانت تدور حول قيمته فى هذا الوقت، كما أن بعض التشريعات الأوروبية القديمة كانت تقضى بإعدام من تجاوز المائة جريمة، كما أن بريطانيا القديمة طبقت هذا الحد.
وجدير بالقول أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تأثرا لمنظر القطع وأشد الناس حثا على العفو والمغفرة، وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أوقف حد السرقة فى عام المجاعة، إلا أن عقوبة قطع اليد لمعتادى الإجرام تحقق أيضاً الزجر والردع وحماية المجتمع، ولقد استعاض المشرع المصرى بعقوبات كالحبس والسجن حتى وصل إلى عقوبة السجن المشدد (المؤبد) ولم يأخذ المشرع بتطبيق الحدود كعقوبات جنائية.
المبادئ الدينية للشريعة الإسلامية لا تتعارض مع نصوص الدستور
كنا قد خلصنا إلى أن الدستور المصرى اتجه إلى الدولة المدنية بعد أن تبنى حق المواطنة وألغى فكرة قيام أى أحزاب دينية أو على أساس مرجعية دينية، وأنه حينما نص على كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ترك أحكام الزواج والطلاق ومسائل الأحوال الشخصية لشرائع من يدينون بها من مسلمين وأقباط وذلك احتراما وإعلاء لحرية الدين والعقيدة، كما أن أفكار ونصوص الدستور، كالحق فى حرية العقيدة، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومبادئ حقوق الإنسان، ومبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة، والمساواة فى الحقوق والواجبات، وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية، والحرية الشخصية وحمايتها، والحق فى حرية التعبير والرأى، كلها مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية، فحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الإسلامى يحقق التكافل الاجتماعى وفرض الزكاة التى تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء يحقق التكافل الاقتصادى، وأن فكرة المساواة أيام عهد النبى صلى الله عليه وسلم هى القانون الأعظم، وهى الحق فى المواطنة فى الدستور الحالى.
إن تعديل الفقرة الثالثة للمادة (5) من الدستور المصرى وإعلاء مبدأ المواطنة هو إحياء للإسلام فى صورة العدل والمصلحة والمساواة بغير تشدد دينى، وهى أهداف جميع دساتير العالم ومبغى كل الشعوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.