كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أن مقترح المادة 16 من القرار رقم 449 المنظم للمدارس الخاصة، والذى تم تعديله، اشترط رجوع صاحب المدرسة الخاصة الذى يرغب فى التوسع أو زيادة أعداد المبانى إلى هيئة الأبنية التعليمية لتطبيق الشروط الخاصة بالمنشآت التعليمية من حيث مساحة الفصل وسعته الاستيعابية ووجود معامل وخلافه. وأوضح المصدر أنه طبقا لنص المادة قبل التعديل كان يحصل صاحب المدرسة على ترخيص من الإدارة التعليمية فقط دون الرجوع إلى الهيئة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة لدى المستشار القانونى للوزارة لمراجعتها.