رئيس جامعة قناة السويس: انتظام امتحانات الميدتيرم والتشديد على الانضباط    محافظ الفيوم يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة    محافظ كفرالشيخ: تقييم دوري للمراكز والمدن بمعايير دقيقة لتحسين الخدمات وتعزيز الأداء المحلي    "الزراعة" تكثف لجان المتابعة الميدانية بالبحيرة والمحافظات لحل شكاوى المزارعين    الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 20 صاروخًا باليستيًا و37 طائرة مسيّرة    إصابة كنيس يهودي في بيت شيمش إثر سقوط صاروخ في جنوب إسرائيل    الجيش اللبناني ينعى أحد جنوده إثر غارة إسرائيلية استهدفت "دير الزهراني"    الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية    الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا    بخطط استباقية محكمة.. «الداخلية» توجه ضربات قوية لتجار المخدرات    مفاجآت صادمة وراء مذبحة كرموز.. ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين الأم والأب قبل وقوع الجريمة؟    تأجيل دعوى هدير عبد الرازق لتجميد تطبيق عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" إلى 8 يوليو    إصابة 10 اشخاص إثر انقلاب ميكروباص بقنا    دار الكتب والوثائق تنظم احتفالية الموسيقى العربية بين الهوية والتراث بقاعة علي مبارك    الأزمات تضرب فيلم سفاح التجمع والمخرج يكشف كواليس التوقيت السيئ والتصنيف +18    مجلة "Time " تدرج "القاهرة" ضمن أفضل مدن العالم للزيارة 2026    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    محافظ الفيوم يعاقب رئيس وحدة سنرو لضعف النظافة وتراكم الإشغالات    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    محافظ بورسعيد: تطوير 168 عمارة بحي الزهور بتكلفة 270 مليون جنيه    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أم المصريين    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    الداخلية تضبط 6 أشخاص بتهمة الاستعراض بأسلحة بيضاء في الإسماعيلية    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    عمار حسن يحصد برونزية بطولة العالم للووشو كونغ فو للناشئين بالصين    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    وكالة الطاقة الذرية: ضربة جديدة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرفض مشروع القضاء الشرطى.. ويوافق على المد لاتحاد غرف السياحة حتى 2015.. ويشترط رأى "القومى للأمومة والطفولة" لإيداع من تجاوز ال18 فى السجون العمومية بدلًا من المؤسسات الاجتماعية
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 06 - 2014

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون بإنشاء وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين بوزارة الداخلية لوجود شبهة عدم دستوريته.
وأعاد قسم التشريع المشروع المعيب لوزارة الداخلية مرة أخرى، حيث وافق قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها القائمة حاليا إلى ما بعد نهاية العام الحالى بشهرين، وإدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة على أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون على "تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015".
وجاء فى المادة الثانية من المشروع "على أن تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى: (تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين)".
وقررت المادة الثالثة من المشروع إلغاء الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه.
وتضمنت المادة الأخيرة الآتى "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وشدد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فى خطابه المرسل للمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزارء، على أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى.
وأشار إلى خلو مشروع القرار بقانون المعروض على قسم التشريع، مما يفيد باستيفاء ذلك الإجراء الجوهرى بوصفه حكما آمرًا، فمن ثم يتعين التنويه على ضرورة أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى المشروع الراهن قبل استكمال إجراءات استصداره.
كما أشار إلى خلو المشروع المعروض من النص المخصص لنشره وتجديد تاريخ العمل به، الأمر الذى تم معه إفراد مادة جديدة فى ذلك المشروع المعروض وتحديد تاريخ سريانه، وفقا لنص المادة 225 من الدستور.
وقال المستشار "العجاتى" إن مراجعة قسم التشريع لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ينبغى منها المراجعة القانونية وضبط الصياغة اللغوية لتلك المشروعات للوقوف على مدى اتفاقها وأحكام القواعد التشريعية التى تعلوها فى مدارج السلم التشريعى.
وأضاف "ورفع التعارض عنها وإفراغها من مضامينها التى تفصح عن ماهية الحكم المراد إقراره وبيان مفترض إعماله دون أى لبس أو غموض، فضلا عن التأكد من استيفاء تلك المشروعات لكل الإجراءات القانونية التى حددها المشرع لاستصدارها.
وأشار إلى موافقة قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقال إن الهدف من التعديل المقترح إحالة الأطفال المحكوم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة، واستند مشروع التعديل على الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنة 18 سنة ميلادية.
ويكرس مشروع التعديل المقترح مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ 18 سنة ميلادية، وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق، أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية، باعتباره بالغًا وليس طفلًا.
وقال المستشار "العجاتى" إلى إرسال مشروع القرار بقانون المقترح بصيغته المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره.
وأوضح فى خطابه المرسل لرئيس مستشارى مجلس الوزراء أن المشروع خلا من أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس المشار إليه قبل إصدار القرار بقانون المعروض.
وشدد على أن الدستور أوجب أخذ رأى المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة وتم الإشارة لذلك بديباجة المشروع.
وأضاف المستشار "العجاتى" إلى أن المذكرة الإيضاحية لوزارة التضامن الاجتماعى أوضحت أن الهدف من التعديل المقترح هو احتجاز البالغين مع الأطفال فى مكان واحد، باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشر عاما يعتبر بالغا، ولا يعد طفلا، وهو ما يتفق مع حكم المادة 80 من الدستور والمادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وأكد أن نص المادة المشار إليها من القانون تضمن "عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد"، وأنه من باب الملاءمة يتعين تعديل نص المادة 110 من القانون فيما قضت به من انتهاء التدبير حتمًا ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين".
وأوضح "إذ أنه من التدابير المقررة فى المادة 101 من القانون فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو ما يعنى بقاء المحكوم عليه بذلك التدبير داخل المؤسسة ممن تجاوز سن ثمانية عشر عاما مع غيرة من الأطفال، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكد مراعاة قسم التشريع لهذه المفارقة عند إعداده المشروع بقانون المعروض بتعديل السن لتكون ثمانية عشر عاما بدلا من واحد وعشرين عاما.
ونصت المادة الأول من المشروع تعديل قانون الطفل بما يلى "يستبدل بعبارة الحادية والعشرين الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة واحدا وعشرين عاما الواردة بالمادة 141 من ذات القانون، عبارة ثمانية عشر عاما".
كما نصت المادة الثانية والأخيرة من التعديل "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.