60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 مايو 2025    إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية بشأن إلغاء الرسوم الجمركية    أكسيوس: اقتراح أمريكي محدث لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة    وفاة شخصين في اقتحام مستودع للأمم المتحدة بقطاع غزة    40 ألف طالب بالفيوم يبدأون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2025    ب«193 مسجدًا و 9 ساحات».. الأوقاف تستعد لصلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر    بعد 50 عاما من الانتظار، اختراق علمي قد ينقذ أرواح الملايين حول العالم من بكتيريا قاتلة    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    روبيو: سنبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    مثال حي على ما أقول    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    جانتيس: حكومة نتنياهو لن تسقط بسبب «صفقة الرهائن» المتوقع أن يقدمها «ويتكوف»    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع أبو العينين: حكم الاستئناف أكد صحة ملكية وتعاقد أبو العينين ل259 فدانا بطريق الإسماعيلية
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2014

قال سلامة محمد سلامة، المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ردًا على ما أدلت به هيئة قضايا الدولة من تصريحات حول عدم صحة البيان الذى أصدره المكتب الإعلامي لأبو العينين، والذي يؤكد حصوله على حكم تاريخى من محكمة الاستئناف لصالحه ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعد سنوات طويلة من النزاع أمام المحاكم، إنه عار تمامًا من الصحة ويخالف ويناقض منطوق وحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة والصادر بتاريخ 16/4/2014.
وأكد سلامة أن الاستئناف أكدت فى حكمها صحة ملكية وتعاقد أبو العينين على مساحة 259 فدانًا بطريق الإسماعيلية، وأن المحكمة رفضت جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وصحة عقد أبو العينين مع وزارة الزراعة، وأن إجراءات تسجيل وشهر العقد قانونية وناتج لعقد بيع سليم.
وحصل "اليوم السابع" على مذكرة قانونية صادرة من المستشار القانوني لرجل الأعمال تحتوي على تاريخ النزاع ومنطوق وحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/4/2014
نص المذكرة:
مذكرة قانونية
صحة ملكية وتعاقد أبو العينين وشركائه لمساحة 259 فدان
صدور عدد 6 أحكام نهائية وباتة آخرها الحكم الصادر في دعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 16/4/2014
وتؤكد جميعها صحة التعاقد والملكية لصالح أبو العينين وعدم علاقة أرضه بأرض القرار الجمهوري وحيازة شركة مصر الجديدة لمساحة تزيد عن مساحة القرار الجمهوري بالغصب
- السيد/ محمد أبو العينين وشركائه يمتلكون مساحة 259 فدانًا منذ عام 1978 إرثًا عن والدهم وقاموا بشرائها بعقود من وزارة الزراعة باعتبارها الجهة مالكة الأرض بعد سداد كامل ثمنها.
- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 الذي خصص مساحة 22 كم2 لهيئة ميناء القاهرة الجوي ليعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن مساحة 12 كم2 (أي أن الشركة عوضت بزيادة 10كم عن المساحة الخاصة بها تعادل 10 مليون متر) .
- لم ترتضي الشركة بهذه المساحة وبهذه الزيادة التي أعطاها لها رئيس الجمهورية فلجأت إلى السيد وزير الإسكان الذي اصطنع خريطة مخالفة للقرار بمساحة 24,7كم2 لتتطابق مع محضر التسليم المخالف في عام 2005 قبل أن يترك الوزارة بعدة شهور لتصبح الزيادة الإجمالية للشركة عن المساحة التي سحبت منها 12,7 كم2.
- هذه الزيادة وهذه الخريطة هي محل التحقيق الجنائي الآن أمام قاضي التحقيق ووجه هذا الاتهام للوزير المختص في حينه وانصرف بكفالة قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
- ادعت الشركة أن أرض السيد/ محمد أبو العينين تدخل ضمن ال 2,7 كم2 التي سلمها لها إبراهيم سليمان بالزيادة عن المخصص لها بالقرار الجمهوري.
- أقام محمد أبو العينين دعوى أمام مجلس الدولة حول صحة القرار الجمهوري من عدمه، وتم رفض الدعوى ولم يتم الحكم لأي من الطرفين بشيء لعدم اختصاص مجلس الدولة بهذا النزاع.
- أقيمت أمام القضاء المدني المختص الدعاوى أرقام : 1956 ، 16491 لسنة 1996 ، و2610 ، 5263 لسنة 1997، وبعد أن تداولت بالمحكمة وأحيلت إلى خمسة لجان خبراء من وزارة العدل وهيئة المساحة المصرية صدر حكم أول درجة بصحة ملكية وحيازة وتعاقد أبو العينين وشرائه لهذه الأرض من الجهة المالكة لها وهى وزارة الزراعة، وأكد الحكم أن حيازته للارض حيازة قانونية مستقرة وهادئة منذ عام 1978، ورفضت المحكمة جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وألزمتها بعدم التعرض لأبو العينين في حيازته للأرض لأن هذه المساحة لا تدخل ضمن الأراضي المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهوري وهي بعيدة عنها تمامًا. كما حكمت المحكمة بعدم الاعتداد وبطلان محضر التسليم الذي حرره إبراهيم سليمان لشركة مصر الجديدة بالمخالفة للقرار الجمهوري، و حكمت المحكمة بأن شركة مصر الجديدة تحوز مساحة أكبر من مساحة القرار الجمهوري 2.7 كم2، وأن أرض أبو العينين ليس لها علاقة بهذا القرار.
- وقد تأيدت هذه الأحكام استئنافيًا بحكم نهائي وبات في 17/12/2007.
- بموجب هذه الأحكام النهائية والباتة تقدم محمد أبو العينين وشركائه لوزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري بطلب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 بتاريخ 13/7/1996 والمشهر به القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995، وقد تم التأشير على هامش المشهر بأن أرض أبو العينين وشركائه بعيدة تمامًا عن الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بموجب القرار الجمهوري، وأنها لا تدخل ضمن أراضي الشركة.
- قام محمد أبو العينين برفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الموقع بينه وبين وزارة الزراعة لشراء الأرض وهي الدعوى رقم 637 لسنة 2009 ضد وزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى لهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية طالبًا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من وزارة الزراعة والموقع من وزير الزراعة بصفته وأرفق ما يفيد سداده كامل ثمن الأرض، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع بعد إقرار وزير الزراعة أمام المحكمة بأن الوزارة دون غيرها هي الجهة المالكة لهذه الأرض وليست أي جهة أخرى، وأنها باعتها للسيد/ محمد أبو العينين، وأنه هو من يحوزها وفق القانون منذ عام 1978 وأنه سدد ثمنها بالكامل.
- سعيًا من شركة مصر الجديدة إلى خلق شرعية ووضع قانوني لما اغتصبته من أراضي بالزيادة عن المخصص لها بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 قامت الشركة باستئناف حكم الصحة والنفاذ، وصدر حكم نهائي برفض استئناف الشركة لأنها ليست طرف في عقد البيع ولأن الأرض بعيدة عن الأراضي المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهوري، ولم يتم الطعن بالنقض على الحكم فأصبح حكم صحة ونفاذ عقد البيع حكمًا نهائيًا وباتًا.
- لم ترضى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهذا الوضع، فأقامت دعوى برقم 612 لسنة 2010 طالبة عدم الاعتداد بهذا الحكم وبعقد البيع الموقع بين أبو العينين ووزارة الزراعة، وطلبت عدم نفاذ هذا العقد في مواجهتها ومحو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009 وطرد أبو العينين وشركائه من أرض النزاع وتسليمها للشركة خالية من الشواغل والأشخاص، كما طلبت محو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري 193 لسنة 1995. وقد تدخل وزير العدل طالبًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح أبو العينين في مواجهته، وانضم إلى طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الاخرى بطلب طرد أبو العينين وشركائه من الأرض ومحو وشطب التأشير الهامشي ومحو وشطب مشهر الدعوى 637 .
وقد صدر حكم من محكمة أول درجة برفض جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وقبول طلب وزير العدل بعدم الاعتداد بالحكم في مواجهته تأسيسًا على أنه لم يتم مخاصمته في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ورفضت المحكمة جميع طلبات وزير العدل الأخرى.
- قامت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير باستئناف حكم محكمة أول درجة فيما يخص طلبها عدم الاعتداد بالحكم وبالعقد في مواجهتها وفيما يخص طلبها محو وشطب وتسجيل صحيفة الدعوى، ومحو وشطب التأشير الهامشي وطرد أبو العينين من الأرض.
- كما تقدم وزير العدل باستئناف أيضًا طالبًا محو وشطب التأشير على هامش المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري. كما تقدم محمد أبو العينين وشركائه باستئناف على الحكم فيما يخص عدم نفاذ الحكم في مواجهة وزير العدل.
وقد صدر بتاريخ 16/4/2014 حكم محكمة استئناف عالي القاهرة برئاسة المستشار/ نبيل زكي مرقص متضمنًا ما يلي:
1) فيما يخص استئناف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعدم الاعتداد بالحكم وبالعقد في مواجهتها وبمحو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009 وطرد أبو العينين من أرض النزاع وتسليمها للشركة، ومحو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري:
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على ما يلي:
أن العقود لا تنصرف آثارها القانونية إلا في مواجهة عاقديها، أما من لا تشمله ديباجة العقد فلا يسري العقد في مواجهته، وطالما العقد بين محمد أبو العينين وشركائه ووزير الزراعة بصفته فلا مجال لشركة مصر الجديدة فيه، وبناء عليه فلا يسري العقد في مواجهتها وهو ما ينطبق على الحكم.
أما باقي طلبات الشركة التي تمثلت في محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009 وطرد أبو العينين من أرض النزاع وتسليمها للشركة، ومحو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري
فقد أكدت المحكمة أن جميع هذه الطلبات لم تستند فيها الشركة لأية أسانيد قانونية سواء أحكام القضاء الإداري أو غيرها فهي طلبات لا يساندها صحيح القانون وبرفضها كاملة وتأييد حكم أول درجة برفضها حيث أن عقد البيع هو عقد صحيح ونافذ، وأن موضوع النزاع قد تم حسمه بين الشركة وأبو العينين بموجب أحكام نهائية وباتة في الدعاوى أرقام : 1956 ، 16491 لسنة 1996 ، و2610 ، 5263 لسنة 1997، والتي تأيدت بحكم نهائي وبات في 17/12/2007، حيث انتهت هذه الأحكام جميعها إلى صحة ملكية وحيازة وتعاقد أبو العينين لهذه الأرض، وأن حيازته لها منذ عام 1978 حيازة قانونية مستقرة وهادئة، ورفضت المحكمة في هذه الأحكام النهائية والباتة جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وألزمتها بعدم التعرض لأبو العينين في حيازته للأرض لأن هذه المساحة لا تدخل ضمن الأراضي المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهوري وهي بعيدة عنها تمامًا.
ومن ثم فإن المحكمة رفضت جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأيدت الأحكام النهائية والباتة السابقة فيما تضمنته من صحة حيازة وملكية أبو العينين وشركائه للأرض، وأن حيازته لها لم يتم بعمل من أعمال الغصب. وأكدت المحكمة أن طلب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بطرد أبو العينين وشركائه من الأرض هو طلب لا يسانده صحيح القانون.
2) فيما يتعلق باستئناف وزير العدل بانضمامه إلى ذات طلبات شركة مصر الجديدة والمتمثلة في محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى 637 لسنة 2009 ، طرد محمد أبو العينين من أرض النزاع وتسليمها للشركة، ومحو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري
فقد جاء الرد على هذا الاستئناف بأن رفضت المحكمة هذا الاستئناف وهذه الطلبات جميعها لعدم استنادها إلى أسانيد قانونية وأيدت الحكم الصادر في أول درجة.
3) فيما يتعلق باستئناف أبو العينين وشركائه فقد اقتصر هذا الاستئناف فقط على جزئية عدم الاعتداد بالحكم في مواجهة وزير العدل:
رفضت المحكمة هذا الاستئناف تأسيسًا على أن وزير العدل لم يكن ممثلاً في الدعوى التي أقامها محمد أبو العينين وشركائه.
جاء منطوق الحكم الصادر بتاريخ 16/4/2014 على النحو التالي:
1) قبول الاستئنافات الأربعة شكلاً.
2) وفي موضوع الاستئناف رقم 28302 الخاص بشركة مصر الجديدة إلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه بالبند خامسًا بعدم قبول طلبات المستأنف بصفته، وبعدم الاعتداد ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/9/1996 بين أبو العينين ووزارة الزراعة في مواجهة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وما يترتب على هذا من آثار.
وبرفض طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي: محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009، وطرد أبو العينين من أرض النزاع وتسليمها للشركة، ومحو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري.
3) رفض استئناف وزير العدل وطلباته فيه محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى 637 لسنة 2009 كلي حكومة، محو وشطب التأشير الهامشي على مشهر القرار الجمهوري، وطرد أبو العينين من الأرض وتسليمها خالية.
4) رفض استئناف أبو العينين بإلغاء الحكم فيما تضمنه بعدم الاعتداد بالحكم في مواجهة وزير العدل، وذلك تأسيسًا على أن وزير العدل لم يختصم في دعوى الصحة والنفاذ.
المستشار القانوني
للسيد/ محمد أبو العينين وشركائه
سلامة محمد سلامة المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.