كجوك: طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للدين والسياسات الضريبية والمالية العامة نهاية الشهر الجاري    مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها    خط نتنياهو الأصفر!    الامين العام يدعو إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني وتجنب التصعيد في حضرموت والمهرة في الجمهورية اليمنية    أحمد عبد الرؤوف: الزمالك قدم أسوء مبارياته أمام سموحة ولست راضيا عن الأداء    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    ترحيل طليق المطربة رحمة محسن تمهيداً لحبسه تنفيذاً لقرار جهات التحقيق    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة جامبو بالطريق الصحراوي في البحيرة    بعد واقعة موقع المتحف المصري الكبير المزور.. أسامة كمال: ما الذي يمنع تكرارها وما هي العقوبة؟    رئيس شعبة المصورين الصحفيين: صاحب واقعة ريهام عبدالغفور لا يعمل بصحيفة أو موقع    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    نجاح عالمي للمعارض السياحية الخارجية وقرارات جديدة لتعزيز تجربة الزائر    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    تعرف على أبرز الشخصيات فى مقابر تحيا مصر للخالدين    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع أبو العينين: حكم الاستئناف أكد صحة ملكية وتعاقد أبو العينين ل259 فدانا بطريق الإسماعيلية
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2014

قال سلامة محمد سلامة، المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ردًا على ما أدلت به هيئة قضايا الدولة من تصريحات حول عدم صحة البيان الذى أصدره المكتب الإعلامي لأبو العينين، والذي يؤكد حصوله على حكم تاريخى من محكمة الاستئناف لصالحه ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعد سنوات طويلة من النزاع أمام المحاكم، إنه عار تمامًا من الصحة ويخالف ويناقض منطوق وحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة والصادر بتاريخ 16/4/2014.
وأكد سلامة أن الاستئناف أكدت فى حكمها صحة ملكية وتعاقد أبو العينين على مساحة 259 فدانًا بطريق الإسماعيلية، وأن المحكمة رفضت جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وصحة عقد أبو العينين مع وزارة الزراعة، وأن إجراءات تسجيل وشهر العقد قانونية وناتج لعقد بيع سليم.
وحصل "اليوم السابع" على مذكرة قانونية صادرة من المستشار القانوني لرجل الأعمال تحتوي على تاريخ النزاع ومنطوق وحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/4/2014
نص المذكرة:
مذكرة قانونية
صحة ملكية وتعاقد أبو العينين وشركائه لمساحة 259 فدان
صدور عدد 6 أحكام نهائية وباتة آخرها الحكم الصادر في دعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 16/4/2014
وتؤكد جميعها صحة التعاقد والملكية لصالح أبو العينين وعدم علاقة أرضه بأرض القرار الجمهوري وحيازة شركة مصر الجديدة لمساحة تزيد عن مساحة القرار الجمهوري بالغصب
- السيد/ محمد أبو العينين وشركائه يمتلكون مساحة 259 فدانًا منذ عام 1978 إرثًا عن والدهم وقاموا بشرائها بعقود من وزارة الزراعة باعتبارها الجهة مالكة الأرض بعد سداد كامل ثمنها.
- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 الذي خصص مساحة 22 كم2 لهيئة ميناء القاهرة الجوي ليعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن مساحة 12 كم2 (أي أن الشركة عوضت بزيادة 10كم عن المساحة الخاصة بها تعادل 10 مليون متر) .
- لم ترتضي الشركة بهذه المساحة وبهذه الزيادة التي أعطاها لها رئيس الجمهورية فلجأت إلى السيد وزير الإسكان الذي اصطنع خريطة مخالفة للقرار بمساحة 24,7كم2 لتتطابق مع محضر التسليم المخالف في عام 2005 قبل أن يترك الوزارة بعدة شهور لتصبح الزيادة الإجمالية للشركة عن المساحة التي سحبت منها 12,7 كم2.
- هذه الزيادة وهذه الخريطة هي محل التحقيق الجنائي الآن أمام قاضي التحقيق ووجه هذا الاتهام للوزير المختص في حينه وانصرف بكفالة قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
- ادعت الشركة أن أرض السيد/ محمد أبو العينين تدخل ضمن ال 2,7 كم2 التي سلمها لها إبراهيم سليمان بالزيادة عن المخصص لها بالقرار الجمهوري.
- أقام محمد أبو العينين دعوى أمام مجلس الدولة حول صحة القرار الجمهوري من عدمه، وتم رفض الدعوى ولم يتم الحكم لأي من الطرفين بشيء لعدم اختصاص مجلس الدولة بهذا النزاع.
- أقيمت أمام القضاء المدني المختص الدعاوى أرقام : 1956 ، 16491 لسنة 1996 ، و2610 ، 5263 لسنة 1997، وبعد أن تداولت بالمحكمة وأحيلت إلى خمسة لجان خبراء من وزارة العدل وهيئة المساحة المصرية صدر حكم أول درجة بصحة ملكية وحيازة وتعاقد أبو العينين وشرائه لهذه الأرض من الجهة المالكة لها وهى وزارة الزراعة، وأكد الحكم أن حيازته للارض حيازة قانونية مستقرة وهادئة منذ عام 1978، ورفضت المحكمة جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وألزمتها بعدم التعرض لأبو العينين في حيازته للأرض لأن هذه المساحة لا تدخل ضمن الأراضي المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهوري وهي بعيدة عنها تمامًا. كما حكمت المحكمة بعدم الاعتداد وبطلان محضر التسليم الذي حرره إبراهيم سليمان لشركة مصر الجديدة بالمخالفة للقرار الجمهوري، و حكمت المحكمة بأن شركة مصر الجديدة تحوز مساحة أكبر من مساحة القرار الجمهوري 2.7 كم2، وأن أرض أبو العينين ليس لها علاقة بهذا القرار.
- وقد تأيدت هذه الأحكام استئنافيًا بحكم نهائي وبات في 17/12/2007.
- بموجب هذه الأحكام النهائية والباتة تقدم محمد أبو العينين وشركائه لوزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري بطلب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 بتاريخ 13/7/1996 والمشهر به القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995، وقد تم التأشير على هامش المشهر بأن أرض أبو العينين وشركائه بعيدة تمامًا عن الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بموجب القرار الجمهوري، وأنها لا تدخل ضمن أراضي الشركة.
- قام محمد أبو العينين برفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الموقع بينه وبين وزارة الزراعة لشراء الأرض وهي الدعوى رقم 637 لسنة 2009 ضد وزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى لهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية طالبًا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من وزارة الزراعة والموقع من وزير الزراعة بصفته وأرفق ما يفيد سداده كامل ثمن الأرض، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع بعد إقرار وزير الزراعة أمام المحكمة بأن الوزارة دون غيرها هي الجهة المالكة لهذه الأرض وليست أي جهة أخرى، وأنها باعتها للسيد/ محمد أبو العينين، وأنه هو من يحوزها وفق القانون منذ عام 1978 وأنه سدد ثمنها بالكامل.
- سعيًا من شركة مصر الجديدة إلى خلق شرعية ووضع قانوني لما اغتصبته من أراضي بالزيادة عن المخصص لها بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 قامت الشركة باستئناف حكم الصحة والنفاذ، وصدر حكم نهائي برفض استئناف الشركة لأنها ليست طرف في عقد البيع ولأن الأرض بعيدة عن الأراضي المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهوري، ولم يتم الطعن بالنقض على الحكم فأصبح حكم صحة ونفاذ عقد البيع حكمًا نهائيًا وباتًا.
- لم ترضى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهذا الوضع، فأقامت دعوى برقم 612 لسنة 2010 طالبة عدم الاعتداد بهذا الحكم وبعقد البيع الموقع بين أبو العينين ووزارة الزراعة، وطلبت عدم نفاذ هذا العقد في مواجهتها ومحو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009 وطرد أبو العينين وشركائه من أرض النزاع وتسليمها للشركة خالية من الشواغل والأشخاص، كما طلبت محو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري 193 لسنة 1995. وقد تدخل وزير العدل طالبًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح أبو العينين في مواجهته، وانضم إلى طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الاخرى بطلب طرد أبو العينين وشركائه من الأرض ومحو وشطب التأشير الهامشي ومحو وشطب مشهر الدعوى 637 .
وقد صدر حكم من محكمة أول درجة برفض جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وقبول طلب وزير العدل بعدم الاعتداد بالحكم في مواجهته تأسيسًا على أنه لم يتم مخاصمته في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ورفضت المحكمة جميع طلبات وزير العدل الأخرى.
- قامت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير باستئناف حكم محكمة أول درجة فيما يخص طلبها عدم الاعتداد بالحكم وبالعقد في مواجهتها وفيما يخص طلبها محو وشطب وتسجيل صحيفة الدعوى، ومحو وشطب التأشير الهامشي وطرد أبو العينين من الأرض.
- كما تقدم وزير العدل باستئناف أيضًا طالبًا محو وشطب التأشير على هامش المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري. كما تقدم محمد أبو العينين وشركائه باستئناف على الحكم فيما يخص عدم نفاذ الحكم في مواجهة وزير العدل.
وقد صدر بتاريخ 16/4/2014 حكم محكمة استئناف عالي القاهرة برئاسة المستشار/ نبيل زكي مرقص متضمنًا ما يلي:
1) فيما يخص استئناف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعدم الاعتداد بالحكم وبالعقد في مواجهتها وبمحو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009 وطرد أبو العينين من أرض النزاع وتسليمها للشركة، ومحو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري:
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على ما يلي:
أن العقود لا تنصرف آثارها القانونية إلا في مواجهة عاقديها، أما من لا تشمله ديباجة العقد فلا يسري العقد في مواجهته، وطالما العقد بين محمد أبو العينين وشركائه ووزير الزراعة بصفته فلا مجال لشركة مصر الجديدة فيه، وبناء عليه فلا يسري العقد في مواجهتها وهو ما ينطبق على الحكم.
أما باقي طلبات الشركة التي تمثلت في محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009 وطرد أبو العينين من أرض النزاع وتسليمها للشركة، ومحو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري
فقد أكدت المحكمة أن جميع هذه الطلبات لم تستند فيها الشركة لأية أسانيد قانونية سواء أحكام القضاء الإداري أو غيرها فهي طلبات لا يساندها صحيح القانون وبرفضها كاملة وتأييد حكم أول درجة برفضها حيث أن عقد البيع هو عقد صحيح ونافذ، وأن موضوع النزاع قد تم حسمه بين الشركة وأبو العينين بموجب أحكام نهائية وباتة في الدعاوى أرقام : 1956 ، 16491 لسنة 1996 ، و2610 ، 5263 لسنة 1997، والتي تأيدت بحكم نهائي وبات في 17/12/2007، حيث انتهت هذه الأحكام جميعها إلى صحة ملكية وحيازة وتعاقد أبو العينين لهذه الأرض، وأن حيازته لها منذ عام 1978 حيازة قانونية مستقرة وهادئة، ورفضت المحكمة في هذه الأحكام النهائية والباتة جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وألزمتها بعدم التعرض لأبو العينين في حيازته للأرض لأن هذه المساحة لا تدخل ضمن الأراضي المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهوري وهي بعيدة عنها تمامًا.
ومن ثم فإن المحكمة رفضت جميع طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأيدت الأحكام النهائية والباتة السابقة فيما تضمنته من صحة حيازة وملكية أبو العينين وشركائه للأرض، وأن حيازته لها لم يتم بعمل من أعمال الغصب. وأكدت المحكمة أن طلب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بطرد أبو العينين وشركائه من الأرض هو طلب لا يسانده صحيح القانون.
2) فيما يتعلق باستئناف وزير العدل بانضمامه إلى ذات طلبات شركة مصر الجديدة والمتمثلة في محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى 637 لسنة 2009 ، طرد محمد أبو العينين من أرض النزاع وتسليمها للشركة، ومحو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري
فقد جاء الرد على هذا الاستئناف بأن رفضت المحكمة هذا الاستئناف وهذه الطلبات جميعها لعدم استنادها إلى أسانيد قانونية وأيدت الحكم الصادر في أول درجة.
3) فيما يتعلق باستئناف أبو العينين وشركائه فقد اقتصر هذا الاستئناف فقط على جزئية عدم الاعتداد بالحكم في مواجهة وزير العدل:
رفضت المحكمة هذا الاستئناف تأسيسًا على أن وزير العدل لم يكن ممثلاً في الدعوى التي أقامها محمد أبو العينين وشركائه.
جاء منطوق الحكم الصادر بتاريخ 16/4/2014 على النحو التالي:
1) قبول الاستئنافات الأربعة شكلاً.
2) وفي موضوع الاستئناف رقم 28302 الخاص بشركة مصر الجديدة إلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه بالبند خامسًا بعدم قبول طلبات المستأنف بصفته، وبعدم الاعتداد ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/9/1996 بين أبو العينين ووزارة الزراعة في مواجهة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وما يترتب على هذا من آثار.
وبرفض طلبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي: محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009، وطرد أبو العينين من أرض النزاع وتسليمها للشركة، ومحو وشطب التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهوري.
3) رفض استئناف وزير العدل وطلباته فيه محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى 637 لسنة 2009 كلي حكومة، محو وشطب التأشير الهامشي على مشهر القرار الجمهوري، وطرد أبو العينين من الأرض وتسليمها خالية.
4) رفض استئناف أبو العينين بإلغاء الحكم فيما تضمنه بعدم الاعتداد بالحكم في مواجهة وزير العدل، وذلك تأسيسًا على أن وزير العدل لم يختصم في دعوى الصحة والنفاذ.
المستشار القانوني
للسيد/ محمد أبو العينين وشركائه
سلامة محمد سلامة المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.