«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرة فى التحصين

تنص المادة (97) من الدستور المصرى على : التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
كما تنص المادة (246) من الدستور على: "يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2113، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليه سنة 2113، وأى نصوص دستورية أوأحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2112 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار."
والمادة (247) على: "يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه."
مما سبق من نصوص دستورية نستخلص الآتى :
- لا يجوز تحصين أى قرار أوعمل إدارى من الرقابة القضائية، بما يجعل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية شيئا متعارض مع صريح النص الدستورى.
- تم إلغاء كافة النصوص الدستورية السابقة لهذا الدستور، بما فيها الدستور السابق ذاته، فلا يعقل أن يكون هناك سند لتحصين اللجنة من الإعلانات الدستورية السابقة.
- وجوب العمل بنصوص الدستور منذ إعلان النتيجة بالموافقة عليه.
ثم.. فى لقاء الرئيس برؤساء الأحزاب والتيارات السياسية، برر التحصين بأن الدستور فى مادته رقم (228)، أبقى على لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة لتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادة فيما كان نصه: "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين."، وبررت الرئاسة أن اللجنة القائمة معها تحصين من السابق ولذلك فهى محصنة.
وهوأمر مردود وعذر أقبح من ذنب، إذ أن التحصين السابق للجنة الانتخابات الرئاسية كان نابعا من المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والتى جاء فيها: "..... وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أوالإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة...."، وهذا الإعلان ألغى بدستور 2012 السابق للدستور الحالي، فلا يجوز الاعتداد بأى نص من هذا الإعلان الدستورى الذى أصبح من الماضي، ولا سيما وإن تعارض هذا النص مع نص دستورى صريح بحظر تحصين أى قرار أوعمل إدارى ضد الرقابة القضائية.
ثم.. إن الفكر الإنسانى استقر منذ أن أعلن العالم "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" و"العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية"، على ألا يجوز حرمان أى شخص من التقاضى ومن ممارسة الرقابة القضائية على الأعمال والقرارات التى من شأنه رقابتها، وعلى هذا، كان من حق ذوى الشأن فى الانتخابات الرئاسية _ المرشحين _ أن يتقدموا بالطعن القضائى على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، كحق إنسانى لصيق بهم لا يجوز التعرض له بالوقف أوالإلغاء التزاما بما وقعت عليه مصر من الاتفاقيات الدولية التى أقر الدستور الحالى أنها جزء من التشريع المصرى كما جاء فى نص المادة (92) : "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها." والمادة (93) : "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ."
ثم.. إن المبدأ الأساسى للدولة المدنية يقوم على الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة، ومن ذلك، الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وعليه فلا يجوز إصدار قانون من السلطة التشريعية يعيق عمل السلطة القضائية ويمنعها من أداء دورها فى الرقابة القضائية، وهوما حدث فى هذا التحصين بأن تغولت السلطة التشريعية متمثلة فى رئيس الجمهورية المؤقت، على حق السلطة القضائية ومنعت رقابة القضاء على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وعلى ذلك.. فإن تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية الذى جاء فى نص المادة (7) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى نصه: "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أوالإلغاء."، يأتى مخالفا للدستور المصري، ومخالفا للاتفاقيات الدولية الملتزمة مصر بها ولها قوة القانون، ومتعارضا مع مبدأ الفصل بين السلطات، بما يمثل اعتداء سافرا على دولة القانون وتجنيا على المبادئ العليا للدولة المدنية، ومنذرا بمجئ رئيس مطعون فى دستوريته، بما يفتح بابا للطعن عليه ويجعل منصب الرئيس مهتزا ولاسيما والتربص بمصر من أعداء الوطن فى الداخل والخارج .
إن الإبقاء والإصرار على التحصين، يمثل ضررا بالغا، وشرخا خطيرا فى العلاقة بين سلطة الانتقال فى مصر وبين الثورة المصرية التى قامت فى الأساس ضد التلاعب والاعتداء على دولة القانون، ويمثل استمرارا لسياسة الأمر الواقع التى طالما انتهجتها السلطة المصرية فى التعامل مع القضايا المصيرية غير عابئة بالأسس القانونية والدستورية .
إن الحرص على الاستقرار السياسى لا يمكن أن يجعلنا نغض الطرف على التجنى على الدستور والقانون بحجة الإسراع فى تنقيذ الاستحقاقات بما يشوبه البطلان، بل إن الأولى هوالتريث سدا لأى ذريعة للتشكيك فى تلك الاستحقاقات وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية .
عاشت مصر حرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.