هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع شراكة استراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية بين القابضة للأدوية ودوا الأمريكية    بالفيديو.. الطريق الدائري يتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    وزير النقل: الدائري وجميع المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير جاهزة لحفل الافتتاح غدا    مستشفى ناصر يتسلم من الصليب الأحمر جثامين 30 فلسطينيا    حسن حمدي ومحمود فهمي يحرصان على التصويت في انتخابات الأهلي    محمد مكي مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن    الطقس مائل للبروده...حالة الطقس المتوقعه اليوم الجمعه 31اكتوبر 2025 فى المنيا    السيطرة على شقة سكنية دون إصابات بالتجمع    عطل مفاجئ يوقف قطار ركاب ببني سويف.. ومصدر: تشغيل الحركة مؤقتًا على خط واحد    5 إصابات في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالتجمع الخامس    مصرع شاب وإصابة والدته في حادث تصادم بمنطقة كرداسة في الجيزة    الإسكندرية تتابع افتتاح المتحف المصري الكبير عبر 22 شاشة عملاقة في ميادينها وشوارعها    بعد خلافهما الأخير.. عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لمحمد فؤاد    تعرف على إيراد أمس الخميس لفيلم "السادة الأفاضل"    وزير الصحة يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة المشروعات الصحية وتدشين منشآت جديدة    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025    شبكة أطباء السودان: نزوح 4500 مواطن من بارا في شمال كردفان    أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات    إعصار ميليسا يضرب الكاريبى بقوة.. وتضرر أكثر من 700 الف طفل.. فيديو    ضبط 3 أطنان ملح صناعي مجهول المصدر بشبرا الخيمة وتشميع الموقع    حبس المتهم بسرقة خلاطات مياه مسجد ببولاق الدكرور    محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك حسابات المنتخب    بعد تغيير الساعه.. مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 31 أكتوبر 2025 فى محافظة بني سويف    دعاء يوم الجمعة المستجاب ..«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي» (ردده الآن)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : رحم الله أبى !?    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    "التنمية المحلية × أسبوع" نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة الوزارة    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية    وزير العمل: افتتاح المتحف المصرى يجسد فخر المصريين بما تحقق من إنجاز حضارى    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قرار إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية
فى انفراد ل"اليوم السابع"..
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 03 - 2014

◄ القرار ينص على أن تتبع الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية رئاسة مجلس الوزراء وأحقيتها فى إنشاء فروع إقليمية لها.
◄ تكون للدار موازنة خاصة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للدار ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
◄ تفصل الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ويصبح مسمى "دار الكتب والوثائق القومية" "الهيئة العامة لدار الكتب المصرية".
حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من نص مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية، والذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، قبل موافقة الرئيس عليه.
يتضمن المشروع 19 مادة، جاء فى مقدمتها، أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق القومية والتاريخية وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 فى شأن إنشاء دار الكتب والوثائق القومية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
مادة (1):
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبع رئاسة مجلس الوزراء ويحق للدار أن تنشئ فروعا إقليمية لها.
مادة (2):
دار الوثائق القومية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تقييم المواد الوثائقية المنصوص عليها فى قانون المحافظة على الوثائق القومية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حفظها وإتاحة الاطلاع عليها والاستفادة منها، طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
مادة (3):
تهدف دار الوثائق والمحفوظات القومية إلى:
أ. الإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها.
ب. تقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا، ومن ثم حفظ هذه المواد بأحدث الطرق.
ج. وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها.
د. جمع المواد الوثائقية التى تخدم الجمهور إما كوسيلة للإثبات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، أو لاستخدامها فى الأبحاث أيًا كان موضوعها.
ه. تنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق.
و. تنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أى وسيلة أخرى.
ز. وضع القواعد المنظمة للإطلاع على الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة.
ح. وضع قواعد تصوير الوثائق ونشرها.
ط. إنشاء وإدارة المراكز العلمية المتخصصة فى مجالات عمل الدار.
ك. المشاركة فى إعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم.
ل. اقتراح وإبرام الاتفاقيات المتصلة بأغراض ونشاطات الدار على المستويين المحلى والدولي.
م. إقامة المؤتمرات والمعارض أو الاشتراك فيها.
ن. دراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين أو اللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق.
مادة (4):
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية وتحديد مرتباته وبدلاته قرارا من رئيس الجمهورية، وتكون مدة توليه المنصب ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز عزله أثناء هذه المدة بغير الطريق التأديبى.
مادة (5):
يتولى رئيس مجلس إدارة الدار إدارتها وتصريف شئونها، ويمثل الدار فى صلاتها وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح مكافآت الأعضاء وله أن يفوض عضوًا بالمجلس أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة (6):
يعين نائبا لرئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار تعيينه وتحديد مرتباته وبدلاته من رئيس مجلس الوزراء ويعاون النائب رئيس مجلس إدارة الدار فى مباشرة اختصاصاته التى تنص عليها القوانين واللوائح ويحل محله عند غيابه.
مادة (7):
يتكون مجلس إدارة الدار من:
-رئيس مجلس إدارة الدار وعضوية كل من:
-نائب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى أمانة المجلس.
-اثنين من شاغلى الوظائف العليا بالدار يرشحهم رئيس مجلس الإدارة.
-اثنين من المتخصصين فى الوثائق بالجامعات المصرية يرشحهم رئيس مجلس الإدارة.
-اثنين من المتخصصين فى التاريخ بالجامعات المصرية يرشحهم رئيس مجلس الإدارة.
-ممثل واحد لكل من: مجلس الدولة، وزارة المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الجهاز المركزى للمحاسبات، مركز معلومات مجلس الوزراء، وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها فى مجلس الإدارة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرارا من رئيس الوزراء وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
مادة (8):
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الدار وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تسير عليها، ولمجلس الإدارة أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التى قامت من أجلها الدار وعلى الأخص
أ‌. وضع الهيكل التنظيمى للدار وجداول توصيف الوظائف لها طبقا لكادر خاص يناسب رسالتها، يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء.
ب‌. إصدار اللوائح المنظمة للنواحى الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية.
ج‌. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامى للدار.
د‌. متابعة تطبيق القواعد الخاصة بنقل الوثائق إلى الدار والمحافظة عليها وإتاحتها للجمهور، وفقًا لما ينص عليه قانون المحافظة على الوثائق المصرية، وإصدار القرارات التنفيذية فى هذا الصدد.
ه.وضع الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الدار والإشراف على تطبيقها.
و‌. قبول الإعانات والهبات والتبرعات من الداخل أو الخارج بما لا يتعارض مع أغراض الدار ومع السياسة العامة للدولة.
ز‌. النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاص الدار.
مادة (9):
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض لجنة من بين أعضائه أو رئيس المجلس أو نائب رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه الاضطلاع بمهمة محددة. كما يجوز له أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة فى تحقيق أهداف الدار.
مادة (10):
يجتمع مجلس إدارة الدار مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه رئيس مجلس الإدارة.
وتدون محاضر الجلسات والقرارات التى يصدرها المجلس فى سجل خاص ويوقع عليه من الرئيس وأمين المجلس.
مادة (11):
تتكون موارد الدار من:
أ‌. الاعتمادات التى تخصصها الدولة.
ب‌. حصيلة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التى تؤديها الدار.
ج‌. الإعانات والهبات والتبرعات.
د‌. ما يعقد لصالح الدار من قروض.
مادة (12):
تكون للدار موازنة خاصة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للدار ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
مادة (13):
للدار فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر وفقًا لأحكام القانون.
مادة (14):
يقتصر التعين فى وظائف الدار فيما عدا الوظائف الخاصة بالعمالة المساعدة على ذوى المؤهلات العالية ويشترط فيمن يعين أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى مناسب للأعمال التى تتم داخل الدار، أو أن يجتاز مسابقة تجريها الدار لحملة المؤهلات العالية فى التخصصات الأخرى التى تحتاج إليها الدار بعد أداء فترة تدريب مهنى يقضيها بالدار.
مادة (15):
تفصل الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ويصبح مسمى "دار الكتب والوثائق القومية" "الهيئة العامة لدار الكتب المصرية".
مادة (16):
تتخذ الإجراءات اللازمة قانونًا لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة المركزية لدار الوثائق القومية من موازنة دار الكتب والوثائق القومية كما ينقل إليها جميع العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ومزاياهم إلى أن يصدر قرار بتحديد الكادر الخاص للعاملين بالدار، كما تؤول إلى الدار جميع الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة المركزية لدار الوثائق القومية والثابتة فى أصول وموجودات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
مادة (17):
يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليًا فى دار الوثائق القومية إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لأحكام هذا القرار.
مادة (18):
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (19):
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. نرصد استعدادات افتتاح حاكم الشارقة لدار الوثائق بالفسطاط
عبد الواحد النبوى: سنستوعب وثائق بمبنى الفسطاط حتى 2030 وسننشئ مبنى آخر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.