منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قرار إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية
فى انفراد ل"اليوم السابع"..
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 03 - 2014

◄ القرار ينص على أن تتبع الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية رئاسة مجلس الوزراء وأحقيتها فى إنشاء فروع إقليمية لها.
◄ تكون للدار موازنة خاصة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للدار ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
◄ تفصل الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ويصبح مسمى "دار الكتب والوثائق القومية" "الهيئة العامة لدار الكتب المصرية".
حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من نص مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية، والذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، قبل موافقة الرئيس عليه.
يتضمن المشروع 19 مادة، جاء فى مقدمتها، أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق القومية والتاريخية وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 فى شأن إنشاء دار الكتب والوثائق القومية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
مادة (1):
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبع رئاسة مجلس الوزراء ويحق للدار أن تنشئ فروعا إقليمية لها.
مادة (2):
دار الوثائق القومية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تقييم المواد الوثائقية المنصوص عليها فى قانون المحافظة على الوثائق القومية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حفظها وإتاحة الاطلاع عليها والاستفادة منها، طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
مادة (3):
تهدف دار الوثائق والمحفوظات القومية إلى:
أ. الإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها.
ب. تقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا، ومن ثم حفظ هذه المواد بأحدث الطرق.
ج. وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها.
د. جمع المواد الوثائقية التى تخدم الجمهور إما كوسيلة للإثبات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، أو لاستخدامها فى الأبحاث أيًا كان موضوعها.
ه. تنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق.
و. تنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أى وسيلة أخرى.
ز. وضع القواعد المنظمة للإطلاع على الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة.
ح. وضع قواعد تصوير الوثائق ونشرها.
ط. إنشاء وإدارة المراكز العلمية المتخصصة فى مجالات عمل الدار.
ك. المشاركة فى إعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم.
ل. اقتراح وإبرام الاتفاقيات المتصلة بأغراض ونشاطات الدار على المستويين المحلى والدولي.
م. إقامة المؤتمرات والمعارض أو الاشتراك فيها.
ن. دراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين أو اللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق.
مادة (4):
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية وتحديد مرتباته وبدلاته قرارا من رئيس الجمهورية، وتكون مدة توليه المنصب ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز عزله أثناء هذه المدة بغير الطريق التأديبى.
مادة (5):
يتولى رئيس مجلس إدارة الدار إدارتها وتصريف شئونها، ويمثل الدار فى صلاتها وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح مكافآت الأعضاء وله أن يفوض عضوًا بالمجلس أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة (6):
يعين نائبا لرئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار تعيينه وتحديد مرتباته وبدلاته من رئيس مجلس الوزراء ويعاون النائب رئيس مجلس إدارة الدار فى مباشرة اختصاصاته التى تنص عليها القوانين واللوائح ويحل محله عند غيابه.
مادة (7):
يتكون مجلس إدارة الدار من:
-رئيس مجلس إدارة الدار وعضوية كل من:
-نائب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى أمانة المجلس.
-اثنين من شاغلى الوظائف العليا بالدار يرشحهم رئيس مجلس الإدارة.
-اثنين من المتخصصين فى الوثائق بالجامعات المصرية يرشحهم رئيس مجلس الإدارة.
-اثنين من المتخصصين فى التاريخ بالجامعات المصرية يرشحهم رئيس مجلس الإدارة.
-ممثل واحد لكل من: مجلس الدولة، وزارة المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الجهاز المركزى للمحاسبات، مركز معلومات مجلس الوزراء، وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها فى مجلس الإدارة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرارا من رئيس الوزراء وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
مادة (8):
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الدار وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تسير عليها، ولمجلس الإدارة أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التى قامت من أجلها الدار وعلى الأخص
أ‌. وضع الهيكل التنظيمى للدار وجداول توصيف الوظائف لها طبقا لكادر خاص يناسب رسالتها، يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء.
ب‌. إصدار اللوائح المنظمة للنواحى الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية.
ج‌. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامى للدار.
د‌. متابعة تطبيق القواعد الخاصة بنقل الوثائق إلى الدار والمحافظة عليها وإتاحتها للجمهور، وفقًا لما ينص عليه قانون المحافظة على الوثائق المصرية، وإصدار القرارات التنفيذية فى هذا الصدد.
ه.وضع الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الدار والإشراف على تطبيقها.
و‌. قبول الإعانات والهبات والتبرعات من الداخل أو الخارج بما لا يتعارض مع أغراض الدار ومع السياسة العامة للدولة.
ز‌. النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاص الدار.
مادة (9):
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض لجنة من بين أعضائه أو رئيس المجلس أو نائب رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه الاضطلاع بمهمة محددة. كما يجوز له أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة فى تحقيق أهداف الدار.
مادة (10):
يجتمع مجلس إدارة الدار مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه رئيس مجلس الإدارة.
وتدون محاضر الجلسات والقرارات التى يصدرها المجلس فى سجل خاص ويوقع عليه من الرئيس وأمين المجلس.
مادة (11):
تتكون موارد الدار من:
أ‌. الاعتمادات التى تخصصها الدولة.
ب‌. حصيلة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التى تؤديها الدار.
ج‌. الإعانات والهبات والتبرعات.
د‌. ما يعقد لصالح الدار من قروض.
مادة (12):
تكون للدار موازنة خاصة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للدار ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
مادة (13):
للدار فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر وفقًا لأحكام القانون.
مادة (14):
يقتصر التعين فى وظائف الدار فيما عدا الوظائف الخاصة بالعمالة المساعدة على ذوى المؤهلات العالية ويشترط فيمن يعين أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى مناسب للأعمال التى تتم داخل الدار، أو أن يجتاز مسابقة تجريها الدار لحملة المؤهلات العالية فى التخصصات الأخرى التى تحتاج إليها الدار بعد أداء فترة تدريب مهنى يقضيها بالدار.
مادة (15):
تفصل الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ويصبح مسمى "دار الكتب والوثائق القومية" "الهيئة العامة لدار الكتب المصرية".
مادة (16):
تتخذ الإجراءات اللازمة قانونًا لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة المركزية لدار الوثائق القومية من موازنة دار الكتب والوثائق القومية كما ينقل إليها جميع العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ومزاياهم إلى أن يصدر قرار بتحديد الكادر الخاص للعاملين بالدار، كما تؤول إلى الدار جميع الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة المركزية لدار الوثائق القومية والثابتة فى أصول وموجودات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
مادة (17):
يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليًا فى دار الوثائق القومية إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لأحكام هذا القرار.
مادة (18):
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (19):
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. نرصد استعدادات افتتاح حاكم الشارقة لدار الوثائق بالفسطاط
عبد الواحد النبوى: سنستوعب وثائق بمبنى الفسطاط حتى 2030 وسننشئ مبنى آخر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.