◄ القرار ينص على أن تتبع الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية رئاسة مجلس الوزراء وأحقيتها فى إنشاء فروع إقليمية لها. ◄ تكون للدار موازنة خاصة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للدار ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها. ◄ تفصل الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ويصبح مسمى "دار الكتب والوثائق القومية" "الهيئة العامة لدار الكتب المصرية". حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من نص مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية، والذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، قبل موافقة الرئيس عليه. يتضمن المشروع 19 مادة، جاء فى مقدمتها، أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق القومية والتاريخية وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 فى شأن إنشاء دار الكتب والوثائق القومية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. مادة (1): تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبع رئاسة مجلس الوزراء ويحق للدار أن تنشئ فروعا إقليمية لها. مادة (2): دار الوثائق القومية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تقييم المواد الوثائقية المنصوص عليها فى قانون المحافظة على الوثائق القومية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حفظها وإتاحة الاطلاع عليها والاستفادة منها، طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. مادة (3): تهدف دار الوثائق والمحفوظات القومية إلى: أ. الإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها. ب. تقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا، ومن ثم حفظ هذه المواد بأحدث الطرق. ج. وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها. د. جمع المواد الوثائقية التى تخدم الجمهور إما كوسيلة للإثبات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، أو لاستخدامها فى الأبحاث أيًا كان موضوعها. ه. تنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق. و. تنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أى وسيلة أخرى. ز. وضع القواعد المنظمة للإطلاع على الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة. ح. وضع قواعد تصوير الوثائق ونشرها. ط. إنشاء وإدارة المراكز العلمية المتخصصة فى مجالات عمل الدار. ك. المشاركة فى إعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم. ل. اقتراح وإبرام الاتفاقيات المتصلة بأغراض ونشاطات الدار على المستويين المحلى والدولي. م. إقامة المؤتمرات والمعارض أو الاشتراك فيها. ن. دراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين أو اللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق. مادة (4): يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات القومية وتحديد مرتباته وبدلاته قرارا من رئيس الجمهورية، وتكون مدة توليه المنصب ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز عزله أثناء هذه المدة بغير الطريق التأديبى. مادة (5): يتولى رئيس مجلس إدارة الدار إدارتها وتصريف شئونها، ويمثل الدار فى صلاتها وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح مكافآت الأعضاء وله أن يفوض عضوًا بالمجلس أو أكثر فى بعض اختصاصاته. مادة (6): يعين نائبا لرئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار تعيينه وتحديد مرتباته وبدلاته من رئيس مجلس الوزراء ويعاون النائب رئيس مجلس إدارة الدار فى مباشرة اختصاصاته التى تنص عليها القوانين واللوائح ويحل محله عند غيابه. مادة (7): يتكون مجلس إدارة الدار من: -رئيس مجلس إدارة الدار وعضوية كل من: -نائب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى أمانة المجلس. -اثنين من شاغلى الوظائف العليا بالدار يرشحهم رئيس مجلس الإدارة. -اثنين من المتخصصين فى الوثائق بالجامعات المصرية يرشحهم رئيس مجلس الإدارة. -اثنين من المتخصصين فى التاريخ بالجامعات المصرية يرشحهم رئيس مجلس الإدارة. -ممثل واحد لكل من: مجلس الدولة، وزارة المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الجهاز المركزى للمحاسبات، مركز معلومات مجلس الوزراء، وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها فى مجلس الإدارة. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرارا من رئيس الوزراء وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات. مادة (8): مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الدار وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تسير عليها، ولمجلس الإدارة أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التى قامت من أجلها الدار وعلى الأخص أ. وضع الهيكل التنظيمى للدار وجداول توصيف الوظائف لها طبقا لكادر خاص يناسب رسالتها، يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء. ب. إصدار اللوائح المنظمة للنواحى الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية. ج. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامى للدار. د. متابعة تطبيق القواعد الخاصة بنقل الوثائق إلى الدار والمحافظة عليها وإتاحتها للجمهور، وفقًا لما ينص عليه قانون المحافظة على الوثائق المصرية، وإصدار القرارات التنفيذية فى هذا الصدد. ه.وضع الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الدار والإشراف على تطبيقها. و. قبول الإعانات والهبات والتبرعات من الداخل أو الخارج بما لا يتعارض مع أغراض الدار ومع السياسة العامة للدولة. ز. النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاص الدار. مادة (9): يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض لجنة من بين أعضائه أو رئيس المجلس أو نائب رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه الاضطلاع بمهمة محددة. كما يجوز له أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة فى تحقيق أهداف الدار. مادة (10): يجتمع مجلس إدارة الدار مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه رئيس مجلس الإدارة. وتدون محاضر الجلسات والقرارات التى يصدرها المجلس فى سجل خاص ويوقع عليه من الرئيس وأمين المجلس. مادة (11): تتكون موارد الدار من: أ. الاعتمادات التى تخصصها الدولة. ب. حصيلة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التى تؤديها الدار. ج. الإعانات والهبات والتبرعات. د. ما يعقد لصالح الدار من قروض. مادة (12): تكون للدار موازنة خاصة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للدار ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها. مادة (13): للدار فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر وفقًا لأحكام القانون. مادة (14): يقتصر التعين فى وظائف الدار فيما عدا الوظائف الخاصة بالعمالة المساعدة على ذوى المؤهلات العالية ويشترط فيمن يعين أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى مناسب للأعمال التى تتم داخل الدار، أو أن يجتاز مسابقة تجريها الدار لحملة المؤهلات العالية فى التخصصات الأخرى التى تحتاج إليها الدار بعد أداء فترة تدريب مهنى يقضيها بالدار. مادة (15): تفصل الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ويصبح مسمى "دار الكتب والوثائق القومية" "الهيئة العامة لدار الكتب المصرية". مادة (16): تتخذ الإجراءات اللازمة قانونًا لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة المركزية لدار الوثائق القومية من موازنة دار الكتب والوثائق القومية كما ينقل إليها جميع العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ومزاياهم إلى أن يصدر قرار بتحديد الكادر الخاص للعاملين بالدار، كما تؤول إلى الدار جميع الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة المركزية لدار الوثائق القومية والثابتة فى أصول وموجودات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. مادة (17): يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليًا فى دار الوثائق القومية إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لأحكام هذا القرار. مادة (18): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (19): ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. موضوعات متعلقة.. بالصور.. نرصد استعدادات افتتاح حاكم الشارقة لدار الوثائق بالفسطاط عبد الواحد النبوى: سنستوعب وثائق بمبنى الفسطاط حتى 2030 وسننشئ مبنى آخر