تنفرد فيتو بنشر نص مشروع قانون حرية تداول المعلومات والوثائق، وجاء نص القانون كالتالى: الفصل الأول أحكام عامة المادة (1) ... فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: المجلس: المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات. المؤسسة العامة: رئاسة الجمهورية، وكل الوزارات، والمحافظات، والإدارات، والأجهزة، والمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والهيئات المحلية، والمؤسسات الخاصة التى تدير مرفقًا عامًا، أو تؤدى أشغالا عامة، أو التى تمتلك معلومات ذات مساس بالبيئة أو بالصحة والسلامة العامة. المعلومة: المعلومة الموجودة فى أى من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الأفلام، أو المايكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أي بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل فى نطاق المعلومة وفقا لهذا القانون. الصيغة البديلة: الصيغة التى تمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من الاطلاع على المعلومة المطلوبة. الطرف الثالث: شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص، خلاف طالب المعلومة والمؤسسة المقدم لها الطلب. الإخطار: يقصد به إبلاغ الطالب برد الموظف المختص، ويكون الإخطار كتابة سواء باستلام الطالب لنسخة منه والتوقيع بما يفيد ذلك، أو بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوان الطالب. الوثيقة: تعتبر وثيقة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه، أيًّا كان شكلها أو كيفية إنتاجها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أو معلومات أو صور، وتكون لها قيمة تستدعى حفظها حفظًا دائمًا. الوثيقة العامة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام خلال نشاطه، ولها قيمة تستوجب حفظها حفظًا دائمًا. الوثيقة الخاصة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون الخاص خلال نشاطه، ولها قيمة تستوجب حفظها حفظًا دائمًا. مدة الإتاحة: المدة التى بانقضائها تصبح الوثائق الجارية أو الأرشيفية متاحة للكل. ا لدار: دار الوثائق القومية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. مدة الحفظ: المدة التى تحفظ خلالها الوثائق فى جهة إنشائها قبل نقلها إلى الأرشيف الوسيط أو إلى الدار أو بها. مدة السرية: المدة التى تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكل، سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشئة لها أم داخل الدار لأحد الاستثناءات الواردة بهذا القانون. الأرشيف الجارى: هو كل الوثائق المستخدمة باستمرار من طرف جهة إنشائها أو تحصلت عليها أثناء ممارسة نشاطها، ويكون حفظها بالجهة التى أنشأتها أو تلقتها أثناء ممارستها لنشاطها. الأرشيف الوسيط: الوثائق التى انتهى استخدامها كأرشيف جارٍ وفق جدول محدد المدة بالجهة التى أنشأتها أو حصلت عليها، ويتم حفظها بالدار. الأرشيف الدائم (التاريخى): الوثائق التى انتهت فترة حفظها فى الأرشيف الوسيط، أو الجهة المصدرة أو المتلقية لها وتم نقلها إلى الدار. المادة (2) يهدف هذا القانون إلى: 1. تمكين المواطن والمقيم بصورة شرعية فى مصر من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقًا لأحكام هذا القانون. 2. بث روح الشفافية والمساءلة فى المؤسسات العامة، وتشجيع المشاركة فى الحكم. المادة (3) تلتزم كل المؤسسات العامة بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) توضع به كل الوثائق والمستندات والمعلومات المتاحة للعامة التى تصدرها أو تتلقاها. كما تنشر به كل التقارير التى يلزمها هذا القانون بنشره. المادة (4) تصنف جميع المعلومات التى بحوزة كل المؤسسات العامة بإتاحتها للاطلاع، إلا ما دخل منها فى نطاق الاستثناءات المحددة فى هذا القانون، فتحدد المؤسسة درجة سريتها بأحد درجتين "سرى أو سرى للغاية". ويجب على جميع الجهات والمؤسسات العامة، سياسية كانت أو دبلوماسية، أو اقتصادية أو عسكرية أو دينية أو غيرها، تدوين أى اجتماعات رسمية تعقدها مع الجهات المحلية أو الدولية، وكذا حفظ أي معلومات أو بيانات أو وثائق تصدرها أو تتلقاها. ويجب تصنيف كل هذه الوثائق والاجتماعات وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة. المادة(5) يكون حظر الاطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بالنسبة للتصنيف "سرى"، وثلاثين عامًا بالنسبة للتصنيف "سرى للغاية". المادة(6) لا يجوز حظر إتاحة الاطلاع، أو استمرار سرية أى وثيقة أو مستند بعد مضى المدة المبينة بالمادة السابقة، إلا بقرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات لمدد أخرى لا تجاوز عشرين سنة تالية، وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الاطلاع أو النشر فى كل الأحوال خمسين سنة، تبدأ اعتبارًا من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند أو تلقى المؤسسة لها. المادة(7) يجب على كل مؤسسة عامة أن تكلف موظفًا أو أكثر يختص بالنظر فى طلبات الحصول على المعلومات، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة. المادة (8) على المؤسسات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التى بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها، وتراعى كل المؤسسات العامة حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك. المادة (9) على المؤسسات العامة تنظيم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها. المادة (10) يجب على المؤسسات العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل: 1. معلومات إدارية حول آلية عمل المؤسسة العامة تتضمن التكاليف، والأهداف، والقواعد، والإنجازات. 2. الإجراءات التى يستطيع الأفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة العامة. 3. أنواع المعلومات التى تحتفظ المؤسسة العامة بها، والحالات التى تحفظ بها. 4. مضمون القرارات المهمة التى تصدرها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة منها. 5. أية معلومات أخرى ترى إدارة المؤسسة ضرورة نشرها. المادة (11) على المؤسسات الصناعية، العامة منها والخاصة، أن تنشر تقارير نصف سنوية تبين بها على الأقل المعلومات الآتية: 1. مناطق حفظ المواد السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها. 2. كمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع. 3. كيفية التخلص من النفايات. الفصل الثانى المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات المادة (12) ينشأ المجلس الأعلى للمعلومات والبيانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة. ويتبع مجلس الشعب، ويكون مقره الرئيسى القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى فى الجمهورية. المادة (13) يهدف المجلس إلى ضمان تطبيق أحكام هذا القانون، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وله فى سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية: 1- وضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الفرد بالحصول والاطلاع على المعلومات. 2- تثقيف ورفع الوعى لدى المواطن حول أهمية الحق فى الاطلاع والنتائج الإيجابية لممارسته على صعيد الفرد والمجتمع والدولة. 3- المساهمة فى تدريب الموظفين والمسئولين فى المؤسسات العامة على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات. 4- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التى تتضمن معوقات ممارسة الحق فى الاطلاع وكيفية التغلب عليها. المادة (14) يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية على النحو التالى: 1- ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية. 2- ستة أعضاء يختارهم مجلس الشعب. 3- عضو من رئاسة الجمهورية يختاره رئيس الديوان. 4- عضو من وزارة الخارجية يختاره الوزير. 5- عضو من هيئة الأمن القومى يختاره رئيسها. 6- عضو من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يختاره مجلس إدارة الهيئة. 7- عضو من جهاز الإحصاء والتعبئة العامة يختاره رئيس الجهاز. 8- عضو من المجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيسه. وتكون مدة عضوية المبينين بالبندين 1، 2 خمس سنوات، ولا يجوز طوال هذه المدة استبدال أى منهم إلا بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة، أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. المادة (15) يختار المجلس فى أول اجتماع له رئيسًا من بين الأعضاء المبينين بالبندين 1، 2 من المادة السابقة. وتعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. المادة (16) يتفرغ رئيس المجلس والأعضاء طوال فترة عضويتهم بالمجلس، ولا يجوز لأيهم أن يشغل أى منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بدون أجر طوال فترة العضوية. المادة (17) للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وله على الأخص ما يأتى: 1- وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس. 2- وضع لائحة شئون العاملين بالمجلس المنظمة لتعيينهم، وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية. 3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس. 4- إقرار الموازنة السنوية للمجلس. 5- وضع القواعد العامة التى يتعين على المؤسسات العامة اتباعها لإتاحة المعلومات. 6- نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن ضد المؤسسات العامة عن مخالفة الأحكام التنظيمية لهذا القانون. 7- نشر ثقافة حرية تداول البيانات والمعلومات، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالجهات والأجهزة المختصة بشئون التعليم، والتنشئة، والإعلام والتثقيف. 8- عقد المؤتمرات والندوات، وإجراء الأبحاث والتدريبات والدراسات فى الموضوعات المتعلقة بحرية تداول البيانات والمعلومات، وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى موازنة المجلس لهذا الغرض. 9- إصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس. 10- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجال حرية تداول البيانات والمعلومات، وكذا المساهمة فى تدريب الإدارة أو الموظفين والمسئولين فى الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات. 11- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحرية تداول البيانات والمعلومات بما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقته بها. 12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح. 13- النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس المجلس عرضه على المجلس. المادة (18) يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية: 1. حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها وأية إجراءات لها صلة بالمعلومات المطلوبة. 2. إبلاغ الجهات القضائية عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها. 3. الاستيضاح من كبار مسئولى الدولة كالوزراء ومن فى حكمهم عن سبب حجبهم للمعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صادرة عنهم مباشرة. المادة (19) تتكون موارد المجلس مما يلى: 1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة. 2- الاسهامات والتبرعات والمنح المالية والعينية من الأفراد والهيئات المحلية أو الأجنبية التى يقبلها المجلس. المادة (20) يلتزم المجلس بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان. ويجب أن تحتوى التقارير على: 1. حالات الامتناع غير المبررة عن تقديم المعلومات. 2. المعوقات التى تواجهه فى تنفيذ مهامه. 3. أية توصيات أخرى يرى المجلس أهميتها. الفصل الثالث إجراءات طلب الحصول على المعلومات المادة (21) تحدد كل مؤسسة عامة الرسوم على طلبات الحصول على المعلومات بقائمة رسوم تعتمد من المجلس، وتودع فى حساب خاص لكل مؤسسة، على أن يوزع ثلث الحصيلة فى نهاية كل سنة مالية كحوافز على الموظفين المختصين بالمؤسسة بتقديم المعلومات وفقا للائحة داخلية تضعها كل مؤسسة. وتلتزم كل مؤسسة بالإعلان عن هذه القائمة بمقر تقديم طلبات الحصول على المعلومات، وكذا بموقعها على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت). ويجوز للمجلس إعفاء غير القادرين الذين يتقدمون له بطلب الإعفاء من كل أو بعض هذه الرسوم، ويتولى المجلس سدادها من ميزانيته للمؤسسة محل الطلب. المادة (22) يقدم طلب الحصول على المعلومات إلى المؤسسة التى تحتفظ بها، ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا، ويشتمل على اسم الطالب وعنوانه، والصيغة المطلوب بها المعلومات، وتفاصيل كافية عن المعلومة المطلوبة تمكن الموظف المختص من استخراجها بجهد بسيط. المادة (23) على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يقيده بسجل خاص، ويسلم الطالب إيصالصا ثابتًا به، تاريخ تقديم الطلب، ونوع المعلومة المطلوبة، والفترة اللازمة للرد على الطلب. المادة (24) على الموظف المختص إخطار الطالب بالرد على الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، سواء بالموافقة أو الرفض، وفى الحالة الأخيرة يتعين بيان أسباب الرفض وأحقيته فى التظلم أمام المجلس، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة لا تزيد على 15 يومًا أخرى، وإخطار الطالب بذلك، إذا كان الطلب يتضمن عددًا كبيرًا من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة طرف ثالث أو مؤسسة عامة أخرى، ويعتبر عدم الرد خلال ثلاثين يومًا بمثابة رفض للطلب. المادة (25) إذا تمت الموافقة على الطلب فعلى الموظف المختص أن يمكن الطالب من الحصول على المعلومات المطلوبة، وأن يحدد له تكلفة الحصول عليها، وإذا ما احتوى الطلب على أكثر من معلومة من بينها ما يدخل فى نطاق الاستثناءات المحددة فى هذا القانون، يسمح للطالب بالاطلاع على الجزء المتاح فقط من المعلومات. المادة (26) يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم للطالب المعلومة وفقًا للصيغة التى تتوافر فى المؤسسة العامة، ولا يجوز للموظف أن يكتفى بإطلاع الطالب عليها شفاهة. وتحدد اللائحة التنفيذية نوع الصيغ وكيفية حصول الطالب عليها. المادة (27) إذا كان الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة فعلى الموظف المختص تقديم المعلومة بصيغة بديلة تتلاءم مع إعاقته، إذا توافرت هذه الصيغة فى المؤسسة. المادة (28) يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لمؤسسة أخرى - وإخطار الطالب بذلك- إذا تبين له أن علاقة تلك المؤسسة بالمعلومة أكبر، ويشمل ذلك أن تكون المؤسسة الأخرى هى التى أعدت المعلومة، أو أنها تمتلك صيغ بديلة لها. وفى هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى المؤسسة العامة التى أحيل لها الطلب اعتبارًا من تاريخ الإحالة إليها. المادة (29) لا يجوز رفض أى طلب للإفصاح عن معلومة إلا لأحد السببين الآتيين: 1. أن المعلومة ليست بحوزة المؤسسة. 2. أن المعلومة المطلوبة تقع فى نطاق الاستثناءات المحددة فى هذا القانون. الفصل الرابع الاستثناءات المادة (30) على الموظف المختص رفض الكشف عن أي معلومة إذا كانت تمس بالقدرات الدفاعية والأمن القومى للدولة. ويشمل ذلك: 1. الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات العسكرية، والعمليات العسكرية التى تهدف إلى حماية الوطن. 2. المعلومات الاستخباراتية التى تتعلق بأمن الدولة الداخلى والخارجى وفقا للقوانين النافذة. 3. الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية. المادة (31) على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومة سرية. المادة (32) لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات، فى الحالات المبينة فى المادتين السابقتين، إذا كانت هذه المعلومات تعود لأكثر من ثلاثين عاما، إلا فى الحالات الصادر بها قرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات بمد فترة الحظر لأكثر من ذلك. المادة (33) يحق للموظف المختص فى المؤسسات التى تتولى مهمة التحقيق فى الجرائم وضبط المخالفات رفض كشف المعلومات إذا كان هذا الكشف يحتمل أن يؤثر على التحقيقات أو الكشف عن الجريمة أو منعها أو بالقبض على الجناة وملاحقتهم، أو إذا مس هذا الكشف بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد. المادة (34) يجوز للموظف المختص رفض كشف أى معلومة تحتوى على: 1. أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة. 2. أسرار يؤدى كشفها إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة، أو بقدرتها على إدارة الاقتصاد القومى، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة، ويشمل ذلك: أ. التغييرات المتوقعة فى أسعار العملة المتداولة فى جمهورية مصر العربية. ب. التغييرات المتوقعة فى رسوم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم وأي مصادر أخرى للإيرادات. ج. التغييرات المتوقعة فى أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية. د. التغييرات المتوقعة فى أسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات. ه. أية صفقات مستقبلية تنوى المؤسسة العامة عقدها. المادة (35) يجب على الموظف المختص رفض الكشف عن أى معلومة تحتوى على أسرار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدى كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسى لهذا الطرف، إلا بموافقة كتابية من الأخير بذلك. المادة (36) يجوز للموظف المختص رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشئون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية. المادة (37) يجوز للموظف المختص رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بتوقعات غير مؤكدة عن كوارث طبيعية أو أمراض معدية. المادة (38) يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن أي معلومة يمكن أن يؤدى كشفها إلى المساس أو إلحاق الضرر بسلامة الأفراد. المادة (39) يجب على كل المؤسسات العامة والخاصة رفض الكشف عن أي بيانات أو معلومات تخص طرفًا ثالثًا وتتعلق بحياته الخاصة إلا فى الحالات التالية: 1. إذا وافق الشخص صاحب العلاقة كتابة على هذا الكشف. 2. إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علنى. 3. إذا طلب هذا الكشف بموجب أمر أو حكم قضائى أو موافقة المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات. 4. إذا كان مقدم الطلب وصيًّا على الطرف الثالث. 5. إذا كان مقدم الطلب من أقارب الطرف الثالث حتى الدرجة الرابعة وقدم الطلب بعد وفاته بعشرين عامًا على الأقل. المادة (40) لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف الذى يفشى معلومات تتعلق بكشف للفساد أو بمخالفات البيئة أو انتهاكات حقوق الإنسان. الفصل السادس إجراءات التظلم والطعن المادة (41) يجوز التظلم للمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات فى الحالات الآتية: 1. رفض المؤسسة الطلب بالحصول على المعلومات. 2. فرض رسوم على الطلب تتجاوز القيمة المحددة بالقائمة المعتمدة من المجلس. 3. رفض الطلب بالحصول على المعلومة بصيغة بديلة. 4. تجاوز الفترة الزمنية اللازمة للإجابة عن الطلب المبين بالمادة (24) من هذا القانون. 5. إحالة الطلب إلى أكثر من مؤسسة دون الموافقة عليه. 6. أي حالات أخرى يقبلها المجلس الأعلى للمعلومات والبيانات. المادة (42) ميعاد التظلم ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ الإخطار بالإجراء موضوع التظلم. المادة (43) يقدم التظلم إلى المجلس - بغير رسوم- بصحيفة موقعة من المتظلم أو وكيله مبينًا بها اسمه وموطنه والمؤسسة المتظلم منها والإجراء محل التظلم. ويقيد التظلم بسجل خاص ويسلم المتظلم ما يفيد تاريخ تقديمه. المادة (44) يجب على المجلس فور استلام التظلم إرسال صورة منه للمؤسسة محل التظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول، وعلى هذه المؤسسة الرد على التظلم للمجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامها له. المادة (45) يفصل المجلس فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، وتكون قراراته فى هذا الشأن ملزمة للمؤسسة العامة. المادة (46) يجوز الطعن على قرارات المجلس أمام القضاء الإدارى، وينظر الطعن بذات إجراءات نظر الطلبات المستعجلة. الفصل السابع حفظ الوثائق مادة (47) تلتزم كل المؤسسات بحفظ جميع الوثائق والمستندات التى تصدرها أو تتلقاها بالأرشيف الجارى لديها للمدد التى تحددها على ألا تتجاوز عشر سنوات، وتنقل بعدها كل الوثائق إلى دار الكتب والوثائق القومية. ويستثنى من ذلك الوثائق المحظور الاطلاع عليها، فتنقل إلى الأرشيف الوسيط بالدار بعد مضى خمسة عشر عامًا، على أن يحتفظ بالوثائق المصنفة بدرجة "سرى للغاية"، وكذا الوثائق التى تجدد فيها مدة الحظر فى حرز مغلق ولا يفض إلا بقرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات. مادة (48) تؤول إلى الدار الوثائق الآتية: 1) الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام ومر على إنتاجها أو تلقيها خمسة عشر عامًا عند العمل بهذا القانون. 2) الوثائق العامة التى تحوزها أى جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب. 3) الوثائق التى تحوزها دار المحفوظات العمومية ولا تستخدم فى خدمة المتعاملين معها من الجمهور. مادة (49) تشكل بالدار لجنة أو أكثر من الخبراء الفنيين تكون مهمتها تقييم الوثائق التى تتلقاها الدار وتحديد مدى أهميتها، وما إذا كانت تستدعى حفظها حفظًا مؤقتًا أو دائمًا من عدمه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل هذه اللجنة وطريقة عملها ودرجات تقييم الوثائق ووسائل حفظها. وتعيد الدار للجهة المرسلة أى مستندات أو أوراق لا ترى اللجنة المشار إليها أنها ذات قيمة تستدعى حفظها. مادة (50) لا يجوز لأى مؤسسة عامة إعدام أى محاضر اجتماعات أو وثائق أو معلومات تصدرها أو تتلقاها قبل عرضها على اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة. مادة (51) تحتفظ الدار بكل الوثائق المتاحة وكذا التى انتهى فترة حظر الاطلاع عليها بالأرشيف الدائم (التاريخى) وتكفل للكل الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى حدود قائمة الرسوم المعتمدة من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات. مادة (52) يجوز للدار - دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998- التفاوض وشراء ونسخ أي وثائق خاصة يمتلكها الأفراد أوالمؤسسات الخاصة إذا ما رأت اللجنة الفنية بها أهمية حفظها بالدار حفظًا دائمًا. المخالفات والجزاءات مادة (53) يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 77 (د) من قانون العقوبات كل من استولى أو إتلف إحدى الوثائق المصنفة بالسرية أو قام بفض حرزها طوال فترة حظرها. مادة (54) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من أتلف عمدًا سجلا أو وثيقة عامة لإحدى المؤسسات العامة أو المودعة دار الكتب والوثائق القومية. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من أحد الموظفين المختصين بحفظ المستندات أو الوثائق أو تداولها. وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا ارتكبت الجريمة السابقة بإهمال أو عدم احتراز أو عدم اتخاذ الاحتياطات الواجبة للحفاظ على المستند أو الوثيقة. مادة (55) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم للغير دون وجه حق بيانات شخصية لأى من المتعاملين مع الجهة التى يعمل بها سواء كانت عامة أو خاصة. مادة (56) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة المبينة بهذا القانون حجب عمدًا معلومات جائز الاطلاع عليها. مادة (57) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف بإحدى المؤسسات العامة المبينة بهذا القانون امتنع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات. مادة (58) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من أعطى بسوء نية معلومات مغلوطة بغرض تضليل مقدم الطلب.