«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الوثائق الجديد
نشر في الوفد يوم 12 - 01 - 2012

من المقرر أن يعرض مشروع قانون خاص بالوثائق في الدورة البرلمانية الحالية بعد تأجيل استمر عدة سنوات تمت خلالها سرقة وبيع وثائق شديدة الأهمية بالمزادات العالمية..
وانتهت مؤخرا بحريق المجمع العلمي مما دفع إلى مطالبات بضرورة إصدار قانون للحفاظ علي ثروات مصر من الوثائق التى لا تقدر بثمن والتي يجب أن تحفظ بدار الكتب والوثائق القومية كما أن وزارة الثقافة وهي جهة رسمية تعاني بشدة من تجاهل الجهات الحكومية الأخرى في الحصول علي بعض الوثائق لذا أصبح من الضروري إصدار القانون في أسرع وقت.
وانفردت جريدة "روزاليوسف" اليوم الخميس بنشر نص قانون الوثائق الذى يتضمن 13 مادة، وتأتي العقوبات في: المادة التاسعة التي يقول نصها: "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مرة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تخلف عن ابلاغ دار الكتب والوثائق القومية عن الوثائق العامة أو الخاصة التي في حيازته.. وتكون عقوبة الحبس والغرامة وجوبية في حالة الوثائق العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من امتنع عن تسليم الدار وثيقة من الوثائق التي يوجب هذا القانون تسليمها إليها.
وتنص المادة العاشرة علي عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الافعال الآتية:
أ تبديد الوثيقة التي تسلمها من الدار بغرض الاطلاع عليها أو الخدمة الفنية أو غير ذلك.
ب الإتلاف الكلي أو الجزئي لوثيقة من الوثائق المودعة في الدار أو التي تؤول إليها قانونا أو التي يتقرر ضمها أو تسليمها إليها.
ج إخراج أو المساهمة في إخراج وثيقة من الوثائق العامة الخاصة لأحكام هذا القانون خارج الجمهورية أو الشروع في ذلك.
د التصرف في الوثيقة أو إخفاؤها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وفي الحالتين «ج، د» يتعين الحكم بمصادرة الوثيقة لصالح الدار.
وتنص المادة «11» علي أنه مع عدم الخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تضاعف العقوبة اذا كان قد شرع أو ارتكب أيا من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة من العاملين بالدار أو المؤقتين علي الوثائق مع عدم الاخلال بأحكام مصادرة المواد محل الجريمة في الأحوال المنصوص عليها.
وتنص المادة «12» علي أن يكون للعاملين بالدار الذين يصدر بتحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.. وهو وزير الثقافة صفه الضبطية القضائية.. وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وتتضمن مواد القانون في مادته الثامنة أن يلتزم حائز الوثيقة الخاصة بإخطار الدار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه برغبته في التصرف فيها والمقابل الذي يرتضيه.. وذلك قبل ستين يوما من تصرفه في الوثيقة وتلتزم الدار حال رغبتها في شراء الوثيقة باخطار حائزها بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها برغبة حائزها في التصرف فيها وفي هذه الحالة يلتزم حائز الوثيقة بتسليمها للدار خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برغبة الدار مقابل استلامه المقابل الذي تم الاتفاق عليه.. ويحرر العقد المثبت لهذا التصرف وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 سنة 1998 وتدرج وزارة المالية سنويا الاعتماد المالي اللازم لتمويل عمليات شراء الوثائق بناء علي اقتراح الدار للمبالغ المطلوبة في مشروع موازنتها.
وتأتي المادة الخامسة لتؤكد ضرورة التزام حائز الوثائق العامة بإبلاغ الدار عنها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو أيلولتها إليهم أيهما أسبق وتحدد المادة «6» بأن تؤول الي الدار الوثائق الآتية:
أ» الوثائق التي يحوزها أشخاص القانون العام ومضي علي انتاجها أو تلقيها خمسة عشر عاما عند العمل بهذا لقانون.
ب» الوثائق العامة والخاصة التي تحوزها أي جهة تقتضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب.
وتحذر المادة السابعة من عدم إجازة أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التخلص مما في حوزتها من وثائق أو التصرف فيها دون إذن كتابي مسبق من الدار.
وتشمل المادة الرابعة بجواز في حالة الاقتضاء للجهات المنتجة أو المتلقية للوثائق تحديد درجة السرية لهذه الوثائق بوضع خاتم مميز لكل وثيقة بما لا يتعارض مع حق الكافة في الحصول علي المعلومات طبقا للقانون.. ويكون حفظ هذه الوثائق بهذه الجهات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما تلتزم بعدها الجهة بنقلها الي الدار مع التزام الدار بمدة السرية وفي كل الأحوال لا تجاوز مدة السرية ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ إصدار الوثيقة وتؤكد المادة الثالثة إتاحة الاطلاع علي الوثائق المودعة بها وبفروعها كما تكفل حرية الحصول علي أي بيانات أو معلومات من هذه الوثائق وفق القواعد التي تضعها الدار.
وتحدد المادة «2» اختصاصات دار الكتب والوثائق القومية التي تصل الي ثمانية اختصاصات وهي: «أ» الاشراف علي الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها.
«ب» تقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظا دائما.
«ج» وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها.
د» وضع القواعد المنظمة للاطلاع علي الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة.
ه» تنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق.
«و» تنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أي وسيلة أخرى.
«ز» وضع قواعد تصوير الوثائق
ح» دراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق.
وتضمنت المادة الأولى من القانون المصطلحات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون لتتمثل في: الوثيقة وهي تعتبر وثيقة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه أيا كان شكلها أو كيفية انتاجها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أو معلومات أو صور وتكون لها قيمة لتستدعي حفظها حفظا دائما وفقا للقواعد التي تحددها الدار.
وبالنسبة للوثيقة العامة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام خلال نشاطه ولها قيمة تستوجب حفظها حفظا دائما، أو الوثيقة الخاصة وهي كل مادة يصدرها شخص من أشخاص القانون الخاص خلال نشاطه ولها قيمة تستوجب حفظها حفظا دائما.
ومدة الإتاحة هي التي بانقضائها تصبح الوثائق الجارية أو الأرشيفية متاحة للكافة وبما يتفق وقواعد الاطلاع التي تقرها الدار.
ومدة الحفظ: هي المدة التي تحفظ خلالها الوثائق في جهة إنشائها قبل نقلها الي الأرشيف الوسيط أو الدار.
ومدة السرية هي المدة التي تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشأة لها أم داخل الدار لسبب يتعلق بما تحويه من بيانات أو معلومات كلما كان إنشاؤها يمثل إضراراً بمصلحة عامة أو خاصة.
وقواعد الاطلاع هي القواعد التي تقرها الدار لتسهيل عملية الاطلاع علي الوثائق المتاحة بما يكفل الحفاظ عليها والارشيف الجاري هو كل الوثائق المستخدمة باستمرار من طرف جهة إنشائها أو تحصلت عليها أثناء ممارسة نشاطها ويكون حفظها بالجهة التي أنشأتها أو تلقتها اثناء ممارستها لنشاطها.
والأرشيف الوسيط هو الوثائق التي انتهي استخدامها كأرشيف جار وفق جدول مدد حفظها من قبل الجهات التي أنشأتها أو حصلت عليها ويتم حفظها لحين انتقالها الي الدار، أما الارشيف الدائم «التاريخي» فهو الوثائق التي انتهت فترة حفظها في الأرشيف الوسيط أو الجهة المنتجة لها وتم نقلها إليه وتم تحديد مجلس الإدارة علي أن يكون مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والدار: هي دار الوثائق القومية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والوزير المختص هو وزير الثقافة.
وقال د.عبدالواحد النبوي رئيس دار الوثائق في تصريحات إنه سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاطلاع علي الصورة النهائية لمشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.