محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    وزير التعليم العالي: خطة جديدة ل تطوير الجامعات الأهلية    إسرائيل تستند إلى بند " القوة القاهرة " في وقف الغاز لمصر، ما التفاصيل ؟    بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تستضيف الخليجيين العالقين في المطارات    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    الإسماعيلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    تأخر عرض الحلقة 12 من مسلسل الست موناليزا دون توضيح السبب    القارئ محمود كمال الدين: مصر ستظل بلد القرآن    مسلسل إفراج الحلقة 11.. عمرو سعد ينقذ نجله وابنة عمه ويحذر حاتم صلاح    تعرف علي تشكيل الطلائع لمواجهة حرس الحدود    على جمعة يوضح الفرق بين صلاة الفجر والصبح.. فيديو    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    عن الهوى والمال والدم.. الحلقة 11 من"رأس الأفعى" تكشف كواليس الانشقاق الكبير داخل الجماعة الإرهابية    لجنة المشاركة السياسية بالقومى للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    «صيام النصر».. روحانيات العاشر من رمضان تتوج نصر أكتوبر    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الوثائق الجديد
نشر في الوفد يوم 12 - 01 - 2012

من المقرر أن يعرض مشروع قانون خاص بالوثائق في الدورة البرلمانية الحالية بعد تأجيل استمر عدة سنوات تمت خلالها سرقة وبيع وثائق شديدة الأهمية بالمزادات العالمية..
وانتهت مؤخرا بحريق المجمع العلمي مما دفع إلى مطالبات بضرورة إصدار قانون للحفاظ علي ثروات مصر من الوثائق التى لا تقدر بثمن والتي يجب أن تحفظ بدار الكتب والوثائق القومية كما أن وزارة الثقافة وهي جهة رسمية تعاني بشدة من تجاهل الجهات الحكومية الأخرى في الحصول علي بعض الوثائق لذا أصبح من الضروري إصدار القانون في أسرع وقت.
وانفردت جريدة "روزاليوسف" اليوم الخميس بنشر نص قانون الوثائق الذى يتضمن 13 مادة، وتأتي العقوبات في: المادة التاسعة التي يقول نصها: "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مرة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تخلف عن ابلاغ دار الكتب والوثائق القومية عن الوثائق العامة أو الخاصة التي في حيازته.. وتكون عقوبة الحبس والغرامة وجوبية في حالة الوثائق العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من امتنع عن تسليم الدار وثيقة من الوثائق التي يوجب هذا القانون تسليمها إليها.
وتنص المادة العاشرة علي عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الافعال الآتية:
أ تبديد الوثيقة التي تسلمها من الدار بغرض الاطلاع عليها أو الخدمة الفنية أو غير ذلك.
ب الإتلاف الكلي أو الجزئي لوثيقة من الوثائق المودعة في الدار أو التي تؤول إليها قانونا أو التي يتقرر ضمها أو تسليمها إليها.
ج إخراج أو المساهمة في إخراج وثيقة من الوثائق العامة الخاصة لأحكام هذا القانون خارج الجمهورية أو الشروع في ذلك.
د التصرف في الوثيقة أو إخفاؤها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وفي الحالتين «ج، د» يتعين الحكم بمصادرة الوثيقة لصالح الدار.
وتنص المادة «11» علي أنه مع عدم الخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تضاعف العقوبة اذا كان قد شرع أو ارتكب أيا من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة من العاملين بالدار أو المؤقتين علي الوثائق مع عدم الاخلال بأحكام مصادرة المواد محل الجريمة في الأحوال المنصوص عليها.
وتنص المادة «12» علي أن يكون للعاملين بالدار الذين يصدر بتحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.. وهو وزير الثقافة صفه الضبطية القضائية.. وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وتتضمن مواد القانون في مادته الثامنة أن يلتزم حائز الوثيقة الخاصة بإخطار الدار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه برغبته في التصرف فيها والمقابل الذي يرتضيه.. وذلك قبل ستين يوما من تصرفه في الوثيقة وتلتزم الدار حال رغبتها في شراء الوثيقة باخطار حائزها بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها برغبة حائزها في التصرف فيها وفي هذه الحالة يلتزم حائز الوثيقة بتسليمها للدار خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برغبة الدار مقابل استلامه المقابل الذي تم الاتفاق عليه.. ويحرر العقد المثبت لهذا التصرف وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 سنة 1998 وتدرج وزارة المالية سنويا الاعتماد المالي اللازم لتمويل عمليات شراء الوثائق بناء علي اقتراح الدار للمبالغ المطلوبة في مشروع موازنتها.
وتأتي المادة الخامسة لتؤكد ضرورة التزام حائز الوثائق العامة بإبلاغ الدار عنها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو أيلولتها إليهم أيهما أسبق وتحدد المادة «6» بأن تؤول الي الدار الوثائق الآتية:
أ» الوثائق التي يحوزها أشخاص القانون العام ومضي علي انتاجها أو تلقيها خمسة عشر عاما عند العمل بهذا لقانون.
ب» الوثائق العامة والخاصة التي تحوزها أي جهة تقتضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب.
وتحذر المادة السابعة من عدم إجازة أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التخلص مما في حوزتها من وثائق أو التصرف فيها دون إذن كتابي مسبق من الدار.
وتشمل المادة الرابعة بجواز في حالة الاقتضاء للجهات المنتجة أو المتلقية للوثائق تحديد درجة السرية لهذه الوثائق بوضع خاتم مميز لكل وثيقة بما لا يتعارض مع حق الكافة في الحصول علي المعلومات طبقا للقانون.. ويكون حفظ هذه الوثائق بهذه الجهات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما تلتزم بعدها الجهة بنقلها الي الدار مع التزام الدار بمدة السرية وفي كل الأحوال لا تجاوز مدة السرية ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ إصدار الوثيقة وتؤكد المادة الثالثة إتاحة الاطلاع علي الوثائق المودعة بها وبفروعها كما تكفل حرية الحصول علي أي بيانات أو معلومات من هذه الوثائق وفق القواعد التي تضعها الدار.
وتحدد المادة «2» اختصاصات دار الكتب والوثائق القومية التي تصل الي ثمانية اختصاصات وهي: «أ» الاشراف علي الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها.
«ب» تقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظا دائما.
«ج» وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها.
د» وضع القواعد المنظمة للاطلاع علي الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة.
ه» تنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق.
«و» تنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أي وسيلة أخرى.
«ز» وضع قواعد تصوير الوثائق
ح» دراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق.
وتضمنت المادة الأولى من القانون المصطلحات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون لتتمثل في: الوثيقة وهي تعتبر وثيقة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه أيا كان شكلها أو كيفية انتاجها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أو معلومات أو صور وتكون لها قيمة لتستدعي حفظها حفظا دائما وفقا للقواعد التي تحددها الدار.
وبالنسبة للوثيقة العامة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام خلال نشاطه ولها قيمة تستوجب حفظها حفظا دائما، أو الوثيقة الخاصة وهي كل مادة يصدرها شخص من أشخاص القانون الخاص خلال نشاطه ولها قيمة تستوجب حفظها حفظا دائما.
ومدة الإتاحة هي التي بانقضائها تصبح الوثائق الجارية أو الأرشيفية متاحة للكافة وبما يتفق وقواعد الاطلاع التي تقرها الدار.
ومدة الحفظ: هي المدة التي تحفظ خلالها الوثائق في جهة إنشائها قبل نقلها الي الأرشيف الوسيط أو الدار.
ومدة السرية هي المدة التي تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشأة لها أم داخل الدار لسبب يتعلق بما تحويه من بيانات أو معلومات كلما كان إنشاؤها يمثل إضراراً بمصلحة عامة أو خاصة.
وقواعد الاطلاع هي القواعد التي تقرها الدار لتسهيل عملية الاطلاع علي الوثائق المتاحة بما يكفل الحفاظ عليها والارشيف الجاري هو كل الوثائق المستخدمة باستمرار من طرف جهة إنشائها أو تحصلت عليها أثناء ممارسة نشاطها ويكون حفظها بالجهة التي أنشأتها أو تلقتها اثناء ممارستها لنشاطها.
والأرشيف الوسيط هو الوثائق التي انتهي استخدامها كأرشيف جار وفق جدول مدد حفظها من قبل الجهات التي أنشأتها أو حصلت عليها ويتم حفظها لحين انتقالها الي الدار، أما الارشيف الدائم «التاريخي» فهو الوثائق التي انتهت فترة حفظها في الأرشيف الوسيط أو الجهة المنتجة لها وتم نقلها إليه وتم تحديد مجلس الإدارة علي أن يكون مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والدار: هي دار الوثائق القومية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والوزير المختص هو وزير الثقافة.
وقال د.عبدالواحد النبوي رئيس دار الوثائق في تصريحات إنه سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاطلاع علي الصورة النهائية لمشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.