الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    ترامب: سأفرض عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عم الفنانة أنغام داخل شقته بالجيزة    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين    البرازيل تجهز ردا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«روزاليوسف» تنفرد بمشروع قانون الوثائق: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للتبديد والإتلاف
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 12 - 01 - 2012

تنفرد «روزاليوسف» بنشر مشروع قانون الوثائق المقرر عرضه في الدورة البرلمانية الحالية عقب تأجيل استمر عدة سنوات تمت خلالها سرقة وبيع وثائق شديدة الاهمية بالمزادات العالمية.. وانتهت مؤخرا بحريق المجمع العلمي مما دفع إلي مطالبات ملحة بضرورة اصدار قانون للحفاظ علي ثروات مصر من الوثائق التي لا تقدر بثمن والتي يجب أن تحفظ بدار الكتب والوثائق القومية كما أن وزارة الثقافة وهي جهة رسمية تعاني بشدة من تجاهل الجهات الحكومية الأخري في الحصول علي بعض الوثائق لذا أصبح من الضروري اصدار القانون في أسرع وقت.
وعلي الرغم من أهمية القانون فمن المتوقع أن تظهر بوادر مشاكل مع بعض الشخصيات الخاصة كالكاتب محمد حسنين هيكل الذي يمتلك عددا مهما من الوثائق.. وهو ما يطرح تساؤلا مهما هل سيقوم بتسليمها للدار أم لا؟
والقانون الذي ننفرد اليوم بنشره يتضمن 13 مادة وتأتي العقوبات في: المادة التاسعة التي يقول نصها «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مرة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تخلف عن ابلاغ دار الكتب والوثائق القومية عن الوثائق العامة أو الخاصة التي في حيازته.. وتكون عقوبة الحبس والغرامة وجوبية في حالة الوثائق العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من امتنع عن تسليم الدار وثيقة من الوثائق التي يوجب هذا القانون تسليمها إليها.
وتنص المادة العاشرة علي عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الافعال الآتية:
أ تبديد الوثيقة التي تسلمها من الدار بغرض الاطلاع عليها أو الخدمة الفنية أو غير ذلك. ب الإتلاف الكلي أو الجزئي لوثيقة من الوثائق المودعة في الدار أو التي تؤول إليها قانونا أو التي يتقرر ضمها أو تسليمها إليها.
ج إخراج أو المساهمة في إخراج وثيقة من الوثائق العامة الخاصة لاحكام هذا القانون خارج الجمهورية أو الشروع في ذلك.
د التصرف في الوثيقة أو إخفاؤها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفي الحالتين «ج، د» يتعين الحكم بمصادرة الوثيقة لصالح الدار.
وتنص المادة «11» علي أنه مع عدم الخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تضاعف العقوبة اذا كان قد شرع أو ارتكب أيا من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة من العاملين بالدار أو المؤقتين علي الوثائق مع عدم الاخلال بأحكام مصادرة المواد محل الجريمة في الأحوال المنصوص عليها.
وتنص المادة «12» علي أن يكون للعاملين بالدار الذين يصدر بتحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.. وهو وزير الثقافة صفه الضبطية القضائية.. وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وتتضمن مواد القانون في مادته الثامنة أن يلتزم حائز الوثيقة الخاصة بإخطار الدار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه برغبته في التصرف فيها والمقابل الذي يرتضيه.. وذلك قبل ستين يوما من تصرفه في الوثيقة وتلتزم الدار حال رغبتها في شراء الوثيقة باخطار حائزها بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها برغبة حائزها في التصرف فيها وفي هذه الحالة يلتزم حائز الوثيقة بتسليمها للدار خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برغبة الدار مقابل استلامه المقابل الذي تم الاتفاق عليه.. ويحرر العقد المثبت لهذا التصرف وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 سنة 1998 وتدرج وزارة المالية سنويا الاعتماد المالي اللازم لتمويل عمليات شراء الوثائق بناء علي اقتراح الدار للمبالغ المطلوبة في مشروع موازنتها.
وتأتي المادة الخامسة لتؤكد ضرورة التزام حائز الوثائق العامة بإبلاغ الدار عنها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو أيلولتها إليهم أيهما أسبق وتحدد المادة «6» بأن تؤول الي الدار الوثائق الآتية:
«أ» الوثائق التي يحوزها أشخاص القانون العام ومضي علي انتاجها أو تلقيها خمسة عشر عاما عند العمل بهذا لقانون. «ب» الوثائق العامة والخاصة التي تحوزها أي جهة تقتضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الاسباب.
وتحذر المادة السابعة من عدم اجازة أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التخلص مما في حوزتها من وثائق أو التصرف فيها دون إذن كتابي مسبق من الدار. وتشمل المادة الرابعة بجواز في حالة الاقتضاء للجهات المنتجة أو المتلقية للوثائق تحديد درجة السرية لهذه الوثائق بوضع خاتم مميز لكل وثيقة بما لا يتعارض مع حق الكافة في الحصول علي المعلومات طبقا للقانون.. ويكون حفظ هذه الوثائق بهذه الجهات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما تلتزم بعدها الجهة بنقلها الي الدار مع التزام الدار بمدة السرية وفي كل الأحوال لا تجاوز مدة السرية ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ إصدار الوثيقة وتؤكد المادة الثالثة اتاحة الاطلاع علي الوثائق المودعة بها وبفروعها كما تكفل حرية الحصول علي أي بيانات أو معلومات من هذه الوثائق وفق القواعد التي تضعها الدار.
وتحدد المادة «2» اختصاصات دار الكتب والوثائق القومية التي تصل الي ثمانية اختصاصات وهي: «أ» الاشراف علي الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها. «ب» تقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظا دائما. «ج» وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها.
«د» وضع القواعد المنظمة للاطلاع علي الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة.
«ه» تنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق. «و» تنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أي وسيلة أخري. «ز» وضع قواعد تصوير الوثائق.
«ح» دراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق. وتضمنت المادة الأولي من القانون المصطلحات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون لتتمثل في: الوثيقة وهي تعتبر وثيقة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه أيا كان شكلها أو كيفية انتاجها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أو معلومات أو صور وتكون لها قيمة لتستدعي حفظها حفظا دائما وفقا للقواعد التي تحددها الدار.
وبالنسبة للوثيقة العامة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام خلال نشاطه ولها قيمة تستوجب حفظها حفظا دائما. أو الوثيقة الخاصة وهي كل مادة يصدرها شخص من أشخاص القانون الخاص خلال نشاطه ولها قيمة تستوجب حفظها حفظا دائما.
ومدة الإتاحة هي التي بانقضائها تصبح الوثائق الجارية أو الأرشيفية متاحة للكافة وبما يتفق وقواعد الاطلاع التي تقرها الدار.
ومدة الحفظ: هي المدة التي تحفظ خلالها الوثائق في جهة إنشائها قبل نقلها الي الأرشيف الوسيط أو الدار.
ومدة السرية هي المدة التي تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشأة لها أم داخل الدار لسبب يتعلق بما تحويه من بيانات أو معلومات كلما كان إنشاؤها يمثل اضراراً بمصلحة عامة أو خاصة.
وقواعد الاطلاع هي القواعد التي تقرها الدار لتسهيل عملية الاطلاع علي الوثائق المتاحة بما يكفل الحفاظ عليها والارشيف الجاري هو كل الوثائق المستخدمة باستمرار من طرف جهة إنشائها أو تحصلت عليها أثناء ممارسة نشاطها ويكون حفظها بالجهة التي أنشأتها أو تلقتها اثناء ممارستها لنشاطها.
والأرشيف الوسيط هو الوثائق التي انتهي استخدامها كأرشيف جار وفق جدول مدد حفظها من قبل الجهات التي أنشأتها أو حصلت عليها ويتم حفظها لحين انتقالها الي الدار، أما الارشيف الدائم «التاريخي» فهو الوثائق التي انتهت فترة حفظها في الأرشيف الوسيط أو الجهة المنتجة لها وتم نقلها إليه وتم تحديد مجلس الإدارة علي أن يكون مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والدار: هي دار الوثائق القومية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والوزير المختص هو وزير الثقافة.
القانون الذي ينتظره الكثيرون ليكون علي غرار قانون الآثار إلا أنه من الواضح يفتقر الي العقوبات الشديدة ولا ترقي العقوبة المطروحة لأهمية الموضوع من المتوقع أن تثير نقاشات عديدة من جانب المثقفين والبرلمان عند طرح تلك النقطة وذلك لتحد من بيع وثائقنا في المزادات العالمية التي تتزين بتاريخنا.
وقال د.عبدالواحد النبوي رئيس دار الوثائق في تصريحات ل«روزاليوسف» إنه سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاطلاع علي الصورة النهائية لمشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.