تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    رئيس شعبة الدواجن يوضح أسباب القفزة المفاجئة في الأسعار    البورصة المصرية تستهل جلسة الثلاثاء بارتفاع جماعي    كامل الوزير: قرارات حماية الصناعة المحلية تضع مصلحة المصنعين والمستهلك في المقدمة    تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة اليمن وسيادته    مسئول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند    «نتنياهو»: إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لحماس بشأن نزع السلاح    "إكسترا نيوز": شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية ال 110 ضمت أطنانا من المساعدات    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    بتروجت ضيفًا ثقيلا على الجونة لحسم قمة المجموعة بكأس عاصمة مصر    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام كوت ديفوار    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    إحالة عاطل وفتاة للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي في ممارسة الفجور بالتجمع    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    دون إصابات.. حريق أتوبيس بالقرب من الجفيرة طريق «مطروح الاسكندرية»    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    «الزراعة» تبدأ المرحلة الميدانية لتعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس    إتاحة النموذج الاسترشادى الثانى لبوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    كشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة بشقتها في طنطا    أهلًا بمهرجان المسرح العربي، تألق "الطوق والإسورة" وعرض مصور ل"رحلة النهار" الليلة    الشلقاني يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بكفر شكر بالقليوبية    ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الشمندر مع بذور الشيا؟    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    أشرف صبحى: أتمنى مواجهة مصر والمغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكليتي الهندسة والتجارة    مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل    رئيس فنزويلا ينكر تهم الإرهاب وتهريب المخدرات أمام محكمة نيويورك    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد.. وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعريف بالقضاء وحكم إلزام القاضى بمذهب معين
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 02 - 2014

القضاء فى اللغة يطلق على عدة معان ترجع إلى انقضاء الشىء وتمامه. ويغلب إطلاق القضاء على الفصل فى الحكم، ومنه قوله تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمىً لقضى بينهم» (الشورى: 14). والقضاء فى اصطلاح الفقهاء عند الحنفية والحنابلة هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص. وعند المالكية والشافعية هو الإلزام بحكم شرعى ممن له الإلزام.
وسمى القضاء حكمًا؛ لما فيه من الحكمة التى توجب وضع الشىء فى محله لكونه يكف الظالم عن ظلمه. أو لما فيه من إحكام الشىء الذى يمنع النفس من هواها برفع التهارج ورد النوائب وقمع الظالم ونصر المظلوم.
والأصل فى القضاء أنه من فروض الكفاية، فإذا قام به بعض الصالحين لمهمته سقط الفرض عن الباقين. وإن امتنع كل الصالحين له مع إمكانهم أثموا جميعًا؛ لأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقلّ من ينصف من نفسه. فلا تستقيم الحياة إلا بقضاء عادل، ولذلك جاء الأمر به فى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» (النساء: 135). قال الإمام أحمد: «لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟».
يقول الكاسانى فى «بدائع الصنائع»: «ولا عبرة بخلاف بعض القدرية فى عدم وجوب نصب الإمام أو القاضى؛ لإجماع الصحابة على ذلك ولمساس الحاجة إليه». ودليل هؤلاء القدريين: هو خلو منصب الحاكم بوفاة النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول إلى حين بيعة أبى بكر فى اليوم الثانى.
وتولى منصب القضاء فى النصوص الشرعية يجمع بين الترهيب وبين الترغيب؛ لحمل القضاة على التطهر الذاتى:
1 - أما الترهيب من القضاء فقد وردت فيه نصوص كثيرة جعلت كثيرًا من الأئمة يمتنعون عن توليته بعد أن طُلبوا له، ومن هؤلاء سفيان الثورى وأبوحنيفة والشافعى. ومن تلك النصوص قوله تعالى: «وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» (الجن: 15)، أى الجائرون. والقسط هو أن يأخذ قسط غيره، وذلك جور. أما الإقساط فهو أن يعطى قسط غيره، وذلك إنصاف. ولذلك قيل: قسط الرجل إذا جار. وأقسط إذا عدل.
وأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم عن بريدة، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «القضاة ثلاثة: اثنان فى النار وواحد فى الجنة. رجل عرف الحق فقضى به، فهو فى الجنة. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فى الحكم، فهو فى النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو فى النار». وأخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وُلِّى القضاء فقد ذُبح بغير سكين».
2 - وأما الترغيب فى القضاء فقد وردت فيه نصوص كثيرة جعلت كثيرًا من الأئمة يقبلونه، فقد روى عن ابن مسعود أنه قال: «لأن أجلس قاضيًا بين اثنين أحب إلىّ من عبادة سبعين سنة». ومن تلك النصوص قوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» (المائدة: 49)، وقوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى» (ص: 26). وأخرج الشيخان عن ابن مسعود أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته فى الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها». وأخرج الشيخان عن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر». وأخرج أحمد والدارقطنى عن عقبة بن عامر، قال: «جاء خصمان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختصمان» فقال لى: «قم يا عقبة اقض بينهما». قلت: يا رسول الله أنت أولى بذلك منى. قال: «وإن كان اقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد».
والأصل فى القاضى أن يحكم بالعدل؛ لقوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء: 58)، وأن يجتهد فى بحثه عن معيار العدل؛ لقوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله» (النساء: 105). واختلف الفقهاء فى حكم الاشتراط على القاضى أن يحكم بمذهب معين عند تقليده، كأن يشترط عليه ألا يحكم إلا بأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة. ومن ذلك إلزام القاضى بالحكم وفق التقنيات الحديثة التى أصدرتها المجالس النيابية فى منتصف القرن العشرين فيما يعرف بالقوانين الوضعية، وهى عبارة عن انتقاءات فقهية من جملة المذاهب الإسلامية المختلفة، وإن كان أكثرها من المذهب الحنفى. اختلف الفقهاء فى حكم هذا الاشتراط على القاضى. ويمكن إجمال أقوالهم فى مذهبين.
المذهب الأول: يرى عدم جواز الاشتراط على القاضى أن يحكم بمذهب معين لا يتعداه، أو بقانون معين لا يخرج عنه ولو كان هذا القانون من اجتهادات الفقهاء المسلمين. وإذا حدث كان الشرط باطلًا. وهو مذهب جمهور الفقهاء قال به متقدمو الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وهل يبطل عقد التولية ببطلان هذا الشرط؟ قولان. ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان عقد التولية لبطلان الشرط فيه. وذهب الحنفية والظاهرية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة عقد التولية وبطلان الشرط؛ لما أخرجه الشيخان عن عائشة من حديث بريرة، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق». وحجة أصحاب هذا المذهب:
1 - عموم قوله تعالى: «فاحكم بين الناس بالحق» (ص: 26). قالوا: والحق لا يتعين فى مذهب، وقد يظهر الحق فى غير ذلك المذهب المعين، فكيف يترك القاضى الحق الذى رآه حقًا إلى غيره من الأقوال، فلابد لصحة القضاء أن يكون موافقًا لرأى القاضى.
2 - أنه لو جاز للحاكم أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وإلزامهم برأيه لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف، كما نص على ذلك ابن تيمية فى «الفتاوى الكبرى» ثم قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل.
المذهب الثانى: يرى صحة الاشتراط على القاضى أن يحكم بمذهب معين لا يتعداه، وفى حكمه أن يلتزم القاضى بقانون معين. وهو ما ذهب إليه متأخرو الحنفية وقد نص عليه ابن عابدين فى «حاشيته» عن علمائه، فقال فى «كتاب الهبة»: «ثم من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا أولى السلطان قاضيًا ليقضى بمذهب أبى حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية. نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى». وحجتهم: عموم قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» (المائدة: 1)، وقوله تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا» (الإسراء: 34)، وما أخرجه البخارى تعليقًا أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلمون عند شروطهم»، وأخرجه الدارقطنى عن عوف المزنى بزيادة: «إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا».
وقد أخذ المصريون بفقه المتأخرين من الحنفية الذين قالوا بجواز تقييد القاضى عند تقليده أن يحكم بمذهب معين، وفى حكمه القانون المعين؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، وحتى يتحقق العدل بين الناس بتوحيد القضاء. وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يمنع تقييد القاضى بمذهب أو قانون معين ليس تشهيًا أو تمردًا، وإنما لما يترتب عليه من تعدد أوجه القضاء فى الدولة الواحدة التى يحكمها رئيس واحد ونظام واحد، وهو ما يؤدى إلى انفلات العدل بين الناس، وعدم الالتزام بقوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء: 58). ذلك أن المصريين فقهوا أن الاختلاف الفقهى رحمة ترتب حق الاختيار دون ديكتاتورية أو تسلط القول الصادر من أكثر أهل العلم؛ لأن السيادة لعموم الناس فى الاختيار وليست السيادة لجمهور الفقهاء فى الاستنباط. ذلك أن الاستنباط عمل فنى يحتمل الخطأ. أما الامتثال فهو التزام بالتنفيذ ولا يكون بغير اختيار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.