سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تعديلات قانون التمويل العقارى الجديد..تجريم بيع الوحدة قبل مرور 7 سنوات ووضع عقوبة السجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه لمن يدلى بمعلومات خاطئة.. ومنع الشهر العقارى من إجراء توكيلات على الوحدات
حصل "اليوم السابع"، على التعديلات التى أجراها صندوق التمويل العقارى على قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، حيث حظر الصندوق التصرف فى وحداته قبل مرور 7 سنوات، ووضع عقوبة تصل للسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، لمن يدلى بمعلومات خاطئة، وإليكم نص التعديلات: تستبدل المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2001 بالنص التالى "يُنشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن والانتفاع بها أو إيجارها أو إيجار ينتهى بالتمليك لذوى الدخول المنخفضة، بكافة الوسائل بما فى ذلك، تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن على ألا يتجاوز القسط 40% من الدخل. تعديل المادة رقم 36 من القانون 148 لسنة 2001، وذلك على النحو التالى "تستبدل الفقرة الأخيرة من البند "1" بحيث تصبح "وتخصص تلك الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقا للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التى يقرها فى مجلس إدارته"، وكذلك تم استبدال البند رقم "3" بالنص التالى"ما تخصصه للصندوق من أموال وأصول". وتمت إضافة فقرة أخيرة للمادة 36، وهى "يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزى. وتمت إضافة مادة جديدة للقانون رقم 148 لسنة 2001 برقم 36 مكرر، تتضمن 9 بنود، من أبرزها من حق الصندوق قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، وخاصة بعد حصول الصندوق على فتوى بجمع أموال الزكاة واستثمارها فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل. وتمت إضافة مادتين برقمى 48 مكرر و48 مكرر1، وجاءت نصوصها على النحو التالى: المادة 48 مكرر "يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أو من أى جهة عامة مقدمة للدعم باستعمالها لسكناه، هو وأسرته، ويحظر عليها التصرف فيها أو التعامل عليها، بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق أو الجهة العامة مقدمة الدعم، ويعد باطلا كل تصرف فى الوحدات المدعومة، المشار إليها آنفا، يتم بالمخالفة لأحكام القانون، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى شهر أو تسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات، أو التنازل أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعومة، إلا بعد موافقة الصندوق. المادة 48 مكرر1 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة، على الدعم المقدم من صندوق ودعم نشاط التمويل العقارى، أو على وحدة مدعومة من أى جهة عامة، وتقضى المحكمة، فضلا عن ذلك، بإلزام المحكوم عليه، برد الوحدة السكنية، وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق، أو من الجهة العامة مقدمة الدعم. للمزيد من أخبار التحقيقات القوات المسلحة تنظم احتفالية ضخمة بمناسبة العيد الثالث لثورة 25 يناير بحضور عدلى منصور ووزير الدفاع.. الشباب يهتف للفريق.. وإيهاب توفيق يغنى: ما تغيب الشمس العربية طول ما السيسى فوق الدينا خلال مؤتمرها الصحفى.. حملة "الشعب يأمر" تدعو للنزول بالميادين فى ذكرى 25 يناير.. وتوجه رسالة للسيسى: الشعب قائدك الأعلى ويجب الاستجابة له.. والفخرانى: البسطاء قالوا "نعم" للسيسى وليس للدستور الإخوان تغازل الثوار قبل 25يناير.. الجماعة تتخلى عن "مرسى" و"رابعة" وتطالب عناصرها بتوحيد شعارات الميادين.. وتدعو شبابها إلى التوحد مع الفصائل الثورية.. ومصادر: البيان دعوة للاعتصام