تعليم قنا تحصد المركز الأول في مسابقة "الأخصائي المثالي للصحافة"    رسامة قمص بكنيسة الأنبا شنودة بقرية بهجورة في قنا    وزير العمل: لدينا عِمالة ماهرة ومُدربة جاهزة لسوق العمل الخارجي    هشام آمنة: برنامج "مشروعك" نفذ 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه    توريد 208 آلاف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بسكان حى الأندلس بالتجمع الثالث لبحث مطالبهم    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    إسرائيل تستدعي سفيرها لدى إسبانيا بعد الاعتراف بفلسطين    طلعت يوسف يحذر لاعبي فيوتشر من نشوة الكونفدرالية قبل مواجهة الزمالك    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    جوميز: كنت قريبا من تدريب الأهلي.. وهذا شرط منافستنا على الدوري    موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    تقارير: ماكرون يفشل في إقناع بيريز بالتخلي عن مبابي من أجل الأولمبياد    رفع 1090 حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالبحيرة    الداخلية: ضبط 480 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    7 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار فى عين شمس    أحمد حلمي يتبرع بخاتم عسل أسود في مزاد خيري بأستراليا    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب والغردقة لسينما الشباب    صحة المنيا: حملات مكثفة لمكافحة مسببات وناقلات الأمراض    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة بمديريات الصحة في 6 محافظات    مساعد وزير الصحة يكشف تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    إقامة صلاة الجنازة على رئيسي وعبداللهيان في طهران    هيئة شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية    رئيس حزب الجيل: فخور بموقف مصر الحاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    في محو أمنية .. مصطفى خاطر مؤلف روايات    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    تقديم 4599 طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح بالفيوم    توريد 208 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    التكييف في الصيف.. كيف يمكن أن يكون وسيلة لإصابتك بأمراض الرئة والتنفس؟    قمة عربية فى ظروف استثنائية    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    هربا من الحر للموت.. دفن جثتى شابين ماتا غرقا بنهر النيل في الصف    رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    سيدة «المغربلين»    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين: أترك مصيري للقضاء.. وضميري يحتم عليّ رعايتهما    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    طريقة صنع السينابون بالقرفة.. نكهة المحلَّات ولذَّة الطعم    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    شاهد.. حمادة هلال ل إسلام سعد: «بطلت البدل وبقيت حلاق»    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يا شيخ الأزهر اتق الله الذى لا يظلم مثقال ذرة

الأزهر ومشيخته وعلماؤه ورثة الأنبياء، فهم حملة رسالة السماء إلى الأرض على بصيرة، وهم العارفون بعلوم الشريعة، وهم الذين يعلمون الناس العلم. والمتتبع لتاريخ هذا الصرح يدرك كيف كان دوره ويلمس كيف كان أثره، ويتحسس ما آل إليه حاله بعد أحكام السيطرة عليه بالقوانين والتشريعات.
ففى وقت من تاريخ مصر كانت الورقة والقلم والكتابة والقراءة تعنى حفظ القرآن بالكتاب ثم الدراسة بالأزهر، وفى وقت من تاريخ مصر كان المعلم والقاضى من خريجى الأزهر، والمقاوم للاستعمار والمدافع عن الدين والوطن هو الأزهر، فقد كان بحق المنارة التى تنير مصر بل والعالم الإسلامى بنور العلم، فى وقت كان شيخ الأزهر يتبوأ مكانته بالاختيار والانتخاب من بين هيئة كبار العلماء وفق معايير الكفاءة والعلم.
وفى إطار خطة إضعاف الإسلام وبلاده وأهله التى أعدها الاستعمار ونفذها الموالون له وضعت قوانين تحت مسميات خادعة مثل: تطوير الأزهر، تهدف إلى السيطرة التامة على الأزهر، فجعلته هيئة غير مستقلة، بل تابعة لرئاسة الجمهورية، وصار تعيين شيخه بقرار جمهورى يصدر من رئيس الجمهورية فصارت المؤسسة الدينية رسمية وتابعة هى والمسئول الأكبر عنها.
وتحول الأزهر الذى كان فى إطار التخصص العلمى مختصا بالشريعة وعلومها، تحول بعد التطوير إلى مؤسسة تحمل طلاب العلم فيها ما لا يطيقون من علوم شرعية وعلوم التعليم المدنى، فصار خريجوها مهترئين فلا هم أتقنوا العلم الشرعى ولا هم أتقنوا علوم التعليم المدنى، بل وصار أسوأ النتائج فى مسابقات حفظ القرآن الكريم يشغلها خريجو الأزهر وتحقق هدف الاستعمار على يد عملائه فى إضعاف الأزهر.
وفى السياق السابق توضيحه انهمرت على مصر قرارات من الأزهر، فقرار سلبى بالامتناع عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فلا أمر باحترام مقتضى شهادة ألا إله إلا الله، ولا أمر باحترام مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله ، ولا أمر بتنظيم الدولة على مواقيت الصلاة ولا أمر بوجوب تنظيم قانون ملزم بجمع الزكاة، ولا نهى عن منكر المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان، ولا نهى عن منكر شرب وبيع واستيراد الخمر، ولا نهى عن منكر الظلم والاعتقال والتعذيب وتزوير الانتخابات والتوريث، ولا نهى عن منكر الحكم بغير ما أنزل الله ولا نهى عن منكر العرى والرقص والحفلات الماجنة.
بينما قرار إيجابى باعتماد خطة ملاحقة الستر والعفاف والطهر، ملاحقة النقاب والمنتقبات، فتصدر وزارة الأوقاف من أموال المسلمين كتابا لمطاردة النقاب بعنوان "النقاب عادة وليس عبادة"، ويصدر شيخ الأزهر قرارا أقل ما يوصف به من مناهضة للشريعة الإسلامية أنه قرار العنت والحرج، حيث يصدر قرارا بمنع النقاب وتقييده داخل مؤسسات الأزهر التعليمية.
وقد قال الله "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"، والقاعدة الفقهية تقول إن الحرج يزال، فيصدر قرارا ظاهره الرحمة وباطنه العنت والحرج، فوضع شروطا لجواز ارتداء النقاب، ووضع شروطا لمنع ارتداء النقاب، ولم يترك حرية مطلقة للفتاة فى تقدير ما تراه ملائما لخصوصيتها بل وضع قيودا تتنافى وقيم الحرية فى مواثيق حقوق الإنسان الدولية والشريعة والدستور والمبادئ التى أرستها أحكام المحاكم "من أن النقاب ينبغى أن يكون طليقا فى غمار الحرية الشخصية" .
فالمعاهد الأزهرية لا تخلو من وجود ذكور فى أى وظيفة إدارية أو تعليمية أو رقابية، وبالتالى فمن العنت اعتبار الفتاة المسلمة آلة تنتظر قرارات المدعى عليهم وتعليماتهم بين الأمر برفع النقاب وبين الأمر بإنزاله، ومن ثم تمحى تماما شخصية الفتاة المسلمة فى تقدير وحرية اتخاذ القرار، بل ومن الحرية حقها فى ارتداء النقاب أمام بنى جنسها من النساء فهى التى تقرر إن كانت ترغب فى رفع النقاب من عدمه استنادا للحرية الشخصية المطلقة فى موضوع غاية فى الخصوصية. إن قرار تقييد حرية الفتاة المسلمة فى ارتداء النقاب مخالف لما ورد بوثيقة الدستور من بذل الجهد لتحقيق الحرية لإنسانية المصرى والعرفان بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.
ومخالف للمادة الأولى التى تعتبر أن مصر نظامها ديمقراطى بمعنى الحرية وحكم الشعب ومخالف لنص المادة الثانية باعتبار الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر للتشريع والنقاب يدور بين الإباحة والندب والوجوب فلا يجوز تقييده. ومخالف لنص المادة الثامنة من الدستور باعتبار أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص، فمن خلعت النقاب حصلت على فرصتها فى التعليم دون قيد أو شرط بينما المنتقبة لا يكفل لها هذا الحق ومخالف لنص المادة 12 من الدستور، حيث الالتزام برعاية الأخلاق وحمايتها وتقييد النقاب يعتبر عملا منافيا لرعاية الأخلاق وحمايتها ومخالف لنص المادة 40 من الدستور، حيث المساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين، بينما المنتقبة تقيد فى حركتها وفى حقوقها بسبب النقاب وغيرها لا يوضع عليه أى قيد.
ومخالف لنص المادة 41 من الدستور، حيث اعتبار الحرية الشخصية مصونة لا تمس والقرار بتقييد ارتداء النقاب فيه مساس بالحرية الشخصية ومخالف لنص المادة 45 حيث حماية حرمة حياة المواطنين الخاصة، والنقاب أو الملبس من أخص خصوصيات المرأة وكيفية صيانة بدنها من الحرمات التى لا يجوز الاقتراب منها وتقييد النقاب فى انتهاك للخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ومخالف للمادة 46 التى تحمى حرية الشعائر الدينية والنقاب من هذه الشعائر وتقييده عدوان على حرية إتيان الشعائر الدينية.
ومخالف لنص المادة 57 من الدستور التى جرمت العدوان على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة ومخالف لنص المادة 65 من الدستور، حيث اعتبرت أن استقلال وحصانة القضاء ضمانة للحقوق والحريات.
كما خالف ذلك القرار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى قامت كمعاهدة دولية ملزمة للدول الأطراف الموقعة عليها بتحديد حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها:
أولا: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15 فى 15 إبريل 1982 ص 945 بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
مخالفة القرار للمادة 17 التى تنص على ألا يجوز التدخل بشكل تعسفى بخصوصيات أحد، والمادة 18 التى تنص على أن لكل فرد الحق فى حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته فى الانتماء إلى أحد الأديان ..وفى أن يعبر بشكل علنى عن ديانته ، وحيث إن قرار تقييد حرية النقاب تدخل تعسفى فى خصوصيات الفتاة المسلمة كما أنه إخلال فى حق الفتاة المسلمة فى التعبير العلنى عن اعتقادها، هذا فى الوقت الذى غاب فيه صوت شيخ الأزهر عن المرتدين الذين عبروا عن تغيير ديانتهم من الإسلام إلى أى وجه من أوجه الردة
كما يخالف قرار شيخ الأزهر المادة 19 التى تنص على لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء دون تدخل، وقد تدخل شيخ الأزهر فى اتخاذ الفتاة المسلمة رأى العلماء القائلين بوجوب النقاب فى حين سكت عن التدخل فى عملية الاعتداء على المسجد الأقصى. كما خالف ذلك القرار المادة 26 التى تنص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أى تمييز والقرار ميز بين المنتقبات وغيرهن فى الحقوق التعليمية.
ثانيا : قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 14 فى 8 إبريل 1982 ص 845 بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مخالفة قرار شيخ الأزهر للمادة 5 فقرة 2 التى تنص على ألا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة فى أى قطر. وقد صدر حكم عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فى 18 يناير 2005 جاء فيه "أن اللجنة ترى أن حرية إظهار الدين تشمل أيضا حرية ارتداء ملابس أو أزياء تتسق مع معتقدات الفرد أو دينه كما ترى اللجنة أن منع شخص من ارتداء ملابس دينية معينة فى مكان خاص أو عام قد يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من المادة 18 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، والتى تجرم أى إكراه من شأنه أن يخل بحق الفرد فى أن يدين بدين ما أو أن يعتنق من المعتقدات ما يشاء "بلاغ رقم 2000/931 من منتقبة أوزبكية ضد أوزبكستان.
كما خالف ذلك القرار أحكام القضاء التى تواترت على اعتبار النقاب طليقا من أى قيد فى غمار الحرية الشخصية:
أولا حكم القضاء الإدارى ضد نادى القضاة دعوى رقم 9315 لسنة 50 ق بتاريخ 16/5/1999 وحكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بتاريخ 21/12/2008
"ومن حيث إنه إذا كان جمهور علماء الإسلام قد استقر عندهم أن وجه المرأة ليس بعورة فيجوز لها الكشف عنه، إلا أنهم لم يحظروا عليها ستره، إلا فى الطواف حول الكعبة المشرفة، كما أن هناك من يرى من العلماء أن حجب المرأة وجهها أمر واجب بصفة عامة والنقاب فى جميع الأحوال غير محظور شرعا، فضلا عن أن القانون لا يجرمه والعرف لا ينكره وبذلك يظل النقاب طليقا فى غمار الحرية الشخصية ومحررا فى كنف الحرية الشخصية".
ثانيا حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 3219 لسنة 48 ق بتاريخ 9/6/2007 "ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظورا ولا منهيا عنه فهو من المباحات ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر".
"فكما يترك للمرأة عموما الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيدة فى ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها وإلا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور".
" ولما كان ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية التى أضفى المشرع الدستورى عليها سياجا من الحماية فإنه لا يجوز لجهة حظر ارتدائه". إن الحملة على النقاب قد أظهرت كثيرا من المتناقضات، فمن قائل يقول إذا كان النقاب مباحا فللحاكم أن يقيد المباح ولم نسمع من هذا القائل رغم أنه من علماء الدين، أن على الحاكم أن يقيد المحرمات المتفشية فى المجتمع رغم أن المحرمات أشد خطرا على المجتمع من المباحات.
ثم قائل آخر بأن النقاب عادة أتت إلينا من دول البترول بعد عمل المصريين هناك، ويتناسى هذا القائل رغم أنه من علماء الدين أن النقاب كان زى المصريات قبل حدث 23 يوليو، كما أننا لم نسمع نقدا لما أتى إلينا من عرى من أوروبا.
وقائل آخر يزعم أن القرار بمنع النقاب هدفه الحفاظ على بناتنا ممن يلبس النقاب من الرجال ويتسلل إلى مجتمع بناتنا فيحيل التبعة من مسئولى الأمن ومهامهم إلى النقاب. وقائل آخر بأن النقاب ترتكب به جرائم ونسى أن زى العسكريين من الشرطة والجيش ترتكب به جرائم وأن الربط الصحيح ليس بين الجريمة والزى بل بين الجريمة ومرتكبها. إن هذه الحملة على النقاب يا فضيلة شيخ الأزهر ستكون فى أقل الأحوال مثقال ذرة من ظلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.