كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    محدود دون إصابات.. التحقيقات تكشف تفاصيل حريق قاعة أفراح بأبو النمرس    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    إنعام محمد علي: التحضير لمسلسل أم كلثوم استغرق عامين.. واختيار صابرين كان مفاجأة للكل    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    حبس وغرامة ضخمة لهؤلاء.. سر المادة 70 من تعديلات قانون الكهرباء    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    يرتفع تدريجيا..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في بني سويف    ترامب: سوف نواصل العمل على زيادة عدد حاملات الطائرات    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص توصية المفوضين برفض دعوى مرتضى منصور لغلق "اليوم السابع".. التقرير يؤكد: ما نشره صحفيو الجريدة يتماشى مع مفهوم حرية التعبير.. ولا يتضمن أية مخالفات تضر الأمن القومى أو مصالح البلاد
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 01 - 2014

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائيا، أوصت فيه الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى التى أقامها مرتضى منصور المحامى، والتى طالب فيها بإغلاق موقع "اليوم السابع" وإلغاء وسحب الترخيص الصادر للموقع على الشبكة الدولية للإنترنت.
أكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة الجروانى، مفوض الدولة بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما نشره "اليوم السابع" فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجا عن الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى.
كما أشارت إلى أن التراخيص الصادرة ل"اليوم السابع" صحيحة ومتفقة مع صحيح حكم القانون، حيث إنه صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة المذكورة، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفى المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكترونى.
وأوضح التقرير أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان (ش. م. م.) تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات، وتم التصديق على العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 10/12/2007م كما وافقت الهيئة العامة لسوق رأس المال عليها، وتم قيدها بالسجل التجارى، وغرض الشركة وفق آخر تعديل لنظامها الأساسى فى 2011م هو (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتا ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم "اليوم السابع" وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة)، وقد حصلت الشركة على التراخيص المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة من الجهة الإدارية.
وقالت "المفوضين" فى تقريرها، إنه "لم تثبت ثمة مخالفة قام بها "اليوم السابع"، كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى ل"اليوم السابع" على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هو الاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض.
واستطرد التقرير أنه "الثابت من مطالعة المقالات التى توالى نشرها على صفحات الموقع الإلكترونى ل"اليوم السابع" المقدمة من المدعى "مرتضى منصور" ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوى يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه فى الحديث، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية، استخدم فيها المدعى بعض الألفاظ والإيحاءات فى سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشى مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته فى إطار من حرية التعبير عن الرأى والحق فى النقد وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة التى تتميز بها الصحافة المصرية.
وأكدت "المفوضين" على أنه "لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا على الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى، الأمر الذى ينتفى معه الأساس الذى يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات التى توجبها القوانين فى لعدم ثبوت مخالفة فى هذا الشأن".
ومن ناحية ثانية ردت "المفوضين على ما ذكره مرتضى من أنه لا يجوز لموقع اليوم السابع الإلكترونى نشر مقالات سياسية، بحجة أن ذلك يخالف حدود الترخيص الصادر له، حيث أكدت المفوضين أنه قد صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة المذكورة)، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفى المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكترونى.
وأوضحت هيئة المفوضين، أنه لما كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التى تستدعى حجب المواقع الالكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام بمفهومة المثلث (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وذلك تحت رقابة القضاء، كما يتعين التفرقة فى هذا الصدد بين التعدى على الحق الفردى للأشخاص – إن حدث – وبين التعدى على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوتا ممجوجا تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون.
وقالت "لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعى الفردية – على النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى لليوم السابع على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هو الاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض.
وعن حرية الصحافة قالت هيئة مفوضى الدولة، فى تقريرها إن "حرية الصحافة- قول جميل نردده، ونفخر به، ونعتز بإقراره بدساتير مصر المتعاقبة تفرد له أكثر من مادة من مواده لتأكيده- وقد صرنا بإقراره فى مصاف الدول التى تدين بالديمقراطية، وتحرص عليها، كما تحرص على أن تكون هى منهجها فى الحكم، وفى الحياة، وفى العلاقة التى تربط الحكام بالمحكومين، بما يستتبع أن تكون هى أساس علاقة المحكومين فيما بين بعضهم وبين البعض الآخر، وحرية الصحافة تعنى فيما تعنيه أن يتاح للصحف سواء المقروءة أو الرقمية أن تتناول كل الموضوعات، وأن تتطرق إلى مختلف النواحى، بما فى ذلك ما قد تتناول فيه أشخاصاً بذواتهم، أو وقائع تخص أفراداً محددين بالأسماء أو الأوصاف، وقد يكون ما هو منشور ينطوى على إساءة تمس هؤلاء من وجهة نظرهم، أو كشف عن أمور لا يحبون أن يعرفها الآخرون عنهم، أو لا يرحبون بنشرها وإذاعتها على الملأ، أو نقد لأفعالهم أو لأقوالهم على نحو يخالف أهوائهم، والخلاصة أن النشر أياً ما كان مجاله أو أسلوبه أو صورته، فلا بد أن يتعارض فى كثير من الأحيان مع ما يعتبره من يتناولهم ماساً بمصالحهم بصورة أو بأخرى، إلا أنه لا بد أن يتوافق مع الحدود المسموح بها فى التعبير عن الرأى والحق فى النقد دون تعمد تشويه أو إساءة.
وأضاف التقرير أن "قانون الصحافة كفل حرية الرؤى والتعبير عنها بكل الأوجه المتاحة وأفرد النصوص التى تنظم ممارسة مهنة الصحافة باعتبارها من أكثر الوسائل قدمًا وانتشارًا وثباتًا فى ممارسة حرية التعبير، التى تعتبر انعكاسًا طبيعيًا لحرية التفكير التى أولتها الشرائع السماوية كل تقدير وإجلال كما أعطى الدستور، ومن بعده القانون الصحافة هذا الاهتمام، لأنها كما هو معلوم لكل ذى بصر وبصيرة هى لسان حال الأمة المعبر عن آمالها وآلامها كما تعكس صورة نجاحها، وظلال إخفاقها وهى حسها النابض تجاه الأحداث والمؤثرات والرقيب على الأداء العام لكل أجهزة الدولة، وذلك بوصفها سلطة شعبية مستقلة ومن ثم فالأمل معقود بنواصيها لتكشف وجه الخلل والقصور للتنبيه والتحذير من أجل تقويم أى اعوجاج، فضلاً عن كونها أداة فاعلة ومؤثرة فى تكوين وتنوير الرأى العام، وتربية الأجيال، ونشر المعرفة والثقافة، وتحقيق التواصل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع كما لا يخفى على كل إنسان المكانة التى اقتنصتها أجهزة الإعلام المختلفة ومنها الصحافة لنفسها حتى تزحزحت كل وسائل التربية والتكوين، بما فيها الأسرة، عن مكانتها فأصبحت سيطرتها على العقول والنفوس بلا منازع لها، ولا قبل لمنافس بها وهى لذلك، وبحق، توجت «صاحبة الجلالة» التى تؤدى واحدة من أفضل الرسائل إن هى صلحت فى أدائها وإن كان أبناؤها قادرين على حمل الأمانة بشرف المهنة، وإخلاص النية، وعزم المسئولية.
وعن النظرية التى تحكم حرية الاتصال السمعى والبصرى قالت المفوضين، إنه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإدارى فإنه لا يحكمها (نظرية السلطة) وهى الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحاكم أياً ما كانت، ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية) القائمة على إطلاق حق الفرد فى المعرفة بحسبانه حقاً طبيعياً لا يخضع لرقابة أو قيد من أى نوع ومن ثم حق الفرد فى إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) وهى النظرية التى قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الشائعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئى والمسموع والرقمى وظيفة اجتماعية وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية وفقاً لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامى.
وقال التقرير، إن حرية التعبير تتصل اتصالاً وثيقاً فى مجال حرية البث السمعى والبصرى بالحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، وحيث إن كافة الدساتير قد نصت على أن "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى".
وعن ارتباط حرية التعبير بالحق فى النقد الذاتى والنقد البناء، أفاد التقرير أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، فإنه قد كفلت الدساتير المتعاقبة بهذا النص حرية التعبير عن الرأى ليشمل التعبير عن الآراء مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع العناية الخاصة بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد- وإن كان نوعاً من حرية التعبير- وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها- إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد- إذا كان بناءً- أنه ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سوياً على قدميه، وما ذلك إلا لأن الحق فى النقد- وخاصة فى جوانبه السياسية- يعتبر إسهاماً مباشراً فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية، وحائلاً دون الإخلال بحرية المواطن فى أن "يعلم".
وانتهت "المفوضين" إلى أن "حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها- وعلانية- تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم، فلا يتهامسون بها نجياً، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة- إحداثا من جانبهم- وبالوسائل السلمية- لتغيير قد يكون مطلوباً، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير ".
للمزيد من التحقيقات والملفات..
العليا للانتخابات: توزيع 13 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء.. والتصويت فى 30 ألف لجنة فرعية بإشراف 352 لجنة عامة.. والحد الأقصى لكل قاض الإشراف على 3 لجان فرعية بواقع 2000 مواطن لكل لجنة
ننشر خطة الإخوان لإفشال الاستفتاء بالمحافظات.. إحراق جماعى لسيارات الشرطة حتى ليلة التصويت.. ومجموعات عنف للاشتباك مع الشرطة بالمولوتوف.. وتركيز العمليات الإرهابية بالصعيد والدلتا لضعف الوجود الأمنى
جنازة شهيد الإسكندرية تتحول لمظاهرة شعبية ضد الإخوان.. ووالدته تتهم الجماعة بقتله.. وتؤكد أنها ستصوت بنعم للدستور من أجل الاستقرار.. وأهالى المنطقة يتوعدون التنظيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.