هيئة الرعاية الصحية تعلن عن خطتها للتأمين الطبي بالمحافظات خلال عيد الأضحى    حركة محدودة للذهب عالميا وترقب المحادثات الأمريكية الصينية    رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات    البورصة المصرية تربح 17.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    وزيرة التعاون الدولي تبحث زيادة استثمارات الشركات السنغافورية في مصر    إعلام إسرائيلي نقلًا عن مسؤول أمني: إسرائيل لن تضرب إيران ما دام المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة    تطورات غزة وسوريا والسودان تتصدر القمة المصرية الإماراتية في أبو ظبي    مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم ميلان    السعودي: متابعة على مدار الساعة بمخيمات السياحة    العثور على جثة مجهولة الهوية بها آثار ذبح في قنا    خطأ غير مقصود.. توضيح مهم من حسام حبيب عن أغنيته الجديدة "سيبتك"    مستقبل وطن يطلق أضحى الخير لدعم الفقراء    وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية جمهورية بنين    عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    قرار هام من الحكومة بتطوير وتحديث الأتوبيس النهري    «قد يحسم أمام العراق».. حسابات تأهل منتخب الأردن مباشرة ل كأس العالم 2026    «هز شباك الزمالك وصام عن التهديف أمام الأهلي».. محطات من مسيرة بن رمضان    بيراميدز يجدد عقد المغربي وليد الكرتي موسمين    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    نائب رئيس مؤتمر المناخ والبيئة تدعو المجتمع العربي للتحرك في مواجهة التحديات المناخية    توريد 500 ألف طن قمح في المنيا منذ بداية الموسم    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    ارتفاع تدريجي ل درجات الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس يوم عرفة (تفاصيل)    لضبط التنقيب العشوائي.. إزالة 32 طاحونة ذهب بوادي عبادي في حملة موسعة بإدفو    قصور الثقافة تنظم برنامج فرحة العيد للأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "أخر راجل في العالم"    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    الصحة: قرارات فورية لتيسير علاج المرضى ب"جوستاف روسي"    للوقوف على الخدمات.. لجنة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق في غزة    تبدأ بنقل وقفة عرفات .. تفاصيل خريطة عرض شاشة MBC مصر في عيد الأضحي    استهداف 3 عناصر خطرة خلال مواجهة نارية مع الشرطة في أسيوط    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    جبران: حريصون على استقلالية النقابات وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «شعار ذهبي».. تقارير تكشف مفاجأة ل بطل كأس العالم للأندية 2025    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضي الدولة ترفض دعوى إلغاء ترخيص اليوم السابع
نشر في فيتو يوم 11 - 01 - 2014

أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي برفض قبول دعوى مرتضى منصور ضد وزير الاستثمار بصفته ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلاء الدين سعد الدين الكحكي مالك موقع اليوم السابع بصفته لغلق الموقع بعدما اتهمه المدعي بأنه ينشر أخبارا تهدد الأمن القومي والصالح العام، إلا أن ما ثبت غير ذلك وما هو إلا مجرد اختلاف لوجه النظر والرأي والرأي الآخر.
وأكد التقرير الذي أعده القاضي أسامة الجرواني أن الثابت من الأوراق أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات وتم التصديق على العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 10/12/2007م كما وافقت الهيئة العامة لسوق رأس المال عليها وتم قيدها بالسجل التجاري، وغرض الشركة وفق آخر تعديل لنظامها الأساسي في 2011م هو ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتا ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم " اليوم السابع " وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة )، وقد حصلت الشركة على التراخيص المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة من الجهة الإدارية المدعى عليها، وفي ( 23، 24، 25، 26 أغسطس 2013م ) طالعنا موقع اليوم السابع الإلكتروني بسلسلة من المقالات التي تتناول شخصية المحامي مرتضى منصور. على النحو الوارد تفصيلا بوقائع التقرير
وقد نعى المدعي على هذه المقالات خروجها عن حدود النقد المسموح به قانونا وأنها تمثل جريمة إعلامية تنال من سمعته كما أن بعضها قد تضمن بعض الألفاظ التي تعد مخالفة للأخلاق الأصيلة للشعب المصري وأخيرا مخالفة الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني باعتبار أنه مرخص لجلب الإعلانات فقط وليس لنشر المقالات السياسية، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وحيث إنه عن المخالفات المكونة لركن السبب الداعية إلى التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومدى ثبوتها، فإن الثابت من مطالعة المقالات التي توالى نشرها على صفحات الموقع الإلكتروني لليوم السابع المقدمة من المدعي ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوى يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه في الحديث، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية استخدم فيها المدعي بعض الألفاظ والإيحاءات في سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشى مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته في إطار من حرية التعبير عن الرأي والحق في النقد وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة التي تتميز بها الصحافة المصرية، كما لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا على الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل في حد ذاتها جريمة جنائية وإنما جاءت في حدود المسموح به وفي إطار التعبير عن الرأي، الأمر الذي ينتفي معه الأساس الذي يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات التي توجبها القوانين في لعدم ثبوت مخالفة في هذا الشأن هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية ؛ ولما كان المدعي قد ذكر أنه لا يجوز لموقع اليوم السابع الإلكتروني نشر مقالات سياسية بحجة أن ذلك يخالف حدود الترخيص الصادر له، فإن ذلك مردود عليه بأنه قد صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة المذكورة )، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفي المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكتروني.
وأخيرا ولئن كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث ( الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ) وذلك تحت رقابة القضاء، كما يتعين التفرقة في هذا الصدد بين التعدي على الحق الفردي للأشخاص – إن حدث – وبين التعدي على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوت ممجوج تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون.
وإذ لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعي الفردية – على النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكتروني لليوم السابع على الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وإنما هو الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر الذي غالبا ما يتعارض
مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض ولذلك نرى الحكم: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.