السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في سوق العبور للجملة    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 24 ديسمبر2025    وزير الداخلية التركي: مقتل جميع ركاب طائرة رئيس الأركان للمجلس الرئاسي الليبي    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    فاركو يستضيف إنبي لحسم صدارة المجموعة في كأس عاصمة مصر    طقس الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. الأرصاد تحذر من برودة شديدة وشبورة كثيفة صباحًا    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية من دار الكتب بعد ترميمها    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    أسعار البيض اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات    سعر الدولار مقابل الجنيه بداية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    "العمل" تعلن عن وظائف برواتب تصل ل25 ألف جنيه لهذه المحافظة.. اعرف التفاصيل    الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضي الدولة ترفض دعوى إلغاء ترخيص اليوم السابع
نشر في فيتو يوم 11 - 01 - 2014

أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي برفض قبول دعوى مرتضى منصور ضد وزير الاستثمار بصفته ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلاء الدين سعد الدين الكحكي مالك موقع اليوم السابع بصفته لغلق الموقع بعدما اتهمه المدعي بأنه ينشر أخبارا تهدد الأمن القومي والصالح العام، إلا أن ما ثبت غير ذلك وما هو إلا مجرد اختلاف لوجه النظر والرأي والرأي الآخر.
وأكد التقرير الذي أعده القاضي أسامة الجرواني أن الثابت من الأوراق أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات وتم التصديق على العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 10/12/2007م كما وافقت الهيئة العامة لسوق رأس المال عليها وتم قيدها بالسجل التجاري، وغرض الشركة وفق آخر تعديل لنظامها الأساسي في 2011م هو ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتا ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم " اليوم السابع " وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة )، وقد حصلت الشركة على التراخيص المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة من الجهة الإدارية المدعى عليها، وفي ( 23، 24، 25، 26 أغسطس 2013م ) طالعنا موقع اليوم السابع الإلكتروني بسلسلة من المقالات التي تتناول شخصية المحامي مرتضى منصور. على النحو الوارد تفصيلا بوقائع التقرير
وقد نعى المدعي على هذه المقالات خروجها عن حدود النقد المسموح به قانونا وأنها تمثل جريمة إعلامية تنال من سمعته كما أن بعضها قد تضمن بعض الألفاظ التي تعد مخالفة للأخلاق الأصيلة للشعب المصري وأخيرا مخالفة الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني باعتبار أنه مرخص لجلب الإعلانات فقط وليس لنشر المقالات السياسية، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وحيث إنه عن المخالفات المكونة لركن السبب الداعية إلى التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومدى ثبوتها، فإن الثابت من مطالعة المقالات التي توالى نشرها على صفحات الموقع الإلكتروني لليوم السابع المقدمة من المدعي ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوى يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه في الحديث، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية استخدم فيها المدعي بعض الألفاظ والإيحاءات في سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشى مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته في إطار من حرية التعبير عن الرأي والحق في النقد وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة التي تتميز بها الصحافة المصرية، كما لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا على الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل في حد ذاتها جريمة جنائية وإنما جاءت في حدود المسموح به وفي إطار التعبير عن الرأي، الأمر الذي ينتفي معه الأساس الذي يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات التي توجبها القوانين في لعدم ثبوت مخالفة في هذا الشأن هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية ؛ ولما كان المدعي قد ذكر أنه لا يجوز لموقع اليوم السابع الإلكتروني نشر مقالات سياسية بحجة أن ذلك يخالف حدود الترخيص الصادر له، فإن ذلك مردود عليه بأنه قد صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة المذكورة )، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفي المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكتروني.
وأخيرا ولئن كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث ( الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ) وذلك تحت رقابة القضاء، كما يتعين التفرقة في هذا الصدد بين التعدي على الحق الفردي للأشخاص – إن حدث – وبين التعدي على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوت ممجوج تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون.
وإذ لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعي الفردية – على النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكتروني لليوم السابع على الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وإنما هو الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر الذي غالبا ما يتعارض
مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض ولذلك نرى الحكم: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.