مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    نتنياهو يوجه رسالة إلى ترامب بعد مطالبته بالعفو عنه    تطورات مفاوضات الأهلي مع حامد حمدان.. وموقف اللاعب    تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    سموحة يفوز على الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    طقس الخميس| تحذير من عدم استقرار وأمطار رعدية على هذه المناطق    نقابة المهن التمثيلية تنفى وفاة محمد صبحى.. والفنان الكبير لليوم السابع: أنا بخير    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    ديانج يدرس الاستمرار مع الأهلي رغم عرض سعودي مغري    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. محطات وأسرار في حياة ساحر السينما المصرية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض إغلاق أون تى فى
نشر في أخبار النهاردة يوم 16 - 12 - 2012

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض إغلاق قناة "أون تى فى"، الصادر فى 3 نوفمبر الماضى، برئاسة المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عشم عبد الله خليل، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار سعيد حامد شربينى قلامى والمستشار إيهاب فهمى محمد حمودة.
وصدر حكم القضاء الإدارى، فى الدعوة رقم 1413 لسنة 66 ق المقدمة من يسرى عبد الرازق عبد الرءوف ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف، ضد كل من وزير الإعلام بصفته ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بصفته ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) بصفته ورئيس مجلس إدارة قناة أون تى فى "الفضائية" ممثلة فى الممثل القانونى لفرع شركة "هواليمتد" بالمنطقة الحرة الإعلامية بصفته، ومحمود خالد فتح الباب، مفوضا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خصما متدخلا إلى جانب المدعى عليهم، حيث قالت المحكمة فى حكمها: "بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو موقعها الجغرافى فى الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة فى العملية الاتصالية، بحيث لا يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقى للوسائل الإعلامية، بل يمتد لتتحول إلى المشاركة الإيجابية فى التخطيط والتنفيذ أيضا".
وأضافت فى حكمها: "على هذا فإن السير نحو حق الاتصال بمفهومه العام وما يتضمنه من حريات إنما يرتبط بالمناخ الديمقراطى العام، وهو فى الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد والجماعة فى اختيار النسق الديمقراطى وإدارته أو هو حق الفرد فى الحصول على المعلومات والمعارف والاطلاع على تجارب الآخرين، وحقه فى التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم، والتأثير فى القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة".
وتابع الحكم: "على الجانب الآخر عدم الادعاء بتملك الحقيقة وأن يكون الاتصال لخدمة جموع الشعب من أفراد الوطن، وهو فى الوقت نفسه الحق فى الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانيته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى ذلك فالحق فى الاتصال Right To Comunicatio إنما هو حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعى، ويثبت الحق فيه للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التى تتكون منهم، وهو حق لا يقوم إلا بأدواته المحققة له، وعلى رأسها وسائل البث السمعى والبصرى شريطة ألا تحتكره سلطة عامة أو تتعسف فى استعماله لمصالحها الشخصية على حساب المجتمع، (فى هذا المعنى: المحكمة الدستورية العليا_ الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية_ جلسة 15-4-1995- المكتب الفنى س6-الجزء1-ص 637)".
واستطرد: "حيث إن الدعوى الماثلة تعلقت بمرحلة تفجر الثورات العربية، التى كان لوسائل الاتصال والإعلام الالكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى الأثر الأكبر فى التشجيع على قيامها، ومن ثم كان للفضائيات العربية، وهى تنقل أخبار الثورات العربية وتغطى كافة أنشطتها وتفاعلاتها، الدور البارز فى نقل الصورة الحقيقية، أو نقل الأخبار الكاذبة وتشويه الحقائق وفق مصالح الذين يملكونها أو الدول التى تدعمها، ومنهم من نقل الخبر وفق مصالحه وإستراتيجيته من خلال ازدواجية المعايير بالتعامل مع الثورات، فحينا يروج لها فى دولة ما، وفى بلد آخر ينقل أخبارا كاذبة ويشوه الحقائق ومن ثم فقد عانت الثورات من وسائل الإعلام الخاضعة لسياسات دول أو شركات تتلقى دخولها وتمويلها من مؤسسات متخصصة توجهها نحو سياسة معينة، هدفها الحفاظ على النظام القائم ودعمه وحمايته، وبذلك لم تكن محايدة أو موضوعية، فساد التعتيم الإعلامى الأمنى وانتشرت الشائعات التى تساهم فى خلق البلبلة فى المجتمعات المغلقة وترويج الأكاذيب الهادفة لتحقيق مصالح النظام الأمنية وفى ظل الفضاء المفتوح لم يعد بمقدور أى دولة التحكم فى سياسة إعلامها، كما كان سابقا ولم يعد بمقدور أحد أن يخفى الحقيقة ومن ثم فإن الإعلام الناجح صار هو الإعلام القادر على إقناع الرأى العام فى الداخل والخارج بالحقيقة والسعى إلى تنوير الرأى العام بطبيعة الأحداث وتقديم التفسيرات المتوازنة لها والعمل على زيادة وعى الجماهير وقدرتها على فهم الأحداث وحيث إن حرية التعبير تقتضى ألا يكون غلق القنوات الفضائية أو وقف بثها إلا ملجئ أخير عندما تتوفر ظروفه وأسبابه، فهو أمر يتصادم – بحسب طبيعته- مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع فى استقبال رسالة اتصالية تعددية من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل فى إطار مشترك، فلا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلاً لمواجهة الاختلاف فى الرأى، وإنما تكون حماية حرية التعبير وحرية الاتصال وحرية تدفق المعلومات هى الأولى بالحماية حتى لا يفقد المستمع والمشاهد حقوقه فى تلقى البرامج المنوعة الجادة والمسئولة، وإلا كان فى القول بغير ذلك تمكيناً للمنحرف والمخطئ من أن يوقع بفعله ما من شأنه الإضرار بالحرية المسئولة، وغلق نوافذ النور والحرية التى هى حق خالص للمشاهد والمستمع فى انتقال الأفكار والمعلومات إليه داخل نسق معين يختلف من حيث الحجم والمحتوى".
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها: "بناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق أن قناة "أون تى فى" ترتبط بعلاقة تعاقدية مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، فمن ثم فليس للجهة الإدارية أن تتدخل لوقف نشاطها، أو إلغاء ترخيصها، إلا فى حالة مخالفتها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية، أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة وأحكام المواثيق سالفة البيان، وحيث خلت الأوراق – ولم يقدم المدعيان - ثمة ما يثبت أن تلك القناة قد خالفت الضوابط المقررة، أو خرجت على وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى، أو ميثاق الشرف الإعلامى، وقد خلت الأوراق مما يثبت ارتكاب هذه القناة أى إخلال أو خروج عن المألوف فى نقل الأخبار كما هى دون تغيير، ولم تمس تلك القناة الثوابت ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق بثمة تجريح، وما نشرت سوءاً أو هتكت أسراراً، بل واجبها الإعلامى والقومى بجرأة وحياد تحسد عليهما، وكانت هذه القناة وأخواتها، ولازالت نصيراً للثورة المصرية فى مواجهة الطغاة، وتحملت مع قنوات قليلة أخرى عبء نقل أخبار ووقائع هذه القنوات فى مساندة ثورة 25 يناير، فكانت تنقل أخبارها ووقائعها بكل جرأة وصدق، فى الوقت الذى تواطأ فيه الإعلام الرسمى مع النظام الفاسد، وتعمد نقل أخباراً كاذبة ومضللة لسحق الثورة والقضاء على أمال وطموحات الشعب المصرى العظيم بأسره، ولا يمكن أن يكون جزاء تلك القناة من الشعب المصرى، إلا العرفان بالجميل إرساءً لفضيلة الوفاء، وإعطاء كل ذى حق حقه، ولا يجب أن يوضع من ساند الثورة وعاضدها فى وضع المتهم لمجرد الاختلاف معه فى الرأى، أو التحفظ على بعض ما يقدمه من برامج، أو لأنه ينقل الصورة الحية كما هى دون رتوش أو محاباة أو مجاملة لأحد، ودون تزيين أو تجميل للحقائق، بغض النظر عن النتائج، طالما أنها لا تنقل غير الحقيقة دون تحريف أو تزييف".
وتابعت: "ومن ثم فليس ثمة مبرر قانونى يوجب على الجهة الإدارية أن توقف بث تلك القناة لمجرد أقوال مرسلة عارية عن الدليل، أو لرأى شخصى للمدعين قد يخالفهما فيه الكثيرون، ولذا يكون طلب المدعيين بوقف بث هذه القناة غير قائم على سند صحيح، وهو ما يرجح معه الحكم برفض الدعوى عند الفصل فى موضوعها، وبالتالى ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويتعين من ثم الحكم برفض هذا الطلب انتصاراً للمبادئ والقيم الأخلاقية التى يقوم عليها الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، وانحيازاً لحرية الرأى والتعبير المسئولة.. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية".
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واختصاصها بنظرها.
وثانياً: برفض الدفوع المقدمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على النحو المبين بالأسباب.
وثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.