وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    سعر كرتونه البيض اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    عاجل- مدبولي يتابع ميدانيًا تنفيذ «حياة كريمة» بقرى الصف ويشدد على الإسراع بتشغيل المشروعات    صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    وزير النقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة ومقومات ولوجستيات الميناء    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    الأمين العام لحلف الناتو: أمن أوروبا مرهون بدعم أوكرانيا    رئيس الوزراء السوداني: نطالب بنزع سلاح ميليشيا الدعم السريع    مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم بشمال غرب باكستان    أمم أفريقيا والأهلي في الرابطة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    بداية نارية في المجموعة الرابعة.. السنغال تواجه بوتسوانا في اختبار أفريقي مبكر بأمم إفريقيا 2025    مدرب زيمبابوي: جودة لاعبي مصر حسمت النتيجة.. ونشعر بالإحباط    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    القاهرة: السيطرة على حريق نشب بأحد مخازن الخشب بحى المرج وتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة مئوية    تعليم القاهرة تبدأ نشر نماذج البوكليت للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    الوزراء: محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    مانشستر سيتي: مصر تبدأ مشوارها الأفريقي بفوز مثير في ليلة تألق مرموش    الاحتلال الإسرائيلى يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من غزة    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    مصرعامل وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر    4 نصائح لتعزيز ثقة الطفل بنفسه    عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.. وناجي والمرشدي وكيلان    جامعة القاهرة تحتفي اليوم بعيد العلم العشرين وتكرّم رموز العلم والإبداع بحضور قيادات الدولة    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضى الدولة» تطالب «القضاء الإداري» برفض دعوى مرتضى منصور المطالبة بإغلاق «اليوم السابع»
نشر في الوادي يوم 11 - 01 - 2014

طالبت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي من محكمة القضاء الادارى برفض دعوى مرتضى منصور ضد وزير الاستثمار بصفته ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلاء الدين سعد الدين الكحكي مالك موقع اليوم السابع والتى طالب فيها بغلق موقع اليوم السابع بعدما اتهمه مرتضى منصور بأنه ينشر أخبارا تهدد الأمن القومي والصالح العام، إلا أن ما ثبت غير ذلك وما هو إلا مجرد اختلاف لوجه النظر والرأي والرأي الآخر.
وأكد التقرير الذي أعده القاضي أسامة الجرواني أن الثابت من الأوراق أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات وتم التصديق على العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 10/12/2007م كما وافقت الهيئة العامة لسوق رأس المال عليها وتم قيدها بالسجل التجاري، وغرض الشركة وفق آخر تعديل لنظامها الأساسي في 2011م هو (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتا ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم " اليوم السابع " وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة)، وقد حصلت الشركة على التراخيص المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة من الجهة الإدارية المدعى عليها، وفي (23، 24، 25، 26 أغسطس 2013م) طالعنا موقع اليوم السابع الإلكتروني بسلسلة من المقالات التي تتناول شخصية المحامي مرتضى منصور. على النحو الوارد تفصيلا بوقائع التقرير
وقد نعى المدعي على هذه المقالات خروجها عن حدود النقد المسموح به قانونا وأنها تمثل جريمة إعلامية تنال من سمعته كما أن بعضها قد تضمن بعض الألفاظ التي تعد مخالفة للأخلاق الأصيلة للشعب المصري وأخيرا مخالفة الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني باعتبار أنه مرخص لجلب الإعلانات فقط وليس لنشر المقالات السياسية، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وحيث إنه عن المخالفات المكونة لركن السبب الداعية إلى التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومدى ثبوتها، فإن الثابت من مطالعة المقالات التي توالى نشرها على صفحات الموقع الإلكتروني لليوم السابع المقدمة من المدعي ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوى يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه في الحديث، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية استخدم فيها المدعي بعض الألفاظ والإيحاءات في سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشى مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته في إطار من حرية التعبير عن الرأي والحق في النقد وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة التي تتميز بها الصحافة المصرية، كما لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا على الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل في حد ذاتها جريمة جنائية وإنما جاءت في حدود المسموح به وفي إطار التعبير عن الرأي، الأمر الذي ينتفي معه الأساس الذي يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات التي توجبها القوانين في لعدم ثبوت مخالفة في هذا الشأن هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية ؛ ولما كان المدعي قد ذكر أنه لا يجوز لموقع اليوم السابع الإلكتروني نشر مقالات سياسية بحجة أن ذلك يخالف حدود الترخيص الصادر له، فإن ذلك مردود عليه بأنه قد صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة المذكورة )، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفي المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكتروني.
وأخيرا ولئن كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث ( الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ) وذلك تحت رقابة القضاء، كما يتعين التفرقة في هذا الصدد بين التعدي على الحق الفردي للأشخاص – إن حدث – وبين التعدي على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوت ممجوج تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون.
وإذ لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعي الفردية – على النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكتروني لليوم السابع على الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وإنما هو الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر الذي غالبا ما يتعارض
مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض ولذلك نرى الحكم: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.