ترامب يخيّر كندا: الانضمام إلى الولايات المتحدة أو 61 مليار دولار    7 لاعبين ينتظرون التتويج الأول بالدوري مع الأهلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    إصابة 18 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالشرقية    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    حماس: آلية توزيع المساعدات التي فرضها الاحتلال فاشلة ومشبوهة    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    «يقدر يكون زي محمد صلاح».. ضياء السيد يتغنى بنجم الأهلي    مجلس الأهلي يستعرض ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة في أمريكا    صندوق النقد يعلن استكمال المراجعة الخامسة لقرض مصر ويرحب بالجهود الإصلاحية    رسميًا.. آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025 بعد قرار مد المهلة (تفاصيل)    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «معتدل إلى شديد الحرارة» و«الأرصاد» تحذر من الرياح النشطة    اعتراف وقرار من النقابة، آخر تطورات التحقيق مع آية سماحة بعد إساءتها إلى مشيرة إسماعيل    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    تنبيه هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين بشأن رائحة الغاز    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إسعاف 4 أشخاص أصيبوا بتسمم في العمرانية    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    مصطفى الفقي: السوشيال ميديا لا ترحم في «عصر فاضح»    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مخزن فراشة أفراح بكرداسة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    أخبار × 24 ساعة.. بيان دار الإفتاء حول رؤية هلال ذى الحجة لعام 1446 ه    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    حصاد رحلة رامى ربيعة مع الأهلي قبل انتقاله للعين الإماراتى    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    رسميًا.. دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة والجمعة أول أيام العيد (بيان)    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الرياضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" توصى برفض دعوى "حل المجالس القومية المتخصصة"..وتؤيد ممارسة أعضاء الوطنى المنحل للحياة السياسية. . وتؤكد: منعهم حرمان للحقوق واعتداء على الحريات ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 12 - 2013

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى، التى أقامها شافع توفيق المحامى والتى طالب فيها بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات، وعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة التى أنشأها الحزب الوطنى المنحل وذلك لزوال المصلحة.
قالت المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار تامر يوسف طه، إن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حالياً - شأنه فى ذلك شأن كافة الدساتير المصرية المتعاقبة – قد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعاً، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب، فضلاً عن إبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم، وتكوين المجالس النيابية التى تضطلع برعاية مصالح الجماعة.
وأشارت المفوضين إلى أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها.
واستطردت المفوضين أن المشرع الدستورى اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستورى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أى فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائى، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائياً وهى جميعها لا بد أن يكون منصوصا عليها تشريعياً كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى، وبالتالى فإن قيام جهة الإدارة بتوقيع هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التى توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائى بها إلا اعتبر ذلك افتئاتاً على عمل السلطتين التشريعية والقضائية كلاً فى إطار اختصاصها، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهى الحقوق المحمية دستورياً والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى، ومن ناحية أخرى فإن حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية، ومن ناحية ثالثة فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المنصب دون أن يكون مقرراً قانوناً ومسبقاً أن شغل هذه المناصب يشكل إثماً جنائياً أو إدارياً أو مدنياً يستأهل العقاب يعتبر تجريماً لفعل بغير نص تشريعى توقيعاً لعقوبة بأثر رجعى، هذا فضلاً عن أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وانتهت "المفوضين" إلى أن طلب المدعى مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وفيما يتعلق بطلب حل المجالس القومية المتخصصة قالت هيئة المفوضين فى تقريرها إن دستور مصر الملغى الصادر عام 1971، كان يتضمن النص فى مادته رقم (164) على اعتبار المجالس القومية المتخصصة جزء من السلطة التنفيذية وأفرد لها فرع ضمن فروع هذه السلطة بالتوازى مع رئيس الدولة والحكومة والمجالس المحلية، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس الجمهورية بتنظيمها وتشكيلها، إلى أن سقط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011 وصدر الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011، 30/3/2011 المشار إليهما فلم يتضمنا النص على هذه المجالس، ثم جاء دستور 2012 المعطل خالياً أيضاً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971، أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة، بل تضمنت المسودة الأولى لمشروع هذا الدستور النص فى المادة (231) على أن "تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية".
وأوضحت المفوضين أن هذا النص وإن لم يظهر فى المسودة النهائية التى استفتى عليها والتى أصبحت الدستور فيما بعد، إلا أنه ينبئ بجلاء عن اتجاه المشرع الدستورى إلى إلغاء هذه المجالس باعتبار أن الدستور وهو القانون الأسمى فى الدولة، وهو الذى ينشأ سلطات الدولة وهو الذى يحدد اختصاصاتها، ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى الطلب الماثل تكون قد زالت أثناء نظر الدعوى، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.