تحرير 141 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في 5 مراكز بالمنيا    سيارات نقل مجانا وتزيين الحدائق استعدادا لعيد الاضحى في دمياط    الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية خلفت 15 ألف طفل شهيد    عامر حسين: عبد الله السعيد لم يأخذ جائزة رجل المباراة لهذا السبب    تخصيص 206 ساحات و8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بسوهاج    الاثنين.. «نوستالجيا 80 - 90» دراما استعراضية بالمجان على مسرح السامر    تزامنًا مع عيد الأضحى.. عمرو دياب يطرح «تتحبي» ويتصدر تريند «إكس» (تعرف على كلماتها)    "دعاء يوم عرفة 2024".. أدعية للمغفرة والقبول    تحت شعار «خلي فرحة العيد تكمل».. حملات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه بالشرقية    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية بآداب القاهرة    باراك: حالة الطوارئ في إسرائيل حقيقية.. ونعيش ذروة أزمة بعيدة عن الانتهاء    رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال العيد    ب«جلسات خاصة».. اختتام فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف (تفاصيل)    محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك    «الداخلية» تواصل حملاتها على المخابز لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    المالية: 20 مليون جنيه فكة إضافية بمناسبة العيد لتلبية احتياجات المواطنين    ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في أسبوع العيد    بعد ارتفاع عيار 21 الأخير.. سعر الذهب اليوم السبت 15 يونيو 2024 في الصاغة (منتصف التعاملات)    «لا تظهر لها السكين».. آداب ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك    الصحة السعودية: لم نرصد أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج    غرفة طوارئ ب«الرعاية الصحية» خلال العيد    في عيد ميلاده.. رحلة محمد صلاح من نجريج إلى قمة الكرة العالمية    محمد شريف: "وقعت للزمالك قبل الأهلي.. وفشل الانتقال بسبب هذا اللاعب"    نزلا للاستحمام فغرقا سويًا.. مأساة طالبين في "نيل الصف"    11 معلومة عن خطيب عرفات ماهر المعيقلي.. من أروع الأصوات وعمره 55 عاما    ضمن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحي.. إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية خلال 4 أيام    بحجة ارتفاع أمواج البحر.. تفاصيل نقل الرصيف العائم من شاطئ غزة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    إعلام لبنانى: مقتل شخص وإصابة آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية    قبل انطلاق كوبا أمريكا.. رونالدينيو يهاجم لاعبي "السامبا"    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15 يونيو 2024    محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة "مفيش كده".. ويعلق: "يوم الوقفة"    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه تدخل موسوعة "جينيس" بأربعة أرقام قياسية (فيديو)    الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله جنوبي لبنان    المشهد العظيم في اليوم المشهود.. حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    البلتاجي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة.. ومدافع الزمالك يستحق البطاقة الحمراء    إيطاليا تستهدف معادلة 6 منتخبات أبطال فى يورو 2024    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك    التضامن: تنظم سلسلة من الدورات التدريبية للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين حول الإسعاف النفسي الأولي    هيئة« الدواء» تعلن رقمنة 5 خدمات للتواصل والاستفسار عن توافر الأدوية والإبلاغ عن الآثار الجانبية    كم عدد الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب    يسع نصف مليون مصلٍ.. مسجد نمرة يكتسى باللون الأبيض فى المشهد الأعظم يوم عرفة    يوم عرفة 2024 .. فضل صيامه والأعمال المستحبة به (فيديو)    ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في السويس    ب«6 آلاف ساحة وفريق من الواعظات».. «الأوقاف» تكشف استعداداتها لصلاة عيد الأضحى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    الجالية المصرية في السعودية: تفويج جميع الحجاج المصريين إلى جبل عرفات    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير قاربين ومسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    أستاذ ذكاء اصطناعي: الروبوتات أصبحت قادرة على محاكاة المشاعر والأحاسيس    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    لاعب سلة الأهلى يكشف تفاصيل عدم السلام على رئيس الاتحاد السكندري    ألمانيا تسحق إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024    دي لا فوينتي: الأمر يبدو أن من لا يفوز فهو فاشل.. وهذا هدفنا في يورو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" توصى برفض دعوى "حل المجالس القومية المتخصصة"..وتؤيد ممارسة أعضاء الوطنى المنحل للحياة السياسية. . وتؤكد: منعهم حرمان للحقوق واعتداء على الحريات ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 12 - 2013

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى، التى أقامها شافع توفيق المحامى والتى طالب فيها بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات، وعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة التى أنشأها الحزب الوطنى المنحل وذلك لزوال المصلحة.
قالت المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار تامر يوسف طه، إن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حالياً - شأنه فى ذلك شأن كافة الدساتير المصرية المتعاقبة – قد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعاً، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب، فضلاً عن إبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم، وتكوين المجالس النيابية التى تضطلع برعاية مصالح الجماعة.
وأشارت المفوضين إلى أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها.
واستطردت المفوضين أن المشرع الدستورى اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستورى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أى فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائى، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائياً وهى جميعها لا بد أن يكون منصوصا عليها تشريعياً كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى، وبالتالى فإن قيام جهة الإدارة بتوقيع هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التى توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائى بها إلا اعتبر ذلك افتئاتاً على عمل السلطتين التشريعية والقضائية كلاً فى إطار اختصاصها، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهى الحقوق المحمية دستورياً والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى، ومن ناحية أخرى فإن حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية، ومن ناحية ثالثة فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المنصب دون أن يكون مقرراً قانوناً ومسبقاً أن شغل هذه المناصب يشكل إثماً جنائياً أو إدارياً أو مدنياً يستأهل العقاب يعتبر تجريماً لفعل بغير نص تشريعى توقيعاً لعقوبة بأثر رجعى، هذا فضلاً عن أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وانتهت "المفوضين" إلى أن طلب المدعى مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وفيما يتعلق بطلب حل المجالس القومية المتخصصة قالت هيئة المفوضين فى تقريرها إن دستور مصر الملغى الصادر عام 1971، كان يتضمن النص فى مادته رقم (164) على اعتبار المجالس القومية المتخصصة جزء من السلطة التنفيذية وأفرد لها فرع ضمن فروع هذه السلطة بالتوازى مع رئيس الدولة والحكومة والمجالس المحلية، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس الجمهورية بتنظيمها وتشكيلها، إلى أن سقط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011 وصدر الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011، 30/3/2011 المشار إليهما فلم يتضمنا النص على هذه المجالس، ثم جاء دستور 2012 المعطل خالياً أيضاً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971، أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة، بل تضمنت المسودة الأولى لمشروع هذا الدستور النص فى المادة (231) على أن "تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية".
وأوضحت المفوضين أن هذا النص وإن لم يظهر فى المسودة النهائية التى استفتى عليها والتى أصبحت الدستور فيما بعد، إلا أنه ينبئ بجلاء عن اتجاه المشرع الدستورى إلى إلغاء هذه المجالس باعتبار أن الدستور وهو القانون الأسمى فى الدولة، وهو الذى ينشأ سلطات الدولة وهو الذى يحدد اختصاصاتها، ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى الطلب الماثل تكون قد زالت أثناء نظر الدعوى، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.