أقام على أيوب، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، طالب فيها بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإصدار قرار بوضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية، وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون المحاماة، وإنشاء سجل خاص لشركات المحاماة المدنية. وأضاف أيوب، أن المادة الخامسة من قانون المحاماة، تنص على أن للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة، يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها، ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء، ولو بعد وفاته، ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين، ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية، ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى على أن فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.