لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    اليوم.. «محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إزالة 30 عقارًا بالإسماعيلية    الريال السعودي يواصل التراجع مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الثلاثاء    بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل ب 990 مليون جنيه مع إيديتا للصناعات الغذائية لتمويل خطوط إنتاج جديدة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم    محافظ جنوب سيناء: نسعى للنهوض بالسياحة العلاجية وشرم الشيخ تتميز بتنوعها السياحي    طهران تصدر تحذيرات مشددة للدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج    آخر مستجدات جهود مصر لوقف الحرب في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    زلزال يضرب محيط مدينة نابولي جنوبي إيطاليا    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    10 لقطات لا تنسى في موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 (صور)    رقم تاريخي لعدد أهداف موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي    الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    أول صور لحادث سقوط سيارة من أعلى معدية أبو غالب في المنوفية    بالأسماء، إصابة 18 عاملًا في انقلاب ميني باص بالشرقية    موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة 3    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد، تعرف عليها    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر: توقيت وقفة عرفات وعدد أيام العطلة    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق في منتصف الأسبوع الثلاثاء 21 مايو 2024    حمدي الميرغني يحيي ذكرى رحيل سمير غانم: كنت ومازلت وستظل أسطورة الضحك    تعليم الوادى الجديد تحصد المركز الثامن بالمسابقة البحثية للثقافة الإسلامية    بعد رحلة 9 سنوات.. ماذا قدم كلوب لفريق ليفربول؟    جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تنهي كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    عاجل.. مصرع شاب إثر غرقه بمياه نهر النيل بمنشأة القناطر    فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    وزير الصحة: صناعة الدواء مستقرة.. وصدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا للخارج    وزير الصحة: مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الرسوم الإدارية على الوحدات العقارية
د.يوسف بطرس غالى وزير المالية..
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 09 - 2009

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لن يتم تحصيل أى ضرائب أو أى رسوم إضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية، حيث إن قانون الضرائب العقارية الجديد ألغى العمل بضريبة الخفر وكافة الرسوم الإدارية، كما لن يتم فرض الضريبة العقارية الجديدة على الأراضى الفضاء غير المستغلة أو الوحدات العقارية غير التامة وغير المستغلة.
وأوضح أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيقضى على كثير من تشوهات القوانين السابقة، حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلى 10% فقط، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجازية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالى تلك الإيجارات ودون خصم أى مقابل للصيانة.
وأوضح غالى، أن الضريبة المسددة على الشقق والوحدات العقارية المفروشة والمخازن والعقارات المستخدمة فى الأغراض الصناعية سيتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل مع فرض ضريبة الدخل على ما يزيد على حد الإعفاء المقرر بقيمة 6000 جنيه للوحدات السكنية، وذلك لضمان عدم حدوث ازدواج ضريبى. وقال غالى، إن القانون وضع آلية لحماية المكلفين بسداد الضريبة العقارية من زيادتها عند إعادة تقييم العقار كل 5 سنوات، حيث نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الإيجارية المقدرة لإغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% للوحدات غير السكنية.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل، وفى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، كانت تعد متهربة من الضريبة، لكن القانون الحالى أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع إقرار الثروة العقارية لطلب إسقاط تلك البالغ عليهم ولربط الضريبة عليهم من العام التالى.
وبالنسبة لحالات التهرب من أداء الضريبة قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون حدد حالات التهرب فى تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو فى حالة الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى حالات التهرب إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من ينوب عنه .
وحول عقوبة التهرب من أداء الضريبة العقارية، أشار طارق فراج إلى أن القانون يعاقب المتهرب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة، وفى حالة التخلف عن تقديم إقرار الثروة العقارية يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنيه وألفى جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.