سعر الفراخ مساء اليوم السبت 19 يوليو 2025    بسبب القروض.. حبس 5 متهمين بخطف شخص وتعذيبه في البساتين    الزناتي: قريبا إعلان منظومة صحية بالكشف المجاني لأصحاب المعاشات    الأعلى للشئون الإسلامية يواصل رسالته التربوية للأطفال من خلال برنامج "إجازة سعيدة"    براتب 900 يورو.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل في البوسنة ومقدونيا    رئيسا جامعتي الأزهر وكفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي وخدمة الطلاب    محافظ الغربية: أعمال رصف طريق «الشين» - قطور أشرفت على الانتهاء    وزير الإسكان يوجه بالمتابعة الدورية لصيانة المسطحات الخضراء في «الشيخ زايد»    إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي أملاك الدولة بالجيزة    عائلات الأسرى الإسرائيليين: على نتنياهو الكف عن التسبب في انهيار المفاوضات    تيسير مطر: مصر والسعودية حجرا الزاوية لتحقيق السلام في المنطقة    قوات العشائر تسيطر على بلدة شهبا بريف السويداء    "يتعلق بأحمد فتوح".. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور    عمر مرموش يواجه تحديا قاريا جديدا مع مان سيتي الموسم المقبل    أحمد رمضان يجمع بين تدريب منتخب مصر للكرة النسائية ووادى دجلة    التفاصيل المالية لصفقة انتقال راشفورد إلى برشلونة    "الوطنية للانتخابات" تتيح خدمة التعرف على السير الذاتية للمرشحين بانتخابات الشيوخ    "التعليم" تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 من الكنترول    غلق 47 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة وإنذار 24 أخرى    "رفضت طريق المخدرات" تفاصيل إنهاء حياة سيدة حامل علي يد زوجها بالمعادي    آحلام توجه رسالة ل آمال ماهر قبل إطلاق ألبومها الجديد    جنات تطرح ألبومها الجديد "ألوم على مين" خلال أيام    فستان جريء ومكشوف.. 5 صور ل نادين نجيم من حفل زفاف ابن ايلي صعب    "بالمايوه".. منة فضالي تنشر جلسة تصوير على البحر    تامر حسني يكتسح تريند يوتيوب بألبوم "لينا ميعاد".. ويزيح عمرو دياب من قائمة الTop 5    ورشة عمل لأطباء الروماتيزم وإنقاذ مرضى الجلطات بمستشفى الزقازيق العام    يومًا من البحث والألم.. لغز اختفاء جثمان غريق الدقهلية يحيّر الجميع    ضبط 20 سائقًا يتعاطون المخدرات في حملة مفاجئة بأسوان (صور)    دون إبداء أسباب.. روسيا تعلن إرجاء منتدى الجيش 2025 إلى موعد لاحق    الأهلي يعلن استقالة أمير توفيق من منصبه في شركة الكرة    وفد الناتو يشيد بجهود مصر في دعم السلم والأمن الأفريقي    الحكومة تسعى لجذب 101 مليار جنيه استثمارات خاصة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة    روسيا: مجموعة بريكس تتجه نحو التعامل بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار    صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل كتالوج    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    القسام تعلن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية ودبابتين ميركافا في مدينة جباليا    "نقلة طبية في سوهاج".. افتتاح وحدة رنين مغناطيسي بتقنيات حديثة (صور)    وزير الصحة يوجه بتعزيز الخدمات الطبية بمستشفى جوستاف روسي    محافظ كفرالشيخ ورئيس جامعة الأزهر يتفقدان القافلة الطبية التنموية الشاملة بقرية سنهور المدينة بدسوق    ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    داعية إسلامي يوضح أسرار الصلاة المشيشية    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة    "بائعة طيور تستغيث والداخلية تستجيب".. ماذا حدث في المعادي؟    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت    إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي بعد تصادم دون إصابات بالقليوبية    ليفربول يعزز هجومه بهداف أينتراخت    اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكية لإنشاء مسار مشترك للبرامج    بسبب تشابه الأسماء.. موقف محرج للنجم "لي جون يونغ" في حفل "Blue Dragon"    خبر في الجول - جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي زد لحسم انتقال محمد إسماعيل للزمالك    هل خصم فيفا 9 نقاط من الإسماعيلي؟.. النادي يرد ببيان رسمي    الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    وظائف خالية اليوم السبت.. مطلوب صيادلة وأفراد أمن وخدمات معاونة    أسعار اللحوم اليوم السبت 19-7-2025 بأسواق محافظة مطروح    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    سوريا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الصراع برعاية أمريكية    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الرسوم الإدارية على الوحدات العقارية
د.يوسف بطرس غالى وزير المالية..
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 09 - 2009

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لن يتم تحصيل أى ضرائب أو أى رسوم إضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية، حيث إن قانون الضرائب العقارية الجديد ألغى العمل بضريبة الخفر وكافة الرسوم الإدارية، كما لن يتم فرض الضريبة العقارية الجديدة على الأراضى الفضاء غير المستغلة أو الوحدات العقارية غير التامة وغير المستغلة.
وأوضح أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيقضى على كثير من تشوهات القوانين السابقة، حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلى 10% فقط، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجازية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالى تلك الإيجارات ودون خصم أى مقابل للصيانة.
وأوضح غالى، أن الضريبة المسددة على الشقق والوحدات العقارية المفروشة والمخازن والعقارات المستخدمة فى الأغراض الصناعية سيتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل مع فرض ضريبة الدخل على ما يزيد على حد الإعفاء المقرر بقيمة 6000 جنيه للوحدات السكنية، وذلك لضمان عدم حدوث ازدواج ضريبى. وقال غالى، إن القانون وضع آلية لحماية المكلفين بسداد الضريبة العقارية من زيادتها عند إعادة تقييم العقار كل 5 سنوات، حيث نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الإيجارية المقدرة لإغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% للوحدات غير السكنية.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل، وفى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، كانت تعد متهربة من الضريبة، لكن القانون الحالى أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع إقرار الثروة العقارية لطلب إسقاط تلك البالغ عليهم ولربط الضريبة عليهم من العام التالى.
وبالنسبة لحالات التهرب من أداء الضريبة قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون حدد حالات التهرب فى تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو فى حالة الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى حالات التهرب إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من ينوب عنه .
وحول عقوبة التهرب من أداء الضريبة العقارية، أشار طارق فراج إلى أن القانون يعاقب المتهرب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة، وفى حالة التخلف عن تقديم إقرار الثروة العقارية يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنيه وألفى جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.