أبدى خبراء الضرائب اعتراضهم على ما توافق عليه بلجنة الخمسين لإعداد الدستور بالنص على فرض الضريبة التصاعدية، فى الوقت الذى لا يجب أن يتضمن فيه الدستور النص على نوع الضريبة أو أى تفاصيل فنية، وإنما المبادئ العامة هى فقط ما ينبغى تضمينه بالدستور، مثل عدم جواز فرض أو إلغاء ضريبة سوى بقانون. وقال محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق بمصلحة الضرائب والخبير الضريبى، إن الضريبة التصاعدية مناسبة جدا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ويحقق العدالة الاجتماعية، وهو ما يتوقف على طبيعة المساحات بين الشرائح الضريبية المتصاعدة، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية "الشركات" فلا مبرر إطلاقا لفرض ضريبة تصاعدية عليها، ويجب الاكتفاء بالضريبة النسبية الموحدة، كما هو معمول حاليا. وأكد سيف أن النص الذى توافقت عليه لجنة الخمسين، ضيقت المساحة أمام المشرع الضريبى، ولم يصبح أمامه سوى وجوب تعديل قانون الضرائب على الدخل- فى حال الموافقة النهائية على الدستور- لتعديل النظام الضريبى بالنسبة للشركات من ضريبة موحدة بسعر 25%، إلى ضريبة تصاعدية على شرائح. وتوافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها المنعقدة مساء أمس الاثنين على النص الآتى: "النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأى متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولة، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة فى حق المجتمع والدولة". وأعرب سيف عن اعتراضه من قيام لجنة الخمسين بتضمين هذا النص، دون الاكتفاء المبادئ الأساسية، مثل فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون، وهكذا، لافتا أن هذا يلغى دور القوانين الخاصة. من جانبه انتقد الدكتور نبيل عبد الرءوف أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية الشروق وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، النص الدستورى بشدة، معتبرا إياه معيبا، ومخيبا للآمال الاقتصادية، ومنفرا للمستثمرين. وقال عبد الرءوف، إن النص جاء تصاعديا للضريبة على الأفراد، ولكن لم يوضح موقف الضريبة على الأشخاص الاعتبارية "الشركات"، لافتا إلى أن النص المقترح يفتح الباب لسن قوانين بأسعار ضريبية متباينة وفق الأنشطة الاقتصادية، أى من الممكن أن تشرع قوانين بسعر ضريبة مميز لبعض الأنشطة كالبترول (استكشاف، استخراج وإنتاج، تصنيع وتكرير، تسويق) وصناعات الثروة الداجنة الحيوانية والسمكية، وأنشطة استصلاح واستزراع الأراضى، وتنمية سياحية وغيرها من الأنشطة التى ستكون بأسعار مختلفة عن بعضها مما يعوق الاستثمار وخاصة الأجنبى المباشر، لأن سعر الضريبة من الممكن تغييره فى أى وقت وبتشريع. وأشار عبد الرءوف إلى أن النص المقترح بفرض ضريبة تصاعدية لم يحدد ما إذا كان سيطبق فقط على ضرائب الدخل أم ينسحب على كافة أنواع الضرائب المفروضة من مبيعات ودمغة وعقارية، لافتا إلى أن الرغبة فى جباية الأموال من الأغنياء دون النظر إلى الأضرار المتوقعة على الفقراء من زيادة الأسعار تعد نظرة قاصرة.