30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. اليوم    ممثل أمريكا بمجلس الأمن عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال: دول اعترفت هذا العام بدولة فلسطينية غير موجودة    زيلينسكي يُعلن عزمه مغادرة السلطة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا    "تحالف دعم الشرعية" يطالب بإخلاء ميناء المكلا اليمني فورا لتنفيذ عملية عسكرية    البنتاجون: تطوير مقاتلة F15 لصالح إسرائيل    عودة طفل مختطف إلى والدته بعد ضبط والده في كفر الشيخ | القصة الكاملة    أمن كفر الشيخ عن واقعة خطف أب لابنه: خلافات مع طليقته السبب.. تفاصيل    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة بين "الخمسين" والصياغة النهائية بسبب عدم دستورية بعض المواد.. "الصياغة" تلغى 7 مواد خاصة بتوطين النوبيين والديباجة وتحصين "النواب" وتعمير حلايب وسيناء وإصدار البرلمان قانون تنظيم بناء الكنائس

دخلت لجنة الصياغة النهائية فى مواجهة مع لجنة الخمسين، بعد حذف "الصياغة" عددا من المواد فى باب الأحكام الانتقالية والعامة بالدستور.
وتأتى أهمية تلك المواد لكونها مرهونة بوجود أعضاء فى اللجنة، مثل مادة توطين النوبيين التى هدد ممثل النوبة بالانسحاب أكثر من مرة إذا لم توضع وحذفتها الصياغة، وكذلك المادة الخاصة بوحدة الديباجة والدستور، والتى وضعت بناءً على طلب ممثل حزب النور حتى يقبل بوضع تفسير مبادئ الشريعة بالديباجة بدلا من مادة بالدستور.
فيما رفضت لجنة الخمسين الالتزام برأى لجنة الصياغة، وقال العضو حجاج أدول ممثل النوبة، إن اللجنة العامة للخمسين فى مراجعتها الأخيرة أمس قبل التصويت النهائى على الدستور وافقت على مادة التوطين، رغم أن رأى لجنة الصياغة فى أسباب حذفها للمواد قانونية ودستورية، وتؤكد مخالفتها للدستور، وهو ما يطرح تساؤل حول ضرورة أخذ الخمسين برأى الصياغة من عدمه.
واللافت للنظر أن الصياغة اتفقت مع لجنة الخمسين على عدم تعديل خارطة الطريق، حيث حددت المواعيد الدستورية لانتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تتجاوز 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
وكانت لجنة الخمسين قد انتهت من التصويت المبدأى على مواد الدستور، وأرسلتها إلى لجنة الصياغة النهائية "التى تتكون من لجنة الخبراء العشرة وعدد من أعضاء الخمسين" لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية، ثم يتم عرض تلك الصياغات النهائية على لجنة الخمسين للتصويت النهائى عليها، ومن هنا فإن حذف هذه المواد الانتقالية التى تم وضعها لتهدئة قوى سياسية واجتماعية يضع لجنة الخمسين فى مأزق قبل التصويت النهائى عليها.
ومن أبرز المواد التى حذفتها الصياغة النهائية (رقم 189 مكرر 1)، والتى تنص على "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا، وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة"، وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة، والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية رأت أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.
وحذفت أيضا اللجنة (المادة 189 مكرر 2)، والتى تنص على "أنه فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية، أو المحلية لأى سبب كان يعدل القانون وفقا لمقتضى حكمها، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم"، وذكرت الصياغة النهائية أن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى أحالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على "الحكم بعدم دستورية نص تشريعى" من آثار، وهو الأساس الذى يتفق مع الأصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم آثار الحكم للقانون.
وحذفت اللجنة (المادة 195 مكرر 2)، التى تنص على أن "مجلس النواب يصدر فى أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية".
وأوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور، والذى يحقق ذات الأهداف المرجوة من النص المقترح".
كما حذفت لجنة الصياغة النهائية (المادة 195 مكرر3) والتى تنص على "أن الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين فى مناطقهم خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، وبررت اللجنة حذفها للنص بأنه يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى، ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة "المادة 195 مكرر 4" التى تنص على: "تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وأوضحت اللجنة، أن هذا النص يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة، وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
كما حذفت اللجنة (المادة 195 مكرر8 )، والتى تنص على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".
وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة، وأن يترك أمر تنظيم محتواها للقانون لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية، فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يعد أمر مستحيل تحقيقه فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد، لافتة أن بقاء هذا النص الانتقالى على حاله ينشئ حقا للمتقاضين، باعتباره قانونا أصلح لهم خلال المدة الانتقالية.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية (المادة 195 مكرر 6)، التى تنص على"تلتزم الدولة بتنفيذ التنزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا، اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017".
وأوضحت اللجنة، أن هذه المادة ليست ذات جدوى لأن اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد أدنى من الإنفاق الحكومى، بشأن التعليم والصحة والبحث العلمى.
وأوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء، بشأن ترتيب ألوان علم مصر، وهى الأسود والأبيض والأحمر، تطابقا مع الترتيب الوارد لألوان العلم بالقانون وتنص المادة على: "العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان، وهى الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها، وأوسمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى".
وعدلت اللجنة فى صياغة مادة الإرهاب المقدمة من لجنة الخمسين، والتى كانت تنص على: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه"، وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
وعللت اللجنة رأيها، بأن النص المقترح منها أكثر إحكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الأخرى، بمشروع الدستور.
ومن المواد الانتقالية التى أقرتها اللجنة دون تعديل، والتى تؤكد عدم حدوث تعديل فى خارطة الطريق (المادة 192) التى تنص أن تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تجاوز 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
وأقرت (المادة رقم 195 مكرر 9) دون تعديل، وينص: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون لعدالة انتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.