توافد الناخبين على 93 لجنة انتخابية بجولة الإعادة في الدائرة الثالثة بالفيوم    خفض الدراسة إلى 3 سنوات بدلًا من 4 في كلية تجارة عين شمس    رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة دكتوراه حول تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في صناعة الأثاث    نقيب الفلاحين: أسعار الطماطم ترتفع خلال الفترة الحالية وتستمر حتى رمضان    عاجل رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أرمنت بالأقصر ويشدد على تعزيز العدالة الاجتماعية    بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد.. "الزراعة" تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    الضربة الأمريكية ضد فنزويلا.. ما نعرفه وما لا نعرفه    صدام شمال إفريقيا وغربها.. تونس تواجه مالي في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    الكونفدرالية الإفريقية.. "كاف" يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    جماهير إسبانيول تستقبل حارس برشلونة ب«الفئران» في ديربي كتالونيا    التحريات الأولية تكشف أسباب حريق مخزن قديم بمدينة نصر    الصحة تحذر من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة وتغلق 18 منشأة مخالفة في 3 محافظات    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    7.34 مليون جنيه حصيلة إيرادات 9 أفلام من شباك التذاكر أمس    هنادي مهنا: كان نفسي أطلع مُدرسة أو مغنية    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    رئيس الوزراء يجري حوارا وديا مع المرضى بمستشفى الكرنك.. ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم    وزارة الصحة: تقديم 1.54 مليون خدمة طبية بالإسماعيلية خلال 2025    تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست فى الدوري الإنجليزي    ضبط قائد توك توك اعتدى بالضرب على شخص بعصا بسبب خلاف على الأجرة بأسيوط    الطقس غدا.. انخفاض جديد بالحرارة وصقيع والصغرى بالقاهرة 8 درجات    وكالة مهر: مقتل عنصر أمن بالرصاص في إيران    سعر الحديد اليوم السبت 3-1-2026 .. وفرة في المعروض    خطاب من رئيس الطائفة الإنجيلية لرئيس الوزراء بشأن توحيد إجازات الأعياد للمسيحيين    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا    سام ألارديس: ليفربول لن يتردد في بيع صلاح.. «حان وقت الرحيل»    عاجل- الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في اليمن وتدعو إلى التهدئة والحوار    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتفقد 4 مستشفيات لمتابعة سير العمل وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية    بتكلفة 11 مليون جنيه.. إنشاء 3 مساجد بالشرقية    دون اللجوء للقضاء.. «العمل» تعيد مستحقات عامل بإحدى الشركات    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    طومسون: تغيير النظام وغياب «الفوضى» وراء تراجع مستوى صلاح في ليفربول    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    ابن عم الدليفري قتيل المنيرة الغربية: دافع عن صديقيه ففقد حياته طعنا بالقلب    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    تعرف على سعر الريال العماني في البنوك المصرية    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    رامي وحيد: ابتعدت عامين لأن الأدوار أقل من أحلامي    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    مدرب بنين: لا أحد يتمنى مواجهة منتخب مصر، والسنغال الأقرب للتتويج باللقب    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخبار مصر ينشر ما حذفته لجنة الصياغة النهائية بالدستور
نشر في أخبار مصر يوم 26 - 11 - 2013

حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة رقم 189 مكرر1 والتى تنص على" يشكل ادستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتحجزا وتتكامل احكامه فى وحدة عضوية متماسكة "وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادىء الشريعة جزءا لا يتجزا من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية ورات اللجنة ان محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.
وحذفت ايضا اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص انه" فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية او المحلية لاى سبب كان يعدل القانون وفقات لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه اثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم "وذكرت الصياغة النهائية لان المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى احالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار وهو الاساس الذى يتفق مع الاصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم اثار الحكم للقانون
كما حذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 التى تنص على ان "مجلس النواب يصدر فى اول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية " واوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الاهداف المرجوة من النص المقترح كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على ان" الدولة تكفل اعادة توطين النوبيين فى مناطققهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "وبررت اللجنة حذفها للنص بانه يؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على تلتزم الدولة باولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة اهلها فى مشروعات اتنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون واوضحت اللجنة ان هذا النص يؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر8 والتى تنص على" تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة وان يترك امر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الامكانيات المادية والبشرية فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن امام محكمة النقض وهو ما يعد امر مستحيل تحقيقه فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد وان بقاء هذا النص الانتقالى على حاله ينشىء حقا للمتقاضين باعتاره قانون اصلح لهم خلال المدة الانتقالية مما يؤدى الى الاحكام الجنائية الصادرة قبل هؤاء المتقاضين.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على" تلتزم الدولة بتنفيذ التنزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على ان تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017"واوضحت اللجنة ان هذه المادة ليست ذات جدوى لان اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد ادنى من الانفاق الحكومى بشان التعليم والصحة والبحث العلمى.
واوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشان ترتيب الوان علم مصر وهى الاسود والابيض والاحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لالوان العلم بالقانون وتنص المادة على العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة الوان وهى الاسود والابيض والاحمر وبه نسر ماخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الاصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها واو سمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
وقد عدلت اللجنة فى صياغة مادة الارهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على ان تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون اجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه واصبح نص لجنة الصياغة النهائية تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون احكام التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه وعللت اللجنةرايها بان النص المقترح منها اكثر احكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الاخرى بمشروع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.