قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    "أكذوبة سياسية وخرافة قديمة"، كيف رد الأزهر ودار الإفتاء على تصريحات وهم "إسرائيل الكبرى"    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    السيطرة على حريق بمخزن بتروكيماويات في بلبيس بالشرقية    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رئيس دينية الشيوخ: وثيقة القاهرة خطوة استباقية لمواجهة سيل فتاوى الذكاء الاصطناعي المغرضة    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المسائية" تنشر ما حذفته لجنة الصياغة النهائية بالدستور
نشر في المسائية يوم 26 - 11 - 2013

حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة رقم 189 مكرر1 والتى تنص على" يشكل ادستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتحجزا وتتكامل احكامه فى وحدة عضوية متماسكة "وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادىء الشريعة جزءا لا يتجزا من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية ورات اللجنة ان محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.
وحذفت ايضا اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص انه" فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية او المحلية لاى سبب كان يعدل القانون وفقات لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه اثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم "وذكرت الصياغة النهائية لان المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى احالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار وهو الاساس الذى يتفق مع الاصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم اثار الحكم للقانون
كما حذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 التى تنص على ان "مجلس النواب يصدر فى اول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية " واوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الاهداف المرجوة من النص المقترح كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على ان" الدولة تكفل اعادة توطين النوبيين فى مناطققهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "وبررت اللجنة حذفها للنص بانه يؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على تلتزم الدولة باولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة اهلها فى مشروعات اتنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون واوضحت اللجنة ان هذا النص يؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر8 والتى تنص على" تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة وان يترك امر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الامكانيات المادية والبشرية فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن امام محكمة النقض وهو ما يعد امر مستحيل تحقيقه فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد وان بقاء هذا النص الانتقالى على حاله ينشىء حقا للمتقاضين باعتاره قانون اصلح لهم خلال المدة الانتقالية مما يؤدى الى الاحكام الجنائية الصادرة قبل هؤاء المتقاضين.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على" تلتزم الدولة بتنفيذ التنزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على ان تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017"واوضحت اللجنة ان هذه المادة ليست ذات جدوى لان اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد ادنى من الانفاق الحكومى بشان التعليم والصحة والبحث العلمى.
واوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشان ترتيب الوان علم مصر وهى الاسود والابيض والاحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لالوان العلم بالقانون وتنص المادة على العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة الوان وهى الاسود والابيض والاحمر وبه نسر ماخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الاصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها واو سمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
وقد عدلت اللجنة فى صياغة مادة الارهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على ان تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون اجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه واصبح نص لجنة الصياغة النهائية تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون احكام التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه وعللت اللجنةرايها بان النص المقترح منها اكثر احكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الاخرى بمشروع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.