جامعة أسيوط تنظم فعاليات اليوم الثالث من مبادرة "تمكين"    السفير البريطاني الجديد بالقاهرة: نتطلع لارتقاء العلاقات إلى شراكة استراتيجية تشمل الاقتصاد والسلام الإقليمي    استعد لضبط ساعتك.. بدء التوقيت الشتوي في مصر الخميس المقبل    عاجل- هيئة تعاونيات البناء والإسكان تفتح باب الحجز ل253 وحدة سكنية بمواقع متميزة في عدد من المدن الجديدة    بث مباشر.. يصطدم الفتح بالرياض الليلة في دوري روشن السعودي 2025    رمسيس الثاني.. من معابد الأقصر إلى المتحف المصري الكبير    ختام مهرجان "دي كاف" بدورته الثالثة عشرة بمشاركة 18 دولة.. صور    الكاتب أسامة علام: تعلّمت من محمد المخزنجي أن الكتابة عن الكاركتر هو البطل الحقيقي    هل يقع الطلاق الشفوي؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)    وزير الصحة يعقد اجتماعا مع ممثلي شركتي «E-Health» و«Rain Stella» على هامش ملتقى الصحة العالمي 2025 في السعودية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    أوعى «الوعي» !    انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس    تشكيل الجونة لمواجهة سموحة    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 130 جنيهًا    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة "التوك توك" ولصقها على المركبات    السيسي ل23 سفيرًا جديدًا: حريصون على تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات (فيديو)    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رئيس جامعة بنها يهنئ باحث بمناسبة اكتشاف علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية    نجاح عملية دقيقة لإزالة كيس بالفك العلوى لفتاة بمستشفى جهينة في سوهاج    بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    القليوبية تواصل البحث عن طفل إسكو المفقود.. وتمشيط المنطقة وتفريغ الكاميرات    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    غدا.. ندوة صورة دولة المماليك في التاريخ المصري بقصر الأمير طاز    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    مدير الرعاية الصحية بأسوان يستضيف الاجتماع التنسيقى لهيئات المنظومة الجديدة    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة الدستورية العليا للجنة التعديلات الدستورية..تقترح إلغاء تحديد عدد أعضائها واختيارهم بالجمعية العمومية وعودة المعزولين..وتطالب بالرقابة السابقة على قانون الرئاسة حتى لا يكون المنصب مهتزا
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 07 - 2013

كشف مصدر قضائى بأن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة أعدت مذكرة بأهم النصوص المقترحة منها إلى لجنة الخبراء العشرة المنوط بتعديل الدستور وذلك لإعادة النظر فى المواد المنظمة للعمل بها، وعدد أعضائها فى دستور 2012 المعطل.
وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى أعدتها المحكمة والتى سترسلها اليوم الأربعاء إلى لجنة التعديلات الدستورية وفقا لمهلة الأسبوع التى حددتها اللجنة فى تلقى المقترحات من المواطنين والجهات المختلفة فى الدولة فيما يخص تعديل الدستور.
واقترحت المحكمة على لجنة الخبراء فى نص مذكرتها بأن تكون المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد فى فصل وحدها وليس كفرع من مشروع السلطة القضائية بحيث يتم الإقرار بأنها "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة"، و"تتولى المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تختص بتفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".
وفسرت المحكمة هذا الاقتراح بأن مؤدى ذلك أن يكون موضعها فى الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة، وأن لا تكون جزءا من أى سلطات منها، بما فيها السلطة القضائية، ضمانا للحيدة المطلقة لها، وحتى تكون أحكامها فى دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكل ولجميع سلطات الدولة.
وتضمن اقتراح المحكمة على لجنة الخبراء بأن يتم الإقرار بأن "أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى شأنهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين فى القانون".
ورفضت المحكمة فى اقتراحها ما نصت عليه المادة (176) من الدستور المعطل والخاصة بتشكيل المحكمة وكيفية اختيار أعضائها والتى تنص على "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية" حيث قالت المحكمة فى مذكرتها أن تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا على النحو المذكور يعد سابقة فى تاريخ الوثائق الدستورية المصرية والذى ترتب عليه عزل 7 من أعضاء المحكمة كما وأن تحديد أعضاء المحكمة على هذا النحو يتعارض مع ما تتطلبه إجراءات التقاضى أمام المحكمة، وما يتبعها من زيادة أعضاء المحكمة عن هيئة الحكم فيما يناط بها من اختصاصات عدة، مواجهة لأحوال الاعتذار المرضى، والمخاصمة، والرد، والتنحى استشعارا للحرج، وكلها واردة فى العمل القضائى وينظمها القانون تنظيما شاملا.
وطالبت المحكمة بإعادة تعديل نص المادة رقم 176 حيث بموجبها أناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، مما يعد تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا فى الوقت الذى لا تتدخل فيه المحكمة الدستورية فى تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف، كما أن هذا النص حرم هيئتين قضائيتين، وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، من حق أعضائها فى الترشح للتعيين بهذه المحكمة، فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق.
وفيما يخص رقابة المحكمة فقد تضمن اقتراح المحكمة بأن تكون للمحكمة الدستورية رقابة سابقة على قانون الانتخابات الرئاسية فقط، وذلك حتى لا يكون منصب رئيس الجمهورية مهزوزا بعد انتخابه فيما تكون رقابة المحكمة لاحقة على كافة القوانين حيث أن الدستور المعطل وضع تصورا لآلية عمل المحكمة الدستورية العليا يتمثل فى الرقابة السابقة لأربعة قوانين لتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسى النواب والشورى والمحليات، بينما تكون رقابة المحكمة الدستورية لاحقة على باقى القوانين وهو ما يعنى حرمان المواطنين الذين سوف يترشحون لخوض أى انتخابات تشريعية أو رئاسية من الطعن بعدم الدستورية فى حالة وجود عوار دستورى فضلا عن أن القوانين لا يظهر عوارها الدستورى إلا بعد التطبيق العملى لها، فقد تكون هناك قوانين معدة بشكل جيد نظريا ولكن عند الممارسة العملية يتبين بأن بها عوارا دستوريا ويجب إعادة صياغتها من جديد، كما أن المسئول عن الرقابة السابقة للقوانين هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لأن جميع القوانين من المفروض أن تعرض عليهما قبل صدورها من البرلمان.
واختتمت المذكرة باقتراح أن تنشر الأحكام فى الجريدة الرسمية، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار، وتفسير ذلك حتى تكون كافة الأحكام الصادرة من المحكمة نهائية وباتة وملزمة لكافة السلطات دون إعلان بمسودة الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.