إعلام إيراني: انفجارات قرب معسكر للحرس الثوري جنوب غرب البلاد    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    ماهية الخوارزمية    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    وزير خارجية البحرين: قرار بشأن مضيق هرمز لحماية الملاحة    خبير استراتيجي يُحذر: ترامب قد يلجأ لسيناريوهات خطيرة لانتزاع انتصارات وهمية    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    دياب عن مسلسل هي كيميا: قمت ب شيفت كارير من شخصية القاتل إلى الكوميديا    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    قيادي بحركة فتح: النزاعات الإقليمية تشغل العالم عن القضية الفلسطينية    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    خبير أمن قومي: ترامب ورط نفسه وأصبح مطية لنتنياهو    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة الدستورية العليا للجنة التعديلات الدستورية..تقترح إلغاء تحديد عدد أعضائها واختيارهم بالجمعية العمومية وعودة المعزولين..وتطالب بالرقابة السابقة على قانون الرئاسة حتى لا يكون المنصب مهتزا
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 07 - 2013

كشف مصدر قضائى بأن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة أعدت مذكرة بأهم النصوص المقترحة منها إلى لجنة الخبراء العشرة المنوط بتعديل الدستور وذلك لإعادة النظر فى المواد المنظمة للعمل بها، وعدد أعضائها فى دستور 2012 المعطل.
وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى أعدتها المحكمة والتى سترسلها اليوم الأربعاء إلى لجنة التعديلات الدستورية وفقا لمهلة الأسبوع التى حددتها اللجنة فى تلقى المقترحات من المواطنين والجهات المختلفة فى الدولة فيما يخص تعديل الدستور.
واقترحت المحكمة على لجنة الخبراء فى نص مذكرتها بأن تكون المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد فى فصل وحدها وليس كفرع من مشروع السلطة القضائية بحيث يتم الإقرار بأنها "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة"، و"تتولى المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تختص بتفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".
وفسرت المحكمة هذا الاقتراح بأن مؤدى ذلك أن يكون موضعها فى الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة، وأن لا تكون جزءا من أى سلطات منها، بما فيها السلطة القضائية، ضمانا للحيدة المطلقة لها، وحتى تكون أحكامها فى دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكل ولجميع سلطات الدولة.
وتضمن اقتراح المحكمة على لجنة الخبراء بأن يتم الإقرار بأن "أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى شأنهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين فى القانون".
ورفضت المحكمة فى اقتراحها ما نصت عليه المادة (176) من الدستور المعطل والخاصة بتشكيل المحكمة وكيفية اختيار أعضائها والتى تنص على "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية" حيث قالت المحكمة فى مذكرتها أن تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا على النحو المذكور يعد سابقة فى تاريخ الوثائق الدستورية المصرية والذى ترتب عليه عزل 7 من أعضاء المحكمة كما وأن تحديد أعضاء المحكمة على هذا النحو يتعارض مع ما تتطلبه إجراءات التقاضى أمام المحكمة، وما يتبعها من زيادة أعضاء المحكمة عن هيئة الحكم فيما يناط بها من اختصاصات عدة، مواجهة لأحوال الاعتذار المرضى، والمخاصمة، والرد، والتنحى استشعارا للحرج، وكلها واردة فى العمل القضائى وينظمها القانون تنظيما شاملا.
وطالبت المحكمة بإعادة تعديل نص المادة رقم 176 حيث بموجبها أناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، مما يعد تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا فى الوقت الذى لا تتدخل فيه المحكمة الدستورية فى تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف، كما أن هذا النص حرم هيئتين قضائيتين، وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، من حق أعضائها فى الترشح للتعيين بهذه المحكمة، فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق.
وفيما يخص رقابة المحكمة فقد تضمن اقتراح المحكمة بأن تكون للمحكمة الدستورية رقابة سابقة على قانون الانتخابات الرئاسية فقط، وذلك حتى لا يكون منصب رئيس الجمهورية مهزوزا بعد انتخابه فيما تكون رقابة المحكمة لاحقة على كافة القوانين حيث أن الدستور المعطل وضع تصورا لآلية عمل المحكمة الدستورية العليا يتمثل فى الرقابة السابقة لأربعة قوانين لتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسى النواب والشورى والمحليات، بينما تكون رقابة المحكمة الدستورية لاحقة على باقى القوانين وهو ما يعنى حرمان المواطنين الذين سوف يترشحون لخوض أى انتخابات تشريعية أو رئاسية من الطعن بعدم الدستورية فى حالة وجود عوار دستورى فضلا عن أن القوانين لا يظهر عوارها الدستورى إلا بعد التطبيق العملى لها، فقد تكون هناك قوانين معدة بشكل جيد نظريا ولكن عند الممارسة العملية يتبين بأن بها عوارا دستوريا ويجب إعادة صياغتها من جديد، كما أن المسئول عن الرقابة السابقة للقوانين هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لأن جميع القوانين من المفروض أن تعرض عليهما قبل صدورها من البرلمان.
واختتمت المذكرة باقتراح أن تنشر الأحكام فى الجريدة الرسمية، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار، وتفسير ذلك حتى تكون كافة الأحكام الصادرة من المحكمة نهائية وباتة وملزمة لكافة السلطات دون إعلان بمسودة الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.